المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 عبء الاثبات على جهة الادارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

عبء الاثبات على جهة الادارة  Empty
مُساهمةموضوع: عبء الاثبات على جهة الادارة    عبء الاثبات على جهة الادارة  Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:41 pm


الموضوع : دعوى

العنوان الفرعى : إثبات – عبء الإثبات - القرينة الناتجة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم المسندات فى الدعوى – الأساس الذى تقوم عليه

المبدأ :

فقرة رقم :2

- لئن كان عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى استنادا إلى القاعدة الأصولية التى تقضى بأن البيّنة على من ادعى ، إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال وطبيعة النظام الإداري الذى يقوم على مبدأ التنظيم اللائحي المسبق لإجراءات وخطوات العمل الإداري وتوزيع الاختصاص بين العاملين في إنجاز مهامه بصورة محددة وضرورة تنظيم حفظ الوثائق والمستندات للرجوع إليها سواء لضمان حقوق المواطنين والإدارةأو لتحديد المسئولية ومن ثم تحتفظ الإدارة طبقاً لمقتضيات النظام العامالإداري بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالأعمال التى تقوم بها أو بصورة رسمية منها وهى الأوراق ذات الأمر الحاسم في المنازعة الإدارية – إنه بناء على ما قرره الدستور من خضوع الدولة للقانون وعدم تحصن أى عمل أو إجراء يصدر عن الجهات الإدارية من حصانة القضاء ومسئولية السلطة القضائية وبصفة خاصة مجلس الدولة عن تحقيق سيادة القانون ومباشرة الرقابة على مشروعية تصرفات وقرارات الجهات الإدارية فإنه يتعين على هذه الجهات أن تقدم لمحاكم مجلس الدولة سائر الأوراق والمستندات

المتعلقة بموضوع النزاع والمفيدة في إظهار وجه الحق فيه إثباتاً ونفياً متى طُلب إليها ذلك – إذا نكلت تلك الجهة عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع وكان المدعى يعتمد في تعييب قرارها على ما تضمنته المستندات التى تحتفظ بها وامتنعت عن تقديمها إنهارت قرينة الصحة التى تتمتع بها القرارات الإدارية – أثر ذلك : تقوم لصالح المدعى قرينة جديدة على صحة إدعاءاته أمام القضاء وسلامة ما قدمه من مستندات وألقت عبء الإثبات من جديد على عاتق الإدارة . تطبيق

<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص - 691 القاعدة رقم - (74) - >

القرينة الناشئة عن نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات – إعمالها فى مرحلة الطعن

طعن رقم 1300 لسنة 37 ق.ع جلسة 14-2-1998

الموضوع : دعوى

العنوان الفرعى : إثبات – القرينة الناشئة عن نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات – إعمالها فى مرحلة الطعن

المبدأ :

نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات التى تحت يدها واللازمة للفصل في النزاع يقيم قرينة لصالح العامل باعتبار أن الجهة الإدارية هى التى بحوزتها تلك الأوراق والمستندات – هذه القرينة كما تجد مجال إعمالها أمام مرحلة أو درجة تكون واجبة الإعمال في مرحلة الطعن إذا قامت الجهة الإدارية بحسب الأوراق والمستندات التى كانت مودعة وذلك حتى يتسنى لمحكمة الطعن إعمال سلطتها في الرقابة على الحكم المطعون فيه وما إذا كان قد استخلص النتيجة منوقائع لها أصول بالأوراق استخلاصاً سائغاً . تطبيق .

<سنة المكتب الفنى 43 " الجزء الأول " ص - 821 القاعدة رقم - (86) - >

عبء الإثبات - أثر امتناع الإدارة عن تقديم المستندات

الطعن رقم 1972 لسنة 33 ق.ع جلسة 24- 11- 1991

الموضوع : إثبات

العنوان الفرعى: عبء الإثبات - أثر امتناع الإدارة عن تقديم المستندات

المبدأ

فقرة رقم :1

- يقع عبء الإثبات على عاتق المدعى - لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها فى مجال المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الإدارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة - أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الإدارة تقديم الأوراقوالمستندات اللازمة للفصل فى الدعوى - نكول الإدارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى بصحة إدعائه وسلامة ما قدمه من أدلة - تسقط هذه القرينة فى حالة ثبوت التواطؤ والغش مع عمال الإدارة.

<سنة المكتب الفنى " 37 " ص - 229 - القاعدة رقم - ( 17) - >

نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بالنزاع قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة

طعن رقم 1523 لسنة 46 ق.ع - جلسة 18 - 7 -2006

الموضوع : إثبات

العنوان الفرعي : نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المتعلقة بالنزاع قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة

المبدأ :

فقرة رقم :1

- الأصل أن عبء الإثبات يقع علي عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل علي إطلاقه في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم مع واقع الحال لا لنظر إلي أن احتفاظ الإدارة في غالب الأمر بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات مما يتعذر معه علي الأفراد تحديد مضمونها تحديدا دقيقا ، لذا فانه من المبادىء المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا ونفيا متى طلب منها ذلك فإذا نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة بموضوع النزاعفإن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعي تلقي عبء الإثبات علي عاتق الحكومة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
عبء الاثبات على جهة الادارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مبدأ الثبوت بالكتابة المادة 62 من قانون الاثبات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قضاء إداري-
انتقل الى: