المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 حكم قضى بقبول التظلم من تقدير الرسوم القضائية بالغاء الامر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

حكم قضى بقبول التظلم من تقدير الرسوم القضائية  بالغاء الامر  Empty
مُساهمةموضوع: حكم قضى بقبول التظلم من تقدير الرسوم القضائية بالغاء الامر    حكم قضى بقبول التظلم من تقدير الرسوم القضائية  بالغاء الامر  Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:13 pm

القانون علم والمحاماة فن ومهارة







حيث يخلص وجيز واقعات الدعوى فى أن المدعـي قد أقامها بموجب صحيفة إستوفت شرائطها القانونية ومودعة قلم الكتاب بتاريخ 14 /1/ 2015 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم:
أولاً: بقبول التظلم شكلاً.
ثانياً: بالغاء أمر تقدير الرسوم الصادر فى المطالبة 251 لسنة 2013 / 2014 محكمة الزقازيق الجزئية واعتباره كأن لم يكن مع الزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ.
وذلك على سند من القول أنه ببموجب أمر تقدير عن المطالبة رقم 251 لسنة 2013/ 2014 صادر من محكمة الزقازيق الجزئية فى القضية رقم 7 لسنة 2014 مدنى مركز الزقازيق قدر المدعى عليه الأول والثانى بصفتهما رسوماً مستحقة عن تلك الدعوى رسم نسبى مقداره 1910 جنيه ورسم صندوق خدمات مقداره 955 جنيه ، ولما كان هذا التقدير قد تم بالمخالفة للقانون ,مما حدا بالمدعى إلى إقامة هذه الدعوى بغية القضاء له بطلباته آنفة البيان.


وقدم المدعى سنداً لدعواه حافظتى مستندات طويتا على صورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق قضاء ادارى ، صورة ضوئية من شهادة من واقع الجدول عن الجنحة آنفة البيان ، صورة ضوئية من حكم صادر فى دعوى مماثلة.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ومثل المدعى بشخصه وبوكيل عنه وقدم المدعى حافظتى مستندات طويتا على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 2014 مدنى جزئى مركز الزقازيق ، شهادة من واقع الجدول فى الدعوى رقم 7 لسنة 2014 مدنى جزئى مركز الزقازيق ، وحيث تم ضم أمر تقدير عن المطالبة رقم 251 لسنة 2013/ 2014.
وحيث أنه بجلسة المرافعة الاخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة التاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 أنه لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه.وفي جميع الأحوال, يسري الرسم على أساس ما حكم به.
كما أنه من المقرر بنص المادة 21 من ذات القانون أنه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه، يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسري هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين.
وقد قضت محكمة النقض بأن المادة التاسعة من القانون رقم 90/1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66/1964 تنص على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فإذا حكم في الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به" وتنص المادة 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به" والمستفاد من هذين النصين أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعي به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى وأن الرسم الذي يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يكون على نسبة ما يحكم به في أخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكمان الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن الحكم سند أمري التقدير قد قضى بانتهاء الدعوى صلحاً ولم يلحق محضر الصلح بمحضر الجلسة أو يثبت محتواه فيه ودون الفصل في موضوع النزاع أو القضاء بإلزام أي من طرفيه بثمة التزام فإنه لا يكون قد حكم لأي منهما بشيء ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم أكثر مما حصله عند رفع الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب كامل الرسم استناداً لانتهاء الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 2283 لسنة 80 ق جلسة 13/2/2013)
كما قضى بأن المستفاد من نصوص المواد الثالثة و التاسعة و الحادية و العشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرسم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الإستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الإستئناف من الحكم الإبتدائى و لا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ، و أن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو الإستئناف يكون على نسبة ما يحكم فى آخر الأمر زائداً على الألف جنيه الأولى و يعتبر الحكم الصادر فى الإستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الإستئناف تستحق عليه رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه ، و لما كا ن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى إبتدائياً برفض الدعوى و إن الطاعنين إستأنفوا الحكم طالبين إلغائه و الحكم لهم بطلباتهم و قضى فى الإستنئاف بإلغاء الحكم المستأنف و بطلبات الطاعنين فإنه لايكون قد حكم لهم بشئ من محكمة أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى .
( الطعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989 )
لما كان ما تقدم وهدياً به وبالترتيب عليه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7 لسنة 2014 مدنى جزئى مركز الزقازيق والشهادة المقدمة عنها أنه قد قضى فيها برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات والاتعاب ولم يستأنف الحكم الصادر فيها ، ولما كان أمر الرسوم قد صدر تأسيساً على الحكم الصادر فى الدعوى 7 لسنة 2014 مدنى جزئى مركز الزقازيق آنف البيان والذى قضى برفض الدعوى ولما كان ذلك الحكم لم يحكم بشىء للمدعى من طلباته فى الدعوى وبالتالى فلا يستحق عليه ، رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى ولاينال من ذلك استناد وحدة المطالبة بقلم كتاب محكمة مركز الزقازيق إلى الكتاب الدورى الصادر برقم 2 لسنة 2009 فى إصدار امرى تقدير الرسوم إذ ان ذلك مردوداً عليه بأن الكتاب الدورى فى مرتبة ادنى من القانون ولايجوز أن يأتى بأحكام تخالف القانون ، فضلاً عن انه قد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضاء إدارى بوقف تنفيذ ذلك القرار وهو مايكون معه أمر تقدير الرسوم الصادر فى المطالبة 251 لسنة 2013 / 2014 قد صدر بالمخالفة للقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون ر قم 126 لسنة 2009 الأمر الذى تقضى مع المحكمة بالغاء الأمر المطعون عليه على نحو ماسيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى عليهم بصفتهما عملاً بنص المادة 184من قانون المرافعات والمادة 184/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
وحيث إنه عن النفاذ فللمحكمة لاترى موجباً له ومن ثم تقضى برفضه على نحو ماسيرد بالمنطوق.
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة:
بالغاء أمر تقدير الرسوم أمر تقدير الرسوم الصادر فى المطالبة 251 لسنة 2013 / 2014 الصادر من محكمة الزقازيق الجزئية بشأن الدعوى رقم 7 لسنة 2014 مدنى جزئى مركز الزقازيق واعتباره كأن لم يكن والزمت المدعى عليهم بصفتهم المصاريف شاملة مبلغ خمسون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت عدا ذلك من طلبات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
حكم قضى بقبول التظلم من تقدير الرسوم القضائية بالغاء الامر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوي تطالب بإلغاء قانون الرسوم القضائية
» مذكرة بقبول الاستئناف شكلا
» التظلم لقبول دعوى الالغاء
» حكم قضى فيه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار بتسوية الرسوم النسبية
» المرشح للوظيفة القضائية لا يؤاخذ بذنب أقاربه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحكام-
انتقل الى: