المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية Empty
مُساهمةموضوع: مساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية   مساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:39 pm



حيثيات حكم القضاء الإداري بمساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية

اودعت المحكمة الإدارية للرئاسة حيثيات حكمها بمساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم المحكمة الدستورية.وقالت المحكمة أن المدعيين والعاملين بالمحكمة الدستورية العليا يخضعون يما لم يرد بشأنه نص فى قانونى السلطة القضائية، والمحكمة الدستورية العليا إلى قانون العاملين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للعاملين بالدولة والذى نظمت نصوص أحكامه الأجور والبدلات المستحقة للعاملين مقابل ما يؤدونه من أعمال وهي أحكام واحدة تنطبق على كافة العاملين بالجدولة ومنهم العاملون بالمحكمة الدستورية العليا.إذ أوجب الدستور المصرى المساواة بين العاملين فى الحقوق والواجبات بما يترتب عليه أن يكون معيار التقدير للأجر موحدًا فلا تتعدد معيار هذا التقدير، بما يباعد بينها وبين الأسس الموضوعة لتحديد الأجر وهو ما يعنى ألا يكون بمقدار الأجر محددًا التواءً أو انحرافًا فلا يمتاز بعض العمال عن بعض إلا بنظر طبيعة الأعمال التي يؤدونها وأهميتها

وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان العمل واحد فإن الأجر المقرر لهم ينبغي أن يكون مناسبًا، حيث إن العاملين في القضاء العادي يتماثلون مع العاملين بالمحكمة الدستورية العليا باعتبارهم جميعًا من العاملين داخل نطاق المرفق القضائي ومن ثم فهم متماثلون في المراكز القانونية نظرًا لطبيعة عملهم الواحد الأمر الذي معه يكون أجورهم واحدة باعتبار أن التمييز في الأجور بين العاملين لا يستند لأي أساس موضوعي أو قانوي .
ومن ثم يصبح هذا التمييز تمييزًا تحكميًا بالمخالفة لنص المادة 53 من الدستور

حكمت المحكمه

1 / قبول الذعوى شكلا

2 / الغاء قرار جهه الادارة بالامتناع السلبى للمطعون ضدة عن اصدار قرار بمساواة المدعى فى كل المزايا الماليه والعينيه حيثما كانت صورتها او تسميتها والتى يحصل عليها نظراءة من موظفى المحكمه الدستوريه العليا والتسويه التامه فى المخصصات الماليه سواء فى بدلات او معاشات والترقيات



معلومات قانونية هامة

المادة 50 من القانون رقم 47لسنة 1973 بشأن مجلس الدولة والتي تنص علي ” لا يترتب علي الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك”
كما نصت المادة 53 من ذات القانون علي أن تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه ، علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة علي الكافة”.
وقد أوجبت المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي الجهات المختصة أن تعين إليه ولو بإستعمال القوة متي طلب إليها ذلك.
كما نصت المادة 123 من قانون العقوبات علي أن “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة, كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف”

– ومن حيث انه مفاد ما تقدم – أن أحكام محكمة القضاء الإداري هي أحكام واجبة النفاذ ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ، وقد أسبغ المشرع على هذه الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضي به كما أن كلا من النص الدستوري والنص التشريعي قد أعتبر عدم تنفيذ الحكم القضائي أو تعطيل تنفيذه من جانب الموظف المختص بمثابة جريمة جنائية تستوجب حبسه وعزله من وظيفته وذلك إحتراما لقدسية الأحكام ولسيادة القانون في الدولة، فالحكم القضائي هو عنوان الحقيقة ولا يجوز المجادلة فيه إلا عن طريق الطعن المقرر قانونا وإذا غدا الحكم واجب التنفيذ تعين علي الموظف المختص تنفيذه أيا كانت أوجه المثالب التي يراها علي هذا الحكم حيث لا يجوز وقف تنفيذ الحكم أو نقضة أو تعطيله إلا عن طريق المحكمة التي أصدرته او محكمة الطعن بحسب الأحوال المقررة للطعون في الأحكام القضائية ، وعلي الجهة الإدارية أن تقوم بتنفيذ الأحكام القضائية فإن هي تقاعست أو إمتنعت عن التنفيذ اعتبر هذا الإمتناع بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون يحق معه للمتضرر أن يطعن أمام القضاء الإداري الغاءا وتعويضا”

يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8651 لسنة 44 ق ، جلسة 3 / 5/ 20001 – مجموعة المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة – السنة 46 – الجزء 2 ص 1624 و 1635





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحكمة الدستورية العليا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قضاء إداري-
انتقل الى: