المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 حق الحاضن في الولاية التعليمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

حق الحاضن في الولاية التعليمية  Empty
مُساهمةموضوع: حق الحاضن في الولاية التعليمية    حق الحاضن في الولاية التعليمية  Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:36 pm



الدستورية العليا» تقضي بحق الحاضن في الولاية التعليمية على الطفل


قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المنعقدة، السبت، برئاسة المستشار عدلى منصور، برفض دعوى أقيمت طعناً على نص الفقرة الثانية من المادة ( 54 ) من قانون الطفل، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008

وتنص الفقرة، «وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية».


وأقامت المحكمة، حكمها استناداً على ما كشفت عنه مناقشات مجلس الشعب – من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملى، وامتلأت بها أضابير النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التي تثور في شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، إذ يتعمد بعض ذوى النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس- نكاية في الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية، وعدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأى من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمى من الدور التي كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمى، خاصة إنه تم انتزاعه من دور تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمى، والذى يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع، ما يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية

منطوق حكم المحكمة

قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة اولا : برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 54 فى فقرتها الثانية من القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996التى عقدت الولاية التعليمية للحاضن بالتريب الوارد به . ثانيا: بتأييد قرار الجهة الإدارية برفض تسليم الملفات الدراسية للطفلين اسراء عمر عيد عمر المقيدة بالعام الدراسى 2015/2016 بالفرقة الاولى الاعدادية بمدرسة النهضة بادارة العامرية التعليمية بمحافظة الاسكندرية بقصد تحويلها إلى مدرسة النجاح الاعدادية التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة مقر اقامة الأب ومحمد عمر عيد عمر المقيد بالعام الدراسى 2015/2016 بالصف السادس الأب تدائى بذات المدرسة بقصد تحويله إلى مدرسة النجاح الأب تدائية التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بمحافظة البحيرة لوجود صراع بين الأب والام والجدة للاب والجدة للام خلاصته ثمانية احكام متلاحقة من محكمة الاسرة بالحضانة وبالولاية التعليمية لهم جميعا وما يترتب على ذلك من اثار اخصها عدم تغيير النظام الدراسى للطفلين وفقا لرغبة الأب وعقدها لام الطفلين زغلولة سعيد زكى ابوشنب والزمت الأب عمر عيد عمر والجدة للاب عزيزة على مصطفى عمرو والجدة للام هدية عبد الله سالم محمود المصروفات .

أهم الحيثيات الواردة بهذا الحكم التاريخى

الدستور الزم سلطات الدولة بتحقيق مصلحة الطفل الفضلى : قالت المحكمة إن الحق فى تكوين الأسرة لا ينفصل بالضرورة عن الحق فى صونها، بما يكفل تنشئة اطفالها وتقويمهم وتحمل مسئولياتهم صحياً وتعليماً وتربوياً لذا حرص المشرع الدستورى على النص بان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وجعل التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية وجعله الزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها كما الزم الدولة بان تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله وتنفيذا لذلك نص المشرع العادى على كفالة الدولة لحماية الطفولة والامومة ورعاية الاطفال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى اطار من الحرية والكرامة الانسانية حق الطفل فى الحياة والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة والاستماع إليه من أخص حقوقه : واضافت المحكمة ان المشرع حرص على الزام الكافة بحماية الطفل فقرر من ناحية الزام الوالدين ان يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل والزم من ناحية اخرى الدولة بكفالة المبادئ والحقوق المقررة للطفل على القمة من اولوياتها حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف اسرة متماسكة ومتضامنة، وفى التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة اشكال العنف او الضرر او الاساءة البدنية او المعنوية او الجنسية او الاهمال او التقصير او غير ذلك من اشكال اساءة المعاملة او الاستغلال واوجب حق الطفل فى الاستماع اليه فى جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الاجراءات القضائية والادارية وفقا للاجراءات التى يحددها القانون ورسم المشرع معيارا للافضلية اوجبه على الكافة لا محيص عنه ولا تبديل بان تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الاولوية فى جميع القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة ايا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها . اسوأ حالات تعرض الطفل للخطر النابع من أسرته ذاتها : وذكرت المحكمة ان المشرع لم يكن بمعزل عما يتعرض له الطفل من خطر فاعتبر الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له فى عدة حالات اخطرها تلك النابعة من اسرته ذاتها اذا كانت ظروف تربيته فى الاسرة او المدرسة او مؤسسات الرعاية او غيرها من شأنها ان تعرضه للخطر وكذا اذا حرم الطفل من التعليم الاساسى او تعرض مستقبله التعليمى للخطر, ونظرا لان الواقع العملى للحياة اسفر عن تناحر بعض الاسر المصرية عند حدوث اختلاف بين الزوجين بما يؤديه ذلك من رغبة كل من الزوجين فى استلام ملفات الاطفال من مدراسهم لالحاقهم بالمدرسة التى يرغب كل منهما فى الالتحاق بها ودون نظر عما ينجم عن هذا التناحر من تأثير سلبى على نفوس الاطفال من ناحية وتعريضهم للخطر من ناحية اخرى فقد نص المشرع على ان تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ورسم المشرع طريق الخلاف بين الزوجين واسرة كل منهما فاوجب عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى ان يرفع اى من ذوى الشأن الامر إلى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية . الرعاية التعليمية ترتبط بمصلحة المحضون فى البقاء عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة للأولاد وتعلم أمور النساء للبنات : واوضحت المحكمة أن مدار الولاية التعليمية المعقودة للحاضن ترتبط بمصلحة الصغير وان أحقية الحضانة يجب أن يراعى فيها مصلحة المحضون وما مريه فيه أن المصلحة للمحضون غالبا أن يبقى عند أمه لأنها أكثر رحمة وشفقة وكونها أكثر تفرغا من الأب لرعاية الأطفالولن يكون لغير الأم عطفا وحنانا ورعاية بالصغار خاصة البنات اللاتى يحتجن لتعلم أمور النساء ولا يفصحن فى أمورهن الخاصة إلا لأمهاتهن ولكثرة ما يحصل من اعتداء وتعنيف من قبل زوجات الأباء تجاه أطفال المطلقات وبالتالى فالأم أحق بالحضانة ومستلزماتها بشئون التعليم ما لم يطعن فى عقلها أو أخلاقها وعفتها طعنا مثبتا . الالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة لأن الصغير خلالها ملتصق بحاضنته : واشارت المحكمة ان الأم أحق بالحضانة وما يتفرع عنها من تربية الصغير وحفظه ورعايته ومن وعائها الولاية التعليمية مراعاة لما قرره الفقهاء من أن العبرة هى تحقيق مصلحة المحضون أولًا قبل مصلحة الحاضن و من المقرر أن وجود الصغير، ذكراً كان أو أنثى، فى يد الحاضنة لا يغل يد والدهما عنهما و لا يحد من ولايته الشرعية عليهما، فإن عليه مراعاة أحوالهما و تدبيرأمورهما، وولايته عليهما كاملة، و إنما يد الحاضنة للحفظ و التربية و لها القيام بالضروريات التى لا تحتمل التأخير، وعلى قمتها الولاية التعليمية وما ينجم عنها من الالتحاق بالمدارس والعلاج بمراعاة إمكانات الأب . فالالتحاق بالمدارس من مستلزمات الحضانة لان الصغير خلالها ملتصق بحاضنته ومن ثم تكون الولاية التعليمية للحاضن من ضرورات القيام بشئون الحضانة .

على الأباء والامهات أن يهيئوا للصغير من امره رشدا ولا يتخذوا منه وسيلة ليكيد بعضهم لبعض ظهيرا متخذين من هوى النفس نفيرا فتتحول حياة الصغير عوجا: وذكرت المحكمة إلى أن الأصل أن المتنازعين على حضانة الصغار وما يتفرع عنها من ولاية الحاضن التعليمية يتعين أن يهيّئوا للصغير من أمره خيراً و رشداً، لا أن يتخذوا منه وسيلة لتحقيق مآرب لهم لا صلة لها بمصلحة الصغير يكيد بعضهم لبعض ظهيرا، متخذين من هوى النفس نفيرا، فتتحول حياة الصغير فى ظلها عوجاً و أمتاً لذا فإن تحقيق مصلحة الصغير تقتضى ان تكون شئونه التعليمية بيد من التصق به فى كافة دقائق حياته اليومية وهى حاضنته رعاية وتربية بحكم الرابطة الانسانية الفياضة التى اختصها الله عزوجل واودعها قطبا للرحى بين الصغير وحاضنته . استخدام المشرع للفظ الولاية التعليمية للحاضن آثار اللبس والأدق أن يستخدم الشئون التعليمية وهى من مستلزمات الحضانة : قالت المحكمة انه قد جاء بالآثارالصحيحة بأن النساء أحق بالحضانة ولا مرية فى ان القيام بالشئون التعليمية للصغير – والمسماة بالولاية التعليمية - جزء متفرع من تلك الحضانة ومن مستلزماتها لالتصاق الطفل بحاضنته فإنه يروى أن امرأة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم و قالت : يا رسول الله، هذا ابنى، كان بطنى له وعاء، و حجرى له حواء، و ثدى له سقاء، و إن أباه طلقنى، و أراد أن ينزعه منى، فقال رسول الله " أنت أحق به ما لم تنكحى "، و يروى أن عمربن الخطاب كان قد طلق امرأته من الأنصاربعد أن أعقب منها ولده عاصماً، فرآه فى الطريق و أخذه فذهبت جدته أم أمه وراءه، و تنازعا بين يدى أبى بكرالصديق، فأعطاها إياه، و قال لعمرالفاروق " ريحها و مسها و مسحها و ريقها خير له من الشهد عندك " ( الإمام أبو زهرة – الأحوال الشخصية – الطبعة الثالثة 1957 ) والرعاية التعليمية تتفرع عن حقيقة مفهوم الحضانة، فكيف ينشطر وجدان الطفل فى مجال الشئون التعليمية بين حاضنته التى يعيش فى كنفها وبين والده الذى لا يعايشه فى كافة دقائق حياته اليومية، وقد كان المشرع جانبه التوفيق لاستخدامه كلمة الولاية التعليمية مما اثار اللبس لدى كثير من افراد المجتمع من ان الولاية فى اصلها تكون دائما للاب على حين ان غاية المشرع لم تكن خرق احكام الولاية المعقودة للاب وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية الغراء وانما كان قصده قيام الحاضن على شئون الصغير التعليمية لذا كان من الاوفق على المشرع ان يتجنب ما قد يثور اختلاطا للمفاهيم بين الولاية وان كانت تعليمية وبين دقة القيام بالشئون التعليمية وهو المعنى الحقيقى الذى رمى اليه سعيا لمصلحة الصغير. لا يجوز ترويع الصغير بانتزاعه منحاضنته واختيار النظام التعليمى وفق هوى الأب يخل بأمنه واطمئنانه ويهدد استقراره واضافت المحكمة إن الحضانة – فى أصل شرعها- هى ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياتهوعلى قمتها شئونه التعليمية، والأصل فيها هو مصلحة الصغير، ولا ينشطر وجدان الصغير بعيدا عن حاضنته بما تنتزع عنها عنوة امر ولاية تربيته وما يتصل بها اتصالا وثيقا من تعليمه وعلاجه، لعلة هى ارتباط الصغير بالحاضن فان ذلك لايعدو أن يكون تقريراً لأحكام عملية فى دائرة الاجتهاد أملتها التغيرات التى طرأت على المجتمع والأسرة فى ظل التناحر بين الأباء والامهات على اختيار النظام المدرسى للصغير ورغبة كل منهما فى التحاق الطفل بمدرسة تغاير رغبة الطرف الاخر وقيام كثير من الازواج بالانتقام من طليقاتهم متجسدا ذلك الاضرار بالصغير وهو مازال فى كنف حاضنه، فان عقد الولاية التعليمية للحاضن لا يصادم الشريعة الإسلامية فى أصولها الثابتة ومبادئها الكلية، وذلك الامر لم يصدر عن نظرة تحكمية لصالح الحاضن بل غايته أن مصلحة المحضون تقتضى عدم ترويعه بانتزاعه من حاضنته واختيار النظام التعليمى وفق هواه بما يخل بأمنه وإطمئنانه ويهدد استقراره اتساقاً مع المستجدات الاجتماعية والثقافية، فان المشرع عقد الولاية التعليمية للحاضن والحاضن اورده المشرع على سبيل الحصر من المحارم من النساء ثم العصبات من الرجال فلم يحرم الرجال منها وانما لجأ إلى تفضيل النساء لالتصاق الطفل بحاضنته التى تقوم على تربيته ورعايته . بعض الأباء عقب الطلاق يختارون نظام تعليمى اقل جودة للصغار نكاية فى الأم او اشعارها بالذل والهوان مما يتعارض مع الصفاء النفسى للطفل ويعرض حياته التعليمية للخطر قالت المحكمة إن الأمومة والطفولة صارت قاعدة لبنيان الأسرة، ورعايتها ضرورة حتمية لتقدمها، ولما كان الاصل أن كل قاعدة قانونية لا تحمل ما يعصمها من العدول عنها وإبدالها بقاعدة جديدة، تكفل فى مضمونها المصالح الحقيقية التى يتعين أن تشرع الأحكام لتحقيقها،، فإذا كان المشرع قدر أنه بما أورده من النص على جعل الولاية التعليمية للحاضن فانه يرمى إلى تحقيق المصالح المشروعة للمحضون وبما يتلاءم مع ما طرأ على المجتمع من تغير وتطور فى ظروفه وثقافته دون أن يضيق على الناس أو يرهقهم والحاصل ان بعض من الأباء يتناحرون بعد الانفصال عن زوجاتهم بشأن اختيار النظام التعليمى للصغار اما نكاية فى الحاضنة او اشعرها بالذل والهوان لإرغامها على التنازل عما يكون لها من حق فيتصارعون على سحب الملفات الدراسية للصغار – على نحو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة - اما لنقلهم فى مدارس تقع خارج نطاق المحافظة المقيدين دراسيا بها لتكون بعيدة عن اعين الحاضنة لتعجيزها واما لالحاقهم بمدارس اقل مستوى فى تقديم خدمة التعليم واما لتغيير مسار النظام التعليمى باكمله بنظام تعليمى اخر اقل جودة ولا ريب ان هذا التصارع والتناحر فيه ما يؤثر على نفسية الطفل وتعريض حياته التعليمية لخطر الرسوب والتشتت والضياع، لذا فان بقاء الصغير مع حضانته للقيام بتربيته ورعايته وعلى القمة من تلك الرعاية شئونه التعليمية هو ما يحقق الصفاء النفسى للطفل . استحكام الخلاف بين الزوجين وتهادم بنيان الأسرة يحيل حياتهما سعيرا فلا يجوز للزوج النكاية بمطلقته عندا ونفيرا ولا يمتد أوزاره إلى الأطفال : واشارت المحكمة انه اذا اضحى الخلاف بين الزوجين مستحكما واصبح الشقاق بينهما عميقا وصار بنيان الاسرة متهادما وصرحها متداعيا ورباطها متأكلا يكاد ان يندثر وكان وقوع شقاق استفحل امره بين الزوجين انحرافا من احدهما او كليهما عن مقاصد الزواج الذى كان من ثمرته انجاب الاطفال ووقع الطلاق بينهما فان صدعهما مازال غائرا يقيم بينهما جفوة فى المعاملة لا يكون العدل والاحسان قوامها بل يذكيها التناحر والتصارع فلا تكون حياتهما الا سعيرا يمتد اوزاره إلى الاطفال، ولا يؤول امر الاسرة الا هشيما ولا يكون الفها ووفاقها الا حسيرا، وكان خلافهما وان صار عميقا ونزاعهما مستحكما لا يحول دون جهد يبذل من جانبهما او من قبل عدول من اهلهما يسعيان بينهما معروفا بشأن استكمال النظام المدرسى لهؤلاء الاطفال كما كان قبل الطلاق او التصدى لرغبة الأب فى تبديل هذا النظام بعد حدوث الطلاق مما يجعله غير خالص النية فى مصلحة الصغير بقدر النكاية بمطلقته عندا ونفيرا، وكان على المشرع ان يفاضل بشأن الولاية التعليمية للصغير وعقدها بيد الأب الذى لا يعيش فى حضنه او للحاضن الذى يرتكن اليه الصغير فى همساته وسكناته وحركاته ,لإن الحضانة – فى أصل شرعتها – هى ولاية للتربية غايتها الاهتمام بالصغير و ضمان رعايته و القيام على شئونه فى الفترة الأولى من حياته واهمها شئونه التعليمية، و الأصل فيها هو مصلحة الصغير، و هى تتحقق بأن تضمه الحاضنة – التى لها الحق فى تربيته – إلى جناحها باعتبارها أحفظ عليه، و أحرص على توجيهه و صيانته . انتزاع ولاية الشئون التعليمية عن الأم مظلمة للصغير ولا يجوز ان يعهد به إلى من يأكل من نفقته، و يطعمه نزراً، أو ينظرإليه شزراً: قالت المحكمة ان انتزاع ولاية شئونه التعليمية منها – وهى أشفق عليه و أوثق اتصالاً به، و أكثرمعرفة بما يلزمه و أوفرصبراً – مظلمة للصغير إبان الفترة الدقيقة التى لا يستقل فيها بأموره، و التى لا يجوز خلالها أن يعهد به إلى من يأكل من نفقته، و يطعمه نزراً، أو ينظرإليه شزراً ولا تقيم الشريعة الاسلامية – فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالتها – للاب حال طلاقه لزوجته وحصول الأم على حضانة الصغير تخوما لما يدخل فى نطاق الحضانة تغاير نطاق قيام الحاضن على شئون الحياة اليومية للمحضون واللصيقة به واللازمة للتربية كالتعليم والعلاج انطلاقا من ان تربية الصغير مسألة لها خطرها وان تطرق الخلل اليها - ولو فى بعض جوانبها – مدعاة لضياع الصغير، ومن ثم تعين ان يعهد بالولاية التعليمية على الطفل للحاضن بما يكون كافلا لمصلحته وادعى لدفع مضرة النزاع بينهما عنه وعلى تقدير ان مدار ولاية الحضانة على نفع المحضون وان رعايته التعليمية والنفسية والاجتماعية والتربوية والاخلاقية مقدمة على اية مصلحة لغيره حتى عند من يقولون بان الحضانة لا تتمخض عن حق للصغير وانما يتداخل فيها حق من ترعاه ويعهد اليه بامره . قيام الأب بتغيير النظام المدرسى للأطفال بعد الطلاق القصد منه الانتقام من زوجته التى انفت العيش معه وليس مصلحة الطفل : وقالت المحكمة انها تشير إلى أن واقع الحياة العملية كشف انه بعد الطلاق بين الزوجين تحدث الكثير من المشكلات الاجتماعية حيث يتصارع الكثير من الأباء والأمهات بعد الانفصال على رعاية الأب ناء الذين يتم توظيفهم فى بعض الأحيان لانتقام أحد الطرفين من الآخر مما يتسبب فى تدمير حياة الأطفال، فضلا عن التعسف والجفوة والمساومة من بعض الأزواج فى أمور تتعلق بمصالح الاطفال فى سحب ملفاتهم الدراسية من المدارس والذى يؤدى إلى حرمان بعض الاطفال المحضونين من حقوقهم المدنية وسيق ببعضهم إلى التأخير والرسوب الدراسى وحيق الخطر بمستقبلهم العلمى على إثر التناحر بين كل من الزوج والزوجة وامتد ذلك التناحر إلى عائلة كل منهما وذلك كله بقصد الضغط على ارادة الأم الحاضنة لتسليم الاطفال ليس لرغبة الأب فى الاعتناء بهم وبقدر ما هى رغبة فى الانتقام والتشفى من الزوجة التى انفت العيش معه، لذا فان مصلحة الصغير هى المعيار الذى يجب مراعاته فى جميع الاجراءات والقرارات التى تخص الصغار وكان لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة ان استن المشرع حكما قانونيا بجعل الولاية التعليمية للحاضن وهو حكم يساهم فى علاج المشكلات التى تهدد المطلقات واطفالهن نظير تعسف بعض الأزواج وتحكمهم غير المبرر بمصير الأب ناء من خلال التهديد بعدم استكمال الإجراءات اللازمة فى الاستمرار بالمدارس التعليمية التى استقروا بها والعمل على سحب ملفاتهم لالحاقهم بمدارس اخرى فى اماكن بعيدة واقل فى المستوى التعليمى مما يؤثر على مستقبلهم واستقرارهم النفسى والاجتماعي تطور الحياة كشف عن ان المرأة الحاضنة اكثر من الرجل سداداً وكفاية للاطفال وهى امور تتعلق بمنافع محضة للمحضون : واوضحت المحكمة ان تقرير الولاية التعليمية للحاضن يوافق تطور الحياة بعد ان وجد فى المرأة الحاضنة سداداً وكفاية و تقوم على هذه الأمور من تلقاء نفسها ذلك ان الحضانة تتعلق بأمور خطرة للغاية وهى التربية والتنشئة وحفظ مال الصغير وهى امور تتعلق بمنافع محضة له، فالأم‏ الحاضن‏‏ هى المسئولة عن التعليم‏ ولا ضير فى ذلك بالنسبة للاب ذلك ان المشرع ‏ عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى اجاز ان يرفع اى من ذوى الشأن الامر إلى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية وهذه الرقابة القضائية هى الضابط الذى يوازن بين تناحر الأب والام لما يحقق مصلحة الطفل الفضليالولاية التعليمية للحاضن باعتبار ان الأم التى لا تتزوج هى الأقرب إلى حياة الطفل من أبيه‏‏ وبهذه المثابة فان المذهب الصحيح لمصلحة الصغير يقتضى أن تكون الولاية التعليمية للحاضن‏ والقول بجعل الولاية التعليمية للاب حين ان الاطفال فى حضانة الأم يضر بالصغير اذ كيف تكون الولاية للاب على اطفال لا يعيشون معه وهم فى كنف امهم ! وتكون النتيجة فى النهاية الاضرار بمصلحة الأطفال وتدمير كيانهم النفسى وتهديد مستقبلهم الدراسى وتعريضه للخطر . الشئون التعليمية من الحقوق اللصيقة بالطفل وحاضنته ولا يجوز انتزاعها اعناتا أو ترويعا أو إغفالا للفروق الجوهرية لذكورتهم وأنوثتهم بما يضمن وقايتهم مما يؤذيهم: وقالت المحكمة ان مصلحة الصغير تقتضى ان تكون الولاية التعليمية عليه للحاضن باعتبار ان الشئون التعليمية من الحقوق اللصيقة بالطفل الملتصق بحاضنته ومن المسائل اليومية الجوهرية التى تدخل ضمن اوليات الحاضن فلا يجوز انتزاع الولاية التعليمية الصغير او الصغيرة من حاضنته اعناتا او ترويعا او اغفالا للفروق الجوهرية بين المحضونين تبعا لذكورتهم وانوثتهم وخصائص تكوينهم التى تتحدد على ضوئها درجة احتياجهم إلى من يقوم على تربيتهم ووقايتهم مما يؤذيهم وغاية ذلك اعدادهم لحياة افضل ينخرطون فيها بعد تهيئتهم لمسئوليتها وكان تعهد المحضون – صغيرا كان او صغيرة – بما يحول دون الاضرار بهما مؤداه ان تكون الولاية التعليمية للقائم على حضانته اذ النفس البشرية التى جبلت عليها المراة تجاه صغيرها تقوم على الايثار والعطف والتضحية الخالصة وتأبى الاضرار به ايا كانت الاسباب بخلاف الأب الذى يمكن ان يبدر منه ما يضر بالصغير عن غير قصد للوصول إلى النكاية والاضرار بالام التى استنكفت العيش معه، فلا تكون نفسه راضية تجاه ما عساه ان يراه استكراها لحياتها معه وان كان ذلك لا ينال من حق الأب فى ان يباشر عليهم اشرافا مباشرا بحكم ولايته الشرعية التى لا يجب ان تتعارض مع مصلحة الصغير وحقه الطبيعى لدى حاضنته وعند الخلاف بينهما على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى فلم يمنع المشرع الأب – كما تقدم - او اى من ذوى الشأن ان ينازع الحاضن فى الولاية التعليمية ولم يغلق الباب فى وجه ان راى سبيلا مشروعا، بل اجاز له ان يرفع الامر إلى رئيس محكمة الاسرة بصفته قاضيا للامور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولى الامر وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية، ولا يعدو ذلك أن يكون تقريرًا لأحكام عملية فى دائرة الاجتهاد، أملتها التغيرات التى طرأت على المجتمع والأسرة والتى اصبحت الأم عنصرا فاعلا فيها 8 أحكام متلاحقة من محكمة الأسرة بالحضانة والولاية التعليمية تتأرجح بين الأب والأم والجدة للأب والجدة للأم تجسد قمة الصراع على الأطفال ونقلهم لمحافظتين: قالت المحكمة ان الثابت بالاوراق وفى ضوء ما كشفت عنه الدعوى الماثلة من التناحر بين عائلتى الصغيرين من جهة الأب وجهة الأم فى مجال الحصول على احكام متلاحقة بالحضانة لدى محكمة الاسرة فثمة حكم اول من محكمة الاسرة بالحضانة لام الاطفال عند طلاقها وحكم ثان لمحكمة الاسرة لحضانة الطفلين للجدة للاب وحكم ثالث لمحكمة الاسرة لحضانة الصغيرين للجدة للام وحكم رابع لمحكمة الاسرة لحاضنة الطفلين للام بعد طلاقها من زوجها الجديد، وقد استمر التصارع بين العائلتين بشأن الحصول على احكام متلاحقة بالولاية التعليمية من قاضى الامور الوقتية فتارة حكم اول من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية لام الاطفال عند طلاقها وتارة ثانية حكم لاحق من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للجدة للام عند زواج ام الصغيرين وتارة حكم ثالث من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للجدة للاب التى طعنت على حكم الولاية للجدة للام استنادا إلى مرضها وتارة حكم رابع من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية للام بعد طلاقها من زوجها الجديد وما تخلل هذه الاحكام الثمانية بين العائلتين من انتقال الطفلين من المدارس المقيدين بها بمحافظة البحيرة ثم العودة بهم إلى مدارس اخرى بمحافظة الاسكندرية ثم محاولة العودة بهم إلى مدارس محافظة البحيرة على نحو اصبح المستقبل التعليمى للصغيرين معرضا للخطر بالفعل وهو ما استبان من رسوبهما وهما فى مرحلتى الأب تدائية والاعدادية ,ومن ثم فان رفضت الجهة الادارية منح ملفات الطفلين للاب - سعيا منه بتحويلهما مرة ثالثة إلى مدرسة يريدها بمحافظة البحيرة بدلا من محافظة الاسكندرية اذ استقرا مع حاضنتهما الأم – وكان رفضها مستندا إلى صدور حكم من محكمة الاسرة بالحضانة التى عادت للام بعد طلاقها من زوجها الجديد واستنادا كذلك إلى صدور حكم من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية لتلك الأم فان قرارها يكون موافقا لصحيح حكم القانون الطفلان قررا أمام المحكمة نريد حلا ولم ندخل امتحانات نصف العام والمحكمة لا قوة تفصم عرى الأمومة التى القاها الله عزوجل فى قلب الأم استنكافا بقسوة الأب عليهما : قالت المحكمة انه ازاء اقرار الطفلين امام هذه المحكمة الثابت بمحضر الجلسة بأنهما يريدان حلا ولم يدخلا امتحانات نصف العام ويأنفان العيش مع والدهما ويؤثران الاحتماء باحضان والدتهما فان المحكمة تقر انه لا توجد قوة تستطيع ان تفصم عرى الامومة عن مجراها الطبيعى التى اختصها الله عزوجل والقى بها فى قلب الأم استنكافا بقسوة الأب عليهما، اخذا فى الاعتبار ان خطاب المشرع الدستورى لكافة سلطات الدولة – ومنها السلطة القضائية - الالزام بالعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله، وانه ازاء ما كشفت عنه هذه الدعوى من التناحر بين الأب والام المطلقة من جهة والتصارع بين الجدة للاب والجدة للام من جهة اخرىوحصول كل منهم على احكام متلاحقة من محكمة الاسرة عن حضانة الطفلين ثم احكام اخرى متلاحقة ايضا عن الولاية التعليمية من قاضى الامور الوقتية وازاء الاثار المدمرة فى نفوس الاطفال عن الخلافات الزوجية التى ينجم عنها الطلاق والافتراق والانزعة بشأن الحضانة تارة وبشأن الولاية التعليمية تارة اخرى والتنازع على الالتحاق بمدرسة تغاير الاخرى كل منهما فى محافظة مختلفة، كان من نتيجته استلام الملفات والتحويلات عدة مرات بناء على احكام الحضانة المتلاحقة واحكام الولاية التعليمية المتتابعة انه لم يحضر التلميذين امتحان الفصل الدراسى الثانى عن العام الدراسى 2014/2015 وتعرض مستقبلهما الدراسى للخطر الحقيقى فاذا اصدرت الجهة الادارية قرارها المطعون فيه ببقاء التلميذين بمدارسهما دون تسليم ملفهما الدراسى للمدعيين الأب والجدة للاب ليقوما بتحويلهما لمدارس اخرى فى محافظة البحيرة حال اقامتهما مع حاضتهما الأم بعد طلاقها من زوجها الجديد فى محافظة الاسكندرية وبالنظر إلى حصول الأم على حكمين اخيرين فى نهاية الصراع الاسرى بين العائلتين بعد طلاقها من زوجها الجديد، احدهما صادر من محكمة الاسرة بحضانة الطفلين والاخر حكم من قاضى الامور الوقتية بالولاية التعليمية، فان قرارها برفض تسليم الملفين الدراسيين للطفلين للاب او للجدة للاب يكون متفقا وصحيح حكم القانون




شطط الأباء وقسوتهم على الأمهات وإشتعال تدخل عائلتهما يصيب الأطفال بأمراض نفسية وفقدان الثقة والتخلف الدراسى أكبر مأساة : قالت المحكمة انه يجب عليها ان تسجل خطورة الماساة التى يثيرها شطط كثير من الأباء وقسوتهم على الامهات ويزيدها اشتعالا تدخل عائلة كل طرف منهما بما يعمق النزاع على الولاية التعليمية تظهر اثاره السيئة من مشكلات اجتماعية نتيجة للتصارع من الوالدين من ناحية والتناحر من عائلتهما من ناحية اخرى ورغبة كل فريق منهما فى استلام الملف المدرسى والحاق الصغير بمدرسة معينة تغاير رغبة الاخر انما ترتبط بالاساس بحضانة الأطفال بعد الطلاق بعد أن أصبح إحصاءات الطلاق فى المجتمع المصرى بل والمجتمع العربى – ومصر قلبها النابض - مخيفا للغاية وفى تصاعد مستمر على نحو اضحى معه رعاية الأب ناء تعليميا بعد الطلاق فى خطر، خاصة وانه يتم توظيفهم فى بعض الأحيان لانتقام أحد الطرفين من الآخر مما يتسبب فى اصابتهم بامراض نفسية واضطرابات القلق والاكتئاب والتشتت النفسى والشعور بالضياع وفقدان أحد الوالدين وبعدم الأمان وفقدان الثقة بمن حولهم وهى الثقة التى يصعب استعادتها مستقبلا فضلا عن المشكلة الاهم وهى التخلف الدراسى – وهو ما كشفت عنه الدعوى الماثلة - ويظل مصير هذا التخلف دراسيا هو أكبر مأساة نتيجة للتصارع والتناحر بين الأباء والامهات بعد الطلاق ويؤدى إلى تدمير حياة الأطفال. لا عبرة بان الولاية التعليمية للحاضن يخالف المذهب الحنفى لأن اجتهاده ليس بالضرورة أحق بالاتباع من غيره، وربما أضعف الأراء سندا أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة : قالت المحكمة انه لا يوهن فى سلامة ما ذهبت اليه المحكمة، القول بان عقد الولاية التعليمية للحاضن يخالف ارجح الاقوال فى المذهب الحنفى وهو المذهب الرسمى للدولة فان ذلك مردود عليه بان اية قاعدة قانونية ولو كان العمل قد استقر عليها امدا لا تحمل فى ذاتها ما يعصمها من العدول عنها وابدالها بقاعدة جديدة لا تصادم حكما شرعيا قطعيا ورودا ودلالة وتكون فى مضمونها ارفق بالعباد واحفل بشئونهم واكفل لمصالحهم الحقيقية التى يجوز ان تشرع الاحكام لتحقيقها بما يلائمها، فذلك وحده طريق الحق والعدل وهو خير من فساد عريض، ومن ثم ساغ الاجتهاد فى المسائل الاختلافية التى لا يجوز ان تكون احكامها جامدة بما ينقض كمال الشريعة ومرونتها، ذلك ان اعمال حكم العقل فيما لا نص فيه توصلا لتقرير قواعد عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بين عباده وعلى القمة منهم الصغار مرده ان هذه القواعد تسعها الشريعة الاسلامية، اذ هى غير منغلقة على نفسها، ولا تضفى قدسية على اقوال احد من الفقهاء فى شأن من شئونها ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها وابدال غيرها بها بمراعاة المصلحة الحقيقية التى يقوم عليها دليل شرعى، فالاراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع اصحابها بها، ولا يسوغ بالتالى اعتبارها شرعا ثابتا متقررا لا يجوز ان ينقض والا كان ذلك نهيا عن التأمل والتدبر والتفكر والتبصر فى دين الله تعالى وانكارا لحقيقة ان الخطأ محتمل فى كل اجتهاد، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد احد من الفقهاء ليس بالضرورة احق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان اضعف الاراء سندا اكثرها ملاءمة للاوضاع المتغيرة ولو كان مخالفا لاقوال استمر العمل عليها زمنا . النشاط الفقهى لا يجب أن يقتصر على اجترار التراث الفقهى بل يتعين أن يشق طريقه نحو التجديد ومواكبة روح العصر : واضافت المحكمة انه فضلا عن ذلك فانه يجب التصدى لظاهرة التقليد وشيوع إغلاق باب الاجتهاد الذى يؤدى إلى الجمود والركود فلا يجب ان يقتصر النشاط الفقهى على اجترار التراث الفقهى عن طريق شرحه واختصاره أو تنظيمه من دون إضافة بل يتعين على الدراسات الفقهية ان تشق طريقها نحو التجديد والتطوير ومواكبة روح العصر والتعبير عن بيئته ومشكلاته المختلفة تسايرا مع التطور الزمنى، ذلك ان التجديد الصحيح هو الذى يؤدى إلى تقدم المعارف الإنسانية كما أن اختلاف المذاهب الفقهية فى كثير من الأحكام والفروع له أسباب علمية وموضوعية اقتضت تقريرها وتعد هذه الثروة الفقهية التشريعية من نعم الله على الامة الاسلامية تجعلها فى سعة من أمر دينها وشريعتها، فلا تنحصر فى تطبيق شرعى واحد، بل يجوز الخروج عن مذهب أحد الأئمة الفقهاء إلى غيره من المذاهب إذا وجدت فى المذهب الآخر سعة ومرونة يحقق صالح المجتمع . وختاما :المحكمة للرجال: لا تستبدوا بالزوجات حتى لا يستجير الأطفال من بأسكم ونار الحيرة تعصف بنفوسهم ولن يكون غير قلب الأم ركنا للاحتماء والاحتواء واختتمت المحكمة حكمها التاريخى انه ازاء تلك المضار التى تصيب الاطفال فى صحتهم النفسية ومستقبلهم الدراسى نتيجة التناحر بين الزوجين بعد انفصالهما والتصارع بين عائلتيهما بشأن تعميق الافتراق، تجد المحكمة لزاما عليها ان التذكير للمجتمع بان العقيدة الاسلامية – التى يستقى الغرب جواهرها - قوامها خلقا متكاملا وسلوكا متساميا واعمق فضائلها ان يكون المؤمن منصفا خيرا فطنا معاونا لغيره رءوفا بالاقربين فلا يمد يده لاحد بسوء ولا يلحق بالاخرين ضررا غير مبرر بل يكون للحق عضدا وللمروءة نصيرا ولاباء النفس وشممها ظهيرا، وما الزواج الا علاقة نفسية واجتماعية يرتهن بقاؤها بمودتها ورحمتها باعتدالها ويقظتها بعدلها واحسانها، وان تمزيق اوصالها بالشحناء ايهان لها ومروق عن ادراك حقيقتها، وكلما استبد الرجل بزوجه وارهقها صعودا بما يجاوز حد احتمالها فان سعيها فى التفريق منه يكون جزاء وفاقا، فاذا ما استمر عتو خلافهما بعد طلاقهما وقد احال مسراه ضلالا وقد اقر الطفلين امام هذه المحكمة فى محضر الجلسة انهما لا يبغيان العيش الا مع حاضنتهما افلا يستجير الاطفال الصغار من بأسائهم ونار الحيرة تعصف بنفوسهم فلم يجدا بعد صراع العائلتين غير قلب الأم ركنا للاحتماء والاحتواء



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
حق الحاضن في الولاية التعليمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحوال شخصية-
انتقل الى: