المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 احكام نقض عن التزامات المستأجر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

احكام نقض عن التزامات المستأجر  Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض عن التزامات المستأجر    احكام نقض عن التزامات المستأجر  Emptyالأحد مارس 04, 2018 12:09 pm





dir="RTL" style="text-align: left;">
/>



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0001 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 25

بتاريخ 24-11-

1949

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


إذا كان عقد الإيجار يوجب على المستأجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من إصلاحات و يخول المؤجر أن يقوم بعمل هذه الإصلاحات على نفقة المستأجر فى حالة تأخره عن

إجرائها ، فإنه إذا ما أهمل المستأجر فى القيام بتلك الإصلاحات و لم يستعمل المؤجر حقه فى القيام بها فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطأ مستوجباً خفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة من تلف .



dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">



( الطعن رقم 1 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/11/24 )





dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0125 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 413


بتاريخ 11-04-

1957

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 2


إذا كان تلف الشىء المؤجر لم ينشأ عن فعل المستأجر أو عن فعل خدمه و إنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستأجر طبقا للمادة 463 من القانون المدنى

المختلط عن رد الشىء المؤجر فى نهاية عقد الإيجار بحالته أو رد قيمته .



( الطعن رقم 125 سنة 23 ق ، جلسة 1957/4/11 )



16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0230 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 689


بتاريخ 13-11-

1958

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 616 مشروط بشرطين الأول منهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة و الآخر ألا يكون قد اشترط

فى العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة لأنه يشترط فى القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة - وهو قول صحيح فى القانون ، و كان لا نزاع فى أن عقد الإيجار تضمن اتفاقا بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة فإن النعى عليه خطأه فى تطبيق القامنون يكون غير قائم على أساس .








/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0484 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 367

بتاريخ 29-03-

1962

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


مؤدى نص المادتين 583 ،591 من القانون المدنى أن المشرع قد جعل معيار العناية التى فرضها على المستأجر فى إستعمال العين المؤجرة أو المحافظة عليها معياراً مادياً هو

عناية الرجل المعتاد ، و أن المستأجر مسئول عما يصيب العين المؤجرة من تلف ناشىء عن إستعمالها إستعمالاً غير قانونى ، و هذه المسئولية مفترضة لا ترتفع إلا إذا أثبت المستأجر أن التالف لم يكن بخطئه أو أنه قد نشأ بفعل أجنبى لا يد له فيه .



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
16.0pt;"> ( الطعن رقم 484 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/3/29)


16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896


بتاريخ 20-06-

1963

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 5


متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قعد عن سداد الإيجار المتأخر ، فإن الحكم بالاخلاء كان متعينا سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمنى أو الشرط

الفاسخ الصريح ، و من ثم فلا يعيب الحكم عدم إفصاحه عن أى من هذين الشرطين تضمنه عقد الإيجار مادام أن إعمال كل منهما يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم .



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">




16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0291 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 896


بتاريخ 20-06-

1963

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 6


إذا اعتبر الحكم المطعون فيه أن الفسخ مطلوب ضمنا فى طلب الإخلاء فإنه لا يكون قد خالف القانون للتلازم بين طلب الاخلاء والفسخ المؤسس على إخلال المستأجر بالتزامه

بالوفاء بالأجرة .







/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0189 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 346

بتاريخ 18-03-

1965

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


إذا كان الطاعنان يشتركان مع المستأجرة الأصلية فى إداره المقهى التى أقيمت على عين النزاع فإن وجودهما أصلا فى عين النزاع المؤجرة لا يكون بطريق الغصب بل بمقتضى

عقد الشركة فإذا كانت هذه الشركة مباحة ولا شىء فى القانون ولا فى عقد الإيجار المحرر بين المؤجر والمستأجرة يمنع من قيامها فإن الطاعنين يكون شأنهما فى شغل العين المؤجرة شأن المستأجرة فيسرى عليهما ما يسرى عليهما بالنسبه لطلب الإخلاء بعد إنتهاء مدة الإجارة والمحكمة المختصة بنظر هذا الطلب .





lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;"> ( الطعن رقم 189 لبسنة 30 ق، جلسه 1965/3/18 )



16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم

1018

بتاريخ 11-11-

1965

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 2


المستأجر غير ملزم قانوناً بأن يزيل على نفقته أعمال التعرض التى يقوم بها المؤجر فى العين المؤجرة .








lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size:

16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم

1018

بتاريخ 11-11-

1965

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر



فقرة رقم : 5


الأجرة مقابل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة الإنتفاع المتفق عليه فىالعقد فإذا نقص هذا الإنتفاع بفعل المؤجر فإن الأجرة تنقص بقدر ما نقص منه و من وقت حصول هذا النقص و

من ثم كان من حق المستاجر عند تعرض المؤجر له فى إنتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الإنتفاع ، أن يطلب بدلاً من الفسخ والتننفيذ العينى إنقاص الأجرة بنسبة ما إختل من إنتفاعه كما أن له أياً كان ما إختاره من هذه الجزاءات أن يطلب معه تعويضه عن جميع الأضرار التى أصابته بسبب إخلال المؤجر بإلتزاماته .








/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0350 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1018

بتاريخ 11-11-

1965

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 6


طلب إنقاص الأجرة يعتبر مطلوباً ضمناً فى طلب إسقاط الأجرة بتمامها لأنه يندرج فى عموم هذا الطلب .








/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0244 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 894

بتاريخ 21-04-

1966

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر



فقرة رقم : 1


وإن كانت المادة 380 من القانون المدنى الملغى تنص على أنه " يستحق أجرة كل مدة من مدد الإنتفاع عند إنقضائها ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك " إلا أن المشرع لم يقصد بإيراد

هذا النص إلا أن يكون دفع الأجرة مؤخراً لا مقدماً إذا لم يوجد إتفاق على مواعيد دفع الأجرة ولم يوجد عرف فى شأن تعيينها بل إن ما جاء بهذا النص لا يعدو أن يكون تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بأن الأجرة تقابل الإنتفاع وهو حكم خاص بعقد الإيجار لولاه لكانت الأجرة واجبة الدفع بمجرد إبرام العقد طبقاً لما تقضى به القواعد العامة وبالتالى فإن نص المادة 380 المشار إليه لن يتمضن قرينة على تحديد تاريخ إستحقاق الأجرة بل تضمن قاعدة موضوعية على النحو السابق

تقريره .







/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0093 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1659

بتاريخ 14-11-

1967

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 5


إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند إنتهاء الإيجار إذا هوحال بفعله دون تمكين المؤجر من الإنتفاع بها دون عائق يجعله - بمقتضى نص المادة 590 مدنى - ملزما بأن يدفع

للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من

ضرر .








/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0197 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1560

بتاريخ 26-10-

1967

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


نص المادة 1/584 و 2 من القانون المدنى صريح فى أنه يتناول مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر فقد بينت الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن الأصل فى

هذه المسئولية أنها تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر المتعاقد معه والفقرة الثانية تفصيل لهذا الأصل فتقضى بمسئولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح أن كلا من هؤلاء المستأجرين يكون مسئولا تجاهه بنسبة الجزء الذى يشغله . فالمسئولية فى الحالتين تقع على عاتق المستأجر تجاه المؤجر ولا تقع على عاتق المؤجر تجاه المستأجر فلا يكون المؤجر مسئولا قبل المستأجر بمقتضى هذه المادة عن الضرر الذى يصيب الأخير بسبب احتراق أمتعته الموجودة

بالعين المؤجرة وإنما تكون مسئوليته تقصيرية إذا توافرت

أركانها .








/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0211 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1572

بتاريخ 26-10-

1967

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة فإذا تعرض المؤجر للمستأجر وحال بذلك دون انتفاعه بهذه العين حق للمستأجر أن يحبس عنه الأجرة عن مدة التعرض .








/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0411 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1532

بتاريخ 31-12-

1974

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر



فقرة رقم : 1


يجب على المستأجر وفقاً لنص المادة 590 من القانون المدنى أن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر عند إنتهاء الإيجار ، و لا يكفى للوفاء بهذا الإلتزام أن ينبه المستأجر على المؤجر

بأنه سيقوم بإخلاء العين المؤجرة ، بل يجب على المستأجر أن يضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها ، دون عائق . و إذا كان النزاع فى حقيقته يدور حول وفاء المطعون عليه بإلتزامه برد الأطيان المؤجرة إلى مورث الطاعنين فى نهاية مدة الإيجار فبينما يقول المطعون عليه إن علاقة الإيجار مع المورث إنقضت بتأجيره الأطيان إلى الغير ، يتمسك الطاعنون بإستمرار هذه العلاقة بوضع يد المستأجرين من المطعون عليه على هذه الأطيان

طبقاً للمستندات المؤيدة لدفاعهم ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الرد على دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أجر أرض النزاع من الباطن و أن المستأجرين منه إستمروا يضعون يدهم عليها خلال المدة المطالب بالأجرة عنها ، و هو دفاع جوهرى ، يترتب عليه إن صح إعتبار المطعون عليه مخلاً بإلتزامه برد العين المؤجرة فى نهاية العقد ووضعها تحت تصرف المؤجر و تمكينه من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق ما يفيد قيام الدليل عل عكس القرينة

المستفادة من حكم المادة 600 من القانون المدنى التى لا يفترض معها تجديد عقد الإيجار الأصلى - بعد إذ نبه المطعون عليه على مورث الطاعنين بالإخلاء - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .



dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">



( الطعن رقم 411 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/12/31 )


16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0492 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 306


بتاريخ 30-01-

1975

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر



فقرة رقم : 2


يقضى القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 بأن يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار و

إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 150 من القانون المدنى تنص على أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إعتمد فى قضائه بإلزام الطاعن - المستأجر - بثمن المياه على الشرط الوارد بعقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون عليه ، و الذى بموجبه إلتزام الطاعن بدفع هذا الثمن فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .





lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;"> ( الطعن رقم 492 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/1/30 )



16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0095 لسنة 42 مكتب فنى 26 صفحة رقم

1626

بتاريخ 10-12-

1975

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 2


من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إلتزام المستأجر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله وفقاً للمادة 585 من التقنين المدنى يسقط عن عاتق المستأجر إذا

كان المؤجر قد علم بالخطر المحدق بالعين المؤجرة فى الوقت المناسب . و إذ كان الثابت من صحيفة الإستئناف أن الطاعن - وزير الداخلية بصفته و هو المستأجر - تمسك بعدم إلتزامه بالإخطار إستناداً إلى علم المطعون عليه - المؤجر - بإستيلاء الشرطة العسكرية - على السيارة المؤجرة فإن الإلتزام الواقع على عاتق وزارة الداخلية - المستأجرة - يكون منتفياً لإنعدام أساسه و لأنه يعتبر تحصيل حاصل ، و بالتالى فلا مسئولية على عدم الإخطار ، لما كان ذلك و

كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على إقرار وجهته فى بناء مسئولية الطاعن على عدم قيام وزارة الداخلية بالإخطار الملزم به المستأجر وفقاً لنص المادة 585 من التقنين المدنى دون أن يعنى بالرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان .





lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;"> ( الطعن رقم 95 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/10 )





lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size:

16.0pt;">=================================

الطعن رقم 687 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم

1019

بتاريخ 28-04-

1976

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر



فقرة رقم : 1


من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تنفيذ إلتزام المستأجر برد العين المؤجرة يكون وضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول

عليها إستيلاء مادياً ، و يكفى فى هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم إذا لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن - المستأجر - وجه للمؤجر خطاباً - عند إنتهاء مدة الإيجار - رفض الأخير إستلامه ، طلب فيه إعتبار عقد الإيجار منهياً من ذلك التاريخ و فوضه فى التصرف و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة الماكينة - عن مدة لاحقة

- على عدم وفائه بإلتزامه برد الماكينة . . بعدم عرضها على المؤجر عرضاً حقيقياً بالإجراءات المنصوص عليها فى المادة 487 من تقنين المرافعات مع أنه إجراء غير مطلوب فى واقع الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون .



dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">




16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0627 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم

1007

بتاريخ 20-04-

1977

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر



فقرة رقم : 2


إذ كان الواقع فى الدعوى أن النزاع - فى دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - مرده إلى الترميمات التى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين و أنهما يطالبان بخصمها من الأجرة

إستناداً إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدنى ، و التى تخولها إجراء الترميمات - المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر ، و أن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصماً من الأجرة ، و إلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1956/3/21 بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى 20 % فقط من قيمة الإيجار السنوى على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقى التكاليف ، و

كانت المادة 568 آنفة الذكر تشترط لإعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم و إلا يقوم به المؤجر بعد إعذاره فى وقت مناسب يحدده المستأجر و كانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الإعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به ، فإنه لا يجوز للمستأجر إن يستقطع من الأجرة شيئاً فى مقابل مصروفات يكون قد أنفقها فى إصلاح العين ، و لو كان الإنفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى

ترخيص من القضاء ، طالما أنه قام بها دون إعداد المؤجر بإجرائها فى وقت مناسب .






lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size:

16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0690 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم

1012

بتاريخ 20-04-

1977

الموضوع : ايجار



الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


إنه و إن كان مفاد الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 277 لسنة 1965 بفرض ضريبة إضافية للدفاع ، أن يقع عبء هذه الضريبة على المستأجر أو الشاغل للسكن

بالنسبة للمبانى المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 ، و لئن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1968 بفرض ضريبة لأغراض الأمن القومى أن يسرى عليها حكم ضريبة الدفاع سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان المفروض على محكمة الموضوع هو تحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع الخاضعة لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و كانت الضريبتان المشار إليهما لاتعدان أحد عناصر الأجرة التى تضاف إلى

القيمة الإيجارية وفقاً له و كانت القوانين الصادرة بفرض ضريبتى الدفاع و الأمن القومى لم تدمج فى القانون رقم 121 لسنة 1947 . فإن ذلك لا يستوجب من المحكمة تطبيقها من تلقاء نفسها عند تقدير الأجرة .



dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">




16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0172 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم

2046

بتاريخ 27-12-

1978

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


المقرر وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات أن الأحكام لا تحوز حجية إلا فيما فصلت فيه من الحقوق و إذ كان البين من مدونات الحكم ... أنه و إن قضى بإلزام مورثة المطعون

عليهم الخمسة الأول بأن تدفع لمن باعوها عين النزاع أجرتها عن المدة المحددة فى العقد بإعتبارها جنيهين شهرياً إلا أن هذا التحديد لم يكن نتيجة تعرضه لدفاعها القائم على تجاوز الأجرة القانونية لهذا القدر و حسم النزاع الذى ثار بينها و بين الطاعن - المستأجر منها - و إنما كان وليد أخذ المدعيات بإقرارهن ، و كان ما أورده الحكم يقطع فى أنه لم يفصل فى حقيقة الأجرة القانونية لعين النزاع فلا تكون له حجية فى خصوصها

.







/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0730 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1744

بتاريخ 22-11-

1978

الموضوع : ايجار



الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 2


مؤدى المادتان 580 ، 583 من القانون المدنى أن المستأجر يلتزم برعاية العين المؤجرة و يمتنع عليه إستحداث تغيير فيها يلحق مادتها بدون إذن المؤجر طالما ينشأ عنه ضرر ، و

يحق للمؤجر فى هذه الحالة أن يطلب إزالة التغيير الذى أجراه المستأجر و إعادة العين إلى ما كانت عليه أخذاً بالقواعد العامة بإعتباره إحدى صور التنفيذ العينى للإلتزام .



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">




16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0790 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم

1750

بتاريخ 22-11-

1978

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


مؤدى نص المادة 583 من التقنين المدنى أن المستأجر يلتزم بحفظ العين و رعايتها باذلاً فى ذلك عناية الرجل المعتاد ، فإن قصر فى إداء إلتزامه و نتج عن تقصيره تلف العين أو

هلاكها كان مسئولاً ، و لئن أقام المشرع قرينة قانونية تفترض أن ما أصاب العين المؤجرة مرده إلى خطأ المستأجر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ، بمعنى ألا يسأل إلا عما يحدث فعلاً بسبب تقصيره هو أو تقصير من يسأل عنهم ، و إذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه كالقوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو عيب العين المؤجرة إنتفت مسئولية المستأجر

.







/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0958 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1694

بتاريخ 08-11-

1978

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 2


يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار و منها الأجرة إذا ما قام البائع بتحويل العقد إليه و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن

بها ، لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية المادة 305 من القانون المدنى و من ثم فإنه يحق للمشترى - تبعاً لذلك - أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المؤجر - المحيل - لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ

.







/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0541 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 388

بتاريخ 26-12-

1979

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


لئن كان القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لم يرد به نص خاص بحالة الحريق ، إلا أنه لما كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت

شروط المادة 378 من القانون المذكور ، و التى تقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثانى ، و هذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير مؤداها أن يسأل المستأجر لا عن الحريق الحاصل بفعله فحسب بل عن الحريق الحاصل بفعل تابعيه و لو وقع منهم فى غير أوقات تأدية وظائفهم ، و عن فعل زائريه و أصدقائه و نزلائه الذين يستقبلهم فى العين المؤجرة أو يتيح لهم إستعمالها

.







/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 11 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 247

بتاريخ 17-01-

1979

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 7


حظرت المادة الثانية من القانو ن رقم 121 لسنة 1947 - فيما حظرت - على المستأجر تأجير المكان المؤجر من الباطن دون إذن كتابى من المالك ، و منعه من إستعمال المكان

المؤجر أو السماح بإستعماله بطريقة تنافى شروط الإيجار المعقولة و تضر بمصلحة المالك ، إلا أنها لم تضع قيداً على حق طرفى العقد فى التراضى على الإنتفاع بالعين المؤجرة و تحديد وجه الإستعمال على النحو الذى يتفقان عليه فى العقد ، و إن كانت قد حرمت المستأجر من تغيير نوع الإستعمال المتفق عليه . لما كان ما تقدم و كان المراد بالميزة فى هذا المجال أن تكون محل عطاء من المؤجر و بإجراء إيجابى منه يوليه المستأجر متجاوزاً المعايير العينية المشار

إليها و خارج نطاق القيود القانونية المتبادلة على الوجه السابق و التى تحكم الإنتفاع العادى ، بمعنى أنه يلزم لإعتبارها ميزه أن يحل المؤجر المستأجر من أحد هذه القيود المفروضه بمقتضى قانون إيجار الأماكن فيما يسوغ القول بإستحقاقه فى مقابلها إضافة إلى الأجرة بمقتضى قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية ، و يكون بهذه المثابة مجرد إتفاق المتعاقدين على وجه الإنتفاع بالعين المؤجرة فى غرض معين ليس من قبيل الميزة الإضافية التى يستحق مقابلاً عنها زيادة على

الأجرة القانونية ، و لما كان الواقع فى الدعوى أن الثابت من عقود الإيجار الأولية موضوع التداعى أن الغرض من التأجير إستعمال الشقق المؤجرة مستشفى ، و قد تضمن كل عقد إتفاق المتعاقدين على قيام المستأجرة بالتعديلات اللازمة لجعل الأعيان المؤجرة صالحة لإعدادها مستشفى أو عيادة على نفقتها الخاصة ، شريطة أن تعيد الحالة إلى أصلها و طبقاً لطبيعتها الأولى عند التأجير حال تركها العين ، فإن هذا الإتفاق لا يمنح الطاعنة المستأجرة - ميزة تجعل تمتعها

بها رهناً بموافقة المالك لا تلقى على عاتق المؤجر إلتزاماً يحق تقديمه و منحه مقابله أجرة إضافية تزاد إلى الأجرة الأصلية ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بزيادة الأجرة مقابل هذا الإستعمال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
16.0pt;"> ( الطعنان رقما 11 ، 32 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/1/17 )






16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0991 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 656


بتاريخ 28-02-

1979

الموضوع : ايجار



الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 4


إذ كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المبرم بين الطرفين خلو من إلزام المستأجر بمقابل إستهلاك المياه ، و كان الطاعن قد تمسك فى صحيفة الإستئناف بأنه

لا يحق مطالبته بمقابل هذا الإستهلاك إستناداً إلى أن المياه يغذيها عداد عام واحد للعقار كله ، و كان مفاد القرار رقم 1 لسنة 1964 الصادر من اللجنة العليا لتفسير أحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 يقضى بألا يلتزم المستأجر بقيمة إستهلاك المياه إلا إذا نص على ذلك فى عقد الإيجار ، و كان مفاد الفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون رقم 53 لسنة 1969 أنه بالنسبة للعقارات التى لا يلتزم فيها الشاغلون بقيمة إستهلاك المياه فلا تقع على عاتقهم إلا إذا قام المؤجر

بتركيب عداد خاص به على نفقته لحساب إستهلاك المياه بكل وحده سكنية و فى هذا الحالة يخفض الإيجار الشهرى بمعدل معين ، فإذا إحتسب الحكم المطعون فيه ضمن المبالغ المستحقة على الطاعن ــ المستأجر ــ و المتأخر فى سدادها قيمة إستهلاك المياه دون أن يمحص الدفاع الذى ساقه فى هذا الشأن أو يرد عليه فإنه يكون قد أخطأفى تطبيق القانون

.




lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;"> ( الطعن رقم 991 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/28)





lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size:

16.0pt;">=================================

الطعن رقم 1309 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 629


بتاريخ 27-02-

1980

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر



فقرة رقم : 2


لمشترى العقار بعقد غير مسجل ، مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما أقام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه . و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها .








/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 1309 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 629

بتاريخ 27-02-

1980

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 3


من المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التى تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلاناً له و بها و تنفذ فى حقه من هذا التاريخ ، و إعتباراً من هذا التاريخ يصح للمحال له

مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محالة ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن صحيفة إفتتاح كل من الدعاوى قد حوت بياناً بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه و بين كل طاعن - مستأجر - إلى المطعون عليه - مشترى العقار بعقد غير مسجل - فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلاناً له بتلك الحوالة ، فتصبح نافذة فى حقه إعتباراً من تاريخ الإعلان ، و لم يشترط القانون رقم

52 لسنة 1969 فى دعوى الإخلاء بسب سوء إستعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها ، فإن دفاع الطاعنين المبنى على عدم نفاذ الحوالة فى حقهم ، يكون على غير أساس .



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">

( الطعن رقم 1309 لسنة 47 ق ،

جلسة 1980/2/27 )


16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0308 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم

2173

بتاريخ 30-11-

1981

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 3


إذ كان عقد الإيجار لم يحدد ملحقات الغرفة المؤجرة لمورث المطعون ضدها الأولى


و لم يتضمن ما ينفى وجود هذه الملحقات فإن طرفيه يكونان قد تركا أمر تحديد تلك الملحقات لحكم المادة 566 مدنى بإعتبارها مكملة لإرادتهما ، و طبقاً لما جرى به العرف يكون

للمطعون ضدها الأولى و هى خلف المستأجر لغرفة بالطابق الأخير من المنزل أن تنتفع مع بقية السكان مستأجرى الطوابق الأخرى بسطح المنزل بإعتباره من المرافق المشتركة بشأنه شأن الدخول من الباب العام و الصعود على السلم ، و مقتضى ذلك أن إلتزامها بعناية الشخص المعتاد فى إستعمال العين المؤجرة و المترتب على عقد الإيجار لا يقتصر على الحجرة المؤجرة بذاتها و إنما يمتد إلى سطح المنزل بإعتباره من ملحقات تلك الحجرة فإذا ما خرجت فى

إستعمالها له عما أعد له بأن قامت بتربية الماعز و الدواجن به إعتبر ذلك خروجاً فى إستعمالها للعين المؤجرة عن شروط الإيجار .



( الطعن رقم 308 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/11/30 )



16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0221 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 484


بتاريخ 05-05-

1982

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 5


مؤدى ما تنص عليه المواد 146 ، 604 ، 605 ، 606 من القانون المدنى أن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه

قبل المستأجر و فى جميع إلتزاماته نحوه ، غير أن إنصراف عقد الإيجار إلى الخلف الخاص الذى يتلقى ملكية العين المؤجرة هو و ما يترتب عليه من آثار ، و إن كان يعد تطبيقاً للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى إلا أنه وفقاً للتنظيم القانونى الذى قرره المشرع لهذه القاعدة فى المواد الثلاثة الأخرى سالفة الذكر


و بالشروط المبينة فيها لا يكون المنصرف إليه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - خلفاً خاصاً فى هذا الخصوص إلا إذا إنتقلت إليه الملكية فعلاً و على ذلك فإنه يتعين على

مشترى العقار حتى يستطيع الإحتجاج بعقد شرائه قبل المستأجر من البائع أن يسجل هذا العقد لتنتقل إليه الملكية بموجبه ، أما قبل التسجيل فهو ليس إلا دائناً عادياً للبائع مؤجر العقار ، و حقه فى تسلم العقار المبيع و ثماره المترتبة على البيع هو حق شخصى مترتب له فى ذمة البائع فقط دون غيره ، و أن علاقة المشترى بالبائع له علاقة مستقلة تماماً عن علاقة البائع المذكور بالمستأجر و لا يترتب عليها قيام أى علاقة بين مشترى العقار الذى لم يسجل عقد شرائه و

المستأجر لهذا العقار و من ثم فليس له أن يطالبه بالأجرة إلا من تاريخ التسجيل و علمه به أما الأجرة المستحقة عن الفترة السابقة على ذلك فليس له أن يطالب المستأجر بها إلا إذا كان البائع حول إليه عقد الإيجار . و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها .



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
16.0pt;"> ( الطعن رقم 221 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/5 )


16.0pt;">=================================

الطعن رقم 2219 لسنة 53 مكتب فنى 33 صفحة رقم 629


بتاريخ 25-03-

1985

الموضوع : ايجار



الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 5


الأصل طبقاً للقواعد العامة فى القانون المدنى أن المستأجر ملتزم بألا يحدث تغييراً ضاراً فى العين المؤجرة بدون أذن من المالك و قد نصت المادة 2/580 من القانون المدنى على

أنه إذا خالف المستأجر هذا الإلتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التى كانت عليها و التعويض إن كان له مقتضى و جاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العينى و إعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى ، فإذا ما خص المشرع بالذكر إعادة الحالة إلى أصلها فإن هذا لا يحول دون طلب الفسخ إذا توفر مبرره .





lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;"> ( الطعن رقم 2219 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/25 )



16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم

1156

بتاريخ 12-05-

1983

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز لمشترى العقار المؤجر و لو لم يكن عقده مسجلاً أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار و منها الأجرة إذا ما قام البائع

بتحويل العقد إليه و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدنى

و يحق للمشترى - المحال إليه

- تبعاً لذلك أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى إختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ .



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">




16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0597 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم

1156

بتاريخ 12-05-

1983

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 2


مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر و إلتزامه بدفع الأجرة لمشترى العقار المؤجر [ المحال إليه ] هو علمه بأن العقار المؤجر إليه بيع إلى مشترى سجل عقد شرائه و

إنتقلت إليه الملكية فإذا توافر هذا العلم لدى المستأجر فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى هذا المشترى .






16.0pt;">=================================

الطعن رقم 1710 لسنة 52 مكتب فنى 34 صفحة رقم

1067

بتاريخ 28-04-

1983

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


النص فى المادتين 579 ، 580 من القانون المدنى على إلتزام المستأجر بإستعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، و بألا يحدث بها تغييرات بدون إذن المؤجر ، يدل على أن

المستأجر يلتزم بإستعمال العين المؤجرة فى الغرض الذى أجرت من أجله ، فإن تحدد هذا الإستعمال فى العقد وجب على المستأجر أن يقتصر عليه ، و ألا يعمد إلى تغييره إلا بعد حصوله على إذن من المؤجر ، كذلك يمتنع على المستأجر إجراء أى تغيير مادى بالعين المؤجرة كالهدم و البناء إلا بإذن المؤجر ، إلا أنه يستثنى من ذلك حالة التغيير بنوعيه المادى و المعنوى ، و الذى لا يترتب عليه ضرر للمؤجر ، فتنتفى عندئذ حكمة التقييد و يصبح التغيير جائزاً . و لا يغير

من ذلك أن يتضمن عقد الإيجار حظراً صريحاً للتغيير بكافة صوره ، لأن تمسك المؤجر بهذا النص المانع رغم ثبوت إنتفاء الضرر يجعله متعسفاً فى إستعمال حقه فى طلب الفسخ تطبيقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون المدنى التى تنص على أن " يكون إستعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية :


1- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير " . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن التغيير المادى و المعنوى ثابت من تقرير الخبير لأن الطاعن أقام حجرتين بالعين المؤجرة

بغير إذن من المطعون ضده و إستعمل إحداهما كمحل لبيع الأدوات المنزلية و الأخرى كمكتب مخالفاً

لما إتفق عليه فى العقد من إستعمال العين المؤجرة كمخزن للحديد و الخردة فإنه يكون قد

أسس قضاءه بالإخلاء على مجرد حصول التغيير المادى و المعنوى .



( الطعن رقم 1710 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/4/28 )



16.0pt;">=================================

الطعن رقم 1169 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 261


بتاريخ 20-02-

1986

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تنفيذ إلتزام المستأجرين برد العين المؤجرة - عند إنتهاء الأجارة - يكون بوضعها تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن من حيازتها و

الإنتفاع بها دون عائق و لو لم يستول عليها إستيلاء مادياً ، و يكفى فى هذا الخصوص أن يحيط المستأجر المؤجر علماً بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه بأى طريق من طرق العلم ، إذ لم يتطلب القانون لذلك شكلاً خاصاً .



dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">




16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0741 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 984


بتاريخ 22-11-

1987

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 4


لما كان إثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى عقد الإيجار بمقتضى بيان محل إلتزام كل من الطرفين ، و كانت الأجرة هى محل إلتزام المستأجر فى هذا العقد بما لازمه بيان الأجرة

الواجب على المستأجر أداؤها عند إثبات العلاقة الإيجارية بينه و بين المؤجر له ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإثبات العلاقة الإيجارية بين طرفى الدعوى محل النزاع لقاء تسعة جنيهات شهرية التى ثبت له إتفاق الطرفين عليها لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .





lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;"> ( الطعن رقم 741 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/11/22 )








/>





class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
16.0pt;">الطعن رقم 2321 لسنة 55 مكتب فنى 40 صفحة رقم 210

بتاريخ 28-11-

1989

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


لمشترى العقار بعقد غير مسجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه ،


و قبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدنى ، و من ثم يحق للمشترى تبعاً لذلك - أن يقاضى

المستأجر - المحال عليه - فى شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى محال له مع الدعاوى التى تؤكده و منها دعوى الفسخ ، لما كان ذلك البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى إشترت نصف العقار بعقد لم يسجل و أن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها و منها عقد إيجار عين نزاع ، و أنها قامت بإعلان المسـتأجرين و من بينهم المطعون ضده الثانى بيانات تلك الحوالة فى .............. ، فتكون نافذة فى حقه من هذا التاريخ و يحق لها - رفع دعوى

الفسخ عليه إذ ما قام موجبها ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .



( الطعن رقم 2321 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/28 )



16.0pt;">=================================

الطعن رقم 1668 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 96


بتاريخ 09-05-

1990

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 5


مفاد نص المادة 592 من القانون المدنى أن المشرع خول المؤجر الحق فى طلب إزالة البناء الذى يقيمه المستأجر فى العين المؤجرة دون علمه أو رغم معارضته و أن إستخلاص

علم المؤجر أو معارضته من عدمه مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير معقب عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .



style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">

( الطعن رقم 1668 لسنة 55 ق ،

جلسة 1990/5/9 )


16.0pt;">=================================

الطعن رقم 0092 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 496


بتاريخ 22-11-

1934

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


إستمرار عقد الإجارة الثابت تاريخه رسمياً بين المشترى و المستأجر ينقل ذمة المؤجر البائع بما شغلت به من واجبات للمستأجر إلى المشترى منه فيقوم هذا المشترى مقام المؤجر

فى حقوق الإجارة و واجباتها .

و إذن يجب على المشترى أن يخصم للمستأجر ما يكون قد دفعه للمؤجر من الأجرة بقصد خصمه له من أجرة السنين المستقبلة

.







/>


style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;">=================================



class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%;">
Arabic"; font-size: 16.0pt;">الطعن رقم 0088 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 658

بتاريخ 18-11-

1948

الموضوع : ايجار


الموضوع الفرعي : التزامات المستأجر


فقرة رقم : 1


إن القانون المدنى قد أورد فى أحكام الإجارة حكماً خاصاً بمسئولية المستأجر عن الشئ المؤجر جرى به نص المادة 378 . و هو يقضى بمسئوليته عن التلف الحاصل بفعله أو بفعل

مستخدميه أو بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثانى . و هذا النص يرتب على المستأجر مسئولية خاصة عن فعل الغير ليست هى المسئولية العامة المقررة فى المادة 152 بل تختلف عنها فى مداها و شرائطها . فحصر مسئولية المستأجر فى حدود المادتين 151 و 152 وحدهما يكون مخالفاً للقانون

.

و إذ كان الحريق نوعاً من التلف فإن المستأجر يكون مسئولاً عنه متى توافرت شروط المادة 378 السابقة الذكر

.




lang="AR-SA" style="font-family: "Traditional Arabic"; font-size: 16.0pt;"> ( الطعن رقم 88 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/18 )



16.0pt;">=================================









/>







/>

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
احكام نقض عن التزامات المستأجر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض فى ايجار الاماكن
» احكام نقض حديثه حق الملكيه
» احكام نقض فى ايجار الاماكن
» احكام نقض عن اعلان السند التنفيذى
» احكام نقض عن اعلان السند التنفيذى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: عام :: أخبار حزب الوفد-
انتقل الى: