محكمة استئناف عالى المنصورة
مأمورية الزقازيق
د /. عمال
مذكرة
فى الاستئناف رقم .... لسنة .. ق
مقدمة من / ................................................................. مستأنف
الوقائع
نحيلها لما ورد بصحيفة الاستئناف واوراق الدعوى منعا للتكرار .
الطلبات
اصليا : الغاء الحكم المستأنف فيما قضى فيه من رفض طلب الزام المستأنف ضده باعادة المستأنف الى عمله وفى حالة الرفض الزامه بالتعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنف التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى .
واحتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف بشهادة الشهود واقعة منع المستأنف ضده له من استلام العمل ، وتاريخ بدء علاقة العمل بينه وبين المستانف ضده وتاريخ انتهاء هذه العلاقة وسبب انهائها ، وبيان الاضرار التى المت به من جراء فصل المستأنف ضده له بلا سبب مشروع .
وعلى سبيل الاحتياط الكلى : ندب خبير فى الدعوى لتحقيق كافة واقعات الدعوى واهمها واقعة الفصل التعسفى وطبيعة العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده وسبب انهاء هذه العلاقة وقيمة اجر المستأنف الشامل وحساب قيمة التعويض .
الدفاع
ثبوت واقعة الفصل التعسفى بمخالفة المستأنف ضده لقانون العمل فيما اشترطه من وجوب الرجوع الى المحكمة العمالية ولعدم انذاره المستأنف :-
المقرر ( قيام صاحب العمل بفصل العامل بقرار منفرد منه دون الرجوع الى اللجنة ذات الاختصاص القضائى المختصة بهذا الامر يجعل هذا الفصل تعسفيا يلتزم معه صاحب العمل بتعويض العامل وفقا لما تقرره اللجنة المذكورة بما لا يقل عن اجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة )
نقض 28/11/1988 طعن رقم 1639 لسنة 51 ق
والمقرر ايضا بنص المادة 68 من قانون العمل الموحد ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل او من يفوضه لذلك .... )
والمقرر كذلك بنص المادة 69 من ذات القانون ( لا يجوز فصل العامل الا اذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتية :
1- ....................... 2- ........................ 3- .................... 4- اذا تغيب العامل بدون مبرر .....
والمقرر فى قضاء النقض ( على الطرف الذى ينهى العقد ان يفصح عن الاسباب التى ادت الى هذا الانهاء فاذا لم ينكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الاخر على انهاء العقد بلا مبرر ) الطعن رقم 1838 لسنة 57 ق جلسة 1989
ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين ان قانون العمل الزم صاحب العمل فى اتخاذ قرار الفصل الاتى :
1- ان يتقدم بطلب الفصل الى المحكمة العمالية المشار اليها بالمادة 71 حيث ان الفصل لا يقع بقوة القانون .
2- ان يسبق توقيع عقوبة الفصل من الخدمة انذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد استكمال مدة الغياب المقررة .
3- ان يكون غياب العامل عن العمل بدون مبرر مشروع فاذا وجد مبرر مشروع فلا تنطبق المادة 69/4 .
4- ان يغيب العامل عن عمله مدة اكثر من 20 يوما خلال السنة الواحدة او اكثر من10 ايام متوالية وايام العطله والراحه لا تحسب ضمن ايام الغياب .
وبانزال ما تقدم على الدعوى الراهنة
· وحيث ان الثابت من المحضر رقم .... / 2011 ادارى .... منع المدعى عليه للمدعى من استلام عمله ومن دخول المنشأة ومن امتناعه عن الحضور امام مكتب العمل رغم استدعائه رسميا .
· وحيث ان الاوراق خلت من ثمة انذارات كتابية من المدعى عليه للمدعى او التحقيق معه.
· وحيث انه ايضا لم يلجأ الى المحكمة العمالية وعرض امر المدعى عليها وطلب فصله وتقديم السبب المشروع المبرر لذلك وانما اتخذ قرار الفصل منفردا مخالفا القانون .
· وحيث ان البين من المستندات المقدمة ان المدعى كان مريضا ولم يتغيب المدة المبررة للفصل وحيث ان المرض سبب مشروع .
فانه يستخلص مما سبق وله اصل ثابت فى الاوراق ان منع المدعى عليه المدعى من استلام عمله هو فصل تعسفى غير مبرر يستوجب تعويضه طبقا للمادة 122 من قانون العمل .
وحيث ان المدعى قضى مدة اربعة سنوات فى خدمة المدعى عليه الفترة من ...... حتى ...... فانه يستحق تعويض اجر شهرين عن كل سنة من السنوات الاربع بخلاف ما سببه له من اضرار مادية ونفسية بقطع مصدر رزقه فجاة بدون مبرر ضارا باسرته واطفاله .
اما عن الطلب الاحتياطى باحالة الدعوى الى التحقيق
فالمقرر ( الدفاع الجوهرى حق الخصم فى طلب اثباته او نفيه باحدى وسائل الاثبات الجائزة قانونا ).
الطعن 822 لسنة 56 ق جلسة 5/2/1993
والمقرر ( طلب احالة الدعوى الى التحقيق شرطه ان تكون الوقائع المراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ) طعن 197 لسنة 47 ق نقض 4/3/1982
وحيث ان واقعة منع المدعى من استلام عمله هى واقعة مادية ويوجد شهود عليها وحيث ان المدعى لم يتمكن من احضار شهوده امام محكمة اول درجة لظروف قهرية وهو امر خارج عن ارادته وحيث ان اثبات واقعة المنع من استلام العمل دون مبرر مشروع متعلق باثبات الفصل التعسفى ومنتج فى الدعوى فان المدعى يلتمس احالة الدعوى للتحقيق .
بناء عليه
نصمم على الطلبات
والله تعالى ولى التوفيق
وتقبلوا وافر التحية والتقدير
وكيل المستأنف
عبد العزيز حسين عمار
المحامى