لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
فقد قضت محكمة النقض لا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الاقامة بالعين لسبب عارض طالما انه لا يكشف عن ارادته الصريحة او الضمنية عن تخليه عنها ولا تثريب على المستأجر او من امتد اليه العقد ان هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا ما دام انه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر
الطعن رقم 722 لسنة 62 ق جلسة 19/4/1996 – ابو الليل ص 265 ، 266