المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مذكرة بقبول الاستئناف شكلا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مذكرة بقبول الاستئناف شكلا Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بقبول الاستئناف شكلا   مذكرة بقبول الاستئناف شكلا Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:34 pm

مذكرة تكميلية

بالرد على دفاع المستأنف ضده

فى الاستئناف رقم 00 لسنة55 ق

جلسة 0/0/2013

بدفاع السيد / 0000000000000000 مستأنف

ضــد / السيد / 000000000000000 مستأنف ضده

الدفاع

اولا نتمسك بكافة الدفوع الموضوعية الواردة بصحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعنا المقدمة بجلسة 0/0/2013 واعتبار ان الدفوع المبداه بهذه المذكرة بالرد على دفاع المستأنف ضده هى جزء اصيل من دفاع المستأنف .

ثانيا : الرد على الدفوع المبداه من المستأنف ضده :-

1- الرد على الدفع بعدم جواز الاستئناف لصدور الحكم فى حدود النصاب الانتهائى :-

هذا الدفع لا يصادف صحيح القانون ذلك ان العبرة فى تحديد نصاب الاستئناف هو بما طلبه المدعى وفقا لاخر طلباته وليس بما قضت به المحكمة وهذا ما قررته محكمة النقض فى احكامها

فالمقرر فى قضاء هذه المحكمة العبرة فى تقدير نصاب الاستئناف هى بقيمة المطلوب فى الدعوى لا بقيمة ما قضت به المحكمة .

نقض 4/1/2004 طعن رقم 2679 س 72 ق


هذا وبمطالعة صحيفة الدعوى يتبين ان طلبات المدعى ( المستأنف ضده ) هى تعويض وقدره 100000 مائة الف جنيه ومن ثم لا عبرة بما حكمت به المحكمة وقدره 5000 خمسة الاف جنيه فى تقدير قيمة نصاب الاستئناف وفقا للمقرر فى احكام محكمة النقض فى هذا الصدد وهى كثيرة ، الامر الذى يتبين معه ان هذا الدفع غير سديد ولم يصادف صحيح القانون .

2- الرد على الدفع بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد :-

ايضا هذا الدفع مخالف للقانون وللمادة 213 مرافعات للاتى :-

ذلك ان المستأنف ( وهو المدعى عليه الثانى فى الحكم المستأنف ) لم يحضر اى من جلسات الدعوى امام محكمة اول درجة ولم يعلم بها ولم يعلن بالحكم اعلانا صحيحا كما هو مقرر فى نص المادة 213 مرافعات حيث ان المشرع شدد على اجراءات اعلان الاحكام وان تعلن لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى ليعلم بالحكم وهو ما لم يكن .

فالمقرر فى الفقه انه لصحة الاعلان بالحكم اذا لم تسلم الورقة الى المعلن اليه شخصيا مشروط بـ:-

1- ان يكون التسليم فى موطن المعلن اليه .

2- الا يكون المعلن اليه موجودا وان يذكر ذلك فى الاعلان .

3- ان يكون التسليم لاحد الاشخاص الذين نص عليهم القانون ( شرط السكن معه ) .

مشار اليه د . احمد مليجى – قانون المرافعات – ص 400 الجزء الاول – طبعة نادى القضاة 2010

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض :-

1- يجب ان يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى والا فلا يسرى ميعاد الطعن فى الحكم فى حقه .

نقض 24/11/1985 – طعن رقم 996 لسنة 51 ق

2- يشترط فى اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن ان يكون اعلانا صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة باعلان اوراق المحضرين وتسليمها ولهذا اذا وقع اعلان الحكم الابتدائى باطلا فلا ينفتح به ميعاد الطعن عليه بطريق الاستئناف .

نقض 21/12/1986 طعن رقم 638 لسنة 56 ق

3- اعلان الاحكام لجهة الادارة اثره بقاء ميعاد الاستئناف مفتوحا .

طعن 592 / 58 جلسة 7/2/1993

الامر الذى نتمسك معه بأن الاستئناف قد تم فى الميعاد ووفق صحيح القانون وان دفع المستأنف ضده غير سديد ولم يصادف صحيح القانون .

بناء عليه

نلتمس الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف

وكيل المستأنف

عبد العزيز حسين عمار

المحامى

































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مذكرة بقبول الاستئناف شكلا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حكم قضى بقبول التظلم من تقدير الرسوم القضائية بالغاء الامر
» مذكرة طعن بالنقض فى حكم عمالى
» مذكرة فى حكم بعدم الاختصاص المحلى
» مذكرة طعن بالنقض فى حكم عمالى
» مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون المرافعات-
انتقل الى: