المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مذكرة فى دعوى وقف العمل بترخيص مزاولة مهنة المحاماة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مذكرة فى دعوى وقف العمل بترخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى دعوى وقف العمل بترخيص مزاولة مهنة المحاماة   مذكرة فى دعوى وقف العمل بترخيص مزاولة مهنة المحاماة Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:44 pm

مذكرة حصلت " محامون بلا قيود " علي نسخة من المذكرة التي تقدم بها المحامي ربيع الملواني بجلسة اليوم الأحد 26 ديسمبر في الطعن الذي تقدم به طعنا علي قرار مجلس النقابة بالاستمرار في العمل بقرار الترخيص الذي اتخذه مجلس النقابة بجلسة 14 ديسمبر والذي تجاهل حكم وقف قرار الترخيص الصادر من النقابة


مذكرة

بدفاع الاساتذه / ربيع جمعه الملواني - مياده شوقي واخرين المحامون ( طاعنين )

ضـــــــــد

السيد / نقيب المحامين ( بصفته ) مطعون ضده

في الطعن رقم 1132 لسنه 65 ق والمحدد لنظره جلسه 26/12/2010

الوقائع

نحيل الى ما جاء بصحيفه الطعن و صحيفه الطلبات العارضه منعاً للاطاله والتكرار وحرصاً على ثمين وقت الهيئه الموقره مقدمه بادئ ذي بدء نود ان نشير الى ان نظام المحاماه قديم كالقضاء ونبيل كالفضيله ولازم لزوم العداله ومهنه المحاماه تجمع بين اغراض شاقه من الفن والواجب ومن الجداره الى النبل وهي رساله الحق والحرية والعدل مهنه الشرف والكرامه والكفاح وتأكيد الحريات والدفاع عن القانون والحقوق يعتصم ويلوذ ويحتمي بها كل مظلوم حاكماً اومحكوماً يفتقد حقه او حريته . فالعائله القضائيه تتكون من سلطه الاتهام ثم سلطه الدفاع ثم سلطه القضاء - هذه هي السلطات الثلاث التي تتكون منها العائله القضائيه تتساوى في قدرها وجلالها واهميتها والغرض منها لاسلطان لسلطه على اخرى ولا غناء لبناء العداله عن ساريه من سواريه تستمد كل سلطه وجودها من المشرع ولضمان تحقيق العداله يستلزم ان تكون المحاماه مهنه حره ومستقله حتى تكون مشاركتها في تحقيق العداله مشاركه حقيقه وناجعه . ونقابه المحامين على مر الزمان منارة للفكر ونقيب المحامين ومجلس نقابه المحامين هم الاولى بالدفاع عن مصالح اعضاء نقابه المحامين وازكاء روح التعاون بينهم في عمل جماعي لصالح اعضائها بعيداً عن الذاتيه او نقل استقلاليه نقابه المحامين الى تبعية غير محموده تنأى بنقابه المحامين عن ممارسه دورها الطبيعي في قيادة هذا المجتمع وكل مجتمع بما يلزم لنقيب المحامين ومجلسه احترام تطبيق النصوص التشريعيه بعيداً عن التعسف في تطبيقها او الاضرار بمصالح المحامين . الطلبات اقام الطاعنون امام محكمة القضاء الاداري الطعن الماثل بعد اضافه الطلبات العارضه بجلسه 19/12/2010 القضاء لهم بالطلبات الاتيه :- اولا: بقبول طلباتنا العارضه شكلا ثانيا : وبصفه مستعجله 1-وقف تنفيذ القرار المطعون عليه في الطلب العارض والصادر من مجلس نقابه المحامين بجلسته المنعقده بتاريخ 14/12/2010 بما تضمنه من استمرار العمل بقرار اصدار تراخيص مزاوله مهنه المحاماه وفقاً للضوابط التي قررها المجلس من قبل مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم الاعتداد بالتراخيص الصادره وفق القرار المقضي بوقفه في الطعن الرقيم 1174 لسنه 65 ق والصادر بجلسه 12/12/2010 واخصها إلزام المطعون ضده بصفته برد المبالغ التي تحصل عليها بالمخالفة للقانون في شكل رسوم وتمغات لاستخراج التراخيص على ان ينفذ الحكم بمسودته ودون اعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك عن الشق العاجل . ثالثاً : وفي الموضوع :- بالغاء القرار المطعون عليه محل هذا الطلب العارض مع ما يترتب على ذلك من اثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان الموضوع ان قوانين ولوائح المحاماه منذ عام 1882 الى صدور اول قانون ينظم مهنه المحاماه رقم 26 لسنه 1912 وتبعه القوانين 98 لسنه 1944 و 96 لسنه 1957 و 61 لسنه 1968 و 17 لسنه 1983 وانتهاءً بالتعديل 197 لسنه 2008 . استقرت في نصوص وادبيات هذه القوانين استقلاليه المحامي والمحاماه وتوافر محددة للقيدبها لضمان حسن اداء مزاوله مهنه المحاماه0 فموضوع هذه الدعوي براوافدها ووقائعها في ضوء نصوص القوانين سالفه الذكر تتلخص في صدور قرار المطعون ضده ( بصفته ) باستخراج تراخيص مزاوله مهنه المحاماه على الوجه المبين في القرار الطعين الصادر بتاريخ 14/12/2010 وحيث ان اولاً :- ان نصوص قانون المحاماه تحدد على سبيل الحصر الاجراءات التي تتخذ في شأن اداره نقابه المحامين والاجراءات التي ترفع وتتخذ ادراياً لدى النقابه وقضائياً امام السلطات القضائيه دفاعاً عن مصالح النقابه واعضائها ويحظر اتخاذ اي قرار يرتبط بالعمل النقابي يخالف المبادئ الاساسيه لقانون المحاماه سواء في التطبيق او التفسير او التأويل او اغفال الضوابط التي تحدد كيفيه تطبيق النصوص القانونية اللازمه واللائحه التنفيذيه المنظمه لتلك النصوص حال تطبيقها اذا ترتب عليها اثار معينه تتعلق بالمراكز القانونيه الثابته التي اكتسبها او يكتسبها او سوف يكتسبها الطاعنين الذين يمثلون جزء من اعضاء نقابه المحامين واذا تعارضت هذه القرارات الصادره على المطعون ضده مع الضمانات اللازمه والمفترض تواجدها صيانه وحفاظاً لمصالح اعضاء نقابه المحامين واي خروج او اغفال او اهدار او استبعاد او تطبيق او تفعيل لاياً من نصوص قانون المحاماه بدون النظر الى مؤامه وملائمه هذه النصوص الى مصلحه اعضاء نقابه المحامين باطله ولا يعتد بها واذ نصت الموا د(( 1 ,2 , 6 , 13 , 20 , 121 من قانون المحاماه المعدل بالقانون 197 لسنه 2008 ))على تنظيم القيد بجداول المشتغلين بنقابه المحامين دون ان يكون من بينها شرط لاستخراج ترخيص مزاوله مهنه المحاماه فان هذا القرار الصادر عن المطعون ضده انما اصبح تزيدا لا داعي منه فلا أرضاً قطع ولا ظهراً ابقى لانه انما يعد قيداً على حق الدفاع الذي كفله الدستور في المواد 56 , 69 من الدستور ( الذي يمارسه المحامون وحدهم المقيدون بجداول القيد والذين يمارسون فعلياً مهنه المحاماه ) دون قيدا او شرط . ومخالفه هذا القرار الطعين حال تطبيقه للماده 187 من الدستور والتي اسبغت قاعده قانونيه تتعلق بالنظام العام بل تعلوها وهي عدم سريان احكام القوانين الا من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبلها فيصبح تطبيق المادة 46 مكرر محاماه بمثابه الغاء واهدار وتقويض للمراكز القانونيه التي تحصنت للطاعنين ولزملائهم المقيدين بجداول النقض والاستئناف والابتدائي السابقه على صدور القانون 197 لسنه 2008 من قانون المحاماه بمعنى انه لايجوز تطبيق النص القانوني الوارد بمتن القانون 197 لسنه 2008 الا على المحامين المقيدين بعد صدوره ونشره في الجريده الرسميه ولا يسري على من تحصنت مراكزهم القانونيه . وحيث يرجح القضاء بعدم دستوريه نص الماده 46 مكرر من قانون المحاماه لمخالفتها للمواد 69 – 187 من الدستور وتعارضها معهما وترتيبا علي جديه الاسباب التي يقوم عليها هذا الطعن من حيث الواقع والقانون . ثانياً :- ( أ ) صدور القرار الطعين في 14/12/2010 متضمن استمرار استخراج تراخيص مزاوله المهنه مخالفاًَ ومهدرا حجيه القضاء الصادرفي الدعوى رقم 1174 لسنه 65 ق بجلسه 12/12/2010 والمتضمن وقف تنفيذ القرارالمطعون فيه الصادرمن المطعون ضده في 26/9/2010 مع ما يترتب على ذلك اثار ولعل اهم من هذه الاثار واخصها عدم الاعتداد بالتراخيص التي صدرت قبل صدور هذا الحكم وحتى تمام تنفيذه وتصبح تلك التراخيص التي صدرت للساده الزملاء والتي بلغت حتى تاريخ 14/12/2010 استناداً الى منطوق الحكم في الطعن سالف البيان معدومه لاترتب اثراًُ قانونياُ ( وعددها 25700 ترخيص) . ( ب ) واصبحت من ضمن هذه الاثار ان ذمة المطعون ضده اصبحت مشغوله بالاموال التي تحصلت من الساده المحامين في الفتره من 26/9/2010 الى 14/12/2010 وحتي تمام تنفيذ الحكم الرقيم 1174لسنة65ق. ثالثاً :- ان استمرار استصدار تراخيص مزاوله مهنه المحاماه في مفهوم القرار الطعين انما هو بمثابه ضم من سبق استخراج تراخيص مزاوله مهنه المحاماه لهم في ظل بطلان وانعدام الاثر القانوني لهذه التراخيص لصدورها في ظل قرار معيب صدر حكم محكمه القضاء الاداري بوقفه ولا يصححه صدور القرار الجديد محل الطعن الماثل ويصبح القرار الطعين غير موافق لصحيح القانون ولا تتحقق منه الغايه التي ابتغاها المشرع لاعمال الاثر القانوني للقرار الاداري الصحيح وكان على المطعون ضده اذا اراد استصدار تراخيص لمزاوله المهنه ان يكون هذا الترخيص ابتداء من تاريخ 14/12/2010 مع الغاء كافه التراخيص الصادره في ظل القرار الصادر بحكم القضاء الادراي بوقفه رابعا:- ان القرار محل الطعن الماثل قد تضمن استمرار العمل وفق الضوابط التي قررها المجلس – وحيث ان هذه الضوابط لا محل لها ولا وجود في هذا القرار الطعين او في القرارالسابق المقضي بإيقافه فيصبح القرار الطعين مفتقداً الشرعيه القانونيه لصدوره وابتنائه على ضوابط مجهوله ولايقاف العمل بالقرار القديم الصادر في 26/9/2010 ولا يمكن في هذه الحاله الاحاله اليه ويصبح كل بناء او ارتكان عليه او إحاله اليه قد وقع معدوماً من الناحيه الشكليه والموضوعيه . كما ان هذا القرار يفتقد مقوماته الاساسيه التي صدر من اجلها لكونه لم تتحدد له ضوابط اولائحه تنفيذيه تحدد كيفيه تطبيقه لان استخراج ترخيص مزاوله المهنه انما هو استثناء يرد على الاصل العام الذي قرره المشرع الدستوري والذي كفل حق الدفاع بالوكاله دون قيد او شرط مما يضع هذا الترخيص في غيرموضعه ولا يتوسع فيه او يقاس عليه الا بتحديد ضوابط دقيقه لا يجوز تقديرها بعيداً عن الممارسه الفعليه لمهنه المحاماه ويكون فرضها لازماً لاداء المهام التي تقوم عليها , اما والقول بغير ذلك فانه انحراف بسلطه مصدر القرار لانعدام الغايه المشروعه من تحقيقه . ويصبح القرار الطعين في ارتكانه الى استمرار العمل باستصدار تراخيص مزاوله المهنه وفق الضوابط التي قررها المجلس دون وضوح هذه الضوابط ودون وجود لائحه تنفيذية تفسرها فان هذا القرار قد وقع في عيب الافتقار للمشروعيه وانحراف المطعون ضده ومجلسه بالسلطه لتمسكهم واصرارهم على تفعيل نص الماده46 مكرر من القانون 197 لسنه 2008 على هذا النحو المعيب في مخالفه صارخه لحكم محكمه النقض التي قررت بأن ( اي قيد على ممارسه العمل النقابي عدوان وغصب جوهري يترتب عليه البطلان ) " الطعن رقم 25444 لسنه 74 ق جلسه 19/2/2001" ومما يستلفت النظر ويشد البصر ويثير العجب ويفجر الغضب ان المطعون ضده قد افتقد دوره كمحام يتخبط بين الرغبه في تفعيل ماده قانونيه تحيط بها شبهه عدم الدستوريه من كل جانب ( فتجاهلوا تنفيذ الحكم القضائي الذي يحوز حجيه الامر المقضي بها واغفلوا ان وقف القرار يستتبعه وقف كافه الاثار المترتبه عليه فلا يمكن التعويل على هذا القرار المعيب الموقوف اثره بالحكم 1174 لسنه 65 ق ). خامساً : بإستقراء نموذج طلب استخراج تراخيص مزاوله مهنه المحاماه المعروضه على الهيئه الموقره بحافظه المستندات المقدمه منا اليوم فان ما ورد بهذا الطلب يستتبعه فحص ومراجعه صحه وسلامه ما جاء به من بيانات اوردها وطرحها على جموع المحامين بإعلامهم بها وموافقتهم عليها قبل تفعيل القرار باستخراج تراخيص مزاوله المهنه بوقت كاف حتى يستطيع كل عضو من اعضاء النقابه اتخاذ ما يراه في شأنه بالقبول او الرفض او اللجوء للقضاء وهو مالم يحدث مطلقاً – كما ان نص الماده 46 مكرر لم تشترط شكلاً معيناً او اعباءاً على مستصدر الترخيص من الساده المحامين والقول بغير ذلك انما هو من قبيل تزيد المطعون ضده لا مبرر له ولا سنداً من القانون . سادساً :- ان تحديد وضع دمغات بملبغ عشرون جنيها لا يملكه المطعون ضده ومجلس نقابه المحامين ولا يتوافق وصحيح اصداره استناداً لنص الماده 126 محاماه والتي تنص على ان ( علاوه على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون تختص الجمعيه العموميه في اجتماعها السنوي بما ياتي :- 1- .............................................. 2- تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغه التي يؤديها المحامين لصالح النقابه بناءاً على اقتراح مجلس النقابه . ) وحيث ان المبلغ سالف الذكر لم يعرض على الجمعيه العموميه صاحبه الاختصاص الاصيل في اقرار رسوم الدمغات على هذا الطلب الخاص بإستصدار تراخيص مزاوله المهنه لان الجمعيه العموميه ستعقد في يوم 30/12/2010 وليس من جدول اعمالها اقرار هذه الدمغات . فيصبح قرار المطعون ضده بتحصيل قيمه هذه الدمغات على الطلب موضوع استصدار التراخيص معدوماً يترتب عليه وقوع القرار ذاته معدوماً من الناحيه الشكليه . وعليه يكون تقرير وتقدير مبلغ عشرون جنيها كدمغات تدفع على هذا الطلب قد صدرت ممن لا يملك او يختص به ولا يجوز الاعتداد به او تنفيذه . سابعاً :- تعارض تطبيق نص الماده 46 مكرر مع المواد 1 ,2 , 3, 4 ,6 ,13 ,20, 27 , 121 من قانون المحاماه. والتي خلت جميعها من وجود قيد استصدار تراخيص مزاوله المهنه وإخراج بعض اعضاء نقابه المحامين من مظله الترخيص لهم ثامناً :- استخراج تراخيص مزاوله المهنه لا يجوز اعماله وتطبيقه على المحامين تحت التمرين طوال فتره تمرينهم اذا كان الغرض من الحصول على ترخيص مزاوله مهنه المحاماه او اي عمل من اعمالها استناداً الى الفقره الاخيره من نص الماده 46 مكرر المعدل والتي قررت ان الامر يتعلق ويتربط بمكتب المحامي حيث اوردت عباره (جاز اغلاق المكتب بقرار من قاضي الامور الوقتيه بالمحكمه الابتدائيه التابع لها المكتب المخالف ).وحيث ان المحامين تحت التمرين ليس لهم مكتباً خاصاً فكيف يصبح لديهم ترخيصاً بمزاوله المهنه بدون مكتب . كذلك اعضاء الادارات القانونيه الخاضعون للقانون رقم 47 لسنه 1973 واساتذه القانون اذ استثناهم القانون 197 لسنه 2008 في الماده الثاله منه بفقرتها الاخيره – واستناداً للماده 8 من قانون المحاماه التي حظرت على اعضاء الادارات القانونيه بالهيئات والوحدات التابعه ان يزاولوا اعمال المحاماه لغير الجهات التي يعملون بها والا كان العمل باطلاً . تاسعاً :- ان تطبيق نص الماده 46 مكرر يستتبعه بالضروره عدم ازدواجيه ارقام القيد بحصول المحامي على رقمين الاول خاص برقم قيده بجداول نقابه المحامين والثاني خاص برقم الترخيص لاختلاف الجزاءات المترتبه على افتقاد :- ان تطبيق نص الماده 46 مكرر يستتبعه بالضروره عدم ازدواجيه ارقام القيد بحصول المحامي على رقمين الاول خاص برقم قيده بجداول نقابه المحامين والثاني خاص برقم الترخيص لاختلاف الجزاءات المترتبه على افتقاد اي شرط من شروط الممارسه او تخلف احد هذه الشروط على النحو التالي :- ان افتقاد احد الشروط او تخلفها يترتب عليه بالنسبه لرقم القيد احاله المحام الى جدول غير المشتغلين ويمكن عودته الى جدول المشتغلين بعد زوال هذا السبب ان افتقاد ذات الشرط او تخلفه يترتب عليه بالنسبه لرقم الترخيص سحب الترخيص او إلغاؤه ولا يمكن عوده المحام لممارسه عمله الا بعد الحصول على حكم قضائي بذلك طالت مدته او قصرت وتصبح اعمال المحام مهدده وتقع اضرار يتعذر تداركها حالاً او مستقبلاً بالنسبه اليه . عاشراً :- ترتب على القرار بإستصدار تراخيص مزاوله المهنه تحصيل اشتراكات 2011 قبل الموعد المحدد الذي ينص عليه قانون المحاماه في مادته 169 والتي تنص على ( ان يؤدي المحامي الاشتراك السنوي وفق الفئات المقرره بالماده 168 في ميعاد وغايته اخر مارس من كل سنه ) وقد نصت الماده 159 من قانون المحاماه على ان السنه الماليه للنقابه تبدأ في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر – فيصبح تحصيل اشتراكات 2011 قبل نهايه 2010 قد وقع مخالفاً للقانون ولا يعتد بها حتى ولو كان لمواجهه إعسار في داخل نقابه المحامين . لذلك كل هذا الخلط يترتب عليه خلط بين موازنات عاميين واضافه موارد موازنه العام القادم الى موازنه العام المنصرم مما يؤدي الى فشل الموازنه العامه وعدم تحقيقها المأمول منها وهي ضبط وحصر اموال نقابه المحامين لتوجيهها الى مصارفها الطبيعيه لخدمه اعضائها . حادي عشر : تناقض وتضارب وتعارض نص الماده 46 مكرر تناقضاً يستعصي على الفهم – فالمفترض يقيناً ان الهدف والغرض المقصود بالترخيص هو الترخيص بمكتب لمزاوله مهنه المحاماه او اي عمل من اعمالها وهو ما عنته الماده 46 مكرر في فقرتها الثانيه – اما الفقره الاولى فقد قررت ان الترخيص وفقاً لمفهوم هذه الفقرة خاص بالمحامي ودرجه قيده ومده سريان الترخيص . فهل ترخيص مزاوله مهنه المحاماه للمحامي ام لمكتبه ؟ وما هي المده المحدده لسريانه؟ . حيث ان واستناداً الى ما سبق فان ما تلمسناه في دفاعنامن وجود مخالفات جسيمه تنبئ بانهيار القرار الصادر عن مجلس نقابه المحامين 14/12/2010 وكلها امور مستعجله لا تحتمل الا الفصل فيها وبصوره مستعجله وتتطلب وقف التنفيذ للاسباب الجديه الوارده بعريضه الطعن و مذكرتنا المقدمه بجلسه اليوم و ترجح عند نظر موضوع هذا الطعن القضاء بالغاء هذا القرار وانتهاءاً بشبهه عدم الدستوريه المحيطه بالماده 46 مكرر واستمرار تنفيذ هذا القرار وانتهاء بشبهه عدم الدستوريه المحيطه بالماده 46 مكرر واستمرار تنفيذ هذا القرار يترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها . وتوافر ركن الاستعجال ... بالنظر الى مساس تطبيق هذه الماده محل القرار الطعين بحرمان الطاعن و زملائه من المحامين من ممارسه مهنه المحاماه لعدم حصولهم على ترخيص بمزاوله المهنه وفي حاله حصولهم على ترخيص بعدم استقرار هذه التراخيص لعدم وجود ضوابط تمنع من سحبها او إلغاؤها وتحد من سلطه المطعون ضده وعدم انحرافه بسلطته في منع التراخيص و تحصيل مبالغ ماليه على صورة دمغات دون الرجوع للجمعيه العموميه المختصه بذلك وغموض ميزاينات نقابه المحامين وادخال موارد عام الى عام اخر واهدار المراكز القانونيه الثابته للطاعنين وزملائهم من الساده المحامين المستقره والثابته والتي تحصنت قبل صدور هذا القرار . وكلها نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بعد ذلك في موضوع الطعن بإلغاء القرارالطعين ومن حيث انه اذا توافر بطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوم عليهما وهما ركنا الجديه و الاستعجال يكون طلب الطاعنين بوقف تنفيذ هذا القرار قائما على ما يبرره بتعين اجابتهم اليه والحكم بوقف تنفيذ القرارالطعين الصادر بتاريخ 14/12/2010 مع ما يترتب على ذلك من اثار

لذلك نلتمس وبحق : قبول طلباتنا العارضه شكلاً

وبصفه مستعجله : بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه في الطلب العارض والصادر من مجلس نقابه المحامين بجلسته المنعقده بتاريخ 14/12/2010 بما تضمنه من استمرار العمل بقرار اصدار تراخيص مزاوله مهنه المحاماه وفقاً للضوابط التي قررها المجلس من قبل مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم الاعتداد بالتراخيص الصادره وفق القرار المقضي بوقفه في الطعن الرقيم 1174 لسنه 65 ق والصادر بجلسه 12/12/2010 واخصها إلزام المطعون ضده بصفته برد المبالغ التي تحصل عليها بالمخالفة للقانون في شكل رسوم وتمغات لاستخراج التراخيص على ان ينفذ الحكم بمسودته ودون اعلان مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وذلك عن الشق العاجل في الموضوع

اولاً : بالغاء القرار المطعون عليه محل هذا الطلب العارض الذي استوفى شكله القانوني بعد تصريح هيئه المحكمه بجلسه 19/12/2010 واعلانه قانوناً للمطعون ضده بصفته مع ما يترتب على ذلك من اثار وينفذ الحكم بمسودته وبدوناعلان

ثانياً : التصريح للطاعنين باتخاذ الاجراءات القانونيه الازمة لاقامه دعوى عدم دستوريه نص الماده 46 مكرر من القانون 197 لسنه 2008 لمخالفتها لنصوص المواد 56-69 – 187 من الدستور مع الزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.

الطاعنون

ربيع جمعه الملواني محمد علي عبد الباسط
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مذكرة فى دعوى وقف العمل بترخيص مزاولة مهنة المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى عمالية بالغاء قرار نقل والاستمرار فى العمل والتعويض
» دعوى عمالية بالغاء قرار نقل والاستمرار فى العمل والتعويض
» مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية
» مذكرة فى دعوى تثبيت ملكية بالاستئناف
» مذكرة فى دعوى فصل تعسفى مقدمة من العامل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قضاء إداري-
انتقل الى: