المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 قانون الاسرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

قانون الاسرة Empty
مُساهمةموضوع: قانون الاسرة   قانون الاسرة Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:31 pm

المقدمات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة والتعامل معه بدون معوقات المقدمة

الأولي : ماهية محكمة الأسرة.

المقدمة الثانية : التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة.

المقدمة الثالثة : إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية.

المقدمة الرابعة : دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين

المقدمة الخامسة : إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة

المقدمة السادسة : نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة .

المقدمة السابعة : إدارة تنفيذ الأحكام. شرح المادة الأولي من قانون إصدار محكمة الأسرة

شرح المادة الثانية من قانون إصدار محكمة الأسرة

وتضمن القواعد :

القاعدة الأولي : الإحالة الي محكمة الأسرة .

- التطبيق العملي . الدفع بالإحالة الي محكمة الأسرة

- كيفية الدفع بالإحالة الي محكمة الأسرة المختصة واعلان الخصم الغائب

- الإعلان بالإحالة الي محكمة الأسرة عن طريق المحضرين – عن طريق البريد

- الدعاوى التي لا تحال الي محكمة الأسرة .

- مشكلة عملية : ما هـو الوضع القانوني للدعاوى المحجوزة للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات.

القاعدة الثانية : خضوع جميع الدعاوى التي لم تحال الي محكمة الأسرة لطرق الطعن العادية.

شرح المادة الثالثة من قانون إصدار محكمة الأسرة :والمواد الرابعة والخامسة

إصدار وزير العدل القرارات التنفيذية للقانون 10 لسنة 2004م

- بدء سريان قانون إنشاء محكمة الأسرة.

الشرح والتعليق علي

مواد القانون 10 لسنة 2004

شرح المادة 1 :

- إنشاء محاكم الأسرة وإنشاء دوائها الاستئنافية.

- أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد الطبيعي وغير الطبيعي.

- شروط انعقاد محكمة الأسرة أو أحد الدوائر الاستئنافية خارج نطاق الاختصاص المكاني .

شرح المادة 2 :

- التشكيل القانوني لمحكمة الأسرة.

- هل يعد الخبيريين النفسي والاجتماعي جزء من تشكيل المحكمة .

- الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لمخالفة المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004م

- التشكيل القانوني للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة ، استعانة الدائرة لمحكمة الأسرة بمن تراه من الخبراء.

شرح المادة 3 :

الموضوع الأول : اختصاص محكمة الأسرة " الاختصاص النوعي " ماهية الاختصاص النوعي وبيان عملي بما تثيره مشكلات الاختصاص النوعي .

الموضوع الثاني : صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة ، الإعفاء من الرسوم القضائية ، امتداد الإعفاء لدعوي الحبس من المصاريف.

الموضوع الثالث : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة.

الموضوع الرابع : اختصاص رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة بإصدار الأوامر علي العرائض.

شرح المادة 4 :

- نيابة شئون الأسرة وبيان المهام التي أسندها القانون 10 لسنة 2004 لها ، المشكلات العملية التي تثار بمناسبة اختصاصات النيابة



شرح المادة 5 :

- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

- التشكيل القانوني لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

شرح المادة 6 :

- تقديم طلب فض المنازعة كشرط لقبول دعاوى الأحوال الشخصية .

- الدعاوى التي يوجب القانون فيها تقديم طلب فض المنازعة.

- الدعاوى التي لا يوجب القانون فيها تقديم طلب فض المنازعة.

شرح المادة 7 :

شرح المادة 8 :

المراحل التي يمر بها طلب فض المنازعة حتى إصدار القرار فيها.

المرحلة الأولى : تقديم طلب فض المنازعة .

المرحلة الثانية : إعلان ذوى الشأن بجلسة التسوية الودية والجهد الذي يبذل لإتمام التسوية.

المرحلة الثالثة : إنهاء محاولات التسوية الودية " احتمالات التسوية من حيث اتفاق الأطراف ولو جزئياً – احتمال خاص "

- كيف يكون لما اتفق عليه الأطراف قوة السندات التنفيذية …؟

شرح المادة 9 :

الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم المدعى طلباً بالتسوية الودية الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

تفادي الدفع بعدم قبول المدعي طلباً بالتسوية .

تفادي الدفع بعدم قبول الدعوى لرفع الدعوى قبل الفصل في طلب التسوية الودية .

مبحث خاص : مشكلات هامة أثارها تطبيق القانون رقم 10 لسنة 2004.

المشكلة الأولي : ميعاد اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004 والذي يوجب التقدم قبل رفع الدعوى بطلب تسوية المنازعات.

المشكلة الثانية : ميعاد رفع الزوجة لزواج زوجها بأخرى بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004 والذي يوجب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الثاني للزوج.

شرح المادة 10 :

شرح المادة 11 :

انعقاد جلسات محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

حضور الخبيرين أمام محكمة الأسرة ودوائها الاستئنافية

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم حضور الخبيرين جلسات المحاكمة

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لعدم إيداع الخبيرين التقارير الخاصة .

الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لكون أحد الخبيريين ليس من النساء.

شرح المادة 12 :

تحديد محكمة الأسرة المختصة محلياً – الفهم الصحيح لمسألة الاختصاص المحلي أو المكاني.

رفع أحد الزوجين لأول دعوى أمام محكمة غير مختصة محلياً – الدفع بعدم الاختصاص المحلي .

شرح المادة 13 :

القواعد والإجراءات التي تحكم دعاوى الأحوال الشخصية أمام محاكم الأسرة.

أولا : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 2004م.

ثانياً : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

ثالثاً : القواعد والإجراءات الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

رابعاً : القواعد والإجراءات الواردة بقانون الإثبات.

خامساً : القواعد والإجراءات الواردة بالقانون المدني

شرح المادة 14

إلغاء المشرع الطعن بطريق النقض في دعاوي الأحوال الشخصية

النائب العام وإجازة الطعن بالنقض.

التعامل مع مشكلة منع الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية

ما مدي دستورية منع الطعن بالنقض .

شرح المادة 15 :

إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائها الاستئنافية .

ملحق القوانين والقرارات

القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة.

قرار وزير العدل رقم 335 لسنة 2004 بتنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

قرار وزير العدل رقم 2723 لسنة 2004 بإنشاء الإدارة العامة لتسوية المنازعات الأسرية

قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 لسنة 2004 بقواعد اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية

بيان بالإجراءات العملية لتقديم طلب فض منازعة أسرية ومراحل الفصل فيه .

صيغة طلب مقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية .

مبحث خاص

التعليق علي نصوص القانون رقم 11 لسنة 2004م

بشأن صندوق نظام تأمين الأسرة

المادة الأولي :

نظام تأمين الأسرة – صندوق تأمين الأسرة

القواعد التي قررها القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن نظام تأمين الأسرة.

المادة الثانية :

الاشتراك الإجباري في نظام تأمين الأسرة وشبهة عدم الدستورية

الفئات المخصصة للاشتراك في نظام تأمين الأسرة

المادة الثالثة :

أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور – مشكلة تدبير الاعتمادات المالية.

المادة الرابعة :

المادة الخامسة :

ميعاد تطبيق القانون رقم 11 لسنة 2004م



القانون رقم 10 لسنة 2004م

بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

" الجريدة الرسمية – العدد 12 تابع أ في 18/3/2004م "

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه . وقد أصدرناه .

المادة الأولي

يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن إنشاء محاكم الأسرة ، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

المادة الثانية

علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام محكمة الأسرة التي أحيلت إليها الدعوى.

وتلتزم محاكم الأسرة بنظر الدعاوى التي تحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها علي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرفق.

ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعـاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون .

المادة الثالثة

تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة .

المادة الرابعة

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره .

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1425هـ - الموافق 17 مارس سنة 2004م

رئيس الجمهورية

محمد حسني مبارك

المقدمات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة

والتعامل معه بدون معوقات

المقدمة الأولي ::: ماهية محكمة الأسرة

محكمة الأسرة هي محكمة متخصصة ذات تشكيل قضائي متميز تتولي الفصل في دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع من أحد أفراد الأسرة ضد أخر بشأن تطبيق أحد قوانين الأحوال الشخصية ، والفصل فيها كأصل عام بقضاء نهائي علي درجتين.



والتعريف السابق رغم بساطته إلا انه يلمم بالجزئيات اللازمة لفهم موضوع محكمة الأسرة " فالتعريف من ناحية قرر مبدأ التخصص لمحاكم الأسرة التي لا تفصل إلا في الدعاوى الشرعية وبالأدق دعاوي قانون الأحوال الشخصية ، ومن ناحية أخري يقرر مبدأ نهائية الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم أي عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض كأصل عام "

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004 م " قرر القانون الجديد إنشاء محاكم تسمي محاكم الأسرة – في دائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية بما يتيح تعددها في هذه الدائرة علي نحو يلبي احتياجات مواطنيها ويقرب العدالة إليهم ، وكذا إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة كل من محاكم الاستئناف لنظر الطعون والفصل فيها ".



المقدمة الثانية ::: التشكيل المستحدث والمتميز لمحكمة الأسرة وأهدافه

تتألف محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، وهذا التشكيل مع اشتراط هذه الدرجة يحقق ضمانة هامة في مجال التقاضي حيث تتحقق الخبرة الكافية في مجال العمل القضائي وبالأدق في مجال قضاء الأحوال الشخصية ، ونظراً للطبيعة الخاصة لمحاكم الأسرة فقد وطبيعة الدور المأمول منها أدائه فقد قرر المشرع – المادة 11 – إضافة خبيرين إلى تشكيل المحكمة " خبير اجتماعي ونفسي " في حالات محددة وكما سيلي شرحه والتعرض له تفصيلاً في حينه ، ونووه إلى المشكلة الهامة التي أثارها إضافة الخبيرين الاجتماعي والنفسي إلى تشكيل المحكمة ونعني مشكلة بطلان تشكيل المحكمة إذا انعقدت جلساتها دون حضورهما أو حضور أحدهما وكذا إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء.

كما تطلب المشرع ذات الضمانة في تشكيل الدوائر الاستئنافية التي تفصل في الطعون التي ترفع إليها حيث تطلب المشرع أن يترأس هذه المحكمة مستشار بدرجة رئيس محكمة استئناف ، أما عن الخبيرين " النفسي والاجتماعي " فقد جعل لمحكمة الاستئناف حق الاستعانة بهما دون أن يكونا جزء من التشكيل القضائي.



المقدمة الثالثة ::: إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة . إنشاء مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة كل محكمة جزئية ، وتتشكل هذه المكاتب من ذوي الخبرة من القانونيين والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين ، وغاية إنشاء تلك المكاتب محاولة تسوية المنازعات الأسرية بعيداً عن أروقة المحاكم ، ولأهمية هذه المكاتب ولأهمية الدور الذي ينتظره المشرع منها قرر جزاء عدم قبول الدعوى إذا رفعت دون أن يسبقها طلب بالتسوية الودية إلى المكتب المختص ، وهو ما يثير مشكلات متعددة في بعض الدعاوى التي يرتبط رفعها بميعاد محدد كما في دعوي الاعتراض علي الإنذار بالطاعة والتي أوجب القانون أن يتم الاعتراض في خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الزوجة بإنذارها بالدخول في الطاعة ، ودعوي الطلاق للزواج بأخرى والتي أوجب المشرع أن ترفع في خلال سنة من تاريخ علم الزوجة بزواج الزوج علي نحو ما سيلي تفصيلاً.



المقدمة الرابعة ::: دور الخبراء الاجتماعيين والنفسيين في محكمة الأسرة

من أجل تحقيق محكمة الأسرة للأهداف المنشودة قرر المشرع - القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة - أن يعاون محكمة الأسرة في نظر دعاوي " الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظة ورؤيته ودعاوى النسب والطاعة " خبيران اجتماعي ونفسي ، أحدهما علي الأقل من النساء ويكون حضورهما جلسات المحكمة وجوبياً حال نظر تلك الدعوى ، ويبقي للمحكمة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء في أي دعاوي أخري ، وفي مرحلة الاستئناف يكون للمحكمة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين.

ولا خلاف أن مسألة المستوي العلمي للخبيرين الاجتماعي والنفسي – تقديراً للدور المنتظر القيام به – أثارت مشكلات عدة قبل إصدار وزير العدل للقرار الخاص بذلك ، فوفقاً للمادة الأولي – بند2 – من قرار وزير العدل رقم 2724 لسنة 2004 المعدل بالقرار 3092 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسيين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرة . يشترط . أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في مجال القانون أو الشريعة أو علم النفس أو علم الاجتماع .

المقدمة الخامسة ::: إنشاء نيابة جديدة تسمي نيابة شئون الأسرة

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي المهام المخولة للنيابة العامة ويكون حضورها جزء من التشكيل القضائي ، كما أسند القانون الجديد للنيابة العامة " أمام محكمة الأسرة " عدة مهام منها إعداد دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة ، والإشراف علي أقلام كتاب هذه المحكمة وأعداد المذكرات والطعون ، وغير ذلك من المهام التي ستكون محل بحث.



المقدمة السادسة ::: نهائية الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة

الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض كأصل عام ، ويستثني من ذلك الحكم الوارد بالمادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " حيث ينفتح باب الطعن بالنقض " والنص علي عدم جواز الطعن بالنقض كأصل عام هو ما يثير شبة عدم دستورية النص المقرر لذلك علي سند أن يناقض حق التقاضي كحق دستوري خوله المشرع للجميع بموجب نص المادة 67 من الدستور " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.

ويحظر النـص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ".

وكما سيلي في حينه.



المقدمة السابعة ::: إدارة تنفيذ الأحكام الشرعية

قرر القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة إنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، يشرف عليها قاضي للتنفيذ يختار من بين قضاة محكمة الأسرة وتتولي مهمة اختياره الجمعية العمومية ، ويعاونه عدد كاف من محضري التنفيذ ، ولا شك أن إنشاء هذه الإدارة المتخصصة أحد أهم الثمار الطيبة التي أتي بها هذا القانون ، ويبقي التنفيذ وهو دائما مقبرة لكل الأمنيات الطيبة .

وفي مجال الحديث عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية جدير بنا الإشارة إلى القانون رقم 11 لسنة 2004م بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة والذي قرر المشرع بالمادة الأولي منه ( ينشأ صندوق يسمي " صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح أساسا ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، موازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي .

ويتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات الاجتماعية ).

والأهم في مجال حديثا عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية ، وتحديداً الأحكام الصادرة في مواد النفقات والأجور والمصاريف هو نص المادة الثالثة والتي يجري نصها ( يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة 72 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، من حصيلة موارد الصندوق ، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد " 73 ، 74 ، 75 " من القانون المذكور ، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخري للأسرة ، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها .

القانون رقم 10 لسنة 2004م



بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة



الشرح والتعليق



تضمن نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 10 لسنة 2004 م بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة حكمين هامين ، الأول العمل بأحكام القانون المشار إلية في شأن إنشاء محاكم الأسرة بما يتضمنه هذا القانون من أحكام مستحدثة ، الثاني إلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون ، وما سبق يعد مقدمة منطقية للتساؤل عن الأسباب التي دعت المشرع إلى إصدار هذا القانون …؟

ونقرر أن البحث عن الأسباب التي دعت المشرع إلى إصدار هذا القانون لا يعني البحث أكاديميا في مبررات وملائمة هذا القانون ، وانما يعني فهم دقيق لغايات هذا القانون علي أساس أن فهم الغاية يعاون في بيان كيفية التطبيق الصحيح .

وفي بيان أسباب إصدار هذا القانون " والمسمي بقانون إنشاء محاكم الأسرة " تقرر المذكرة الإيضاحية للقانون ما نصه " تراعي الشريعة الإسلامية الأسرة وتوجب الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها علي خلقه ، إذ يقول " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيبات – سورة النحل – أية 72 " ، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها وفي الحديث الشريف " كفي بالمرء إثما أن يضيع من يعول " وكرمت المرأة – علي نحو لا مزيد عليه وذلك بحسبان أن المرأة شريك في الأسرة أما كانت أم بنتاً ، وزوجة كانت أم أختاً.

وتنحو التشريعات المقارنة في دول عديدة مثل استراليا وكندا – في سبيل إصلاح حال الأسرة وتعزيز استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع أو الاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات – منحي تخصيص محكمة تختص بنظر شئونها وعلاج مشكلاتها والقيام في ذلك بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بإنهاء تلك المنازعات بالتسوية الودية أو بحكم قضائي ناجز.

وقبل الدخول سريعاً إلى موضوع هذا الكتاب نقرر أنه لا شأن لهذا القانون – القانون رقم 10 لسنة 2004 - بالقواعد أو التشريعات الموضوعية لقوانين الأحوال الشخصية " القانون رقم 25 لسنة 1920 – القانون 25 لسنة 1929 – القانون 100لسنة 1985 " ، فالقانون رقم 10 لسنة 2004 قانون إجرائي بمعني أنه يقتصر علي حكم إجراءات التقاضي دون المساس بالقواعد الموضوعية ، ولذا قرر المشرع أن تتبع القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون ، فإذا لم يوجد نص تتبع الأحكام المقررة بالقانون 1 لسنة 2000 ، وأخيراً يتبع فيما لم يرد بشأنه نص أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وتتبع أحكام القانون المدني في شأن إدارة التركات وتصفيتها ، وفي ذلك يقرر المستشار الفاضل / عزمي البكري " تنص المادة – الأولي – علي إلغاء كل حكم يخلف أحكام هذا القانون . والأحكام التي تخالف أحكام القانون والتي يقصد إلغائها هي الأحكام الإجرائية فقط ذلك أن أحكام هذا القانون هي من طبيعة إجرائية بحتة يراد بها استكمال ما جاء به القانون رقم 1 لسنة 2000م بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية من تبسيط للإجراءات في مسائل الأحوال الشخصية وتيسير لحسم خصوماتها لمصلحة الأسرة "



الشرح والتعليق

حدد المشرع لبدء تنفيذ أحكام هذا القانون 1/10/2004م كما قضي بذلك صراحة نص المادة الخامسة من قانون الإصدار " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.

وقد أورد المشرع بنص المادة الثانية من قانون الإصدار عددا من القواعد والأحكام الهامة التي تمهد لتطبيق أحكام القانون 10 لسنة 2004 نوردها كالتالي :



القاعدة الأولي ::: الإحالة إلى محكمة الأسرة

أوجبت الفقرة الأولي من المادة الثانية علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم .

التطبيق العملي ::: الدفع بالإحالة إلى محكمة الأسرة

أوجبت الفقرة الأولي من المادة الثانية – علي نحو ما أشرنا - علي محاكم الدرجة الأولي الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق من اختصاص محاكم الأسرة ، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ، وقبل بيان أحكام هذه الإحالة نقرر أن لمحكمة الأسرة نوعين من الاختصاص

اختصاص نوعي اختصاص محلي أو مكاني

أما الاختصاص النوعي لمحكمة الأسرة فلا يثير مشكلات تذكر إذ أن القانون 10 لسنة 2004م قد حدد اختصاص محاكم الأسرة نوعياً بنصوص قاطعة " يراجع في تحديد الاختصاص النوعي لمحاكم الأسرة الشرح والتعليق علي نص المادة 3 .

كيفية إحالة الدعاوى إلى محكمة الأسرة المختصة واعلان الخصم الغائب تحال إلى محكمة الأسرة دعاوي الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاصها ، والإحالة تتم بموجب قرار من المحكمة ، يتضمن هذا القرار تحديد الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أمام محكمة الأسرة ، وقد تتم الإحالة دون تحديد جلسة ويتولى قلم كتاب محكمة الأسرة تحديد تلك الجلسات في ضوء توزيع تلك الدعاوى علي الدوائر المتعددة لمحكمة الأسرة ، والصحيح طبقاً لنص المادة 113 من قانون المرافعات انه كلما حكمت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ، وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وتثير إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة مع غياب أحد خصوم الدعوى مشكلة هامة جداً تتعلق بطريقة تنفيذ الإعلان .

وقد عالج المشرع مشكلة غياب أحد خصوم الدعوى في الجلسة المحددة أمام محكمة الأسرة " غياب المدعي – المدعي عليه – المتدخل هجومياً أو انضماميا " فألزم قلم كتاب محكمة الأسرة إعلان الخصم الغائب بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور لجلسة محددة ، وعلي ذلك يمتنع الحكم بشطب الدعوى أو السير فيها دون تمام هذا الإعلان وإلا كانت الإجراءات باطلة لتخلف مبدأ المواجهة في الخصومة وهو عماد فكرة التقاضي وحاصلة أن يمكن كل خصم من العلم بما يتم في الدعوى من إجراءات وتتاح له سبل الرد عليها .



الإعلان بالإحالة إلى محكمة الأسرة عن طريق المحضرين - عن طريق البريد

تثير إحالة الدعوى إلى محكمة الأسرة مع غياب أحد خصوم الدعوى كما ذكرنا مشكلة هامة جداً تتعلق بطريقة تنفيذ الإعلان بالإحالة .

والتساؤل ::: كيف يتم الإعلان بالإحالة حتى نتفادي البطلان …؟

الزم المشرع إعلان الخصم الغائب " مدعي – مدعي عليه – متدخل هجومي أو انضمامي " بقرار الإحالة وتكليفه بالحضور و الأصل أن يتم الإعلان بواسطة المحضرين عملاً بالمادة السادسة من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها " كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء علي طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ….." ، لكن المشرع لم يحدد طريقه بعينها للإعلان لذا يجوز الإعلان بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

ولأنه يترتب علي عدم إعلان الخصم بقرار الإحالة – إذا لم يحضر من تلقاء نفسه – بطلان سائر الإجراءات التي تلي الإحالة يجب التثبت من حصول الإعلان بوجه قانوني ، والثابت أن للإعلان بطريق البريد خصوصية تقتضي التعرض له .



الدعاوى التي لا تحال إلى محكمة الأسرة

بعد أن قرر المشرع إحالة سائر دعاوى الأحوال الشخصية المتداولة إلى محاكم الأسرة عاد فاستثني حالين هما :

أولا ::: الدعاوى المحكوم فيها

ثانياً ::: الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم .

ما هو الوضع القانوني للأحكام الصادرة في الدعاوى السابقة …؟

تبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهي " الاستئناف – النقض " .

" ولا تسري الفقرة الأولي علي الدعاوى المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم ، وتبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون " .

مشكلة عملية ::: ما هو الوضع القانوني للدعوى المحجوزة للحكم مع التصريح بتقديم مستندات أو مذكرات …؟

إذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة تاليه مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في أجل حددته لهم فإن بابا المرافعة لا يعتبر قد أقفل إلا بانقضاء هذا الأجل فإذا صادف هذا الأجل تاريخ سابق علي تاريخ العمل بالقانون 10 لسنة 2004م فلا يسري الاستثناء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون وتلتزم المحكمة بإحالة الدعوى الي محكمة الأسرة للاختصاص



القاعدة الثانية ::: خضوع الدعاوى التي لم تحال إلى محكمة الأسرة الي طرق الطعن العادية

وفقاً لصريح نص المادة الثانية – الفقرة الأخيرة - تبقي الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى – الدعاوى المحكوم فيها ، الدعاوى المحجوزة للحكم - خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون ، بما يعني أنه يجوز الطعن في هذه الأحكام بالاستئناف والنقض .



 الشرح والتعليق 

حدد المشرع لبدء تنفيذ أحكام هذا القانون 1/10/2004م كما قضي بذلك صراحة نص المادة الخامسة من قـانون الإصدار " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.

ووفقاً لمبدأ الأثر الفوري للقانون ووفقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 2004 م ، وتطبيقاً للقاعدة الأصولية أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص القانون علي غير ذلك لذا تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل العمل بأحكام القانون المرفق – القانون 10 لسنة 2004م - عن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزئية والابتدائية ومحاكم الاستئناف علي حسب الأحوال في الدعاوى التي أصبحت بموجبة من اختصاص محكمة الأسرة ، ويتفق هذا النص مع صريح نص المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي يجري نصها " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص علي غير ذلك "

إصدار وزير العدل للقرارات التنفيذية

قرر صريح نص المادة الرابعة من قانون الإصدار علي أنه يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال ثلاثة أشهـر من تاريـخ صدوره ، وقد صدرت عن وزير العدل القرارات الآتية

القرارات الصادرة عن وزير العدل



م رقم القرار موضــوعة

1- 2723 / 2004 بشأن إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية – العدد 13 في 14 يونية سنة 2004"

2- 2724/2004 المعدل بالقرار 3092 / 2004 بشأن قواعد وإجراءات اختيار الإخصائيين القانونيين والنفسين والاجتماعيين لعضوية مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية العدد 131 في 14 يونية 2004 "

3- 2725 /2004 بشأن قواعد وإجراءات وشروط القيد في الجدول الخاص برؤساء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية العدد 131 في 14 يونية 2004"

4- 3325/2004 بشأن تنظيم العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية العدد 154 في 11 يولية سنة 2004 "

5- 3202/2004 بشأن قوائم الإخصائيين الاجتماعين والنفسيين العاملين بدوائر محاكم الأسرة " الوقائع المصرية العدد 142 – تابع – في 27 يونية 2004"

6- 3203/2004 بشأن قوائم الإخصائيين القانونين والاجتماعين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية – العدد 142 تابع أ في 27 يونية سنة 2004"

7- 3386/2004 قوائم الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بدوائر محاكم الأسرة " الوقائع المصرية – العدد 149 – تابع – في 5 يونية سنة 2004 "

8- 3387/2004 بشأن قوائم الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين العاملين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية " الوقائع المصرية – العدد 149 تابع – أ – في 5 يونية سنة 2004"

بدء سريان قانون إنشاء محاكم الأسرة في 1/10/2004م

وفق صريح نص المادة الخامسة من مواد إصدار القانون 10 لسنة 2004 يعمل بأحكامه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م.





الشرح والتعليق علي

مواد قانون إنشاء محاكم الأسرة 10لسنة 2004



الشرح والتعليق



إنشاء محاكم الأسرة وإنشاء دوائر استئنافية

لما كان تبسيط إجراءات التقاضي أحد أهم الأهداف التي تغياها القانون رقم 10 لسنة 2004 م بإنشاء محاكم الأسرة ، فقد حرص المشرع علي انشأ عدد كاف من محاكم الأسرة فقرر إنشاء محكمة للأسرة في كل دائرة اختصاص محكمة جزئية ، وقد ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " واضح أن تحديد مكان الانعقاد علي النحو المتقدم انه قصد به أن يكون أقرب ما يكون للمتقاضين فهو بالنسبة لمحكمة الأسرة يكون في دائرة المحكمة الجزئية وهي أضيق دوائر الاختصاص المحلي …، ولذات الأسباب ونعني إكمال منظومة التيسير علي المتقاضين في مسائل الأحوال الشخصية قرر المشرع إنشاء دوائر استئنافية متخصصة تنعقد هذه الدوائر في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية كأصل عام لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ، وقد ورد بتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " … ، وبالنسبة للدائرة الاستئنافية جعل الانعقاد في دائرة المحكمة الابتدائية لكونها أضيق نطاقاً جغرافياً من نطاق المحكمة الاستئنافية ومن ثم فهو أقرب للمتقاضين المحليين من دائرة المحكمة الاستئنافية"

أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد الطبيعي

الأصل أن تنعقد محكمة الأسرة في الأماكن التي حددها نص المادة 1 من القانون رقم 10 لسنة 2004 م " تنعقد محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية – تنعقد الدوائر الاستئنافية في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية "



أماكن انعقاد محاكم الأسرة – الانعقاد غير الطبيعي.

يجوز – وفقا لصريح نص الفقرة الثالثة - أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية – عند الضرورة – في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف ، بحسب الأحوال .

شروط انعقاد محكمة الأسرة أو دوائرها الاستئنافية خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة الجزئية والابتدائية .

الشرط الأول : أن تكون هناك ضرورة تدعوا إلى انعقاد المحكمة خارج نطاقها المكاني ، والضرورة في تعريف فقهاء القانون المدني هي ظرف استثنائي يجعل تنفيذ الأمر عسيراً وان لم يجعله مستحيلاً ، ويدخل في مفهوم الضرورة عدم وجود أماكن معدة لانعقاد محكمة الأسرة .

الشرط الثاني : أن يتم الانعقاد بناء علي طلب رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف بحسب المحكمة التي يطلب انعقاد جلساتها خارج حدود الاختصاص " محكمة أسرة أم دائرة استئنافية "

الشرط الثالث : أن يصدر بذلك قرار من وزير العدل.

وقد قصد من ذلك مجابهة حالات الضرورة التي قد يترتب عليها في بعض الأحيان انعقاد محاكم الأسرة أو الدائرة الاستئنافية في أماكن معينه بخلاف أماكن انعقادها الطبيعية المحددة بالفقرتين الأولي والثانية من المادة ، وذلك حتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى والطعون المرفوعة أمامها ، ويخضع تقدير حالة الضرورة لتقدير كل من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف حسب الأحوال ، بحيث يخضع هذا التقدير في النهاية لسلطة وزير العدل صاحب حق إصدار القرار من عدمه .

ونري من جانبنا أن هذا النص يتعارض مع الأسس التي قام عليها القانون رقم 10 لسنة 2004 ، فالقانون انتهج سياسة محددة غايتها تيسير سبل التقاضي ، ولا خلاف أن تيسير هذه السبل يقتضي انعقاد المحكمة المختصة في مكان محدد ومعلوم ونزع أي سلطة للجهة التنفيذية في تغير هذا المكان ، أما الحديث عن الضرورة الملجئة فهو إعلان صريح بعدم الاستعداد المسبق لتطبيق آليات هذا القانون ، وهو ما تتحمل وزره الدولة دون المتقاضين.



الشرح والتعليق

التشكيل القانوني لمحكمة الأسرة .

وفقاً لصريح نص المادة 2 الفقرة 1 من القانون 10 لسنة 2004م تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة في الدعاوى المنصوص عليها في المادة " 11 " من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والأخر من الأخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما علي الأقل من النساء .

والتساؤل ::: هل يعد الخبيرين الاجتماعي والنفسي جزء من تشكيل محكمة الأسرة …؟

ما أثار هذا التساؤل أو تلك المشكلة إن جاز التعبير صريح نص المادة 11 الفقرة الأولي من القانون رقم 11 لسنة 2004 والتي قررت " يكون حضور الخبيرين المنصوص عليهما في المادة 2 من هذا القانون جلسات محكمة الأسرة وجوبياً في دعاوي الطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به وكذلك في دعاوي النسب والطاعة ".

والرأي انه لا يمكن القول أن الخبيرين الاجتماعي والنفسي هم جزء من تشكيل محكمة الأسرة للأسباب الآتية :

1- ما أفصح عنه تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشورى " الخبيران المشار إليهما وإن كان حضورهما علي سبيل الوجوب في بعض قضايا تنظرها محكمة الأسرة إلا أنهما لا يدخلان في تشكيل المحكمة بالمعني الحرفي الدقيق لمصطلح التشكيل ذلك أن مفهوم التشكيل القضائي أن يكون واحداً ثابتاً لا تنقطع عناصره أو تتغير بمناسبة تنوع المطروح أمام المحكمة ، وهو ليس كذلك كما سبق البيان ، إذ حضورهما يكون بمناسبة دعاوي معينة . هذا من وجه ، ومن وجه آخر فإن إلزامهما بتقديم تقرير بالرأي مؤداه أنهما يفصحان عن رأيهما في النزاع المطروح بما يمنعهما من المداولة في الحكم . وهي تتم بمشاركة كل أعضاء الهيئة التي تصدره .

2- أن القول باعتبار الخبيران جزء من تشكيل محكمة الأسرة يتعارض مع صريح اللفظ الذي استخدمه المشرع " ويعاون المحكمة …… خبيران …" ولو أراد المشرع اعتبـار الخبيران جزء من تشكيل المحكمة – محكمة الأسرة – لقرر ذلك صراحة وقرر في الوقت ذاته الإجراءات التي يجب أن تتبع والخاصة بحلف اليمن ، ونذكر جميعاً نص المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 الخاص بإيجار الأماكن حين قرر المشرع إلحاق أحد المهندسين في تشكيل المحكمة فحدد كيف يتم الاختيار وإجراءات هذا الاختيار واليمين التي يؤديها المهندس قبل مباشرة مهام عمله كجزء من تشكيل المحكمة "



الأستاذ الزميل ::: الدفع ببطلان الحكم الصادر من محكمة الأسرة لمخالفة المادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004.

إبداء هذا الدفع يثير هذا التساؤل الهام

هل يبطل الحكم الصادر عن محكمة الأسرة إذا تخلف الخبيرين أو أحدهما عن الحضور أو لم يكن أحدهما علي الأقل من النساء ، وهل يبطل الحكم إذا لم يقم أحد الخبيرين بإيداع التقرير الخاص به …؟

الواقع أن المشرع – المادة 11 من القانون 10 لسنة 2004 - لم يساوي بين جميع الدعاوى التي تنظرها محكمة الأسرة في خصوص إيجاب حضور خبيرين أحدهما نفسي والأخر اجتماعي ، وبيان ذلك ::

الحالات التي يوجب فيها القانون حضور الخبيران والتي يكون الدفع فيها صحيحاً

يجب حضور الخبيران المشار إليهما – يجب – في الدعاوى الآتية :

 دعاوي الطلاق والتطليق

 دعاوي التفريق الجسماني

 دعاوي الفسخ وبطلان عقد الزواج

 دعاوي حضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به



ويري البعض من الفقه أن النص علي حضور الخبيران سوف يثير كثير من المشكلات التي قد تتخذ صورة طعون علي صحة تشكيل المحكمة خاصة أن المشرع لم يتطلب في الخبيرين مستوي علمي مرضي كحصول الخبير علي درجة الماجستير أو الدكتوراه .

المهم أن تخلف أحد الخبيرين عن حضور جلسات المحاكمة في الدعاوى التي يجب فيها حضورهما تبطل معه إجراءات المحاكمة ويبطل بالتالي الحكم الصادر ، وكذلك تبطل إجراءات المحاكمة إذا لم يكن أحد الخبيرين علي الأقل من النساء ، وأخيراً يبطل الحكم إذا لم يقدم أي من الخبيرين التقرير الخاص به قبل صدور الحكم .

الحالات التي لم يوجب فيها القانون حضور الخبيران والتي لا يقبل فيها الدفع

لا يمكن حصر هذه الحالات لأن نص القانون أجاز لمحكمة الأسرة أن تستعين بمن ترى من الخبراء إذا اقتضى حال الدعوى ذلك.

التشكيل القانوني للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة ، استعانة الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة بمن تراه من الخبراء

تتشكل الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة من ثلاثة المستشارين بمحكمة الاستئناف علي أن يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف ، و للدائرة الاستئنافية لمحكمة الأسرة أن تستعين بمن تراه من الإحصائيين ، وفي هذا الشأن ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون 10 لسنة 2004م " وقد أدخل المشرع نظاماً جديداً في جميع منازعات الأحوال الشخصية ، يجوز بمقتضاه للمحكمة أن تستعين بأخصائي اجتماعي لإعداد تقرير عن المنازعة المعروضة عليها في موعد لا يجاوز أسبوعين ، ومن خلال هذا التقرير تتمكن المحكمة من الوقوف علي أساس وطبيعة الخلاف وحالة أطراف الخصومة فيكون حكمها نابعاً من الواقع الفعلي ، لاماً بصورة الخصـوم لها ومن ثم يجيء حكمها عنواناً للحقيقة الواقعية والقانونية .



الشرح والتعليق



يتصدي نص المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 لعديد من الموضوعات الهامة نتعرض لها وفق الترتيب التالي :



الموضوع الأول

اختصاص محاكم الأسرة

طبقاً لنص المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004م بإنشاء محاكم الأسرة تختص هذه المحاكم ودون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000م.

إذا يجب لتحديد الدعاوى التي تختص بها محكمة الأسرة الرجوع إلى نصوص القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وهو القانون الخاص بتنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، والذي يعد القانون رقم 10 لسنة 2004 محل البحث تتمته الطبيعية كما أوضحنا بالمقدمة.

وقبل التعرض لمسائل الأحوال الشخصية التي أصبحت تختص بها محكمة الأسرة نقرر ثلاث حقائق هامة هي :

الحقيقة الأولي : أن الاختصاص الذي تعرضت له المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة هو الاختصاص النوعي أما الاختصاص المحلي أو المكاني فقد تناوله المشرع في المادة 12 من ذات القانون ، والاختصاص النوعي يعني سلطة المحكمة في الفصل في دعوي معينة بالنظر الي طبيعة الرابطة القانونية محل الحماية أي الي نوعها ، بصرف النظر عن قيمتها ، وهو نصيب هذه المحاكم من المنازعات التي تعرض علي المحاكم .

وقد عرفت المحكمة الدستورية الاختصاص النوعي بنصها " قواعد الاختصاص الولائي أو المتعلقة بالوظيفة هي التي تحدد جهة القضاء الواجب رفع النزاع أمامها ، بينما تحدد قواعد الاختصاص النوعي كيفية توزيع الاختصاص الوظيفي بين محاكم الجهة القضائية الواحدة ، وذلك بتحديد نصيب كل نوع منها في الاختصاص المنوط بالجهة التي تتبعها ، فإن مقتضى ذلك ولازمة أن يكون تطبيق قواعد الاختصاص الولائي سابقاً علي تطبيق قواعد الاختصاص النوعي .."

( الدعوى رقم 15 لسنة 8 ق " تنازع " جلسة 1/2/1992 )

الحقيقة الثانية : أن الاختصاص النوعي الذي يثار بشأن محكمة الأسرة يشمل الاختصاص بجميع دعاوي الأحوال الشخصية " مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس – مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس "

الحقيقة الثالثة : أن القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لم ينص تحديداً علي جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس أو المال وإنما عدد المسائل التي تختص بها المحاكم الجزئية علي أن تختص المحاكم الابتدائية بما عدا هذه المسائل.

بعد بيان الحقائق السابقة نتولى بيان اختصاص محكمة الأسرة نوعياً وفق قسمين أساسيين ، القسم الأول اختصاص محاكم الأسرة في مسائل الولاية علي النفس . القسم الثاني اختصاص محاكم الأسرة في مسائل الولاية علي المال ، والثابت أن التقسيم السابق هو التقسيم الأساسي في دراسة مسائل الأحوال الشخصية .



.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
قانون الاسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون هدم المبانى
» تعديلات قانون المحاماة
» قانون الجهاز المركزى للمحاسبات
» قانون اتحاد المحامين العرب
» سؤال وجواب فى قانون العمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحوال شخصية-
انتقل الى: