المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 المحكمة الدستورية العليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

المحكمة الدستورية العليا Empty
مُساهمةموضوع: المحكمة الدستورية العليا   المحكمة الدستورية العليا Emptyالسبت مارس 03, 2018 8:09 pm

images 2



ورد النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى صلب الدستور المصرى الحالى الصادر عام 1971 . فقد خصص الفصل الخامس من الباب الخامس (المواد: من 174 – 178 من هذا الدستور ) للحديث عن هذه المحكمة وبيان اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .وبموجب المادة 174 , فإن المحكمة الدستورية العليا هى قضائية مستقلة وقائمة بذاتها فى مصر ومقرها مدينة القاهرة , وهى تتولى – دون غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح , وتتولى تفسير النصوص التشريعية .
وبالتطبيق لأحكام الدستور , فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة , والذى عُرف بقانون المحكمة الدستورية العليا . وقد حددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة على النحو التالى :
1 – الرقابة على دستورية القوانين , واللوائح .


2 – الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى , وذلك إذا ما رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها .
3 – الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما عن إحدى الجهات القضائية أو ذات الاختصاص القضائى ويكون الآخر صادراً عن جهة أخرى من هذه الجهات ذاتها .
4 – كذلك , فإنه بموجب نص المادة 26 من القانون المذكور , فإن المحكمة الدستورية العليا هو وحدها التى تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة عن رئيس الدولة , وذلك فى حالة وجود خلاف بشأنها عند التطبيق .
والملاحظ , أنه بموجب نص المادة 27 من القانون المذكور , فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها , ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها .
وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين :
1 – فى حالة ما إذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى ,أثناء نظر دعوى معينة , أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض , فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعينة تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص . 2 – إذا كان هناك دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية . ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية , فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد موعداً لا يتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع , وإلا اعتبر هذا الدفع وكأنه لم يكن .
وطبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا , فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية , وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء .
وتنشر هذه الأحكام وتلك القرارات فى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ( المادة 49 / 2 ) .
ويترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى , فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن .
وواقع الأمر , فلقد قُدر للمحكمة الدستورية أن تضطلع منذ إنشائها عام 1979 بدور كبير فى مجال دعم الشرعية القانونية واحترام الدستور , بل وفى التأثير عموماً فى الأوضاع القائمة فى المجتمع , وذلك من خلال موقعها كهيئة قضائية ذات مكانة رفيعة .
--------------------------------------------------------------------------------------------

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
المحكمة الدستورية العليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مساواة موظفي المحاكم العادية بنظرائهم بالمحكمة الدستورية
» فصل العامل لا يكون الا من المحكمة التأديبية
» اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية
» اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية
» أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية إذا بنى الحكم على نفي الخطأ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: الدستورية العليا-
انتقل الى: