المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 عناصر الملكية فى الشيوع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

عناصر الملكية فى الشيوع Empty
مُساهمةموضوع: عناصر الملكية فى الشيوع   عناصر الملكية فى الشيوع Emptyالأحد مارس 04, 2018 8:55 am




الطعن رقم 0576 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 24

بتاريخ 08-01-1970

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 5

متى كانت حصص كل من الشركاء فى المحل التجارى لم تفرز فهم شركاء على الشيوع و تحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلا" مقنعا" على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدنى الجديد و التى قننت - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور - ما كان معمولا به أثناء سريان القانون المدنى القديم .



(الطعن رقم 576 لسنة34 ق ، جلسة 1970/1/8 )

=================================



الطعن رقم 1241 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 927

بتاريخ 24-03-1981

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 1

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه .





=================================

الطعن رقم 0976 لسنة 52 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1658

بتاريخ 13-06-1984

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 826 من القانون المدنى - يدل و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد على أن الملكية فى الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثلاثة : الإستعمال و الإستغلال و التصرف . إلا أن الإستعمال و الإستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء الآخرين ، و كانت المطعون ضدها لم تقم دعواها بالطرد إلا على أساس غصب ملكها دون أن تنسب للطاعن الأول - الشريك المشتاع وهو والد الطاعن الثانى - أنه إستعمل حصته الشائعة إستعمالاً ألحق ضرراً بسائر الشركاء ، فإنه يكون من حقه إستعمال هذه الحصة لسكناه و عائلته و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بطرد الطاعنين من شقة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون .



( الطعن رقم 976 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/6/13 )

=================================

الطعن رقم 2488 لسنة 57 مكتب فنى 39 صفحة رقم 1391

بتاريخ 22-12-1988

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 4

الحصة الشائعة يصح - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية تملكها .





=================================

الطعن رقم 0078 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 419

بتاريخ 07-06-1934

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 1

متى كان عقاراً مملوكاً لعدة شركاء فليس لأحدهم أن يطالب إلا بنصيبه هو فى الأجرة فقط . و لا يكون له أن يطالب بكامل الأجرة إلا إذا كان وكيلاً عن الباقين ، و فى هذه الحالة لا يقبل منه القول بصفة إجمالية إنه وكيل عن باقى الشركاء ، بل ينبغى أن يبين أسماء موكليه و يقدم للمحكمة ما يثبت توكيله عنهم حتى تسير الدعوى معلوماً فيها كل خصومها ، و يكون الحكم الذى يصدر حجة لهم أو عليهم . و عدم إشتمال الحكم على ذلك البيان < بيان أسماء الموكلين و دليل توكيلهم القائم الصالح للإنابة فى الخصومة المطروحة > و إقتصاره على رفض الدفع بعدم الصفة بعبارة مبهمة ، و عدم ذكره لإسم أحد فى ديباجته و لا فى منطوقه سوى إسم المستأنف عليه - كل هذا النقص لا يدرى معه لمن صدر هذا الحكم . و هذا عيب جوهرى مبطل له .



( الطعن رقم 78 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/7 )

=================================

الطعن رقم 0064 لسنة 09 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 55

بتاريخ 11-01-1940

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 1

لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقة فى حصته الشائعة ، و لذلك فإنه إذا تكن أحدهم من إقامة بناء على جزء من العقار المشترك فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره . و من ثم فإن المادة 65 من القانون المدنى لا تكون منطبقة على حالته لتعلقها بحكم البناء فى ملك الغير . و لا يغير من ذلك ما للشريك الآخر من حق الملكية على الشيوع فى الجزء الذى حصل عليه البناء ، فإن كل ما له هو أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة .



( الطعن رقم 64 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )

=================================

الطعن رقم 0046 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 60

بتاريخ 25-02-1943

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 3

إذا كان أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيلاً لطريقة الإنتفاع فهو يمتلك فى هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع و يكون إنتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه الآخرين على أساس التبادل فى المنفعة . و ليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه الأرض بحجة أنه معادل له فى الحقوق على الأرض ، بل كل ما له - إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها - أن يطلب قسمة الأرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل الإنتفاع . فإذا كان الحكم قد اثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان لأحد الشركاء على الشيوع فلهذا الشريك ، فى سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشترى من أحد شركائه ، أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض ، و المشترى و شأنه فى إتخاذ ما يراه كفيلاً بالمحافظة على حقوقه .



( الطعن رقم 46 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/2/25 )

=================================

الطعن رقم 0111 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 517

بتاريخ 15-01-1948

الموضوع : المال الشائع

الموضوع الفرعي : عناصر الملكية فى الشيوع

فقرة رقم : 2

إنه و إن كانت الملكية الشائعة تسرى بقدرها إلى كل أجزاء المال المشاع فإن ذلك لا يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتى فتكون فى كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول القسمة ، و حينئذ تصير متميزة بالفعل . ذلك أن الحصة الشائعة و إن لم تكن فى العيان متميزة حالاً فإنها متميزة بالقسمة مآلاً ، و بموجب ما للقسمة من أثر رجعى كاشف تكون فى نظر القانون متميزة عن غيرها من أول الأمر . فإذا قضى حكم برفض دعوى تثبيت ملكية أرض إشتراها المدعى ، مؤسساً ذلك على بطلان عقد البيع الصادر إليه نتيجة سبق الحكم ببطلان عقد تمليك البائع الأصلى ، فى حين أن هذا البائع كان قد تملك بعد البيع الصادر منه حصة شائعة فى جملة الأطيان يمكن أن تخرج منها الحصة المبيعة فلا مخالفة فى ذلك للقانون . إذ أن ما باعه البائع الأصلى و آل أخيراً إلى المدعى و إن كان قدراً شائعاً فى جملة الأطيان فإنه قدر معين بذاته متميز عن غيره بكونه هو ما إشتراه هذا البائع من أحد الورثة و قضى بإبطال البيع الصادر له فى خصوصه ، فهو لذلك يختلف عن القدر الشائع الذى تملكه البائع المذكور فيما بعد بالشراء من مالك آخر مشتاع .





=================================











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
عناصر الملكية فى الشيوع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الملكية في الشهر العقاري

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: نقض-
انتقل الى: