المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 حكم قضى فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بتسوية الرسوم النسبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

حكم قضى فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بتسوية الرسوم النسبية  Empty
مُساهمةموضوع: حكم قضى فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بتسوية الرسوم النسبية    حكم قضى فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بتسوية الرسوم النسبية  Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:42 pm

القانون علم والمحاماة فن ومهارة





باسم الشعب

مجلس الدولة محكمة القضاء الإداريالدائرة الرابعة _ أفراد

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الخميس الموافق 4/ 9/ 2014 ب

رئاسة السيد المستشار / أحمد على أبو النجا علينائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ حلمي محمد إبراهيم عامر نائب رئيس مجلس الدولة و أحمد فتحي الحسيني الشواف نائب رئيس مجلس الدولة وعماد محمود سليمان مفوض الدولة ومحمد عبدالله عبدالرجمن أمين السر أصدرت الحكم الأتي في الدعوي رقم 45731لسنة 68 ق

المقامة من / وائل سيد نجم اسماعيل



ضد وزير العدل الوقائع أقام المدعي الدعوي الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/4/2014 طلب في خاتمها الحكم بقبول الدعوي شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة

العدل بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمنه في بنده الثالث من تحميل المدعي ومن في حكمه المقضي برفض طلباته أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة بفروق الرسوم النسبية المستحقه على طلباته الموضوعية، مع مايترتب على ذلك من اثار أخصهاوقف إجراءت مطالبته بأي رسوم مستحقه على دعواه المقضي برفضها رقم 173 لسنة2011محكمة أوسيم الجزئية مع إلزام جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات على أن ينفذ الحكم بمسودته بغير إعلان. وذكر المدعي شرحاً لفحواه أنه بصدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قانون الرسوم القضائية فإنه يتم تسوية الرسوم القضائية في الدعاويالمرفوعة أمام المحاكم، على أساس مايقضي به الحكم فإذا قضي برفض الدعوي فلا تحصل أي رسوم إضافية سوي ماتم تحصيله عند رفع الدعويوأضاف المدعي أنه كان قد أقام الدعوى 173لسنة 2011 أمام محكمة أوسيم الجزئية، وقضي فيها بجلسة 30/10/2013بالرفض الا أنه فوجيء بأمر تقدير رسوم في هذه الدعوي برقم 57 لسنة 2013/2014 بمبلغ 41562.50 جنيه رسوم نسبية ومبلغ 20781.25جنيه رسوم خدمات وتبين له أنه صدرت بناءاً على القرار الطعين رقم 2 لسنة 2009ونعي المدعي على مسلك جهة الإدارة مخالفته لإحكام القانون واختتم عريضة الدعويبالطالبات أنفة البيان. وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلسة 24/6/2014وقدمت إليها المستندات والمذكرات على النحو الثابت بمحاضرها وبدأت الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به. المحكمة بعد الإيطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمدوالة. ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكلاً ووقف تنفيذ الحكم وإلغاء القرار الصادر بالكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزارة العدل بتاريخ 3/6/ 2009 فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية باستنداء الفرق بين الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوي والتي يتم المطالبة بها في حالة رفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة مع مايترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل الرسوم محل آمر التقدير رقم 57 لسنة 2013/2014 ووقف إجراءات تحصيلها على أن ينفذ الحكم بمسودته، بغير إعلان مع إلزام جهة الإدارة المدعي عليها المصروفات . ومن حيث أن المدعي يطعن في قرار مساعد وزير العدل الصادر بالكتاب الدوري رقم 2لسنة 2009 فيما تضمنه من استنداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوي ومايطلب منه في حالة الرفض ولاينازع في قيمة تقدير الرسوم الوارده بأمر التقدير 4712لسنة 2010/2011 ولما كان ماتضمنه القرار المطعون فيه على هذاالنحو من شأنه أن يرتب التزامات مالية على حق المتقاضين في إقامة الدعوي فمن ثم يكون هذا الكتاب قد استجمع مقومات القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي في قضاء مجلس الدولة . ومن حيث أن القرار الطعين صدر بتاريخ 3/6/2009, وقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعي به في تاريخ سابق على إقاته الدعوى الماثلة، وإذا استوفت الدعويسائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم فإنها مقبولة شكلاً ومن حيث إن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة تنص على أن :” لايترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وبالنسبة للقرارت التي لايقبلطلب إلغائها فإن التظلم منها إدارياً ولايجوز طلب وقف تنفيذها ….”. ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأن :” يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولها ركن الجدية أو المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب قائم على أسباب مشروعه وجدية يرجع معها الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه “ثانيهما “ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أن يترتب نتائج يتعذر تداركها “. الطعن رقم 450لسنة 34.ق.ع . جلسة 9/5/1993م من حيث إنه عن ركن الجدية فتنص المادة 9 من القانون رقم90لسنة 1944بشأن الرسوم القضائية ورسوم في المواد المدنية معدله بالقانون رقم 126 لسنة 2009 تنص على أن :” لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه. ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة ألاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.ولاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنيه في الدعاوي التي تزيد قيمتها على مليون جنيه وفي جميع الأحوال يسوي الرسوم على أساس ماحكم به “. وتنص المادة”21″ من ذات القانون على أن :” في الدعاوي التي تزيد قيمتها علي ألف جنيه يسري الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله مالم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ماحكم به وتسري هذه القاعدة علي الأومر الصادرة بتفيذ أحكام المحكمين”. وتنص المادة “1” مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم لسنة 1985 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية_ على أن :” يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون لها حكمها وتؤولحصيلتها إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعيةلأعضاء الهيئات القضائية، ويعفي نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم “. ومن حيث أن محكمة النقض قد قضت بأن :” المستفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرون من القانون رقم 90 لسنة 1944الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964أن الرسم النسب يحسب عن رفع الدعوي أو الاستئناف علي قيمة المدعي به أو على مارفع عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً الا ماهو مستحق على الالف جنيه الأولي وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوي أو الاستئناف يكون على نسبة مايحكم به في آخر الأمر زائدة على الألف جنيه الأولي ، ويعتبر الحكم الصادر في الاستئناف حكماً جديداً بالحقموضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم علي أساس المبلغ الذي حكم به فيه ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي ابتدائياً برفض الدعوي وأن الطاعنين استئانفو الحكم طالبين إلغائه والحكم لهم بطلبتهم وقضي في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فإنه لايكون قد حكم لهم بشيء من محكمة أول درجة فلايستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوي”. الطعن رقم 1339لسنة55ق جلسة 27/4/1989 ومن حيث إنه بإعمال ماتقدم علي وقائع النزاع، ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي أن المدعي رقم 173 لسنة 2011أمام محكمة أوسيم الجزئية، وقضي بجلسة 30/10/2013باالرفض_ إلا أنه فوجيء بأمر تقدير رسوم في هذه الدعوي برقم 57 لسنة 2013/2014 بمبلغ 41562.50جنيه رسوم نسبية ومبلغ25 .20781جنيه رسوم خدمات لما كان ذلك وكانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوي على أساس قيمة الحق المدعي به، ويتم تسوية هذه الرسوم بصفة نعائية على أساس مايحكم به في الدعوي وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 9 سالفة الذكر، ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه أن يكون الحكم قد قضي للمدعي بطلباته أو بعض منها دون القضاء برفضها إذا أنها في حالة الرفض لايكون قد قضي المدعي بشيء فلا يستحق عليه رسم الاما حصل منه بالفعل وقت رفع الدعوي، ولما كان الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية،والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمعروف بمسمي رسم الخدمات من حيث الالتزام به ومداه ومقداره أساسه الرسوم القضائية الأصلية (الرسم النسبي) ومن ثم فإنه يأخذ حكمها ويدور معها وجوداً وعدماً طبقاً للمادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985سالفاً الذكر ، ومن ثم يكون القرار الطعين رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية من استيداء فرق الرسوم من المدعي في حالة رفض الدعوي ومايترتب عليه من حساب استداء رسم الخدمات مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي ،فضلاً عن اغتصاب ذلك القرار لسلطة التشريع حين أضاف حالة لتحصيل الرسم لم ينص عليها قانوناً وبغير الأداة والسلطة المقررة لذلك قانوناً فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية من استداء فرق الرسوم من المدعين في حالة رفض الدعوي أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة وما يترتب عليه من حساب واستداء رسم الخدمات، وهو سبب أخر يضاف إلى ماسبق في ترجيح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي وإن كان كل منهما كاف بذاته وعلي استقلال في ترتيب ذات الأثر، وهو ما يقوم به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ . ومن حيث إن القرار الطعين يرتب ولاشك أضرار يصعب تداركها إذا ترتب عليه استدانة المدعي بأمر التقدير محل الدعوي بغير مقتض فضلاً عما يترتب على ذلك من قيام جهة الإدارة بالحجز التنفيذي استداء لهذا الدين ولاشك ما يحمله من تكدير لحياته وغمط الحق كاف بذاته في حسرة النفس وانكسارها. ومن حيث أنه وقد استقام لطلب وقف التنفيذ ركانه مما يتعين معه والحال كذلك القضاء به مع مايترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل الرسوم محل آمر التقدير رقم 57 لسنة 2013 / 2014 ( النسبي والخدمي ) وقف إجراءات تحصيلها . ومن حيث إنه يجوز للمحكمة وفقاً للمادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وهو مالا تراه المحكمة متوفرة بخصوص الدعوة الراهنة ويتعين رفض هذا الطلب . وحيث أن من يخسر الدعوي يلزم المصروفات عملاً بالمادة (184)من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: ” بقبول الدعوي شكلاً وبوقوف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2009 بتاريخ 3/6/2009 فيما تضمنه في بند تسوية الرسوم النسبية باستنداء الفرقبين الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوي والتي يتم المطالبة بها في حالة رفضها أو بسقوط الحق فيها أو بانتفاء الصفة مع مايترتب على ذلك من أثار على النحو الموضح بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .

Copyright ©️ نقابة المحامين 1912 | البوابة الإلكترونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
حكم قضى فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بتسوية الرسوم النسبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طعن على قرار منع من السفر
» دعوي تطالب بإلغاء قانون الرسوم القضائية
» حكم قضى بقبول التظلم من تقدير الرسوم القضائية بالغاء الامر
» دعوى مستعجلة للترخيص بايداع منقولات لصالح الدائن
» دعوى مستعجلة للترخيص بايداع منقولات لصالح الدائن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قضاء إداري-
انتقل الى: