المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه بنفسه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه بنفسه Empty
مُساهمةموضوع: عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه بنفسه   عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه بنفسه Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:27 pm



الأصل أن الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادراً منه حتى يكون دليلاً عليه. فالورقة المكتوبة حتى تكون دليلاً على الخصم يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه. وإذا كانت الورقة ليست دليلاً كاملاً واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، فإنه يجب كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذي يراد الإثبات ضده.

ومن ثم لا يجوز أن يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادراً منه هو أو أن يكون من صنعه، فمن البداهة أن الشخص لا يستطيع أن يصطنع دليلاً بنفسه لنفسه.



"ولو يعطى الناس بدعواهم – كما جاء في الحديث الشريف – لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم". فلا يجوز إذن أن يكونالدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، أو يكون ورقة صادرة منه، أو مذكرات دونها بنفسه.

وتطبيقاً لذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 972 من القانون المدني على أنه "ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده، فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة". وهذه القاعدة فرع عن مبدأ أعم وأشمل، وهو: أن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه.

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه: "لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير". (نقض مدني في الطعنين رقمي 29 و 31 لسنة 38 قضائية – جلسة 12/6/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 894. المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثاني "الإثبات وآثار الالتزام" – طبعة 2006 القاهرة – بند 30 – صـ 32 وهامش رقم 1.

كما قضت محكمة النقض بأنه: "لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه". (نقض مدني في الطعن رقم 20 لسنة 54 قضائية – جلسة 22/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 – صـ 345 – فقرة 4).

ولا يصدق المدعي بيمينه أن أبدي استعداده لحلف يمين يعزز بها ادعائه, وإنما توجه اليمين للخصم المدعى عليه في حالة إنكاره.

ولا يصدق المدعي بورقة يكتبها هو ويقدمها فيالدعوى. فإذا رفع الطبيب دعوى على أحد مرضاه يدعي فيها أنه زاره خمس مرات وقدم للتدليل على ذلك مفكرته التي يقيد فيها زياراته للمرضي فلا يعتبر هذا دليلاً.

ومن استثناءات هذه القاعدة ما ورد في المادة 17 من قانون الإثبات التي تبيح للتاجر أن يستند إلى دفاتره لإثباتما ورد إلى عملائه. وهذا استثناء من هذه القاعدة لأنه يجعل دفتر التاجر دليلاً له, إلا أنه ليس دليلا كاملاً بل هو مجرد مبدأ ثبوت قانوني يصلح أساساً لتكملته باليمين المتممة إذا رأي القاضي ذلك, أي أن المسألة جوازيه.

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: "المقررفي قضاء هذه المحكمة أن مناط تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وإعمالها في شأن ما يرد بدفاتر التاجر من قيود وبيانات بحيث لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضا لدعواه هو أن تكون هذه الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمستندات الدالة على صحة القيود الواردةفيها وأمانتها". (نقض مدني في الطعن رقم 5426 لسنة 65 قضائية – جلسة28/10/1996).

كما قضت محكمة النقض بأن: "مفاد نص المادة 17/2 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها وأن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه. وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنقد احتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخولالمستندات موضوع الدعوى بالحساب الجاري وتسوية قيمتها فيه، فإنه لا يجوز له- طالما لم يوجه أي مطعن لانتظام هذه الدفاتر أن يجزئ ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب ويطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها وأن ذمته مازالت مشغولة بها". (نقض مدني في طعن رقم 346 لسنة 42 قضائية – جلسة 17/5/1976 مجموعة المكتب – السنة 27).



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
عدم جواز قيام الشخص باصطناع دليل لنفسه بنفسه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم جواز تفتيش المارة بالطريق وعدم جواز تفتيش السيارات بالكمائن
» عدم جواز تفتيش المارة بالطريق وعدم جواز تفتيش السيارات بالكمائن
» قيام الزوجة بتبديد منقولات مسكن الحضانة
» عدم جواز سماع الدعوى لحجية الامر المقضى فيه
» قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون الاثبات المدني والتجاري-
انتقل الى: