المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 طعن على قرار منع من السفر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

طعن على قرار منع من السفر Empty
مُساهمةموضوع: طعن على قرار منع من السفر   طعن على قرار منع من السفر Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:43 pm

vlcsnap-2013-08-07-19h22m07s144 السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ‏

تحية احترام وتقدير وبعد

‏مقدمه لسيادتكم السيدة / ............... المقيمة ........ محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق .
‏ ‏ ضــــــــــــــــــــــــــــد ‏

1- السيد / وزير الخارجية بصفته

2- السيد / وزير الداخلية بصفته

3- السيد / مدير مصلحة الجوازات والسفر والهجرة بصفته‏

المــوضـــــــــــوع ‏

حيث انه وبتاريخ 25/6/2013 توجهت الطالبة إلى ميناء القاهرة الجوى للسفر إلى دولة ‏….. حيث انها تعمل هناك منذ سنوات وكانت تقضى فترة الاجازة السنوية لها ، ولكن الطالبة فوجئت بمنعها من السفر على سند من انه هناك قرار صادر من وزارة الخارجية وبناء على طلب من القنصل المصرى……. بمنعها من السفر وحيث ان القرار صدر دون ذكر اى اسباب قانونية تبرر ذلك .‏

وحيث أن حرية السفر والتنقل من الحقوق الشخصية اﻷساسية وحرية التنقل من العناصر ‏اﻷساسية التى ترتكز عليها الحريات الشخصية اﻷساسية .‏

وحرية التنقل والسفر رواحا ومجيئا بما تشمل عليه من حق مغادرة البلاد هو حق لكل ‏مواطن وأيضا حق المواطن في اختيار الجهة التى يقيم بها وقد اعتبرها الدستور من ‏عناصر الحرية الشخصية ‏ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعنة فانها تطعن عليه للأسباب الاتية:-

اولا : صدور القرار ممن لا يملك حق اصداره وبالمخالفة للدستور والحريات :-

حيث أن قرار الإدراج علي قوائم الممنوعين من السفر باعتباره يشكل قيدا علي حريات ‏الأفراد الشخصية فانه لا يكفي صدوره بناء علي طلب إحدى الجهات وإنما يجب أن يستند إلي سبب يبرر هذا القيد و ‏حتى تتمكن المحكمة من الوقوف علي ما إذا كان مثل هذا السبب يكفي لحمل القرار ‏المطعون فيه من عدمه لما ينطوي عليه من المساس بالحرية الشخصية للمدعي . ‏


و حيث أن أوراق الدعوى قد خلت من بيان سبب إدراج اسم الطالب علي قوائم الممنوعين ‏من السفر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مجردا من سبب وبهذه المثابة ‏يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد خالف القانون . وبالتالي تحقق ركن الجدية . ‏

‏( الدعوى رقم 5021 لسنة 48ق – جلسة 26/7/1994 )‏

والمنع من السفر لا يملكه إلا قاضي أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم ‏القواعد الشكلية والموضوعية لإصداره مؤدى ذلك عدم مشروعية قرار المنع من السفر أياً ‏كانت سلطة إصداره .

طالما لم يصدر وفقاً لأحكام تشريع ينظم قواعد إصداره :‏

‏" من حيث أن المشرع الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه ‏ويحميه بمبادئه , فنص على أن : " الحرية الشخصية حق طبيعي , ‏وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأي ‏قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا ‏الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقاً لأحكام القانون ".

وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين‎.‎وأنه: " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة ‏معينة , ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين , إلا في الأحوال المبينة في القانون " .‏
وأنه : " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . "‏

ولما كان ما تقدم في ضوء هذه المبادئ الدستورية , قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة ‏‏4 من نوفمبر سنة 2000 في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص ‏المادتين (Cool و (11) من القانون رقم 97 لسنة 1959م في شأن جوازات السفر وكذلك ‏بسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996م , استناداً إلى أن ‏حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة , وأن تقييدها دون مقتضى مشروع إنما ‏يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها , ويقوض صحيح بنيانها , كما أن الدستور ‏بنص المادة (41) منه عهد إلى السلطة التشريعية وحدها تقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك : ‏أن يكون الأصل هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه , وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا ‏قاضٍ أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشكلية والموضوعية لإصدار ‏الأمر بذلك , في ضوء الضوابط التى وضع الدستور أصولها , وعلى هذا فإن أي نص ‏يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخا حتما بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون الوضعي الأسمى ‏‏.‏

ومتى كان ذلك , وكان الأمر موضوع الطعن الماثل فيما جرى به من منع الطاعن من ‏السفر لم يصدر وفقاً لأحـــكام تشريع ينظم قواعــد إصدار ذلك الأمر , فإنه يكون ‏قائماً على غير أساس , وإذ ذهب الحكم المطعون إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً ‏للقانون جديراً بالإلغاء ، ويتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ."‏

‏( الطعن رقم 5317 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا )‏

‏( الطعن رقم 11030 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 18/6/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

‏( الطعن رقم 12160 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 9/4/2005 م ـ الدائرة الأولى عليا)‏

وأيضا اتجهت المحكمة الإدارية العليا إلي أن " حرية التنقل من مكان إلي أخر و من جهة ‏لآخري و السفر خارج البلاد ، مبدأ أصيل للمواطن و حق دستوري مقرر له ، لا يجوز ‏المساس به دون مسوغ ولا الانتقاص منه بغير مقتضي ولا تقييده إلا لصالح المجتمع ‏وحمايته و في حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق ومن الأمور المسلمة انه بحكم ما للدولة ‏من سيادة علي رعاياها فان لها مراقبة سلوكهم سواء داخل البلاد أو خارجها للتثبت من ‏التزامها الطريق السوي في مسلكهم وللتعرف علي مدي إدراكهم لمسئولياتهم الوطنية وما ‏تفرضه عليهم من الأخذ بأسباب النهج القويم في تحركاتهم وتجنب كل ما من شانه يسئ إلي ‏سمعه الوطن أو كرامته أو يوثر بأي وجه في علاقته بالدول .

2- وجوب صدور قرار المنع من سلطة قضائية ومسببا :-

هذا وانه قد صدر حكم من مجلس الدولة فى 11/4/2013 يرسخ مبدأ قانونيا هاما استند للدستور وقانون الإجراءات الجنائية الذي لم يمنح النيابة العامة وما يناظرها من جهات التحقيق سلطة وأنه بموجب هذا الحكم فإن منع أي مواطن من السفر لن يتم إلا بأمر قانوني مسبب من سلطة قضائية ويكون محدد المدة، وتكون محاكم القضاء الإداري هي المختصة بنظر الطعون على هذه الأوامر باعتبارها أعمالا إدارية تخضع لرقابة مجلس الدولة المنع من السفر

ومن ثم فان هذا القرارصدر مشوبا بعدم المشروعية لصدوره بدون سبب يبرره قانوناً فضلا عن إساءة استعمال السلطة وأن هدف الإدارة من إصداره ليس الصالح العام :-

فانه وفقا لدساتير مصر المتعاقبة وحتى الان أصبح تقييد حرية التنقل ومنها أمر المنع من السفر والحرمان من حرية الانتقال – فى غير حالات التلبس – مشروطان بصدور أمر من جهة قضائية , وأن يكون مستنداً إلى ضرورة يستلزمها التحقيق ويقتضيها الأمن , وبذلك أصبح حتماً دستوريا أن يكون المنع من السفر للخارج بأمر من السلطة القضائية دون غيرها كما حددها الدستور مما مفاده أن أمر المنع من السفر بالطريق الإدارى محظور , فهذه الحماية الدستورية لحرية التنقل تفرض على سلطات الدولة عدم المساس به أو اتخاذ أى إجراء أو عمل ينطوى على تقييده إلا بالوسائل القانونية السليمة وفى الحدود والضوابط الدقيقة كما حددها الدستور وذلك صيانة لهذا الحق وحماية له من أى عدوان عليه , وخاصة إذا إنطوى ذلك على اختصاص مخول للسلطة القضائية لأن مثل هذا الاعتداء يخرج الحق من دائرة الحماية الدستورية , ومن ثم فإنه إذا ناط الدستور بالسلطة القضائية دون غيرها هذا الاختصاص وجب إلتزام سلطات الدولة بهذا الخطاب الدستورى ومخالفته يعتبر عدوانا على هذا الحق واغتصاباً لاختصاص محجوز للسلطة القضائية وحدها بنص الدستور .

3- توافر شروط الاستعجال :-

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا لأنه متى تعلق الأمر بحق من الحقوق الدستورية أو بحرية من الحريات العامة فإن المساس بأى من هذه أو تلك يتوفر فيه وبه حقاً ركن الاستعجال , هذا الى جانب ان عدم سفر الطالبة الى محل عملها بدولة …. سيفقدها عملها الذى هو مصدر رزقها وسيؤدى الى الغاء اقامتها الى جانب انه تم اقامة دعوى عليها …. ( ايجارات ) لعدم سداد اجرة الشقة محل اقامتها هناك وهى اضرار جسيمة يصعب تداركها وهو ما يتحقق معه ايضا ركن الاستعجال.

ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين ان القرار صدر ممن لا يملك حق اصداره وبناء على توصية من القنصل المصرى فى …وهو امر مخالف للدستور والقانون حيث انه لم يصدر من سلطة قضائية كما ان الطالبة لا تمثل خطرا على الامن العام لصدور مثل هذا القرار المجحف بحقوقها كمواطنة لها حقوق منحها لها المشرع الدستورى كما ان تنفيذ هذا القرار يسبب لها اضرار جسيمة يصعب تداركها وهى فقدها لاقامتها بدولة… وعملها هناك .

بنـــاء علـــيه

فإن الطاعنة تلتمس تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة ‏القضاء الإداري للحكم‎ :-

‎أولا :- بقبول الطعن شكلا .‏

ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر .‏

ثالثا :- وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مما يترتب علي ذلك من أثار مع إلزام ‏جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .‏

clip_image009

بناء على طلب السيدة / ............... المقيمة ............ محافظة الشرقية ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق
أنا محضر محكمة مجلس الدولة انتقلت وأعلنت‏
1- السيد / وزير الخارجية بصفته مخاطبا مع ،،

2- السيد / وزير الداخلية بصفته مخاطبا مع ،،

3- السيد / مدير مصلحة الجوازات والسفر والهجرة بصفته‏ مخاطبا مع ،،

ويعلن سيادتهم بهيئة قضايا الدولة ‏‎ ‎
الموضوع‎ ‎

اعلان المعلن اليهم بصفتهم بما ورد بباطن صحيفة هذه الدعوى للعلم بما جاء بها ولنفاذ مفعولها

بناء عليه ‎

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بصفتهم وسلمت كل منهم صورة من صحيفة الدعوى وكلفتهم الحضور clip_image010 وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / /2013 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم للطالب بالطلبات الوادرة بباطن الصحيفة.

ولأجل العلم،،

























































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
طعن على قرار منع من السفر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار ضم مدة الخدمة السابقة لجميع المعلمين بالمحافظات
» مذكرة فى طعن على قرار ادارى بانهاء خدمة موظف
» نص قرار إحالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه
» دعوى عمالية بالغاء قرار نقل والاستمرار فى العمل والتعويض
» حكم قضى فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بتسوية الرسوم النسبية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قضاء إداري-
انتقل الى: