المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 دعوى تكملة تعويض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

دعوى تكملة تعويض  Empty
مُساهمةموضوع: دعوى تكملة تعويض    دعوى تكملة تعويض  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:08 pm

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf



انه فى يوم / / 2015

انه فى يوم / / 2015

انه فى يوم / / 2015



بناء على طلب ورثة المرحوم / ........................... وهم :

1- السيد / ...................... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على القاصر " ..... " نجلة المرحوم ..................

2- السيدة / ...................... 3- السيدة / .......................................

والمقيمين ناحية ........................... – مركز الزقازيق ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / عبدالعزيز حسين عبدالعزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق

♦️ انا محضر محكمة مركز الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1- السيد / ..................................... مخاطبا مع ،،،

2- السيد /.........................................مخاطبا مع ،،،

المقيمين ناحية ..................... – مركز الزقازيق

♦️ ثم انا محضر محكمة بندر ثان الزقازيق الجزئية قد انتقلت واعلنت :

3- السيد الاستاذ / وكيل نيابة اسرة مركز الزقازيق لشئون الاسرة " ولاية على المال " بصفته " النيابة الحسبية" ويعلن سيادته بمقر عمله بسراى المحكمة

مخاطبا مع ،،،

المـوضـوع

دعوى بتكملة التعويض المقضى به من محكمة جنح مركز الزقازيق كتعويض مؤقت وقدره واحد جنيه فى الجنحة رقم ........... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق وذلك لتسبب المعلن اليهما الاول والثانى فى وفاة مورث الطالبين استنادا الى حجية الحكم الجنائى على دعوى التعويض ، وثبوت الخطأ فى حق المعلن اليهما بصدور حكم جنائى بات عن جريمة القتل الخطأ ، ولما لهذا الحكم الجنائى البات من حجية على الدعوى المدنية ( المواد 163 مدنى ، 102 اثبات ، 456 اجراءات جنائية ، 9 من قانون التامين الاجباري رقم72 لسنة 2007 )

ا لواقعــات

◙ بتاريخ 18 / 8 / 2014 تسببا المعلن اليهما الاول والثانى باهمالهما ورعونتهما وبمخالفة اللوائح وقوانين المرور فى وفاة مورث المدعين المرحوم / ....................... البالغ من العمر انذاك ثمانية وعشرون عاما ، وذلك بان توقف المدعى عليه الاول فجأة بالميكروباص قيادته مما ادى لاصطدام المجنى عليه به من الخلف بالموتوسيكل قيادته مما ادى الى سقوطه وزحفه على الاسفلت الى قارعة الطريق وسقوطه اسفل عجلات المقطورة قيادة

المدعى عليه الثانى الذى كان يسير يسار الطريق بالمخالفة لقانون المرور الذى الزم النقل الثقيل بالتزام الجانب الايمن دائما مما تسبب فى تحطم راسه تماما مما اودى بحياته فى الحال .



◙ هذا وقد قدمت النيابة العامة المدعى عليهما للمحاكمة لانهما فى يوم 18/ 8 / 2014 تسببا خطأ فى موت ......................... وكان ذلك ناشئا عن الاهمال والرعونه وعدم مراعاة القوانين واللوائح بان اصطدما بالمجنى عليه واحدثا اصابته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى اودت بحياته . و قادا مركبة الية تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وقيدت برقم .................... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق

◙ هذا وبجلسة 15 / 1 / 2015 قضت محكمة جنح مركز الزقازيق " حضوريا " لكلا المتهمين الحبس سنة وتعويض مدنى مؤقت واحد جنيه

◙ هذا ومنذ صدور الحكم على كلا المدعى عليهما حضوريا لم يطعنا على الحكم بالاستئناف والنقض مما يكون معه الحكم الجنائى قد اصبح باتا وبحق معه للمدعين اقامة دعواهم هذه

السند القانونى لدعوى الطالب

اولا : صيرورة الحكم الجنائى الرقيم 39239 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق نهائيا وباتا بتفويت مواعيد الطعن :

المقرر ان " الحكم يكون باتا ولو لم يطعن على الحكم بالاستئناف والنقض اذا فوت المتهم الميعاد المحدد لكل منهما اذا يصبح الحكم نهائيا بفوات ميعاد الاستئناف وباتا بفوات ميعاد النقض "

مشار اليه د. عبد الحكم فوده – المسئولية المدنية والتعويضات – طبعة 2006 ص 294 ج1

والمقرر " انه ان قام المضرور باعلان المتهم بالحكم الغيابى زال التلازم بين الشق الجنائى والشق المدنى بحيث اذا لم يطعن المتهم فى الحكم بالمعارضة او الاستئناف حاز الحكم فى شقه المدنى " قوة الامر المقضى " واصبح باتا عملا بالمادة 213 من قانون المرافعات والتزمت المحكمة التى تنظر دعوى تكملة التعويض هذه الحجية دون اعتداد بمصير الشق الجنائى "

المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 619 ، 620 – طبعة نادى القضاة 2011

وان " قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية " نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45 ق

وانه بالنسبة للاحكام التى تصدر من المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت سواء كانت محكمة الجنايات او محكمة الجنح فان هذه الاحكام قطعية وتحسم الخصومة فى امرهام هو مبدأ استحقاق التعويض ومن ثم فان هذا الحكم يحوز حجيته فى هذا الخصوص واذا رفع المحكوم له دعوى جديدة امام المحكمة المدنية بتكملة التعويض انحصرت مهمة المحكمة فى تقدير قيمة هذا التعويض فقط ولا يجوز لها ان تعيد بحث الخطا او الضرر او علاقة السببية

الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 1117 ، 1118 – طبعة 2011

وان الحكم الجنائى لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن بالنقض اما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة او لعدم الطعن عليه رغم فوات مواعيده }

نقض 20/12/1984 المكتب الفنى س 35 رقم 413 ص 2180

والمقرر " ان الشهادة الصادرة من جدول الجنح كافية للتدليل على ثبوت حجية الحكم الجنائى امام المحكمة المدنية " الدناصورى وعكاظ – الاثبات – ص 1214 ، 1215 "

ومن ثم وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين

ان الحكم الجنائى القاضى بادانة المدعى عليهما الاول والثانى وبالزامهما بتعويض مؤقت قد صدر حضوريا بتاريخ 15 / 1 / 2015 والثابت من الشهادة المقدمة من جدول جنح مركز الزقازيق انهما لم يطعنا على الحكم منذ صدوره مما يكون معه قد اصبح الحكم الجنائى نهائيا وباتا وتكون دعوى تكملة التعويض مقبولة

ثانيا : حجية الحكم الجنائى على دعوى تكملة التعويض الراهنة :

تنص المادة 102 اثبات على

لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا

كما تنص المادة 456 اجراءات جنائية على

يكون للحكـم الجنائـى الصادر مـن المحكمة الجنائية فـى موضوع الدعـوى الجنائية بالـبراءة او بالإدانة قـوة الشـىء المحكوم به امـام المحاكـم فـى الدعـاوى التى لم يكن قـد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقـوع الجريمة

وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها . ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة او على عدم كفاية الادلة . ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون

وان " قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض امام المحكمة المدنية " نقض 23/5/1978 طعن رقم 890 لسنة 45 ق

وان قضاء المحكمة الجنائية بتعويض مؤقت وصيرورة هذا الحكم نهائيا فانه يكون ملزما للمحكمة المدنية لانه قد فصل نهائيا فى امر التعويض ويتعين على الاخيرة تقدير قيمة التعويض النهائى حتى وان طعن المتهم على الحكم الجنائى

فالمقرر " واذ يتفق قانون المرافعات مع قانون الاجراءات الجنائية فى بدء ميعاد الطعن من تاريخ اعلان المحكوم عليه لشخصه وكان المقرر فى قضاء النقض ان للمضرور الحق فى اعلان الحكم الجنائى الغيابى للمتهم ليصبح باتا تمكينا للمضرور من رفع دعوى التعويض او الاستمرار فيها امام المحكمة المدنية ومن ثم اذا قام المضرور باعلان الحكم الغيابى المتضمن قضاء بالتعويض المؤقت لشخص المتهم انفتحت مواعيد الطعن فيه بالمعارضة والاستئناف بحيث اذا انقضت هذه المواعيد دون رفع الطعن اصبح باتا والتزمت المحكمة المدنية حجيته ولا يحول دون ذلك ان يطعن المتهم فى الحكم بعد ذلك وتقبل محكمة الطعن العذر الذى حال دون رفع الطعن فى الميعاد " الطعن 31/ 10 / 1994– انور طلبة – السابق – ص 621

ومفاد نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان الحكم الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية كلما قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الامور فانه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها ان تعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له } الطعن 555 لسنة 60 ق جلسة 8/5/1994 مكتب فنى ج 1 ص 805

وانه اذا قضت المحكمة الجنائية بادانة المسئول ورفع المضرور او ورثته دعوى بالتعويض فلا يجوز للمحكمة المدنية ان تقضى برفضها على سند من ان خطأ المضرور قد استغرق خطأ المسئول لان الحكم الجنائى فصل فى وقوع الخطأ الدناصورى وعكاظ – السابق – ص 1216

والمستقر عليه " ان القاعدة الصحيحة فى حجية الحكم الجنائى ان هذه الحجية تقوم كلما فصل الحكم الجنائى فصلا شاملا ولازما فى : ( 1 ) تحقيق وقوع الفعل الذى يكون الاساس المشترك لكلا الدعويين الجنائية والمدنية ، ( 2 ) ادانة او عدم ادانة المتهم بارتكاب الفعل ، ( 3 ) الوصف القانونى لهذا الفعل

فمتى قضت المحكمة الجنائية فى هذه الامور جميعها اصبح بحثها متعلقا امام المحاكم المدنية ويعين على المحاكم ان تعتبرها ثابته وتسير فى بحث الحقوق المدنية المترتبة عليها على اساس هذا الثبوت بحيث يكون حكمها متناسقا مع الحكم الجنائى السابق صدوره "

نقض مدنى جلسة 17 / 2 / 1979 س 30 رقم 55 ص 233

وانه " اذا قضت المحكمة الجنائية بان الفعل الجنائى المسند الى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية ان تعيد البحث فى ذلك " جلسة 12 / 12 / 1939القواعد القانونية فى 25 سنة ج 1 ص 75 قاعدة 352

ومن ثم وحيث ان الحكم الجنائى الصادر على المدعى عليهما الاول والثانى الرقيم ......... لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق قد قضى بادانتهما والحكم عليهمت بعقوبة جنائية لما نسب لهما من تهمة القتل الخطأ وكما ثابت من الحكم انه صدر " حضوريا " وانهما لم يطعنا عليه بالاستئناف فانه يستخلص من ذلك بيتوتة الحكم الجنائى لفوات مواعيد الطعن المقررة قانونا .


وحيث الثابت كذلك ان الفعل غير المشروع الذى اقيمت به الدعوى الجنائية المقضى فيها بتعويض مؤقت هو بذاته الفعل الذى نشات عنه الاضرار المادية والادبية التى لحقت بالمدعين وهو ما يستندوا اليه فى دعواهم المدنية هذه وحيث ان الحكم الجنائى قد قضى بالادانة والتعويض المؤقت لثبوت الخطا فى جانبهما فانه يكون قد فصل فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله وتكون له حجية الشئ المحكوم فيه امام المحكمة المدنية وتكون معه المحكمة مقيدة بثبوت الخطا فى حق المدعى عليهما ويمتنع معه عليها وفقا للقانون ان تعيد بحثه ويقتصر دورها على تكملة التعويض المدنى

اما عن الاضرار المادية والادبية فانها تتمثل فى

ان المجنى عليه توفى فى ريعان شبابه فكان عمره انذاك ثمانية وعشرون عاما وكان العائل لوالديه المسنين وكان رب اسرة متزوج ويعول طفلة صغيرة عمرها سنة لم يهنأ بها ولم تهنأ به وحرم من حياته بفعل المدعى عليهما فان كان الموت حقا على كل انسان الا ان التعجيل به اذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا محققا اذ يترتب عليه فوق الالام الجسمية التى تصاحبه حرمان المجنى عليه من الحياه وهى اغلى ما يمتلكه الانسان باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره والقضاء على جميع اماله فى الفترة التى كان يمكن ان يعيشها لو لم يعجل المدعى عليهما بوفاته

وقد تسببا المدعى عليهما فى اصابة المدعين وهم اهل المتوفى بالحزن والاسى واللوعة على وفاة الابن والزوج والاب وحرمانهم منه

فالمقرر " ان ضرر الموت ضرر مادى محقق ينشئ عنه حق يتلقاه عن المضرور ورثته فى تركته فاذا كان الضرر المادى الذى اصاب المضرور هو الموت فانه يكون قد حاق به ضرر عن وفاته متمثل فى حرمانه من الحياه فينتقل الحق فى جبره تعويضا الى ورثته "

نقض مدنى جلسة 7 / 3 / 1974 احكام النقض س 25 ص 60 رقم 11

والمقرر ايضا " تعويض الوالد عن فقد ابنه لا يعتبر تعويضا عن ضرر محتمل الحصول فى المستقبل اذ مثل هذا التعويض انما يحكم به فقد الولد وما يسببه هذا الحادث من اللوعة للوالد فى اى حال "

طعن رقم 910 لسنة 31 ق جلسة 7 / 11 / 1961 س 12 ص 899

والمقرر " ان المشرع قصر الحق فى التعويض عن الضرر الادبى المباشر الذى يصيب الازواج والاقارب الى الدرجة الثانية فى عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان هؤلاء موجود على قيد الحياه فى تاريخ الوفاة "

الطعن بقم 3312 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1993

ثالثا : ان المقرر بنص المادة 9 من قانون التامين الاجباري رقم72 لسنة 2007

" للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائيه قبل المتسبب عن الحادث و المسئول عن الحقوق المدنيه بما يجاوز مبلغ التامين "

ومن ثم وحيث ان الحكم الجنائى قد قضى بادانة المدعى عليهما فان ركنى الخطأ والسببية يكونا ثابتين ولا يتبقى الا تقدير تكملة التعويض ويقدره المدعين بمبلغ وقدره 100000 ج مائة الف جنيه فلا يوجد اغلى من الحياه والابن

فان مفاد المواد 170 ، 171 ، 221 ، 222 من القانون المدنى يدل على ان كل ضرر يمكن تقديره بالنقد فالاصل فى التعويض ان يكون نقديا يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع للمضرور جبرا كاملا مكافئا له ويراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الشخصية للمضرور

الطعن رقم 3535 لسنة 64 ق جلسة 13/2/2006

اما والغرض من اختصام السيد المعلن اليه الثالث بصفته لوجود قاصر بالدعوى وهى نجلة المجنى عليه الصغيرة ....................... المشمولة بولاية جدها المدعى الاول

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة ( ) مدنى كلى وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها وذلك يوم الموافق / / 2015 لسماع الحكم

بالزام المدعى عليهما الاول والثانى بان يؤدوا للمدعين تعويضا جابرا وقدره 100000ج مائة الف جنيه عن الاضرار المادية والادبية التى المت بهما من وفاة مورثهم بفعل وخطا المدعى عليهما والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،،


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
دعوى تكملة تعويض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى تعويض عن اتلاف
» صحيفة بأسباب استئناف حكم تعويض من المدعى
» دعوى تعويض عن نشر مقال كاذب
» دعوى تعويض عن ثبوت علاقة عمل
» دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم بالرؤية للاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: تعويضات-
انتقل الى: