المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية    مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية  Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:28 pm


هذه المذكرة تتضمن العديد من قواعد الاثبات ومدى حرية القاضىوالخصوم فى الاثبات

محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة

مذكرة

فى الدعوى رقم ........ لسنة 2015

جلسة .../../2016

بدفاع واسانيد وطلبات المدعية

مقدمة من السيدة / .............................. بصفتها المدعية



ضد السيد / ................................ بصفته مدعى عليه



موضوع الدعوى والوقائع



تخلص وجيز واقعات الدعوى وسير الجلسات وهى جزء لا يتجزأ من دفاع واسانيد المدعية فى ان :



■ المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد تسلم قائمة اعيان جهازها المملوكة لها بعقد من عقود الامانة المؤرخ 7 / 8 / 2014 مذيل بتوقيعه يقر فيه باستلامه المنقولات المملوكة لزوجته على سبيل الامانة ويلتزم بردها عند طلبها او برد قيمتها .


■ هذا وبتاريخ 1 / 9 / 2015 قام المدعى عليه بطرد المدعية من شقة الزوجية الكائنة ................................ ، فقامت المدعية بذات التاريخ بتحرير محضر ثابت به واقعة الطرد ورفض المدعى عليه تسليمها اعيان جهازها ، وهى مقيمة منذ طردها مع والدتها بمدينة الزقازيق .

■ هذا وقد قامت المدعية بانذار المدعى عليه بانذار رسمى على يد محضر المعلن له فى 17 / 10 / 2015 تنذره فيه بتسليمها اعيان جهازها دونما جدوى او رد منه .

فاقامت دعواها الراهنة بطلب الزامه بتسليمها المنقولات وقدمت سندا لدعواها :

1- صورة ضوئية من قائمة المنقولات المؤرخة 7 / 8 / 2014 المذيلة بتوقيع المدعى عليه

2- اصل الانذار الرسمى الموجه من المدعية الى المدعى عليه تطالبه فيه بتسليمها المنقولات

3- صورة ضوئية من المحضر الرقيم ...... لسنة 2015 جنح بنى سويف ثابت به طردها من مسكن الزوجية ورفض تسليمها المنقولات

هذا وتداولت الدعوى بالجلسات وكلفت المحكمة المدعية باجراء التحريات لبيان مكان المنقولات " خلافا لقواعد الاثبات " ، وقد عجزت المدعية عن تنفيذ هذا الطلب لبعد المسافة بين الزقازيق وبنى سويف مما دعا المحكمة بتاريخ 24 / 5 / 2016 الى اصدار قرار بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر عقابا لها لعدم تنفيذ قرار المحكمة بتكليفها باثبات ما يجب على المدعى عليه اثباته – فقامت المدعية بتعجيل الدعوى لجلسة 24 / 9 / 2016 وتتشرف بتقديم هذه المذكرة وتتمسك بحجز الدعوى للحكم بحالتها فى ضوء ما مقدم من مستندات لم يطعن عليها بثمة مطعن من المدعى عليه وتتمسك بقواعد الاثبات التى قررها المشرع بالمواد 1 ، 14 من قانون الاثبات



الطلبات

أصليا : الزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية منقولاتها الزوجية المبينة ووصفا وعددا وقيمة بقائمة جهازها المورخة 7 / 8 / 2014 إن كانت قائمة أو قيمتها 76500 ج ستة وسبعون الف وخمسمائة جنيه ان كانت هالكة أو مستهلكة بالاضافة الى 44.300 جرام دهب اربعة واربعون جرام وثلاثمائة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة



احتياطيا :احالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بشهادة الشهود حيازة المدعى عليه للمنقولات المملوكة للمدعية بشقة الزوجية الكائنة محافظة بنى سويف – ....................... –وغصبه لها والامتناع عن ردها للمدعية



السند القانونى والواقعى لطلبات المدعية



تؤسس المدعية طلباتها على " المواد 1 ، 14 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية



وبيان ذلك



اولا : ثبوت الالتزام برد المنقولات الواقع على عاتق المدعى عليه بقائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه



" عقد من عقود الامانة " المقدم صورتها وفقا لنص المادة الاولى ، المادة 14 من قانون الاثبات :



فالمقرر وفقا للمادة الاولى من قانون الاثبات ان على الدائن إثبات الإلتزام و على المدين إثبات التخلص منه.



وقضت محكمة النقض : النص فى المادة الاولى من قانون الاثبات انه على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين التخلص منه يدل على انه يكفى الدائن اثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك اثبات براءة ذمته منه

الطعن رقم 150 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1983

ومن ثم وحيث الثابت من المستندات المقدمة من المدعية نشأة الالتزام وانشغال زمة المدعى عليه به

بموجب قائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه والتى تعهد فيها بالتزامه برد المنقولات عند طلبها فانها تكون قد اثبتت دعواها وينتقل عبء الاثبات على المدعى عليه بابراء زمته .... فالمدعية تثبتت الالتزام وغير ملزمة قانونا باثبات ما يجب على المدعى عليه اثباته .





والمقرر بنص المادة 14 من قانون الاثبات ان " يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن يوقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار .و يكفى أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .و من احتج عليه بمحرر عرفى و ناقش موضوعه ، لا يقبل إنكار الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع .



ومن ثم وحيث ان المدعى عليه لم يطعن على قائمة المنقولات المذيلة بتوقيعه المقر فيه بالتزامه برد المنقولات عند طلبها فانها تكون حجة عليه





ومن ثم تكون دعوى المدعية ثابتة قانونا وفقا لصحيح قانون الاثبات وما مقدم من مستندات ولا ينال من ذلك عدم تنفيذ قرار المحكمة باجراء التحرى عن مكان وجود المنقولات لان التحريات ليست من ادلة الاثبات التى نص عليها المشرع ولثبوت الالتزام بدليل من ادلة الاثبات المقررة قانونا



فالمقرر انه " اذا كانت للدليل حجية خاصة اى كان دليلا قانونيا اضفى عليه المشرع قوة ملزمة فى الاثبات كالمحرر الرسمى والاقرار والقرينة القانونية واليمين الحاسمة فلا خلاف على انه يجب على القاضى ان يأخذ به ولا يجوز له اطراحه وتحرى ثبوت الدعوى من غيره والا شاب حكمه مخالفة القانون



المستشار محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 413 – طبعة نادى القضاة










ثانيا : ان المدعية تتمسك بالثابت اصلا فلا تكلف باثباته :





فالقاعدة ان كل من يتمسك بالثابت حكما ( اصلا او ظاهرا او فرضا ) او بالثابت ( حقيقة او ضمنا ) لا يقع عليه عبء الاثبات وانما يقع عبء الاثبات على من يدعى خلاف الثابت حكما او فعلا لانه يدعى خلاف الاصل او الظاهر او المفروض او الثابت ، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر



فاساس هذه القاعدة ان من يتمسك بالثابت اصلا وان كان من الجائز الا يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة الا انه من ناحية القانون ومن اجل استمرار التعامل يجب ان يكون محل حماية فيترك على الاصل دون تكليف عناء اى اثبات وهذا هو الشق الاول من القاعدة واما من يدعى خلاف الاصل فهو يستحدث جديدا لا تدعمه قرينة بقاء الاصل على اصله فيكون عليه ان يثبت هذا الجديد حتى يتمتع بحماية القانون وهذا هو الشق الثانى من القاعدة

د . عبد الرزاق السنهورى – الوسيط 2 طبعة 2000 بيروت ص 71 وما بعدها



ومن ثم وحيث ان المدعية تتمسك بالثابت لها اصلا بموجب عقد من عقود الامانة ثابت به تسلم المدعى للمنقولات ملكها واقراره بردها عند طلبها فانها لا تلزم باثباته وينتقل عبء الاثبات على المدعى عليه



فالمقرر انه



لا يجوز للقاضى نقل عبء الاثبات من على عاتق خصم لاخر لان القاء عبء الاثبات على احد طرفى النزاع مؤداه حكم عليه او حكم لخصمه وبه يتحدد مصير الدعوى وصفوة القول فيما يتعلق باثبات الواقع فى الدعوى انه لا يجوز للقاضى ان يتثبت من صحة الوقائع المطروحة عليه الا على مقتضى الدليل الذى يحدده القانون



المستشار محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 409 – طبعة نادى القضاة



ثالثا : ان القاضى فى المسائل المدنية مقيد بقواعد الاثبات القانونية التى حددها المشرع :



فالمقرر ان



تقدير القاضى للدليل ليس تقديرا شخصيا يخضع لقناعته الذاتية وانما هو مقيد بالقيم التى يحددها القانون وحاصلها ان يكون الدليل من الادلة التى يجيز القانون اثبات الحقوق بها وان يراعى فى تقديمه وتحقيقه الاجراءات التى نص عليها القانون فالمشرع اخذ بمذهب الاثبات المقيد اذ بين الادلة التى يمكن اثبات الحقوق المدنية بها وحدد نطاقها واوجب على القاضى التزامها رعاية لحقوق المتقاضين



المستشار محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 403 – طبعة نادى القضاة



وان محل الاثبات ليس الحق او المركز القانونى المدعى به وانما هو المصدر المنشئ لاى منهما



وفى الدعوى الراهنة ثابت ان المصدر المنشئ لحق المدعية ولالتزام المدعى عليه برد المنقولات محرر عرفى مكتوب ومذيل بتوقيع المدعى عليه ومن ثم حق المدعية والتزام المدعى عليه ثابتين بالكتابة وهو دليل قانونى معتبر نص عليه المشرع بقانون الاثبات الذى حدد فيه ادلة الاثبات المعتبرة قانونا

ومن ثم وهديا بما تقدم وحيث الثابت من اوراق الدعوى وما مقدم من مستندات اثبات المدعية للمصدر المنشئ للحق باستلام المنقولات المملوكة لها بموجب دليل من الادلة التى حددها المشرع فى قانون الاثبات وهو محرر عرفى مذيل بتوقيع المدعى عليه والذى خلا من اى مطعن عليه



ومن ثم فعدم تنفيذ المدعية لقرار المحكمة بالتحرى عن مكان وجود المنقولات لا ينال من ثبوت دعواها لان التحريات ليست دليلا اعتبره المشرع ولا جدوى منه لثبوت الدعوى بدليل قانونى اعتبره المشرع وحدده بنص المادة 14 من قانون الاثبات الذى لا يجوز مخالفته لاثبات الدعوى بدليل لم ينص عليه



فالمقرر ان

مخالفة القاضى قواعد الاثبات القانونية او خطأه فى تطبيقها او فى تأويلها يؤدى بالضرورة وطريق اللزوم الى فساد فهمه للواقع وبالتالى الى فساد تكييفه لهذا الواقع وفساد حكمه تبعا لذلك والمتتبع لقضاء النقض فيما جرى به من ان لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى فهم الواقع بالدعوى لا بد وان يسترعى انتباهه ان هذا المبدأ لا يرد الا متبوعا بقيدين :



الاول : صحة المصدر الذى يستقى منه الدليل على وجود الواقع

الثانى : سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر



المستشار محمد وليد الجارحى – نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة المدنية بها – مؤلف النقض المدنى – ص 411 – طبعة نادى القضاة



ومن ثم وحيث ان التحريات ليست دليلا منصوص عليه فى قانون الاثبات الى جانب انها لا تعبر الا عن رأى كاتبها وتحتمل الصدق وتحتمل الكذب ومن ثم فهى ليست دليلا موثوقا فيه وحيث ان المحرر العرفى دليلا منصوصا عليه بالمادة 14 اثبات فان دعوى المدعية تكون ثابتة بدليلا قانونيا موثوقا فيه خاصة وانه مذيلا بتوقيع المدعى عليه الذى لم يطعن عليه بثمة مطعن فانه يكون عنوان الحقيقة



بناء عليه

تلتمس المدعية القضاء لها : -



أصليا : الزام المدعى عليه بأن يسلم المدعية منقولاتها الزوجية المبينة ووصفا وعددا وقيمة بقائمة جهازها المورخة 7 / 8 / 2014 إن كانت قائمة أو قيمتها 76500 ج ستة وسبعون الف وخمسمائة جنيه ان كانت هالكة أو مستهلكة بالاضافة الى 44.300 جرام دهب اربعة واربعون جرام وثلاثمائة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة



واحتياطيا :احالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية بشهادة الشهود حيازة المدعى عليه للمنقولات المملوكة للمدعية بشقة الزوجية الكائنة محافظة بنى سويف – ....................................– وغصبه لها والامتناع عن ردها للمدعية



وكيل المدعية

lol!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى مستعجلة للترخيص بايداع منقولات لصالح الدائن
» دعوى مستعجلة للترخيص بايداع منقولات لصالح الدائن
» استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض
» مذكرة فى دعوى تثبيت ملكية بالاستئناف
» مذكرة فى دعوى فصل تعسفى مقدمة من العامل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحوال شخصية-
انتقل الى: