المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 احكام نقض فى ايجار الاماكن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

احكام نقض فى ايجار الاماكن Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض فى ايجار الاماكن   احكام نقض فى ايجار الاماكن Emptyالأحد مارس 04, 2018 11:22 am

احكام نقض فى ايجار الاماكن


الموجز:
عقد الايجار الخاضع لقانون ايجار الاماكن . الدعوى يطلب فسخة أو امتدادة بقوة القانون لمدة غير محددة . اعتبارها غير مقدرة القيمة . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها .
القاعدة:
المقر - فى قضاء محكمة النقض - ان الدعوى التى يقيمها المؤجر بطلب فسخ عقد الايجار ويدور النزاع فيها حولامتداد تقدر قيمتها طبقا للمادة 1/37 من قانون المرافعات باعتبار المقابل النقدى عن المدة الواردة فى العقد اذا لم يكن قد نفذ او المدة الباقية متى تنفذ جزئيا فان امتداد بقوة القانون الى مدة غير محددة فان المدة الباقيةمنة أو التى يقوم النزاع على امتدادة اليها تكون غير محددة ويكون المقابل النقدى عنها غير محدود ويضحى طلب فسخ العقد أو امتدادة طلب غير قابل لتقدير قيمتة وتعتبر الدعوى زائدة على خمسة الاف جنيها طبقا للمادة (41) من قانون المرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992 وينعقد الاختصاص النوعى والقيمى بنظرها للمحكمة الابتدائية .
(م 29ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن، المواد 346،41 مرافعات)
( الطعن رقم2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380

)

الموجز:
دعوى المؤجر باخلاء شقة النزاع لانتهاء مدة العقد وطلب المستاجر بثبوت العلاقة الايجارية عنها خالية وامتداد العقد . اعتبارها غير مقدرة القيمة وانعاد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية .
القاعدة:
اذ كانالبين أن المستانف علية اقام الدعويين رقمى 000, 0000 بطلب الحكم باخلاء شقة النزاع والتسليم لانتهاء مدة عقد الايجلر المؤرخ وعدم رغبتة فى تجديدة لمدة أخرى ونازعتة المستانفة حول امتداد العقد وأقامت الدعوى رقم 000 لسنة0000 بطلب ثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية واعتبار العقد ممتدا بقوة القانون ومن ثم يضحى النزاع فى هذا الصدد غير قابل للتقدير وينعقد الاختصاص بنظر الدعويين رقمى 000 , 0000 مدنى كلى بنى سويف للمحكمةالابتدائية .
(المادة 29ق 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن ، المواد346 ،41 مرافعات)
( الطعن رقم 2268 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 1 س 48 ج 1 ص 380 )

الموجز:
ضم دعوى المؤجر باللاخلاء لانتهاء مدة العقد مع دعوى المستاجر بثبوت العلاقة الايجارية عن عين النزاع خالية . أثرة . فقدان كل منها استقلال . عدم جوازالطعن على استقلال فى الحكم الصادر فى دعوى المستاجر قبل الفصل فى الخصومة كلها . علة ذلك .
القاعدة:
لما كانت الطاعنة - المستاجرة- قد أقامت الدعوى رقم 000 مدنى كلى بنى سويف بطلب الحكم بثبوت العلاقة الايجارية عن شقة النزاع خالية وبالاجرة المحددة قانونا وبالزام المطعون ضدة بان يدفع لها مبلغ 0000 جنية قيمة ما دفعتة بالزيادة عن الاجرةالقانونية وذلك حسب السير فى الدعويين رقمى 000 , 00000 المرفوعتين من المطعون ضدة - المؤجر - بطلب الحكم باخلاء العين المبينة بالطحيفة والتسليم لانتهاء مدة العقد باعتبارة مفروشا وقررت محكمة اةل درجة ضم الدعاوىالثلاث للارتباط وليصدر فيهم حكم واحد وترتب على ذلك فقدان كل منهم استقلال واعتبار دعوى الطاعنة ( المستاجرة ) رقم 0000 لسنة 00000 مدنى كلى بنى سويف من أوجة الدفاع فى دعوى المطعون ضدة (المؤجر) سالفى البيان وبالتالى مجرد شق فى دعوى واحدة ومن ثم لايجوز الطعن على استقلال فى قضاء الحكم المطعون فية الصادر بشانها لحين الفصل فى الخصومة كلها بصدد الدعويين رقمى000, 000 مدنى كلى بنى سويف المرفوعتين من المطعون ضدة (الموجر) والتى لم يفصل فيها بعد بحكم نهائى - على نحو ما سلف القضاء بة - ويضحى الطعن بالنقض على هذا الشق من قضاء الحكم المطعون فية غير جائر .
(المواد 212،63 مرافعات)
( الطعن رقم 2268 لسنة 63 ق جاسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 380 )

الموجز:
الاخلاء لعدم سداد الاجرة . للمستاجر توفى الحكم علية بسدادة الاجرة المستحقة وما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستءناف . تخلفة عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة اوملحقاتها او المصاريف والنفقات الفعلية . كاف للحكم باخلائة .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من ل\القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع رغبة منة فى التيسير على المستاجرين افسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ اقفال باب المرافعة فى الدعوى بحيث اصبح قيام المستاجر بسداد الاجرة المستحقة وقيمة ما تكبدة المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحقالمؤجر فى الاخلاء والمقصود هو قفل باب المرافعة امام محكمة الاستءناف ومن ثم فان تخلف المستاجر عن الوفاء باى قدر من الاجرة المستحقة او ملحقاتها او المصاريف او النفقات الفعلية حتى قفل باب المرافعة امام محكمة الاستئناف كاف للقضاء باخلائة.
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الموجز:
استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوي غير موجب لاعادة تكليفه بالوفاء بها 0 علة ذلك
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض أن استحقاق أجرة متجددة في ذمة المستأجر أثناء سير الدعوي هو دليل فيها تلتزم المحكمة بالنظر فيه واعمال أثره فيها دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر باداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحققالعلة من التكليف ببلوغ الامر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الاخلاء لقيام سببه بما لازمه وجوب موالاة المستاجر سداد الاجرة وملحقاتها من المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدهاالمؤجر وحتي قفل باب المرافعة في الاستئناف حتي يتوفي الحكم بالاخلاء
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الموجز:
تخلف المستأجر عن سداد رسم النظافة اعتباره نكولاً عن دفع الاجرة خضوعه لذات احكام التأخر في الاجرة.
القاعدة:
المقرر في قضاء محكمة النقض ان المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة أجازت للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبنية بما لا يجاوز 2 % من القيمة الايجارية وأن حكم نكول المستأجر الطاعن عن سداد الرسم هو ذات حكم عدم سداد الاجرة ويعامل نفسمعاملتها .
(م /18ب_ق136لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الاماكن)
( الطعن رقم 688 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/27 س 48 ج 1 ص 374 )

الموجز:
تدخل النيابة العامة وجوبا. حالاته . م 1 ق 628 لسنة 1955 , 88 / 3 مرافعات . أيراد الحكم فى تقريراته فى دعوى ثبوت العلاقة الايجارية أن طلاق الطاعنة من المستأجر كان طلاقا رجعيا وأن وفاتة قبل انقضاء عدتها أبانقيام الزوجية حكما باعتباره واقعا مطروحا فى الدعوى وليس فصلا فى مسالة أحوال شخصية. خروجه عن الحالات الواجب تدخل النيابة العامة فيها .
القاعدة:
يكون تدخل النيابة واجبا عند فض النزاع - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية مما تخص بنظرها المحاكم الابتدائية طبقا للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعيةوالمالية يستوى فى ذلك ان تكون الدعوى أصلا من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها محاكم الابتدائية او ان تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسالة تتعلق بالأحوال الشخصية . لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مدنية متعلقة بالعلاقة الايجارية وكانت مسالة انقضاء عدة الطاعة او عدمانقضائها للوقوف على مدى اعتبار الزوجية قائمة حكما وقت وفاة المستأجر الأصلى لم تكن محل منازعة بين الخصوم على نحو يتعين ان تقول المحكمة فى كلمتها وانما طرحت كواقع فى الدعوى لم يثر بشانة جدل ومن ثم لم يكن أيرادالحكم فى تقريراته ان الطاعنة كان طلاقها من المستأجر الأصلى طلاقا رجعيا وان وفاتة كانت قبل انقضاء عدتها أبان قيام الزوجية حكما سوى بيانا للواقع المطروح فى الدعوى وليس فصلا فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية بما يخرجها من عداد الحالات التى وجب القانون تدخل النيابة العامة فى الدعوى . (المادة 29 ق 49 لسنة 1977 بشـأن تأجير وبيع الاماكن)
(المادة 6ق 1 لسنة 200 بشأن اجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية)
(المادة 117 مرافعات)
( الطعن رقم 1770 لسنة 66 ق جلسة 1977/2/26 س 48 ج1 ص 353 )

الموجز:
ترك الإقامة الذى يحول دون الاستفادة من مزية استمرار عقد الإيجار . شرطة . هجر المستفيد الإقامة فى العين على وجه نهائى عن طوعيه واختيار حتى وفاة المستأجر الأصلى ز تخل ذلك . أثرة . عدم تحقق انقطاع الإقامة الذى يحول دون الاستفادة من الامتداد .
القاعدة:
3- المقر- فى قضاء محكمة النقض- أن ترك الإقامة من المقيم مع المستأجر الأصلى الذى يحول دون استفادته من مزية استمرار عقد الإيجار الية هو الترك الفعلى وهجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ويستمر لحين وفاة المستأجر الأصلى عن طواعية واختيار فإذا تخلفهذا الشرط بان حيل بينة والإقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لارادتة فيه فلا يتحقق انقطاع الإقامة الذى يحول دون الاستفادة بامتداد عقد إيجار المستأجر الأصلى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .
( م 29 ق 49 لسنة 1977 بشان تأجير وبيع الاماكن )
( الطعن رقم 1770 لسنة 66 ق جلسة 1997/2/26 س 48 ج1ص 353)

الموجز:
حق المؤجر فى طلب الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة . شرطه . تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة إستحق أداؤها فعلاً قبل رفع الدعوى رغم تكليفه بالوفاء بها ومضى خمسة عشر يوماً . عدم تخلفه عن الوفاء بالأجرة قبل رفعالدعوى . أثره . عدم قبولها . لا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن أجرة إستحقت بعد رفع الدعوى . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 18/ب منقانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ، يدل على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الاخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ إلا إذا تحقق تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحق اداؤها للمؤجر فعلا قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاءبها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى ... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة . ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لالزامهبموالاة السداد .(الطعن رقم 10974 لسنة 65ق جلسة 1997/2/24 س48 ج 1ص 340 )

الموجز:
الحكم الصادر فى الطعن على قرارات لجان تحيد الأجرة . حكم كاشف وليس منشئاً . مقتضاه . تعديل الأجرة بموجبه أثناء نظر دعوى الاخلاء . انسحابه إلى الماضى . الالتزام بـأداء الفروق عدم إستحقاقه إلا فى تاريخ لاحق علىصدور الحكم المعدل للأجرة . مؤداه . سداد المستأجر الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ إستحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء . عدم إعتباره متخلفاً عن الوفاء بها ولو صدر حكم لاحق بتعديل مقدارها بالزيادة .
القاعدة:
الحكم فى الطعن على قرارات لجان تحيد الأجرة بطبيعة كاشف عن مقدار هذه الأجرة منذ نشأتها ، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التى كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة ما لازمه أن ينسحبتعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم إلى الماضى إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها إلا بعد صدورها ... فالإلتزام بأداء الفروق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقاً إلا فى تاريخ لاحقعلى صدور الحكم المعدل للأجرة بل أن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص فى المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التى إستحق عنها وهو ما لازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ إستحقاقها قبل رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنهلايكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى لو صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقى مديناً بقدار الفروق ملتزماً بسدادها فى تاريخ إستحقاقها
( الطعن رقم 10974 لسنة 65ق جلسة 1997/2/24 س48 ج 1ص 340 )
الموجز:
تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء. شرطه . سبق إستعمال المستأجر حقه فى توقى الإخلاء بالسداد . مقتضاه . المحكمة التى تنظر طلب الإخلاء للتكرار منوط بها دون غيرها التحقق من إساءة المستأجر لاستعمال هذه الرخصة بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطردالمستعجل . مؤداه . لهذه المحكمة بحث توافر شروط الإخلاء فى الدعوى الموضوعية السابقة سواء صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة غير متنازع فى مقدارها . علة ذلك .
القاعدة:
النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالإخلاء لا يتحقق إلا إذا كان المستأجر سبق له إستعمال حقه فى توقىالحكم بالإخلاء بالسداد . ذلك أن المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - قصد بالنص سالف البيان " منع المستأجر من التسويف فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى " فتكرار استعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المماطلة والتسويف فى مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع إليها طلب الإخلاء لتكرار هى وحدها دون غيرها المنوطبها التحقيق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده إخلاء حتمياً بما يقتضه ذلك من بحثتوافر شروط الإخلاء فى الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليف بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر ما لم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الإخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمةبصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوعفيما اتصل بأصل الحق وفى كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها . لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها فى الدعوى المستعجلةبموجب محضرى عرض وإيداع مؤرخين 25 ، 1995/9/30قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء فى المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكمالمستعجل بالإخلاء سندا فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة فى حين أن هذا الحكم صدر فى غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون إن يعنى ببحث توافر شروط الاخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك إلى القصور فى التسبيب .
( المادة 18/ب ق 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن )
( الطعن رقم 1372 لسنة 66ق جلسة 2/24 /1997 س 48 ج اص 344 )

الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنين من الصيدلية لنقضاء مدة العشر سنوات المنصوص عليها في المادة 31 ق 127 لسنة 1955 منذ وفاة المستأجرالأصلي بعد أن قضي ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعنة الأولي للطاعن الثاني . خطأ . وجوب الوقوف عند القضاء بإخلاء الطاعن الثاني المشترى كأثر لبطلان البيع . علة ذلك . عدم إستحداث المادة المذكورة سبباً للإخلاء .
القاعدة:
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن مدة العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة قد إنقضت منذ وفاة المستأجر الأصلى _ مورث الطاعنة الأولى فى وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثلة فى ورتب على ذلك قضاءه بإخلاء العين المؤجرة والتسليم فى حين أنه كان يتعين عليه أن يقف عند حد القضاء بإخلاء الطاعن الثانى وحدة المشترى من العين المؤجرة محل النزاع إعمالاً للأثر المترتب على بطلان عقد البيع المؤرخ الصادر لصالحه سيما وإنه لم يستأنف هذا الحكمدون مساس بالطاعنة الأولى لأنها وإن زالت صفتها كبائعة فى هذا العقد بعد زواله إلا أنها تعود كما كانت من قبل مستأجرة لتلك العين من مورثة المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ ولا يترتب على إنتهاء مدة العشر سنوات المنصوص عليه فى قانون الصيدليات إلا غلق الصيدلية إدارياً بعد أن قضت المحكمة ببطلان بيعها للطاعن الثانى سيما وإن المادة 31 من قانون الصيدليات لم تستحدث أسباباًلإنهاء العلاقة الإيجارية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها إلى المطعون ضدهم فإنه يكون قد قضى ضمنياً بفسخ عقد إيجار الطاعنة الأولى بإلزامها بإخلاء العين المؤجرة وتسليمهاكأثر من آثار الفسخ وفى هذا ما يعيبه بالقصور والفساد فى الإستدلال .
( الطعن رقم 2459 لسنة 63 ق جلسة 20 / 2 / 1997 س 48 ج 1 ص 304 )

الموجز:
لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية إستثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلى . م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982 . شرطه . عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطن بغير موافقة المالك .
القاعدة:
إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص فى المادة 31 منه على أن - إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنواتميلادية . وفى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى مندرجتها أيهما أقرب ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة ، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى . وتغلق الصيدلية إدارياً بعد إنتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها لصيدلى وتجدد جميع التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقاً لحكم هذه المادة قبل تعديلها ، مالم يكن قد تم التصرف فىالصيدلية - يدل على أن المشرع أباح لورثة الصيدلى إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - إستثناء مما إستلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان إستمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك إلى التخلى عن العين بأى صورة من صور التخلى أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النصسالف البيان لا يخول لورثة الصيدلى حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذى لا يحق له هذا التخلى .
( الطعن رقم 2459 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/20 س 48 ج 1 ص 304 )

الموجز:
حق المالك فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع الجدك أو التنازل عن الإيجار أن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات . م 20 ق 136 لسنة 1981 . إلتزام المستأجر قبلالإتفاق بإعلان المؤجر بالثمن المعروض . إغفاله ذلك . أثره . بطلان البيع أو التنازل وإخلاء المتنازل إليه . لا أثر لذلك على عقد الإيجار الأصلى .
القاعدة:
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 20 من القانون رقنم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع قد خول للمالك الحق فى أن يقتسم مع المستأجر الأصلى قيمة ما يجنيه هذا الأخير من التصرف ببيع الجدكأو التنازل عن الإيجار وأن يتقاضى نسبة 50 % من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة ما قد يوجد بالعين من منقولات شملها التصرف وأوجب على المستأجر إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ورتب علىمخالفة هذا الإجراء جزاء البطلان المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون فيبطل البيع أو التنازل الذى تم وإعتباره كأن لم يكن مع إعادة الحال إلى ما يتفق وأحكام القانون بما مؤداه أن يعود أطراف النزاع المالك والمستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل له عن الإجارة إلى المركز القانونى الذى كانعليه كل منهم قبل إبرام هذا التصرف المخالف فيبقى عقد المستأجر الأصلى قائماً منتجاً لآثاره بين عاقديه ولا يلحق البطلان سوى عقد البيع أو التنازل الذى تم بين المستأجر الأصلى والمشترى أو المتنازل إليه ويلتزم الأخير وحده بإخلاء العين كأثر من آثار إبطال التنازل وزوال السبب القانونى لوضع يده عليها .
( الطعن رقم 2459 لسنة 63 ق جلسة 1997/2/20 س 48 ج 1 ص 304 )

الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن إلزام المطعون ضده بصفته تحرير عقد تمليك له عن عين النزاع استنادا إلي شغله العين في تاريخ لاحق علي نفاد القانون 49 لسنة 1977 . عدم تمحيصه ما ورد بتقرير الخبير من شغل آخر لها في تاريخ سابق علي هذا التاريخ ومدى توافر باقي الشروط في حق الطاعن . خطأوقصور .
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم توافر شروط إعمال نص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في الدعوىالماثلة علي سند من شغل الطاعن العين محل النزاع في 17 / 1 / 1978 اللاحق علي نفاذ القانون الأخير في9 / 9 / 1977 ، وحجب نفسه بذلك عن بحث ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من شغل آخر للعين اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1962 وعن مدى توافر شروطالتمليك في حق الطاعن إعمالا للنص السابقوالقرار رقم 110 لسنة 1978 فإنه يكون فضلا عن مخالفه للقانون والخطأ في تطبيقه قد شابه القصور في التسبيب .
(الطعن رقم 248 لسنة 62 ق جلسة 19 / 2 / 1997 س 48 ج1 ص 294 )

الموجز:
تقرير المشروع تمليك المساكن الإقتصادية والمتوسطة . شرطه . شغلها قبل 9 /9 / 1997 . لا يلزم أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها فى هذا التاريخ . م72 ق49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 والملحق رقم (1) المرافق به . علة ذلك .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص فى المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة الأولى من قرار رئييس مجلس الوزراء 110 لسنة 1978 أن ما اشترطه المشرع بتصريح هذين النصين - إلي جانب الشروط الأخرى التي تضمناها والملحق رقم 1 من قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر - أن تكون المساكن المشار إليها قد تم شغلها قبل 9 / 9 / 1977ولم يوجب أن يكون طالب التمليك هو الشاغل لها في هذا التاريخ ويؤكد هذا النظر ما أورده المشرع في الملحق رقم 1 سالف الذكر من التصريح بإتمام إجراءات التمليك مع الخلف الخاص للمستأجر ، أو من تلقي حق الإجازة عنهبأداه قانونية سليمة ، وما أوجبه من مراعاة أن يخصم من مقابل التمليك المبالغ المدفوعة كأجرة لوحدة سكنية أخرى مماثلة في المحافظة ذاتها ، أو حتي في محافظة أخرى .
(الطعن رقم 248 لسنة 62 ق جلسة 19 / 2 / 1997 س 48 ج1 ص 294 )

الموجز:
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء إستناداً إلى أن عين النزاع مكان مما يخضع لتشريعات إيجار الأماكن لتسويرها وإقامة مبان على جزء منها ، دون أن يمحص طبيعة العين بحسب مقصود العاقدين وظروف التعاقد . خطأ وقصور.
القاعدة:
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العين المؤجرة محل النزاع مكانا مما يخضع عقد إيجارها للامتداد القانوني المنصوص عليه في تشريعات إيجار الأماكن استنادا إلي ما ورد بالعقد من أنها - شونة - وأن - الشونة- بطبيعتها مكانا مسورا إلي وجود بعض المباني - شقة- عليها _ في حين أن مجرد تسوير الأرض المؤجرة بسور أو إقامة مباني علي جزء منها لم تكن محل اعتبار في التعاقد لا يفيد بذاته اعتبار العين مكانا يسرى عليه أحكام تشريعاتإيجار الأماكن وقد حجب الحكم نفسه بهذا الخطأ من بحث طبيعة العين المؤجرة بحسب مقصود المتعاقدين وظروف التعاقد ، واستظهار ما إذا كان للمبتني المقامة عليها محل اعتبار عند التعاقد أو في تقدير الأجرة من عدمه ، فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصورفي التسبيب.
(الطعن رقم 1388 لسنة 58 ق جلسة 19 / 2/ 1997 س48 ج1 ص290 )

الموجز:
محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقود والإتفاقات وإستخلاص ما يمكن إستخلاصه منها . شرطه .
القاعدة:
المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والاتفاقات واستخلاص ما يمكن استخلاصه منها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها لها سائغا ، أوفي بمقصودالعاقدين وظروف التعاقد ، مؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها.
( المادة 178 مرافعات )
( الطعن رقم 1388 لسنة 58 ق جلسة 19 / 2/ 1997 س48 ج1 ص290 )

الموجز:
إيجار الأرض الفضاء . عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن . العبرة فى تحديد طبيعة العين المؤجرة بما يتضمنه العقد . شرطه . أن يكون حقيقيا وانصرفت إليه إرادة العاقدين . لا يغير من طبيعة الأرض تسويرها أو وجود مبان عليها. طالما لم تكن محل اعتبار عند التعاقد أو عدد تقدير الأجرة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
احكام نقض فى ايجار الاماكن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى ايجار الاماكن
» ايجار الأرض الفضاء
» ايجار الأرض الفضاء
» شقة ايجار جديد والمستأجر لايدفع
» احكام نقض حديثه حق الملكيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: نقض-
انتقل الى: