المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم بالرؤية للاب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم بالرؤية للاب  Empty
مُساهمةموضوع: دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم بالرؤية للاب    دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم بالرؤية للاب  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:07 pm

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf





انه فى يوم الموافق / / 2015



بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ……… الزقازيق اول ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق .

انا محضر محكمة بندر اول الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيدة / ........................... مخاطبا مع ،،

المقيمة ....................................................



المـوضــوع



دعوى تعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية " المادة 163 من القانون المدنى " لا متناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم قضائى بات صادا لصالح المدعى برؤية ابنتيه

الواقعـــات

■ المعلن اليها كانت زوجة الطالب بصحيح العقد الشرعى وقد طلقت منه على يد مأذون بتاريخ 9/1/2011 وقد رزق الطالب منها بالصغيرتين حورالعين ، حبيبة مواليد 1/7/2007

■ هذا ومنذ الطلاق لم تمكن المعلن اليها الطالب من رؤية ابنتيه نكاية فيه مما حدا به الى اقامة الدعوى رقم ....لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق والتى قضى له فيها بتاريخ 24/6/2014 بقضاء منطوقه / الزام المدعى عليها بتمكين المدعى من رؤية الصغيرتين حبيبة ، حور العين لمرة واحدة اسبوعيا كل يوم جمعة بساحة ناصر بالزقازيق ولمدة ثلاث ساعات من الساعة الثالثة مساءا حتى السادسة مساءا .

■ وقد قام باعلانها بالحكم بالاعلان المعلن لها فى 5/8/2014 وايضا بالاعلان المعلن لها فى 22/11/2014 .

■ هذا وقد صار الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه وقد توجه الطالب الى مكان الرؤية اسبوعيا دون حضور المعلن اليها فقام بانذارها بالانذار المعلن لها فى 15/10/2014 الذى ينذرها فيه بتنفيذ الحكم وينبه عليها بانه سيتواجد فى مكان الرؤية الا انها لم تستجيب واستمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذه دونما سبب اكثر من سنة ونصف وتوجه الطالب لمكان الرؤية اكثر من خمسة عشر مرة دونما جدوى مما حدا به لاقامة دعوى بنقل الحضانة لوالدتها الرقيمة ...... لسنة 2014 اسرة بندر الزقازيق حتى تقوم بتنفيذ حكم الرؤية بدلا منها دونما جدوى ايضا .




■ ولما كان امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم هو خطأ يستوجب مساءلتها عنه وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية لما سببته من اضرار مادية وادبية بالطالب كانت اقامة هذه الدعوى .

السند القانونى للدعوى

توافر اركان المسئولية التقصيرية فى حق المعلن اليها فالمقرر بنص المادة 163 مدنى " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبهبالتعويض " وبيان ذلك :

اولا ركن الخطأ : ويتمثل فى امتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم القضائى البات الصادر لصالح الطالب برؤية ابنتيه والمحدد فيه مكان الرؤية ومدتها وثبوت هذا الامتناع من :

● اعلان الحكم للمعلن اليها مرتين الاول فى 5/8/2014 والثانى فى 22/11/2014

● انذارها على يد محضر بتنفيذ الحكم دونما جدوى المعلن لها فى 15/10/2014

● توجه الطالب الى مكان الرؤية " مركز شباب ناصر " اكثر من خمسة عشر مرة خلال عام ونصف دون حضور المعلن اليها وكما مبين الافادات الصادرة من مركز ناصر الاجتماعى " مكان الرؤية " المؤرخة 1/10/2014 ، 10/10/2014 ، 17/10/2014 ، 24/10/2014 ، 24/7/2015 ، 31/7/2015 ، 7/8/2015 ، 14/8/2015 ، 21/8/2015 ، 28/8/2015 ، 4/9/2015 ، 11/9/2015 ، 18/9/2015 ، 2/10/2015 ، 9/10/2015

● محاضر اثبات الحالة بامتناع المعلن اليها عن تنفيذ الحكم ومن ثم فالخطأ ثابت فى حق المعلن اليها

ثانيا ركن الضرر : المقرر ان الضرر هو اخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون او الاخلال بمصلحة مالية له ، هذا وقد اخلت المعلن اليها بخطئها بالامتناع عن تنفيذ الحكم بحق مقرر له بنص القانون والشرع وهو رؤية ابنتيه وكذلك تنفيذ الحكم الصادر له وهو ما كبد الطالب ماديا الكثير فى سبيل اقتضاء حقه برؤية ابنتيه وتنفيذ الحكم بالتردد على اقسام الشرطة لتحرير المحاضر المثبته لامتناعها عن تنفيذه والتردد على مكان الرؤية والتردد على المحاكم ومكاتب المحامين لتوجيه الانذارات لها ولاقامة دعواه للمطالبة بحقه وهو ما يتحقق به الضرر المادى

واما عن الضرر الادبى فانه يتمثل فى حرمان الطالب من حقه الفطرى والشرعى والقانونى برؤية ابنتيه فلذات كبده طوال هذه المدة وهى ادنى حقوق الاب على ابنتيه وهو ما اصابه فى شعوره واحساسه بالحزن فعمر الصغيرتين وقت الطلاق فى عام 2011 كان اربع سنوات والان صار عمرهما ثمانى سنوات فقد كبرا بعيد ا عن عينيه ولم يرا ابيهما وحرم ايضا من رؤيتهما

ثالثا ركن السبيية : المقرر ان { متى اثبت المضرور الخطأ والضرر وكان من شأن ذلك الخطأ ان يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توافر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور }

الطعن 483 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968 س 19

فخطأ المعلن اليها الثابت بما تقدم من شأنه ان يحدث الاضرار التى المت بالطالب فان علاقة السببية بين الخطأ والضرر تقوم لصالح الطالب وتتوافر كركن من اركان المسئولية

واما عن تقدير قيمة التعويض فان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة بندر الزقازيق الجزئية امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2015 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

الزام المدعى عليها بان تؤدى للمدعي تعويضا جابرا وقدره 20000 عشرون الف جنيه كتعويض عن الاضرار المادية والادبية التى المت به من جراء خطئها بالامتناع عن تنفيذ الحكم القضائى النهائى الصادر له برؤية ابنتيه فضلا عن الزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم بالرؤية للاب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى تعويض عن اتلاف
» دعوى تعويض عن فصل تعسفى
» دعوى تكملة تعويض
» دعوى تعويض عن ثبوت علاقة عمل
» دعوى تعويض عن نشر مقال كاذب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: تعويضات-
انتقل الى: