المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 استئناف حكم قضى بالطرد لان المدة مشاهرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

استئناف حكم قضى بالطرد لان المدة مشاهرة  Empty
مُساهمةموضوع: استئناف حكم قضى بالطرد لان المدة مشاهرة    استئناف حكم قضى بالطرد لان المدة مشاهرة  Emptyالأحد مارس 04, 2018 12:08 pm

انفتاح ميعاد الطعن - بطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومة - وجوب بيان نية المتعاقدين الحقيقية - تفسير المشاهرة ببند المدة - ارتداد الاخطارات - تعمد الغش المبطل للاعلان
بتاريخ اليوم 30/3/2016 قضى فى هذا الاستئناف بالقبول شكلا وفى موضوعه بالغاء حكم اول درجة والقضاء مجددا بعدم انعقاد الخصومة

بهذا الحكم يحق للمستأجرة استرداد العين واستيفاء التعويضات من المؤجر

استئناف الحكم رقم 00 لسنة 2013 م.ك الخانكة

وتكليف بالحضور



انه فى يوم الموافق / / 201 الساعة ناحية

بناء على طلب السيدة : ........... المقيمة .......... – القاهرة- ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة : يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .

انا محضر محكمة الخصوص الجزئية قد انتقلت واعلنت :-

السيد / ......... المقيم .......... . مخاطبا مع ،،،

المـوضـــــــوع



باستخدام طرق ملتوية واساليب غير قويمة تحصل المعلن اليه على الحكم الابتدائى رقم ... لسنة 2013 م . ك الخانكة فى 31-10-2013 باخلاء العين المؤجرة للطالبة وفى غيبتها لعدم اتصال علمها بأمر الدعوى لعدم اعلانها وفقا لصحيح القانون.

واعلانها بالحكم بناء على ارشاد المعلن اليه الاول ( الصادر له الحكم ) - كما مدون بالاعلان - وعلى عنوان لم يكن بموطنها يوما ما وتسلم عنها الاعلان شخص ادعى على غير الحقيقة انه عاملا لديها وهو لا يمت لها بصلة من قريب او بعيد ولا تعرفه ايما معرفة ، وكل ذلك بغرض التحصل على حكم و تنفيذه دون علمها ونوجز وقائع النزاع فى : -

ان المستأنفة بعقد ايجار مؤرخ 1-1-1997 تستأجر من المستأنف ضده شقة ................................................. محافظة القليوبية – وذلك مقابل اجرة شهرية وقدرها ( 110 ج ) فقط مائة وعشرة جنيه مع قيام المستأنفة بدفع مبلغ وقدره 10000 ج فقط عشرة الاف جنيه كمقدم ايجار يخصم منه مبلغ ستون جنيه شهريا وينتهى المقدم فى عام 2010 ويتم تحرير ايصال بمبلغ مائة وعشرة جنيه .

وتم الاتفاق بين الطرفين على اعتبار ان العقد دائم بجعل مدة العقد مشاهرة وهو شرط ما كانت المستأنفة لتقبل بالايجار بدونه .

هذا وفى غضون عام 2010 قد قامت المستأنفة بالاتفاق مع المستأنف ضده على ان تقوم بصيانة العين المؤجرة لها صيانة شاملة من ارضيات ودهانات وكهرباء وسباكة من مالها الخاص باعتبار ان مدة العقد دائمة ومن ثم فقد قامت بانفاق 32000 ج اثنين وثلاثون الف جنيه على العين وما كانت لتقوم بذلك الا اذا كانت مدة الايجار دائمة .

هذا وظلت المستانفة اكثر من ستة عشر عاما مستقرة بالعين الى ان فوجئت باستصدار المستأنف ضده عليها وفى غيبتها بتاريخ 31-10-2013 الحكم رقم ...... لسنة 2013 م . ك الخانكة بطردها من العين واخلائها وتسليمها له وتنفيذه كذلك فى غيبتها بمحضر كسر وجرد وتعيينه حارسا على منقولاتها بادعاء ان مدة العقد قد انتهت وانه قد قام باعلان رغبته فى عدم التجديد بانذارها بذلك على يد محضر فى 9-5-2013 .

هذا وقد قضت محكمة اول درجة فى الدعوى بانهاء العلاقة الايجارية محل عقد الايجار المؤرخ 1/ 1 / 1997 واخلاء المدعى عليه من العين الموضحة بذلك العقد والصحيفة وتسليم عين التداعى المبينة بذلك العقد والصحيفة الى المدعى خالية من الاشخاص والشواغل .

هذا وبمطالعة كافة اعلانات الدعوى واعلان الحكم والانذار يتبين تعمد الغش والتزوير حتى لا يتصل علم المستأنفة بأمر الدعوى والحكم الصادر فيها ، ومن ثم فلم تنعقد الخصومة ويكون الحكم الصادر فيها باطلا ومن ثم تتقدم المستأنفة بهذا الطعن طعنا على الحكم .

قبول الاستئناف شكلا

لبطلان وتزوير اعلان الحكم لعدم اعلانها لشخصها

او فى موطنها الاصلى

وعدم حضورها اى من الجلسات امام محكمة اول درجة

1- الثابت من مطالعة اعلان الحكم ان المستأنفة لم تعلن لشخصها او فى موطنها الاصلى ومن ثم لم تحضر اى من الجلسات امام محكمة اول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها

فالمقرر بنص المادة 213 من قانون المرافعات انه قد استثنت اعلان الاحكام التى لم يحضر المحكوم عليه جلساتها امام محكمة اول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه – من القواعد المقررة لاعلان سائر اوراق المحضرين القضائية واشترطت ان يتم اعلان هذه الاحكام لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى . الطعن 11964 لسنة 76 ق جلسة 21-2-2008

بطلان الاعلان بالحكم لعدم اثبات المحضر عدم وجود المعلن اليها شخصيا (المستأنفة ):



وان اعلان الحكم لا يكون الا بواسطة المحضرين وجوب مراعاة كافة اجراءات اعلان اوراق المحضرين المطلوب اعلانها للشخص نفسه او فى موطنه الاصلى . مؤداه . تسليم المحضر صورة اعلان الحكم فى موطن المعلن اليه الى احد الاشخاص الذين عددتهم المادة 10 / 2 مرافعات . اغفاله اثبات عدم وجود المطلوب اعلانه شخصيا . اثره . بطلان الاعلان م 19 مرافعات

الطعن رقم 3759 لسنة 62 ق جلسة 14-1- 1999



والمقرر ايضا ان اعلان الحكم الابتدائى للمحكوم عليه اعلانا باطلا .. لا ينفتح به ميعاد الطعن على الحكم بطريق الاستئناف الطعن 1088 لسنة 58 ق جلسة 23-5-1990 س 40 ص 173



تعمد المعلن ( المستأنف ضده ) الغش فى اعلانه وتزويره حتى لا يتصل علم المعلن اليها ( المستأنفة ) بالحكم ويفوت عليها ميعاد الطعن وثابت ذلك من اعلانها بالحكم على موطن ليس بموطنها ولا يمت لها بصلة من قريب او بعيد وتسخير شخص لا تعرفه تسلم الاعلان عنها بادعاء انه عاملا لديها ودليل ذلك :



ان المعلن ( المستأنف ضده ) هو من ارشد للاعلان – فالثابت بصدر الاعلان – ان الاعلان تم بالارشاد وموقع من ............ – المعلن –



ان المحضر حرر مخاطبا مع : العامل طرفها ......................... كما قرر بذلك .



ان الثابت من الرقم القومى للمستأنفة ان محل اقامتها هو ش ..................



ان المعلن قد اعلنها بصحيفة الدعوى على العين موضوع التداعى الا انه اعلنها متعمدا بالحكم على موطن ليس بموطنها



فقد قضى بانه يبطل الاعلان اذا ثبت ان المعلن قد وجهه بطريقة تنطوى على غش رغم استيفائها ظاهريا باوامر القانون حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لاخفاء الخصومة عنه والحيلولة دون مثوله فى الدعوى وابداء دفاعه فيها ليفوت عليه المواعيد

الطعن رقم 889 لسنة 67 ق جلسة 28-2-1998



وبانزال ما تقدم على الدعوى وحيث ان الثابت من اوراقها ان المستأنفة لم تحضر امام محكمة اول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وصدور الحكم فى غيبتها وان اعلان الحكم قد شابه البطلان ولم يعلن لشخصها او فى موطنها الاصلى فان ميعاد الطعن بالاستئناف تبعا لذلك لم ينغلق ويكون الطعن مقبول شكلا .

اســــباب الاستئناف

بطلان الحكم الابتدائى محل الطعن الصادر فى غيبتها لعدم انعقاد الخصومة لبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية وكذلك اعادة الاعلان لخلوه من توقيع المستلم ولتزويرهم

وبيـــان ذلك



السبب الاول

بطلان الاعلان بأصل الصحيفة

المقرر فى قانون المرافعات وقضاء محكمة النقض ان اعتوار ورقة الاعلان نقص او خطأ او اشتماله على بيان لا يمكن قراءاته وعدم بيان المحكمة التابع لها المحضر وعدم توقيع المستلم للاعلان وعدم اثبات المحضر عدم وجود المراد اعلانه وقت الاعلان او غلق السكن او رفض المتواجد الاستلام وعدم بيان الخطوات السابقة على تسليمه الاعلان لرجل الادارة وسبب ذلك كان الاعلان باطلا .

عدم اثبات المحضر سبب الاعلان لرجل الادارة وعدم وضوح البيان الخاص بعدم تواجد المعلن اليها او غلق السكن .

ذلك ان المادة 11 من قانون المرافعات اوجبت ان يبين المحضر فى ورقة الاعلان سبب الاعلان لجهة الادارة

وبانزال ما تقدم على صحيفة الدعوى الافتتاحية يتبين بطلان اعلانها وبيان ذلك :

ان المحضر حرر مخاطبا مع / مأمور القسم وحرر باقى البيانات بخط غير مقروء وهو البيان الخاص بسبب الاعلان لجهة الادارة ( غلق السكن – رفض الاستلام ) ويستوى فى ذلك الا يكون البيان مكتوبا اصلا او مكتوبا ولكن بخط لا يمكن قراءاته وهو ما يكون معه البيان الخاص بسبب الاعلان لرجل الادارة غير موجود مما يبطل الاعلان .

فالمقرر فى قضاء النقض عن هذا البيان :

وجوب بيان المحضر لاجراءات الاعلان فى اصل ورقة الاعلان وصورتها . خلو الصورة من بيان الخطوات التى سبقت تسليمها لجهة الادارة اثره بطلان الاعلان .

نقض 13-3-1979 طعن 88 لسنة 46 ق

ويعيب الاعلان اكتفاء المحضر باثبات انه اعلن الحكم للمعلن اليه مخاطبا مع شيخ البلدة لكون محله مغلقا اذ كان عليه ان يبين الكيفية التى علم بها ان المحل مغلق

نقض مدنى 17-2-1953 مج س 5 ص 273

وقضت ايضا بالبطلان لوجود نقص او خطأ او بيان لا يمكن قراءاته :

اثبات المحضر بورقة الاعلان تسليمه صورة الاعلان الى ابن عم الطاعن – تحريره باقى البيانات بخط غير مقروء لا يبين منه اثباته بيان عدم وجود المعلن اليه – اثره – بطلان الاعلان

الطعن 3759 س 62 ق جلسة 14-1-1999



عدم وضوح البيان الخاص بالمحكمة التابع لها المحضر وصعوبة قراءاته



كذلك عدم بيان المحكمة التابع لها المحضر القائم بالاعلان حيث ان البيان بخط غير مقروء مما يبطله لان بيان المحكمة التابع لها المحضر بيان جوهرى وفقا للمادة 9 مرافعات يترتب على اغفاله البطلان .



السبب الثانى

بطلان اعادة الاعلان :



1- خلو اصل اعادة الاعلان من توقيع المستلم فقد جاء الاعلان خاليا منه تماما وهو بيان جوهرى اشترطته المادة 11 من قانون المرافعات عند تسليم الاعلان لرجل للادارة بضرورة توقيعه هو او من ينوب عنه على الاعلان بالاستلام .

فالفقرة 5 من المادة 9 مرافعات تنص على وجوب اشتمال الورقة المعلنة على اسم وصفة من سلمت اليه الصورة وتوقيعه على الاصل بالاستلام



بطلان اعادة الاعلان لعدم بيان سبب الاعلان لرجل الادارة وعدم بيان خط المحضر عن ذلك



السبب الثالث

تزوير الاعلانات لعدم انتقال المحضر الى محل اقامة المستأنفة



تزوير الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية واعادة الاعلان وانها اعلانات مكتبية لعدم انتقال المحضر الى موطن المعلن اليها لاعلانها ومن ثم تطعن المستأنفة على كافة الاعلانات بالتزوير

فالمقرر ( تمسك الطاعنة فى صحيفة استئنافها ومذكرة شواهد التزوير ببطلان اعلانها بحكم محكمة اول درجة للتزوير فى الاعلان باثبات المحضر على خلاف الحقيقة انتقاله الى محل اقامتها وتسليمه صورة الاعلان الى صهرها فى حين انه لم ينتقل وان الاخير ليس صهرها ولا يقيم معها انما هو الخفير النظامى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الطعن بالتزوير لانه غير منتج فى النزاع على سند من ان المحضر لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة مستلم الاعلان وترتيبا على ذلك بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون تحقيق دفاع الطاعنة بتزوير اعلان صحيفة الدعوى ودفاعها فى موضوعها . خطأ

نقض مدنى 29-2-2000 طعن 406 لسنة 63 ق



السبب الرابع

بطلان الحكم

لعدم انعقاد الخصومة لبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية واعادة الاعلان :



عدم تحقق الغاية من الاعلان بصحيفة الدعوى وكذلك اعادة الاعلان لبطلان الاعلان

فالغاية من الاعلان هى اعلام المعلن اليه بمضمون الورقة المعلنة وذلك بتمكينه من الاطلاع عليها وتسليمه صورة منها ودعوته للحضور امام محكمة معينة لابداء دفاعه تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية تتحقق بمجرد تسليمه هو او من ينوب عنه تلك الصورة او بحضوره جلسات المرافعة او تقديمه مذكرة بدفاعه

النقض المدنى – المستشار محمد وليد الجارحى – طبعة نادى القضاة – ص 470

فالاعلان القضائى هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من اجراءات واساس فكرة الاعلان القضائى هو مبدا المواجهة اذ لا يجوز اتخاذ اجراء ضد شخص دون تمكينه من العلم به ودون اعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه

د. نبيل عمر – اعلان الاوراق القضائية – بند 6 – ص 12 – طبعة 1981



2- عدم تحقق الغاية لارتداد الكتاب المسجل الى مصدره:

فقضى ( ان النص فى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على ان . وعلى المحضر خلال 24 ساعة من تاريخ تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة ان يوجه الى المعلن اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا مسجلا مرفقا به صورة اخرى من الورقة يخبره فيه ان الصورة سلمت الى جهة الادارة يستهدف اعلام المراد اعلانه بمضمون الورقة المعلنة لتمكينه من اعداد دفاعه بشأنها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهذه الغاية لا تتحقق اذا اعيد الكتاب المسجل المشتمل على صورة الاعلان الى مصدره لسبب لا يرجع الى فعل المراد اعلانه او من يعمل باسمه طالما انه لم يحضر جلسات المرافعة او يقدم مذكرة بدفاعه

الطعن رقم 3861 لسنة 70 ق جلسة 15-5-2001 مشار اليه المأخذ القضائية – المستشار السيد خلف – ص 199 – الطبعة الخامسة 2010 وفى ذات المعنى الطعن 2496 لسنة 69 ق جلسة 13-1-2002 –



وحيث ان المستانفة لم تعلن اعلانا صحيحا وكذلك ارتداد الاخطارات ولم تحضر امام محكمة اول درجة او تقدم مذكرة بدفاعها فان الغاية من الاعلان لم تتحقق ولم تنعقد الخصومة مما يبطل كافة الاجراءات اللاحقة ومنها الحكم الصادر فى الدعوى .



عدم انعقاد الخصومة ومن ثم بطلان الحكم

حيث ان بطلان الاعلانات وعدم تحقق الغاية منها ادى لعدم انعقاد الخصومة ومن ثم اثر فى الحكم حيث ان شرط انعقاد الخصومة اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه

فالمقرر ( اعلان صحيفة الدعوى الى المدعى عليه يبقى كما كان فى ظل قانون المرافعات السابق اجراءا لازما لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم ويكون وجود الخصومة الذى بدأ بايداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب معلقا على شرط اعلانها الى المدعى عليه اعلانا صحيحا فان تخلف هذا الشرط متى صدر الحكم زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ) الطعن 474 لسنة 43 ق جلسة 11- 12 – 1979 س 30 ص 215



فالمقرر ( متى كانت اعادة اعلان الاستئناف قد بطلت وتخلف المستأنف عليهم عن الحضور فى جميع جلسات الاستئناف فانه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على اجراء باطل اثر فى الحكم ) نقض 29-11-1973 الطعن 362 لسنة 38 ق

ومن ثم فالخصومة لم تنعقد لبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى وكذلك اعادة الاعلان ولارتداد اخطارات البريد وعدم تحقق الغاية من الاعلانات والثابت من اوراق الدعوى والحكم ان المستأنفة لم تحضر امام محكمة اول درجة او تقدم مذكرة بدفاعها .

حيث انه لا خصومة دون مواجهه لذا يحتل مبدأ المواجهة فى الخصومة مكانا بارزا فى فقه قانون المرافعات وهو يعنى علم خصم الدعوى بما يقدم ضده من دعاوى ومستندات وغيرها



فقضى ان صحيفة افتتاح الدعوى هى الاساس الذى تقوم عليه كل اجراءاتها ويترتب على عدم اعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها اجراء او حكم صحيح اذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما فلا تكون له قوة الامر المقضى ويكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده

الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق مكتب فنى جلسة 27-2-1996 ص 368



ومن ثم وهديا على ما تقدم تتمسك المستأنفة ببطلان الحكم لعدم انعقاد الخصومة لبطلان اعلانات الدعوى جميعها وتعمد الغش فى الاعلان وتزويره حتى لايتصل علمها بالدعوى لحرمانها من المطالبة بما انفقته واثبات حقيقة المدة المتفق عليها.



واحتياطيا وحيث ان الـمقـرر قانونا وقضاء ان الطلب الاحتياطى

والادلاء بالدفع الشكلى والدفع الموضوعى فى مذكرة مكتوبة او مرافعة واحدة لا يسقط الحق فى الدفع الشكلى

فالمقرر اذا ادلى المدعى علية بدفوعة ودفاعة فى مذكرة مكتوبة او مرافعة شفوية فيستوى ان يبدا فى ذات المذكرة او ذات الجلسة بتناول الموضوع او التمسك بالدفع الشكلى ما دام يتضح من ظروف الحال انة يقصد باجراء واحد وهو مرافعة شفوية واحدة مستمرة غير متقطعة او مذكرة واحدة الادلاء بكل مالدية من دفوع ودفاع فى الموضوع . التعليق على قانون المرافعات د. احمد مليجى ص 880 طبعة نادى القضاة

وانة لا يسقط حق الخصم فى الدفع الشكلى اذا تضمت المذكرة التى قدم فيها الدفع الشكلى كلاما فى الموضوع ولو كان الكلام فى الموضوع سابقا على الدفع . المستشار عزمى البكرى- الدفوع فى ق المرافعات – ص 65



فاننا ندفع موضوع الدعوى بالدفاع الاتى

الدفع الاول

بطلان التنبيه الموجه من المستانف ضده بعدم الرغبة فى التجديد

بمطالعة التنبيه يتبين بطلان اعلانه حيث انه معلن لرجل الادارة ولم يذكر المحضر سبب اعلانه لرجل الادارة وغلق السكن وعدم تواجد المعلن اليها والاخطارات ارتدت الامر الذى معه لم تتحقق الغاية من التنبيه ومن ثم يكون حابط الاثر .وهو شرط جوهرى لقبول الدعوى



الدفع الثانى

وجوب بيان نية المتعاقدين فى البيان الخاص بالمدة

عدم جواز تطبيق نص المادة 563 من القانون المدنى قبل تفسير معنى كلمة مشاهرة وبيان حقيقة نية المتعاقدين وفقا للمواد 150 ، 151 من القانون المدنى

حيث ان حقيقة الاتفاق هى الاتفاق على اطول مدة ممكنة فى عقود الايجار وفقا للقانون وثابت هذا الامر من ظروف وملابسات التعاقد وهى :

دفع المستأنفة مقدم تعاقد وقدره 10000 ج تخصم من الاجرة بتاريخ 13-1-1997 بعد تاريخ العقد فى 1-1-1997 ووقع المؤجر ( المستأنف ضده ) على البيان الاتى ( تم دفع مبلغ وقدره 10000 جنيه مقدم ايجار يخصم كل شهر ستون جنيها من مقدم الايجار وينتهى المقدم فى عام الفان وعشرة ويتم تحرير ايصال بمبلغ مائة وعشرة جنيه

ولم يكتب انتهاء العقد بانتهاء قيمة المقدم ودليل ذلك انه حرر ويتم تحرير ايصال بمبلغ مائة وعشرة جنيه

قيام المستأنفة بانفاق مبلغ وقدره 32000 ج فى صيانة العين من مالها الخاص وبموافقة المستأنف ضده وبعد انتهاء قيمة المقدم والمقرر وفقا للمادة 592 مدنى انه يحق للمستأجر عند اخلاء العين استيفاء ثمن ما انفقه من تحسينات على العين والا كان له الحق فى حبسها .

قعود المستأجر مدة ثلاث سنوات منذ انتهاء قيمة مقدم الايجار عن طلب انهاء الايجار .

ان عقود الايجار ظلت ولفترة طويلة خاضعة لاحكام القوانين الاستثنائية والتحول من اعمال احكام القوانين الاستثنائية الى احكام القانون المدنى استتبع ظهور مشكلات اهمها تدوين كلمة مشاهرة والغرض منها خاصة وان العقد محل الدعوى محرر فى 1-1-1997 اى بعد اعمال احكام القانون المدنى بفترة وجيزة وهو ما يتبين معه ان القصد من مشاهرة اطول مدة ممكنة وامتداده .

فقد قضت محكمة النقض فى حكمها التاريخى عن عبارة مشاهرة بان :



يجب اولا تفسير كلمة المشاهرة الواردة بالعقد محل الدعوى للوصول الى حقيقة نية المتعاقدين وهذا التفسير لا يتقيد بطريق الاثبات بالكتابة وانما يجوز ايضا بشهادة الشهود حيث ان محكمة النقض قد اقرت تطبيقا صحيحا للقانون بالزام محكمة الموضوع من تمكين المستأجر من اثبات مدة عقد الايجار الحقيقية ولو كانت هذه المدة ثابتة بالكتابة خاصة فى عقود الايجار المحررة مشاهرة . يراجع الطعن 6993 لسنة 77 ق جلسة 3-12-2009



فقد اخذ التقنين المدنى بالارادة الباطنة اذا كانت عبارة العقد غير واضحة فنص فى المادة 150/2 على انه اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف على المعنى الحرفى للالفاظ مع الاستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغى ان يتوافر من امانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى المعاملات اى تلمس الارادة الحقيقية .

الوسيط – السنهورى – المجلد الاول – ص 75 ، 76 طبعة نقابة المحامين

ومن ثم فان المستأنفة تتمسك باثبات مدة العقد ببيان نيتهما وقت التعاقد بتفسير كلمة مشاهرة بشهادة الشهود وهو طلب جوهرى وعادل ولا يتقيد بقاعدة الاثبات بالكتابة لان التفسير هو استثناء من هذه القاعدة .

فقد قضت محكمة النقض لا تثريب على المحكمة ان هى احالت الدعوى الى التحقيق لاستجلاء ما ابهم من مدلول هذا البند واستجلاء قصد المتعاقدين منه متى كان تفسير هذا الذى جاء به مثار نزاع بين الطرفين . نقض مدنى الطعن رقم 193 لسنة 18 ق جلسة 29-3-1951

وعليه فقاعدة عدم جواز اثبات عكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة لا محل لتطبيقها اذا كانت عبارات العقد غامضة فى حاجة الى تفسير .

الدفع الثالث

ان الحكم المستأنف قد خلط بين العقد المعلق على شرط فاسخ ( هو رغبة المستأجر او المؤجر ) وبين العقد الذى اغفل المتعاقدين تحديد مدته او تعذر اثباتها

ان الحكم المستأنف قد خلط بين العقد المعلق على شرط فاسخ ( هو رغبة المستأجر او المؤجر ) وبين العقد الذى اغفل المتعاقدين تحديد مدته او تعذر اثباتها ورتب قضاؤه على هذا مما يكون معه قد اخطأ فى فهم الواقع بما استتبعه فى الخطا فى تطبيق القانون

فالثابت من مطالعة عقد الايجار موضوع الدعوى انه قد تضمن فى بنده ( الاول ) بخانة مدة العقد على عبارة مشاهرة وبذلك لا يمكن القول بأن عقد الايجار قد عقد لمدة غير معينة لانه لم يخلو تماما من تحديد مدة الايجار وذلك حسبما ما استقر عليه الفقه والقضاء وهى مدة حياة المستأجر او ستين عاما قياسا على الحكر .

فقد قضت محكمة النقض على انه

لئن كان عقد الايجار عقدا زمنيا مؤقتا الا ان المشرع لم يضع حدا اقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد اى مدة للايجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الايجار مؤبدا او فى حكم المؤبد او اذا اتفقا على مدة يتعذر تحديدها انعقد الايجار لمدة يحددها القاضى تبعا لظروف وملابسات التعاقد ويجوز تحديدها بحياة المستأجر لان حياة المستأجر مؤقتة فاذا قيست مدة الايجار بها بقى الايجار مؤقتا ملزما للمؤجر والمستأجر ما بقى المستأجر حيا بشرط الا تجاوز مدته ستين سنة وذلك قياسا على الحكر الذى لا تزيد مدته القصوى عن تلك المدة وفقا لنص المادة 999 من القانون المدنى

الطعن رقم 6993 لسنة 77 ق جلسة 3-12-2009

الطعن رقم 5472 لسنة 81 ق جلسة 13-6-2012

الدفع الرابع

وجود حق للمستأنفة فى استيفاء مقابل ما انفقته من تحسينات على العين 592 مدنى

حق المستأنفة فى استيفاء مصاريف التحسينات على العين وفقا للمادة 592 مدنى

التى تنص على (اذا اوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاء الأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . )

هذا وقد قامت المستأنفة بادخال تحسينات على العين بتكلفة قدرها 32000 ج وبموافقة المستأنف ضده وبعلمه ووفقا للمادة 592 مدنى يحق لها طلب قيمة ما انفقته من تحسينات وفى حالة امتناع المستأنف ضده يحق لها حبس العين وعدم ردها ومن ثم تعمد التحصل على حكم دون علمها .

فالمقرر ( التزام المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه على المبانى المؤجرة او التحسينات التى احدثها عند انقضاء العقد م 592 مدنى ) الطعن رقم 118 لسنة 56 ق جلسة 23 – 5- 1990

بنــاء علــــيه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى طنطا مأمورية بنها الدائرة ( ) مدنى الكائنة بمدينة بنها ذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم بـــ :

اولا : قبول الاستئناف شكلا


ثانيا : بصفة اصلية الغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان الحكم رقم ...... لسنة 2013 م.ك الخانكة لعدم انعقاد الخصومة لبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى الافتتاحية واعادة الاعلان .


واحتياطيا : فى موضوع الدعوى : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى لعدم انتهاء مدة الايجار

وعلى سبيل الاحتياط الكلى : احالة الدعوى للتحقيق لتثبت المستأنفة بشهادة الشهود نية طرفى العقد الحقيقية من ان كلمة مشاهرة هى اطول مدة لعقد الايجار فى القانون المدنى وبيان حقيقة ارادة المتعاقدان وكذلك ما انفقته على العين من تحسينات مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى .

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،








الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
استئناف حكم قضى بالطرد لان المدة مشاهرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عقد الايجار المحدد المدة لا مجال للاجتهاد مع النص
» مذكرة باسباب استشكال فى تنفيذ حكم بالطرد للغصب
» مذكرة باسباب استشكال فى تنفيذ حكم بالطرد للغصب
» عقد الايجار المحدد المدة لا مجال للاجتهاد مع النص
» عقد الايجار المحدد المدة لا مجال للاجتهاد مع النص

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: عام :: أخبار حزب الوفد-
انتقل الى: