المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 دعوى نشوز عن الفترة من اليوم التالى لانذار الطاعة وحتى الطلاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

دعوى نشوز عن الفترة من اليوم التالى لانذار الطاعة وحتى الطلاق Empty
مُساهمةموضوع: دعوى نشوز عن الفترة من اليوم التالى لانذار الطاعة وحتى الطلاق   دعوى نشوز عن الفترة من اليوم التالى لانذار الطاعة وحتى الطلاق Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:32 pm



دعوى نشوز وسقوط استحقاق نفقة الزوجية طوال فترة النشوز

الفترة من الفترة من 17/3/2015 الى 20 / 7 / 2016

وتكليف بالحضور





انه فى يوم الموافق / / 2016



بناء على طلب السيد / ........................... المقيم................... - محافظة القاهرة - ومحلة المختار مكتب الأستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة/ يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق

أنا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :

السيدة/ ......................... المقيمة .. ش ................................ الزقازيق ثان – مخاطبا مع،،،

الموضوع

دعوى باثبات نشوز المدعى عليها عن الفترة من 17/3/2015 " اليوم التالى لانذار المدعى لها بالدخول فى طاعته " وحتى تاريخ الطلاق البائن بحكم قضائى نهائى فى 20 / 7 / 2016 ، وبسقوط استحقاقها لنفقة الزوجية المقضى بها لها قضاء طوال فترة النشوز وذلك على سند من دعوته اياها بانذار للدخول فى طاعته المعلن لها فى 16/3/2015 والتى بادرت بالاعتراض عليه خلال المدة المقررة قانونا بالدعوى الرقيمة ... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق والتى قد تم شطبها بجلسة 1/2/2016 ولم تجدد خلال الستون يوما المقررة بنص المادة 82 مرافعات ومن ثم اضحى اعتراضها كأن لم يكن بقوة النص القانونى ومن ثم عجزها عن اثبات اعتراضها ، المواد 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، المادة 82 من قانون المرافعات ، وانه لا ينال من دعواه طلاقها منه حيث انه يحق للمطلق اقامة الدعوى باثبات النشوز ولو بعد صيرورة الطلاق بائنا باعتبار انه تتوافر له الصفة فى الحق فى الحصول على ذلك الحكم لتقرير سقوط حق المطلقة فى النفقة عن مدة النشوز السابقة على الطلاق





الواقعات والسند القانونى والشرعى للدعوى





● المدعى عليها زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 29/8/2014 على يد مأذون وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقا بالصغيرة ..... مواليد 9/6/2016 وطلقت منه بحكم قضائى نهائى ، واثناء قيام الزوجية قامت بمعاونة خالها ووالدتها بتاريخ 3/12/2014 بطرد المدعى من شقة الزوجية وقامت بغلق شقة الزوجية على ما بها من منقولات وتوجهت مع والديها وخالها الى القاهرة ورفضت العودة اليه وبادرت باقامة دعاوى بمحكمة الاسرة نكاية به من نفقات وخلافه وخلافا للحقيقة .



● فبادر المدعى بدعواها الى الدخول فى طاعته بانذار على يد محضر معلن لها فى 16/3/2015 ، وقد قامت بالاعتراض عليه وقيد برقم ... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق وتداولت دعواها بالجلسات وبجلسة 1/2/2016 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضورها ولم تقم بتجديدها خلال مدة الستون يوما المقررة بنص المادة 82 من قانون المرافعات التى تنص على





" إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوما ولم يطـلب أحد الخصوم السير فيها ، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كان لم تكن "



ج

● ومن ثم اضحت دعواها بالاعتراض كأن لم تكن بقوة القانون وتكون معه قد عجزت عن اثبات اوجه اعتراضها بل كأنها لم تعترض من الاساس خلال المدة المقررة قانونا بنص المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 التى تنص على :

" إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع ، وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن. وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد.وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض , او بناء على طلب أحد الزوجين, التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.فإذا بان لها ان الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.



● والمقرر ان دعوى النشوز هى دعوى ترفع من الزوج على زوجته بعد القضاء فى اعتراضها على انذار الطاعة او عدم اعتراضها فى الثلاثون يوما المقررة وهى دعوى مستقلة عن دعوى الاعتراض على انذار الطاعة وتكمن مصلحة الزوج فى عدم استحقاق الزوجة لنفقة الزوجية طوال فترة نشوزها لان النفقة مقابل الاحتباس



فكل امرأة أَخَلَّتْ بحقوق الزوج وطاعته اعتُبِرَتْ ناشزًا من وجهة نظر الشريعة الإسلامية،والنشوز حرام ويَستوجب اللعنة من الله ـ سبحانه وتعالىـ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ باتَتْوزوجُها غاضبٌ عليها لَعَنَتْها الملائكةُ حتى تُصْبِح



● وكلمة ناشِز أو نشوز وردت في قوله تعالى: (واللاتي تَخافونَ نُشوزَهُنَّ فعِظُوهُنّ واهْجُروهُنَّ في المَضاجعِ واضْرِبوهُنَّ فإنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيهِنَّ سبيلًا إنَّ اللهَ كان عليًّا كبيرًا) (النساء 34 )



● والشافعية قد عرفوه بأنه : ( خروج عن طاعة الزوج بعد التمكين والعرض ولو من غير مكلفة)، وقد اعتبروا عدم طاعة الزوجة لزوجها ، وعدم قدرته الاستمتاع بها لامتناعها مثلاً أو رفضها يعتبر نشوزاً حتى لو خرجت وكان باستطاعته ردها .

● والحنفية قالوا هي الخارجة من بيت زوجها بغير أذنه ، المانعة عنه ، و بهذا التعريف اعتبروا النشوز متحقق في حالة خروج الزوجة بدون أذن زوجها من بيت الزوجية ، وكذلك إذا منعت الزوجة نفسها عن زوجها وإذا امتنعت ولم تخرج من بيت الزوجية لا تعتبر ناشزاً لأنهم اشترطوا الخروج من بيت الزوجية وحرمان الزوج التمتع بها.

● والمالكية عرفوه هو خروج الزوجة من بيت زوجها دون أذن منه ، وعدم قدرته على منعها، وإذا كان يستطيع منعها بقدرته ، أو بقدرة الحاكم ، أو غيره ، ولم يفعل لا تعتبر ناشزا و منع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها يعتبر نشوزا ً

● والحنابلة قالوا في النشوز ( معصيتها لزوجها فيما لوه عليها مما أوجبه له النكاح )

والمقرر انه اذا طلقت الزوجة بعد رفض دعوى الاعتراض وقبل الحكم فى النشوز وكان الطلاق بائنا ففى هذه الحالة جاز للمحكمة ان تحكم باثبات النشوز من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض

والمقرر ان احكام الطاعة كاشفة وليست منشئة اى انها لم تنشئ حالة النشوز وانما كشفت عن وجودها

استئناف عالى القاهرة – الاستئناف رقم 2613 لسنة 126 ق جلسة 9/2/2010



ولا ينال من القضاء بالنشوز واسقاط حقها فى النفقة طلاقها من المدعى طلاقا بائنا وبيان ذلك انه





لا يسقط حق الزوج فى الدفع بعدم استحقاق الزوجة للنفقة عن الفترة من تاريخ انذار الطاعة وحتى تاريخ الطلاق فى اى دعوى ترفعها المطلقة بالنفقة عن المدة السابقة على الطلاق ، كما انه يجوز للمطلق اقامة الدعوى باثبات النشوز ولو بعد صيرورة الطلاق بائنا باعتبار انه تتوافر له الصفة فى الحق فى الحصول على ذلك الحكم لتقرير سقوط حق المطلقة فى النفقة عن مدة النشوز السابقة على الطلاق



المستشار اشرف مصطفى كمال – مؤلفه – ص 482

ومن ثم وحيث الثابت ان المدعى عليها قد اعترضت على الانذار الموجه لها من المدعى بالدخول فى طاعته المعلن لها فى 16/3/2015 الا ان دعوى الاعتراض قد شطبت فى 1/2/2016 ولم تجدد فانها تكون قد عجزت عن اثبات اوجه اعتراضها الى جانب عدم الدخول فى طاعته بتسليمها نفسها له ومن ثم تكون ناشزا شرعا وقانونا

فالمقرر ان " احكام الطاعة كاشفة وليست منشئة اى انها لم تنشئ حالة النشوز وانما كشقت عن وجودها "

الاستئناف رقم 2613 لسنة 126 ق جلسة 9 / 2 / 2010





واما عن طلب سقوط حقها فى استحقاق نفقة الزوجية المحكوم لها بها قضاء فيستند الى





1- انه يترتب على صدور حكم بالنشوز سقوط حقها في النفقة الزوجية إذاكانت الزوجة قد حصلت على حكم بالنفقة الزوجية أثناء دعوى الطاعة والنشوزفتحصل على النفقة حتى يبت في دعوى النشوز الأخيرة فإذا صدر الحكم لمصلحة الزوج يوقف حكم النفقة فلا يؤدي منها شيء للزوجة

2- إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجهاوخروجها عن طاعته اى من تاريخ إنذار الطاعة فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة .



3- انه قد تضمنت الفقرة الاولى من المادة 11 مكرر ثانيا بيان الاثر المترتب على امتناع الزوجة عن طاعة الزوج وذلك بالنص على وقف نفقة الزوجية لها من تاريخ الامتناع

المستشار اشرف مصطفى كمال – مؤلفه – ص 458

وعند تحقق ذلك وحده يجوز الحديث عن وقف نفقة الزوجة الذى يرتد الى التاريخ الذى تم فيه انذار الطاعة وهو ما قررته المذكرة الايضاحيةللنص فى فقرتها الخامسة بقولها " وقرر النص ان النفقة توقف من تاريخ اعلان الزوج الى الزوجة بالعودة الى المسكن

المستشار اشرف مصطفى كمال – مؤلفه – ص 460

وعلى ذلك فان نفقة الزوجة الممتنعة عن طاعة زوجها توقف من اليوم التالى لاعلانها على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها اذا لم تعترض فى الميعاد او قضى برفض دعوى اعتراضها

نقض 187 لسنة 75 ق جلسة 8/6/2010 ، المستشار اشرف كمال – السابق – ص 461



4- المقرر فى الشريعة الاسلامية ان النفقة تستحق للمرأة اذا توافر سببها وهو الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله فى النساء فانكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "

مع توافر شرط الاحتباس فاذا فوتت المرأة على الرجل حق الاحتباس الشرعى بغير حق فلا نفقة لها وتعد ناشزا ومن النشوز الامتناع عن الانتقال اى منزل الزوجية بغير سبب شرعى وقد دعاها اليه وقد اعده اعدادا كاملا وكذلك اذا خرجت من منزله بغير اذنه واستمرت ناشزة مدة طالت او قصرت فانه لا نفقة لها فى هذه المدة

فقد قال الامام محمد ابو زهرة فى كتابه الاحوال الشخصية ص 233 :

ان شرط الاستحقاق للنفقة هو الطاعة وان تفويت المرأة على الرجل حق الاحتباس او الاستعداد له بغير حق شرعى يعد نشوزا يسقط نفقتهاالواجبة شرعا على الزوج من تاريخ تفويت حق الاحتباس الكامل لحق زوجها وامتناعها عنه من الناحية الفعلية وليس من تاريخ التحقق من هذا الامتناع وذلك لان النفقة مقابل الاحتباس الكامل لقوله تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا



5- المقرر شرعا ان العقد شريعة المتعاقدين والحقوق متقابلة فى العقد وكل حق يقابله واجب فاذا اخل احد الطرفين بما عليه من واجب سقط ما له من حق يقابله فان هى لم تطيع الزوج سقط شرط النفقة ولا تستحق نفقة وان تحقق سببه وهو الزواج لتخلف الشرط وهو عدم الطاعة .

وفى ذلك قضت محكمة النقض

ولما كان ما سلف بيانه فانه يستحق للقضاء بنفقة الزوجية تحقق السبب اولا وهو الزواج ثم تحقق الشرط بعد ذلك وهو الطاعة اما وان المدعية باتت ناشزا فلا تستحق نفقة حتى تقلع عن معصية النشوز

الطعن رقم 104 لسنة 58 ق مكتب فنى 41 ص 933 بتاريخ 18/12/1990


ومن ثم وهديا على ما تقدم من نصوص شرعية وقانونية وحيث ان دعوى الاعتراض على الدخول فى طاعة المدعى المقامة من المدعى عليها برقم 990 لسنة 2015 قد شطبت ولم تجدد منها خلال الستون يوما المقررة قانونا

فان دعواها بالاعتراض



اضحت كأن لم تكن بقوة القانون وحيث انها لم تدخل فى طاعة المدعى فانها تكون ناشزا وتسقط نفقة الزوجية المقررة لها بالحكم رقم ....ة 2015 اسرة بندر القاضى منطوقة بفرض نفقة زوجية من تاريخ 12/2/2015 ومن ثم عدم استحقاقها هذه النفقة المقضى بها من اليوم التالى لاعلانها بانذار الدخول فى الطاعة وهو 17/3/2015 وحتى تاريخ تنفيذها الدخول فى طاعته او طلاقها طلاقا بائنا سواء على يد مأذون او حكم قضائى نهائى .

وتجدر الا شارة فى الخاتمة الى ان ساحات المحاكم الشرعية قد شهدت الكثير من احابيل الزوجات بهدف اطالة امد التقاضى فى دعاوى اعتراض الطاعة للاستفادة من تحصيل النفقة التى تكون جارية فى استقطاعها من اموال الزوج بناء على حكم النفقة الذى تكون قد استحصلت عليه على وجه السرعة طبقا للقانون حيث دأبت الزوجات على ترك دعاوى الاعتراض للشطب اكثر من مرة وتجديدها فى الهزع الاخير من الميعاد والتخلف عن تقديم صحيفة الدعوى وقد قصر القانون عن وضع العقوبات المناسبة لهذه الاساليب مع قصور المواد الواردة بقانون المرافعات عن مجابهتها وهو ما يتعين معه على المحاكم التصدى له لقطع الطريق على الزوجة المشاكسة عن الاثراء على حساب الزوج بلا سبب خاصة اذا ثبت نشوزها وهو ما لجأت بعض المحاكم الى مواجهته



المستشار اشرف مصطفى كمال – مؤلفه – ص 484



فالمدعى عليها قد قامت بمعاونة خالها ووالدتها بطرد المدعى الذى يصغرها بثمان سنوات من شقة الزوجية فى 3/12/2014 والمكوث فى بيت والديها بالقاهرة رافضة العودة لمسكن الطاعة الذى هيأه لها المدعى والذى اعترضت عليه وتركته للشطب ولم تجدده مما اضحى معه الاعتراض كأن لم يكن وهذه الافعال ثابتة من قرار السيد المستشار المحام بتمكين المدعى من مسكن الزوجية مشاركة معها ومن اقوال وشهادة الجيران الملاصقين لشقة الزوجية واقامت عليه دعوى نفقة زوجية بادعاء طردها وعدم الانفاق عليها بالمخالفة للحقيقة وكأن الامر ما هو الا رغبة الاثراء بلا سبب فى زيجة لم تستمر فعليا اكثر من شهرين .

هذا وقد تقدم المدعى الى مكتب تسويات اسرة بندر الزقازيق بالطلب رقم لسنة 2016 لتسوية الخلاف وديا وحفظ ومن ثم كانت اقامة هذه الدعوى وفقا للقانون والشرع ولتوافر الصفة والمصلحة القانونية والشرعية للمدعى



بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة نفس وذلك يوم الموافق / / 2016 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليها بـ :



اولا : باثبات نشوزها عن الفترة من 17/3/2015 وحتى تاريخ طلاقها من المدعى طلاقا بائنا بحكم قضائى نهائى فى 20 / 7 / 2016.





ثانيا :سقوط استحقاقها لنفقة الزوجية المقضى لها بها على المدعى بالحكم رقم 633 لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق من تاريخ الانذار 17/3/2015 وحتى تاريخ طلاقها منه طلاقا بائنا بحكم قضائى نهائى فى 20 / 7 / 2016.





ثالثا :الزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى للمدعية ايا كانت

ولاجل العلم ،،،





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
دعوى نشوز عن الفترة من اليوم التالى لانذار الطاعة وحتى الطلاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى تصحيح اسم
» اعلان مجلس خليفة بقرارسحب الثقة اليوم الثلاثاء
» حكم بحبسه 12 عامًا وغرمه بـ22 مليون جنيه.. المذنب صعد سيارة الترحيلات" بمساعدة رجال الأمن.. ومصادر فى "طره": سيرتدى "البدلة الزرقاء" اليوم
» دعوى التسليم
» دعوى تصحيح اسم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحوال شخصية-
انتقل الى: