اجيزت الشهادة بالتسامع استحسانا فى بعض المسائل منها اثبات الزواج بحيث اذا اشتهر الزواج لدى الشاهد باحد طريقى الشهرة الشرعية حل له ان يشهد به لدى القاضى والشهرة الشرعية قسمين شهرة حقيقية وهذه تكون بالسماع من اقوام كثيرين وشهرة حكمية وتكون بشهادة عدلين البكرى ص 124
قضت محكمة النقض
العشرة والمساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية والفراش انما نص فقهاء الحنفية على انه يحل للشاهد ان يشهد بالنكاح وان لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك باحد نوعى الشهادة الحقيقية او الحكمية فمن شهد رجلا وامرأة يسكنان فى موضع او بينهما انساط الازواج وشهد لديه رجلان عدلان بالفاظ الشهادة انها زوجته حل له ان يشهد بالنكاح وان لم يحضر وقت العقد
الطعن رقم 12 لسنة 36 ق احوال شخصية جلسة 27/3/1968