المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 دعوى اثبات زواج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

دعوى اثبات زواج  Empty
مُساهمةموضوع: دعوى اثبات زواج    دعوى اثبات زواج  Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:35 pm


قضى فى هذه الدعوى بالقبول 28/4/2016

صحيفة دعوى اثبات زواج

وتكليف بالحضور

انه فى يوم الموافق / / 2014

بناء على طلب السيدة / ………….. المقيمة……..– مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالزقازيق

انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / …………. المقيم ناحية.......... مركز الزقازيق

مخاطبا مع ،،،

الموضوع

بعقد زواج عرفى مؤرخ ..-.-2014 تزوج المعلن اليه من الطالبة على سنة لله ورسوله وفى حضور شاهدى عدل مذيل العقد بتوقيعهم على ما تم وعلى صحة هذا الزواج وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وهم :

1- ...................... 2- ....................ز

هذا وقد دخل المعلن اليه بالطالبة وعاشرها معاشرة الازواج .

هذا وحيث ان هذا الزواج ما زال قائما وقد توافرت فيه الشروط القانونية والشرعية اللازمة لصحة انعقاده وهى الايجاب من جانب المعلن اليه والقبول من جانب الطالبة وذلك برضاء تام منها ومن ثم يكون العقد قد توافرت فيه كافة الاركان الاساسية من ايجاب وقبول وشهود واشهار

فان المدعية تستند فى دعواها الى :

1- ان القيد الوارد فى المادة 17 ق رقم 1 لسنة 2001 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 قاصر على الدعاوى الناشئة عن الزواج دون دعوى اثبات الزواج التى تنص على ( لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج

إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عنــد الإنكــــار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 مالم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهماإذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجينمتحدي الطائفة والملة إلا اذا كانت شريعتهما تجيزه ).



و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأن

" القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجيةعند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية".

الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56

وقد ذهب المستشار اشرف كمال فى مؤلفه – إلى أن مؤدى حكم محكمة النقض المشار إليه سلفاً – إخراج دعوى الزوجية من القيد – المستشار/ أشرف مسطفى كما ل- موسوعة الأحوال الشخصية – ص 332
و بإفراغ ما نصت عليه هذه المادة على الدعوى الماثلة أمام عدالتكم نجد ان المدعية والمدعى عليه قد بلغوا السن القانونى للزواج والمنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة .



2- أن عقد الزواج عقد رضائى يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة

فقد قضت محكمة النقض

أن عقد الزواج عقد رضائى يقوم بالإيجاب والقبول وتطلب القانون توثيق العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة , فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعاً كان لهم الحق فى الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيق العقد طبقاً للقانون ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لعقد الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يدور حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق

الطعن 194 لسنة 64 ق لسنة 49 مكتب فنى جلسة 19/10/1998 س 59

مشار اليه المستشار اشرف كمال – ص 332 الجزء الاول قوانين الاحوال الشخصية



3- انه إذا كانت الطلبات التى رفعت بها الدعوى وإستمرت حتى قفل باب المرافعة هى إثبات الزواج فإن الدعوى تكون مقبولة دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 والمادة 31 مكرر من القانون 143 لسنة 1994 المضافة بالقانون 126 لسنة 2008 والخاصة بالسن الواجب توافرها فيمن يوثق عقد زواجه يجوز إثبات علاقة الزوجية حتى مع إنكارها بأى وسيلة من وسائل الإثبات ( الورقة العرفية , الإقرار , محاضر شرطة , البينة .............. إلخ ) وهو المقررعملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 17/2 من قانون 1 لسنة 2000 دون أى قيود سوى توافر أركان العقد وشروطه ويجوز إثبات علاقة الزوجية حتى ولو كانت العلاقة الزوجية منكرة وتدل على تلك العلاقة القرائن مثل شهادات ميلاد الصغار , إقرار من الزوج أو الزوجة بتلك العلاقة أو ورقة عرفية أو بينة الزوجة أو الزوج كون أن القيد الوارد فى المادة سالفة الذكر يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك المرفوعة بإثبات الزواج نفسه .



فيجوز إذن لأى من الزوجين رفع الدعوى بإثبات الزوجية عند وجود نزاع فيها دون الإحتجاج عليه بهذا القيد .

والمقصود بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج , الدعاوى التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها كدعوى الطاعة أو النفقة أو الصداق أو الميراث .

ومن ثم لا ينال هذا القيد من الزواج ذاته , فالزواج طالما إستوفى اركانه وشرائط إنعقاده وصحته ونفاذه ولزومه فهو زواج قائم ويرتب آثاره الشرعية , فالشريعة الإسلامية لا تتطلب إثبات عقد الزواج لا فى ورقة عرفية أو رسمية , ولذلك فالزواج العرفى زواج شرعى صحيح . فالمنع من سماع الدعوى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج دون تلك الدعاوى المتعلقة بإثبات الزواج فهذه لا يسرى عليها ذلك القيد ذلك أن المقرر فى قضاء النقض أن القيد الوارد فى المادتين 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية , 17 من القانون 1 لسنة 2000 بشأن وجوب تقديم وثيقة زواج رسمية . إقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج , عدم إمتداده للدعاوى الناشئة عن النزاع فى وجود الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية .

المستشار/ حسن عبد الصبور حسن - رئيس الإستئنـــــاف- مدير إدارة المحاكم – اثبات الزواج



4- وقد أفتت دار الإفتاء المصرية في ذلك بأنه

" ينعقد الزواج شرعاً بين الطرفين ( الزوج و الزوجة ) بنفسيهما أو بوكيلهما أو وليهما بإيجاب من أحدهما و قيول من الآخر متى استوفى هذا العقد جميع شرائطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه ، و تترتب على هذا العقد جميع الآثار والنتائج ، و يثبت لكل من الزوجين قبل الآخر جميع الجقوق والواجباتدون توقف على توثيق العقد رسمياً أو كتابته بورقة عرفية ، و هذا كله منالوجهة الشرعية ، أما من الوجهة القانونية فإن المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 99 منه على أنه (................) ،

ومقتضى ذلك أن القانون لم يشترط لصحة عقد الزواج أن يكون بوثيقة رسمية

فتواها بتاريخ 1/2/1957 في الطلب رقم 582 لسنة 1963 – مشار إليها بمؤلف المستشار البكري – الكتاب الأول – ص 131


5- المقرر فى الفقه الحنفى المادة 145 فى اثبات النكاح انه اذا وقع النزاع بين الزوجين فى امر النكاح يثبت بشهادة رجلين عدلين او رجل وامرأتين عدول وبالنكول .

ومن يثبت الزواج فى الفقه الحنفى بأحد الأدلة الآتية : البينة ـ لاقرار- النكول عن اليمين

6- إقــرار الزوج بعلاقــة الزوجيــة امام مجلــس العقد وتوقيعه على العقد وعلى استلامه قائمة منقولات الزوجية الخاصة بالمدعية والمسلمة له على سبيل الامانة

الامر الذى معه يكون للطالبة حق اللجوء للقضاء بغية الحكم باثبات زواجها من المعلن اليه بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 28 – 3 – 2014 وما يترتب عليه من اثار .

هذا وقد تقدمت الطالبة الى مكتب تسويات اسرة بندر الزقازيق بالطلب رقم لسنة 2014 وقد حفظ .

بنــــاء عليه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية لشئون الاسرة نفس امام الدائرة ( ) اسرة مركز من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2014 لسماعه الحكم :



باثبات زواجه من المدعية بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ ..-.-2014 مع ما يترتب عليه من اثار والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



ولاجل العلم ,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
دعوى اثبات زواج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى اثبات زواج
» صحيفة استئناف حكم دعوى اثبات زواج
» لايشترط فى اثبات تكرارعدم سداد الاجرة صدورحكم نهائى
» دعوى تصحيح اسم
» دعوى تصحيح اسم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحوال شخصية-
انتقل الى: