هذا القضاء الصادر من محكمة النقض والموافق لصحيح المادة 65/3 مرافعات لا يطبق فى الواقع حيث ان بعض القضاة ان لم يكن الكل يطلبون قيد اى صحيفة دعوى موضوعها حق عينى
وللاسف هذا القيد الذى يطلب فى دعاوى ليس محلها تطبيقه كدعاوى الفرز والتجنيب يؤدى الى تجميد المطالبة بالحقوق
قيد الشهر لا يكون إلا على دعاوى صحة التعاقد فقط
وذلك حسبما هو واردفى المواد 65/3 ، 106/2 ، 126 مكرر من قانون المرافعات والتى تشترط لإعمال هذا القيد أن يكون طلب الدعوى هو الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية
وقد إستقر قضاء محكمة النقض على ذلك
قيد الشهر الوارد فى المواد 65/3 ، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لحصة العقد والفصل فيها أولا علة ذلك
الطعنان رقما 829 ، 18 لسنة 69 ق جلسة 13/6/2000