المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مبدأ الثبوت بالكتابة المادة 62 من قانون الاثبات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مبدأ الثبوت بالكتابة المادة 62 من قانون الاثبات Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ الثبوت بالكتابة المادة 62 من قانون الاثبات   مبدأ الثبوت بالكتابة المادة 62 من قانون الاثبات Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:35 pm

محكمة الزقازيق الابتدائية

الدائرة00 ايجارات

مذكرة تمهيدية

بطلب المدعين باحالة الدعوى للتحقيق

فى الدعوى رقم 00 لسنة 2012 م .ك ايجارات

بدفـــاع

السيد / …………..

السيد / ………………

ضــــــــــد

ورثة المرحوم …………….وهم :-

1- السيدة / ……………

2- السيدة / ……………..

3- السيدة / ……………………. مدعى عليهم

4- السيد / ………………

5- السيد / ……………………

الوقائع

اقام المدعيان الدعوى الماثلة بغية الحكم لهم على المدعى عليهم بـ انهاء العلاقة الايجارية المبرمة بين مورث الطالبين ومورث المعلن اليهم استنادا الى نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لانتهاء اقامة مورث المعلن اليهم الاجنبى بالبلاد بوفاته وعدم استفادتهم من الاستثناء الوارد بالمادة المذكورة لكونهم اجانب وتسليمها للطالبين خالية من الشواغل والاشخاص والزامهم بالمصاريف والاتعاب ، هذا ولما كان عقد الايجار المبرم بيم مورث المدعيان ومورث المدعى عليهم قد فقد حال وفاة مورث المدعين وقد دفع وكيل المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة على غير ذى صفة وعدم سماع الدعوى ورفضها بحالتها لخلوها من عقد الايجار ولما كان المدعى عليهم قد قاموا بعرض الاجرة المستحقة للعين موضوع التداعى بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى بانذار عرض رسمى على يد محضر وهو ما يعتبر مبدأ للثبوت بالكتابة طبقا للمادة 62 اثبات وقرينة على واقعة التأجير فانه يحق للمدعين طلب اثبات العلاقة الايجارية بالبينة وشهادة الشهود لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة وفقا للمادة 62 اثبات .

الدفـــاع

يلتمس المدعيان من عدالة المحكمة احالة الدعوى للتحقيق لاثبات العلاقة الايجارية بين مورث المدعين ومورث المدعى عليهم طبقا للمادة 62 من قانون الاثبات لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة وهى انذارات عرض الاجرة الصادرة من المدعى عليهم بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى وذلك تأسيسا على :-

اولا : ان مبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبينة والقرائن يكون دليلا كاملا فى كل ما كان يجب اثباته بالكتابة سواء كان التصرف القانونى تزيد قيمته عن 1000 جنيه او لا تزيد :-


فقد نصت المادة 62 اثبات على (يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الأحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة )

ثانيا : توافر شروط مبدأ الثبوت بالكتابة على النحو الاتى :-

أ- وجود ورقة مكتوبة صادرة من الخصم

وهى انذارات عرض الاجرة الصادرة من المدعى عليهم بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى ( مقدم اصل الصور المسلمة للمدعيان من المحضر بحافظة )

ب - ان الورقة الصادرة من الخصم موقعة بامضائه

فقد جاء بصدر الانذار بناء على طلب ورثة المرحوم ……وعنهم ……. نجلة المستأجر الاصى والانذار مذيل بتوقيعها وبرقم وثيقة اقامتها .

فالمحضر يعتبر وكيلا عن ذوى الشأن فى مباشرة الاعلانات والاوراق القضائية فانذارات وصحف الدعاوى تعتبر كأنها صادرة من الاصل وتصلح ان تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يحتج بها عليه

مشار اليه الدناصورى وعكاظ – قانون الاثبات – التعليق على المادة 62 – ص 667

ج - ان هذه الانذارات تجعل واقعة التأجير المراد اثباتها مرجحة الحصول وتثبت وجود العلاقة الايجارية خاصة وان الانذارات موضح بها العين المؤجرة وصفة المدعى عليهم وقيمة الاجرة .

هذا وقد قررت محكمة النقض لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الاثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك ان يكون الاثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون او باتفاق الطرفين

نقض 12/12/57 المكتب الفنى سنة 8 ص 917

والمقرر ايضا تمسك الخصم بورقة صادرة من خصمه باعتبار انها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة . طلبه احالة الدعوى للتحقيق . وجوب بحث المحكمة لهذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال . ايراد الحكم فى اسبابه ان الورقة لا تتضمن اعترافا بالواقعة خطأ فى القانون . م 62 اثبات

نقض 11/4/78 الطعن رقم 153 لسنة 45 ق

ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين وبحق ان الانذارات الصادرة من المدعى عليهم هى اعتراف صريح بواقعة التأجير

بــنـــــــاء عليه

نلتمس من عدالة المحكمة

احالة الدعوى للتحقيق لاثبات العلاقة الايجارية بين مورث المدعين ومورث المدعى عليهم طبقا للمادة 62 من قانون الاثبات وتاريخ العلاقة الايجارية لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة وهى انذارات عرض الاجرة الصادرة من المدعى عليهم بصفتهم ورثة المستأجر الاصلى ولحين استكمال باقى المستندات عن جنسية المدعى عليهم وواقعة وفاة مورثهم فلسطينى الجنسية .

وتقبلوا منا وافر التحية والاحترام

وكيل المدعين

عبد العزيز حسين عمار

المحامى



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مبدأ الثبوت بالكتابة المادة 62 من قانون الاثبات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة
» لا يجوز اثبات ما بالكتابة الا بالكتابة
» لا يجوز اثبات ما بالكتابة الا بالكتابة
» لا يجوز اثبات ما بالكتابة الا بالكتابة
» عبء الاثبات على جهة الادارة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون الاثبات المدني والتجاري-
انتقل الى: