المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 دعوى بدل اجر مسكن واجر حضانة واجر رضاع وبدل فرش وغطاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

دعوى بدل اجر مسكن واجر حضانة واجر رضاع وبدل فرش وغطاء Empty
مُساهمةموضوع: دعوى بدل اجر مسكن واجر حضانة واجر رضاع وبدل فرش وغطاء   دعوى بدل اجر مسكن واجر حضانة واجر رضاع وبدل فرش وغطاء Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:32 pm


دعوى بدل اجر مسكن واجر حضانة



وتكليف بالحضور





انه فى يوم الموافق / / 2016





بناء على طلب السيدة / ............................... المقيمة .................... الزقازيق ثان – محافظة الشرقية - ومحلها المختار مكتب / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .





انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :





السيد / .................. " ابن عبد الله الصعيدى" المقيم ........................

مخاطبا مع ،،،



الموضوع





دعوى مطالبة ببدل الاجور " بدل اجر مسكن لحضانة صغير – بدل اجر حضانة للام الحاضنة – بدل اجر رضاع – بدل فرش وغطاء للصغيرة "



الواقعات



■ الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ./ . / 2015 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجب منها على فراش الزوجية الصحيحة الصغيرة ........ مواليد .. / .. / 2015 – عمرها ثمانية اشهر - وهى فى يدها وحضانتها الصالحة لها شرعا وبتاريخ ..... /.... /2016 طلقت الطالبة من المعلن اليه بموجب اشهاد طلاق على يد مأذون – طلاق بائن - وتنقضى عدتها شرعا من المعلن الية فى ../.../2016 .




■ هذا وقد طالبت المدعية المدعى عليه وديا بتوفير مسكن لحضانة الصغيرة او دفع بدله وكذلك بدل الحضانة وبدل الرضاعة وبدل الفرش والغطاالا انه رفض دونما سند مما حدا بها اللجوء لمكتب تسويات بندر الزقازيق بمحكمة اسرة بالطلب رقم لسنة 2016 فى . /. / 2016وقد حفظ مما دعاها لرفع دعواها هذه للقضاء للصغيرة التى فى حضانتها ببدل مسكن وبدل الفرش والغطاء وللقضاء لها ببدل الرضاعة وبدل الحضانة .



السند القانونى والشرعى للدعوى



اولا : عن مسكن الحضانة :



◙ المادة 18 مكرر من القانون 100 لسنة 1985 تنص على



" على الزوجالمطلق ان يهيئ لصغارة من مطلقتة ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج ان يستقل به إذاهيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة ، ويخير القاضىالحاضنة بين الإستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر سكن مناسبللمحضونين ولها



وحيث ان الحاضنة ( المدعية ) تقيم بمنزل والدها ووالدتها منذ الطلاق فانه يحق لها مطالبة المعلن اليه بأجر مسكن حضانة اذ انة من المقرر ان اجر المسكن من عناصر نفقة الصغير على ابية شرعا سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص او بأجر

فأن اجر مسكن الصغير على ابية شرعا عملا بعموم الفقرة الثالثة من المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1958

وحيث ان الطالبة قد طالبت المعلن الية مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها اجر مسكن الا انه امتنع دون وجة حق او مبرر شرعى

ثانيا : عن اجر الحضانة



اجر الحضانة هو المقابل الذى تستحقه الحاضنة للمحضون نظير قيامها بحضانته وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له



وحيث ان أجر الحضانة من نفقة الصغير فتستحق الأم اجر الحضانة مالم تكن الزوجية قائمة بينهما وبين والد الصغير او معتدة من طلاق بائن او رجعىويثبت للأم اجر الحضانة من تاريخ الحضانة الفعلى.

ويعد اجر الحضانة دينا قويا لا يسقط الا بالاداء او الابراء . و ينشا حق الحضانة فى اجر الحاضنة من تاريخ انقضاء عدتها على الاب.. و يظل استحقاقة قائما طالما كان المحضون بيدها ولم يتجاوز اقصى سن للحضانة بعد ، فالحاضنة تستحق اجرة الحضانة عن مدة ماضية اسوة بأجر الرضاع فتستحق اجر مثلها عليه من تاريخ القيام به بعد انقضاء العدة وتصير اجرتها دينا صحيحا على الاب من وقت الوجوب بدون توقف على قضاء او تراضى ولا تسقط بمضى المدة ولا تبرأ ذمته الا بالاداء او الابراء

وحيث ان الطالبة قد طلقت من المعلن الية و انقضت عدتها شرعا و من ثم اصبحت اجنبية عنة و حيث ان الصغيرة فى حضانتها و من ثم تستحق الطالبة اجرا لحضانة الصغيرة ....................ز

وحيث ان الطالبة قد طالبت المعلن الية مرارا وتكرارا بالطرق الودية بأن يؤدى لها اجر حضانة للصغيرة منه الا انه امتنع دون وجة حق او مبرر شرعى

ثالثا : عن اجر الرضاع :



يعرف بانه المقابل النقدى الذى تستحقه القائمة بارضاع الصغير سواء كانت هى ام الصغير او غير امه

ويستحق اجر الرضاع على الاب لمدة حولين كاملين اى سنتين هجريتين كاملتين من تاريخ بدء الرضاعالذى يكون غالبا تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا عن الام عملا بقوله تعالى " والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين "

واجر الرضاع هذا يدخل فيه اجر الام عن عملية الارضاع واجر الارضاع يستقر دينا قويا فى ذمة من يجب عليه لا يسقط الا بالاداء او الابراء ولا يتأثر بالتقادم

موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – المستشار / أشرف مصطفى كمال – ص 748 وما بعدها



ومن ثم وحيث ان الصغيرة فى سن الرضاع فان المدعية الحاضنة لها تستحق اجر رضاع عن الفترة من تاريخ الطلاق وحتى انتهاء مدة السنتين الهجريتين



رابعا : عن بدل الفرش والغطاء للصغيرة



أنه ولما كان المقرر وفقا لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أنه

إذا لم يكن للصغير مالا فنفقته علىأبيه ........



ويقصد ببدل الفرش والغطاء ما يلتزم الأب بأن يؤديه لأولاده ثمنا لفرش مرقدهم وما يلتحفون به عند النوم .

موسوعة قوانين الأحوال الشخصية – المستشار / أشرف مصطفى كمال – ص 596

وهذا الفرش والغطاء لا يدخل في مفهوم نفقة الصغير وعلى ذلك فيتعين للحكم به طلبه صراحة فى الدعوى ويفرض البدل في حدود يسار الأب .

الحكم 1016 لسنة 1932 شرعي بني مزار – جلسة 17/10/1993 – منشور بمجلة المحاماة الشرعية – جـ 5 – ص 938





فيجب للصغير على أبيه فرشه وغطاؤه ولما كان الفرش والغطاء مما يبلى فإنه يلتزم بتجديده بدوام الاستعمال





ويجب للصغير الفرش والغطاء ولو كان رضيعا إذ المعروف عادة والمقرر طبيعة أن الطفل يجب أن يكون في مهد خاص يناسب حالته لايشترك مع حاضنته في فراشها وغطائها وهذا أيضا ما تمليه المبادئ الصحية .



وقد جرى القضاء على فرض مبلغ شهريا لبدل فرش وغطاء الصغير يضافإلى نفقته

شبين الكوم الكلية – 25/10/1986 – الدعوى رقم 111 لسنة 1986 مستأنف – بركة السبع الجزئية – 3/11/1987 – الدعوى رقم 165 لسنة 1986 – قسم أول بندر طنطا – 24/4/1988 – الدعوى رقم 379 لسنة 1985



وحيث أن الطالبة وقد طالبته بالفرش والغطاء لصغيرتها منه فامتنع ولما كان من المقرر أن المفروشات والأغطية مما تبلى بالاستعمال ويلزم تجديدها ويجب على الأب تجديدها عندما تبلى فإذا امتنع كان لها أن تطلب ذلك من القاضي .



وحيث انه يخرج عن معنى النفقة الاجور بانواعها ، وحيث يمتنع المدعى عليه عن ادائها وديا رغم يساره حيث انه يعمل ............ بشركة ....... ودخله الشهرى لا يقل عن 8000 ثمانية الاف جنيه على اقل تقدير ولا توجد عليه اعباء سوا الانفاق على صغيرته كانت اقامة هذه الدعوى .



بنــــاء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور امام بندر الزقازيق لشئون الاسرة الكائن مقرها بالزقازيق ميدان الزراعة محافظة الشرقية وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / /2016 وذلك فى تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم



1- بفرض اجر مسكن حضانة شهريا للصغيرة ...... من تاريخ التقدم لمكتب التسويةالحاصل فى .....

2- بفرض اجر حضانة للمدعية شهريامن تاريخ الطلاق الحاصل فى ............. وانتهاء العدة

3- بفرض اجر رضاع للمدعية شهريامن تاريخ الطلاق الحاصل فى ............... حتى انتهاء الحولين

4- بفرض بدل فرش وغطاء للصغيرة .....شهريامن تاريخ التقدم لمكتب التسويةالحاصل فى ..............

والزام المدعى عليه وامرة بأداء مايفرض علية فى مواعيدهفضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ,,,




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
دعوى بدل اجر مسكن واجر حضانة واجر رضاع وبدل فرش وغطاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قيام الزوجة بتبديد منقولات مسكن الحضانة
» التمكين من مسكن الزوجية الحضانة " وقانون الايجارات
» مسكن الزوجية المملوك للزوجة الذي كانت تقيم فيه مع زوجها لا يصلح مسكناً شرعا للدخول في طاعة الزوج
» دعوى تصحيح اسم
» دعوى تصحيح اسم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحوال شخصية-
انتقل الى: