المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 القوامـــــــــــــــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

القوامـــــــــــــــــة Empty
مُساهمةموضوع: القوامـــــــــــــــــة   القوامـــــــــــــــــة Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:40 pm

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf



القوامة

=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 462

بتاريخ 22-03-1972

الموضوع : اهلية                  

الموضوع الفرعي : القوامة                                          

فقرة رقم : 1

تنص المادة رقم 68 من قانون الولاية على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 على أن تكون القوامة للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة ، و تقضى المادة 69 من هذا القانون بأنه يشترط فى القيم ما يشترط فى الوصى وفقاً لما نصت عليه المادة 27 ، و يتعين تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة الأخيرة أن يكون القيم عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة . و المفهوم من إصطلاح الكفاية بشأن القيم - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بالنسبة للوصى - هو أن يكون أهلا للقيام على شئون المحجور عليه ، و تجيز الفقرة السابعة من المادة 27 سالفة الذكر إسناد القوامة إلى من يوجد بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى ، إذا إتضح أن النزاع ليس من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر ، و توافرت فى هذا المرشح سائر أسباب الصلاحية .





=================================

الطعن رقم  0017     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 462

بتاريخ 22-03-1972

الموضوع : اهلية                  

الموضوع الفرعي : القوامة                                          

فقرة رقم : 2

إختيار من يصلح للقوامة فى حالة عدم وجود الإبن أو الأب أو الجد و هم أصحاب الأولوية فيها ، أو عدم صلاحية أحد من هؤلاء هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع التقديرية ، بلا رقابة عليه من محكمة النقض ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف

قد إشترطت فيمن تختاره قيما على المحجور عليه ، الخبرة و التمرس بأعمال التجارة ، لأنه من المشتغلين بتجارة الأجهزة و الأدوات الكهربائية ، و يمتلك عقارات ، و هو شرط لا مخالفة فيه للقانون ، بل تطبيق لما تقضى به المادة 27 التى أحالت اليها المادة 61 من المرسوم بقانون سالف الذكر من أن يكون القيم كفؤا ذا قدرة على إدارة شئون المحجور عليه ، ثم رأت المحكمة فى حدود سلطاتها التقديرية تنحية الطاعنة و هى زوجة المحجور عليه من القوامة ، لأنه لا تتوافر فيها الخبرة لإدارة محلاته و إستغلال عقاراته و أن أسباب الصلاحية إنما تتوافر فى خاله ، و كانت الإعتبارات التى إستندت إليها المحكمة سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم ، لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض .





=================================

الطعن رقم  0003     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 114

بتاريخ 01-01-1975

الموضوع : اهلية                  

الموضوع الفرعي : القوامة                                          

فقرة رقم : 5

إذ يبين من القرار المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعزل القيم على أن الإبن أحق برعاية والدته و أحرص على مالها مستهدية بما نصت عليه المادة 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 من أن القوامة تكون للإبن البالغ ثم للأب ثم للجد ، ثم لمن تختاره المحكمة ، و كان مفهوم ذلك أن نظر المحكمة إنما تعلق فقط بالترتيب الذى وصفه المشرع عند تعيين القيم و قصر عن الإحاطة بمقطع النزاع فى القضية ، و هو إخلال الطاعن بواجباته و ما إذا كانت قد توافرت أسباب جدية تدعو للنظر فى عزله مما نص عليه فى المادة 48 من القانون رقم 119 لسنة 1952 فى شأن الوصى و التى تسرى فى حق القيم بنص المادة 78 من ذات القانون . لما كان ذلك فإن هذا  القرار يكون قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون .



                    ( الطعن رقم 3 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/1 )



=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 376

بتاريخ 03-02-1976

الموضوع : اهلية                  

الموضوع الفرعي : القوامة                                          

فقرة رقم : 3

المادة 1/39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال التى أحالت عليها المادة 78 من ذات القانون فى شأن القوامة تجيز للقيم بشرط الحصول على إذن من المحكمة أن يباشر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية  الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله و كذلك جميع التصرفات المقررة لحق من حقوق المذكورة .





=================================

الطعن رقم  013      لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1370

بتاريخ 16-06-1976

الموضوع : اهلية                  

الموضوع الفرعي : القوامة                                          

فقرة رقم : 2

طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله ، و هو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه     و من الغير بفرض القوامة عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال ، يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق من حالة المطلوب الحجر عليه      و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله .





=================================

الطعن رقم  0019     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 401

بتاريخ 13-04-1982

الموضوع : اهلية                  

الموضوع الفرعي : القوامة                                          

فقرة رقم : 4

مؤدى نص المادتين 27 ، 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أنه لا يجوز إسناد القوامة إلى من كان بينه و بين المحجور عليه نزاع قضائى من شأنه أن يعرض مصالحه للخطر .



                  ( الطعن رقم 19 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/4/13 )

=================================

الطعن رقم  048      لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1486

بتاريخ 29-05-1984

الموضوع : اهلية                  

الموضوع الفرعي : القوامة                                          

فقرة رقم : 3

يشترط طبقاً لنص المادتين 27 و 69 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 أن يكون القيم و المحجوز عليه من أهل دين واحد .





=================================
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
القوامـــــــــــــــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحوال شخصية-
انتقل الى: