المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج  Empty
مُساهمةموضوع: استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج    استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:11 pm

لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf







بناء على طلب السيد / ………….. المقيم القاهرة .............. ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق

انا محضر محكمة بندر الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت

السيدة / ……….. المقيمة المقيمة ش ............... – الزقازيق ثان – مخاطبا مع،،،

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ...لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق وموضوعها " دعوى تطليق للضرر والهجر " القاضى منطوقه بجلسة 28/1/2016 بتطليق المدعية من المدعى عليه

الواقعات

تخلص وجيز الواقعات فى ان

المستأنف زوج المستأنف ضدها بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 29/8/2014 وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج لزوجية لم تستمر فعليا اكثر من شهرين وقد اقامت ضده دعواها بطلب تطليقها منه للضرر بادعاءات منافية للواقع والحقيقة من انه قد قام بضربها واستغل غيابها وقام بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية وذهبها وملابسها وكل ما تملكه من هدايا وهجرها وتركها دون اى سبب وانه يخل بالتزاماته الشرعية ويسئ لها بكافة انواع الاساءة من سب وضرب امام الناس ، هذا وتداولت

الدعوى بالجلسات وبجلسة التحقيق فى 14/1/2016 حضر المستأنف بوكيل عنه وطلب اجلا لسماع شهوده الا ان محكمة اول درجة استمعت الى شهود اثبات المدعية والتفتت عن طلب المستأنف الجوهرى واعادت الدعوى للمرافعة بذات اليوم وحجزت الدعوى للحكم وقضت بتطليق المدعية واسندت قضائها الى ان :

الثابت لها من اوراق الدعوى ومستنداتها ووفقا لاقوال الشهود التى تطمئن لها من ايذاء المدعى عليه للمدعية لقيامه بضربها ، ولما كان هذا القضاء قد جاء مخالفا للشرع والقانونوعلى دونما سند صحيح يثبت الضرر والهجر الذى ادعته المستأنف ضدها وعلى شهادة شاهد من الاقارب الممتنع شرعا قبول شهادتهم فان المستأنف يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا .

اسباب الاستئناف

اولا : اسناد الحكم الطعين قضاءه الى شهادة شاهد غير مقبول شهادته شرعا :

وهو الشاهد الاول المدعو ........................... للاتى :



● انه خال الزوجة والمقرر شرعا وقضاء انه لا يقبل شهادة الفروع للاصول او شهادة الاصول للفروع

فقد قضت محكمة النقض ان " ان شهادة القرابات بعضهم لبعض مقبولة . فيما عدا . الفرع لاصله والاصل

لفرع او احد الزوجين لصاحبه " طعن 67 لسنة 75 ق جلسة 19/3/2007



● انه توجد عداوة وخصومة دنيوية بين الزوج المستأنف والشاهد الاول خال الزوجة وثابت هذا الامر من قرار التمكين الصادر من السيد المستشار المحام العام للمستأنف بتمكينه من شقة الزوجية والذى تضمنت تحقيقاته وشهادة الجيران الملاصقين ورجل الادارة ان خال الزوجة " شاهد الاثبات الاول " وزجته ووالدتها قد قاموا بطرده من شقة الزوجية فى 3/12/2014 ، ومن ثم فشهادته تكون غير مقبولة لعدم انتفاء التهمة عن الشاهد


فقد قضت محكمة النقض ان

قبول الشهادة . شرطه . انتفاء التهمة عن الشاهد . ادانة احد شاهدى المطعون ضدها واخر بضرب الطاعن مفاده . قيام عداوة دنيوية بينهما . اثره . افتقاد الشاهد لاحد شروط قبولها . قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استنادا اليها . خطأ وفساد فى الاستدلال الطعن رقم 563 لسنة 72 ق جلسة 26/5/2007

وايضا ان قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض . عدا شهادة الاصل لفرع او الفرع لاصله او احد الزوجين لصاحبه . شرطه . الا تتوافر اسباب التهمة من جلب مغنم او دفع مغرم

الطعن رقم 499 لسنة 64 ق جلسة 15/2/1999

ومن ثم وحيث الثابت ان الشاهد الاول هو خال الزوجة وتوجد عداوة دنيوية بينه وبين المستأنف بالمحضر رقم .... لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق ومن قرار التمكين فان استناد الحكم الطعين الى هذه الشهادة الغير مقبولة يبطل الحكم ويعيبه لاستناده الى دليل فاسد

ثانيا : انتفاء الضرر وخلو الاوراق من دليل صحيح لاثباته :

المقرر ان الزوجة التى تدعى اضرار الزوج بها هى من يقع عليها عبء اثبات ذلك ، ومن ثم وحيث انها قدمت اثباتا لما تدعية شهودا احدهما هو خالها وشهادته لا تجوز ولا يؤخذ بها لما سلف بيانه فان دعواها تكون قد خلت من دليل لاثبات الضرر

● اما ما ادعته بهجر المستأنف لها فالثابت من قرار التمكين والمحضر الرقيم .... لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق انها بمعاونة خالها " شاهد الاثبات الاول " ووالدتها قد قاموا بطرد المستأنف من شقة الزوجية فى 3/12/2014 ، كما ان الزواج تم فى 29/8/2014 واقامت دعواها بطلب التطليق على سند الهجر فى اواخر عام 2014 ومن ثم لم تتوافر مدة الستة اشهر التى اجمع عليها الفقهاء لتحقق الهجر قياسا على قول سيدنا عمر بن الخطاب فى ذلك الفصل ، ومن ثم تكون قد عجزت ايضا عن اثبات هجر المستأنف لها والاستناد الى هذا السبب كمدعاة لطلب التطليق .

فالمقرر انه " اذا ثبت ان الهجر كان بسبب يرجع الى الزوجة فلا يتحقق الهجر فى جانب الزوج ويتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى الحكم رقم 864 لسنة 1984 كلى جنوب القاهرة جلسة 4/5/1986

● واما ما ادعته من قيام المستأنف بضربها وطردها من مسكن الزوجية فالثابت من قرار التمكين وما تضمنه من تحقيقات ان المستأنف ضدها بمعاونة خالها ووالدتها هم من قاموا بطرده من مسكن الزوجية وهذا الامر ثابت ايضا بشهادة الجيران بالمحضر الرقيم 8518 لسنة 2014 ادارى ثان الزقازيق وقد جاءت الاوراق خلوا من اى حكم جنائى او حتى محضر ادارى بضرب المستأنف لها او سبها ، واسنادها لشهادة خالها لاثبات الضرب وكما سبق شهادة غير مقبولة شرعا

فالمقرر ان تقدير ما اذا كان احد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الاخر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بتقديرها

طعن رقم 81 لسنة 60 ق جلسة 25/1/1994

● واما ما ادعته من ان المستأنف قد قام بتبديد منقولاتها الزوجية وانه قد ادين جنائيا بذلك فالمقرر انه لا حجية للحكم الجنائى الا اذا كان باتا والثابت من المستندات المقررة ان المستأنف قد طعن على الحكم الجنائى بطريق النقض ومن ثم لم يصبح باتا بعد ولا يكون له حجية بصحة تبديد المستأنف لمنقولاتها


فالمقرر ان اعمال مبدأ الحجية اذا ما انطوت الاوراق على حكم جنائى بات اما اذا لم يصل الحكم الجنائى الى هذه المرتبة كان مجرد قرينة فقط المستشار اشرف كمال – مؤلفه – ص 241

ومن ثم وحيث ان هذا الحكم الجنائى الغير بات يعتبر مجرد قرينة فقط فانه يحق للمحكمة تقديرها خاصة وان الادلة تضافرت على نفى هذا الاتهام عن المستأنف المطرود من شقة الزوجية من 3/12/2014 التى فى حيازة الزوجة بما فيها من منقولات وكما قرر الجيران الملاصقين والشهود ورجل الادارة ومحضر التمكين بتمكين المستأنف من شقة الزوجية مشاركة مع زوجته ، وهذا الاتهام ما زال محل النظر بالطعن وسيثبت باذن لله براءته من هذا الاتهام

ومن ثم فاسناد الحكم الطعين قضاءه بتطليقها للضرر قد جاء على دونما سند ويكون باطلا

فالمقرر فى قضاء محكمة النقض ان

عناصر الضرر المجيز للحكم بالتطليق استقلال محكمة الموضوع بتقديرها . شرطه . الا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التى اقتنعت بها واقامة قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله

الطعن رقم 499 لسنة 64 ق احوال جلسة 15/2/1999

فالحكم الطعين اسند قضاءه الى دليل فاسد لا يجوز الاخذ به وهو شهادة شاهد غير مقبول شهادته ولم يتبين من الحكم ما هى الحقيقة التى اقتنعت بها محكمة اول درجة ودليلها بالاوراق مما يعيبه

ثالثا : الاخلال بحق الدفاع وبحق المستأنف فى نفى المنسوب اليه :

الثابت من محاضر الجلسات ان المستأنف قد حضر بوكيل عنه بجلسة 14/1/2016 امام محكمة اول درجة طالبا اجلا لسماع شهود نفيه وهو طلب جوهرى الا ان محكمة اول درجة التفتت عنه وقضت بقضائها بتطليق المدعية بالرغم من ان الشقاق بين الزوجين مجلبة لاضرار كبيرة لا يقتصر اثرها على الزوجين فقط بل يتعداها الى ما خلق الله بينهما من ذرية والى كل من له بهما علاقة قرابة او مصاهرة وكان الاحرى بمحكمة اول درجة التأنى واعطاء المستأنف حقه المقرر شرعا وقانونا ليثبت عدم صحة الادعاءات المنسوبة اليه لعل تعود الزوجة الى صوابها حفاظا على ابنتهم التى لم يتعدى عمرها شهورا المولودة قبل هذا القضاء بالتطليق باسبوعين وتحديدا فى 9/6/2015 ، مما يعيب الحكم بالاخلال بحق الدفاع خاصة وانه بسبب هذا الاخلال لم يتمكن من تقديم مستنداته ودفاعه المقدمة امام الهيئة الموقرة وذلك بسبب اعادة المحكمة الدعوى للمرافعة بذات جلسة التحقيق وحجزها للحكم .

رابعا : بطلان الحكم لعدم عرض الصلح مرتان كما اوجب القانون :

المقرر بنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 انه

" ..... وفى دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما الا بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك . فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الاقل تفصل بينهما مدة لا تزيد عن ستين يوما

وقد قضت محكمة النقض عن ذلك " تلتزم المحكمة فى دعاوى الولاية على النفس بعرض الصلح على الخصوم .... فان من مقتضى ذلك ان يكون المشرع قد اوجب على المحكمة اتخاذ هذا الاجراءفى هذا النوع من الدعاوى ايا كانت ديانة الخصوم فيها فان هى قضت فيها دون اتخاذه كان قضاؤها باطلا باعتبار ان هذا الاجراء اوجبه القانون ويعد لصيقا بالنظام العام الطعن رقم 400 لسنة 74 ق جلسة 15/5/200

هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان المحكمة قد عرضت الصلح مرة واحدة فقط بالرغم من وجود ولد ولم تلتزم بعرضه مرتان بينهما فاصلا مدة ستون يوما كما اوجب المشرع فى المادة 18 سالفة البيان ، ورغم حضور المستأنف امامها بوكيل عنه ومن ثم يكون حكمها باطلا لمخالفة القانون بعدم اتخاذ اجراء متعلق بالنظام العام ومن ثم فلم تبذل جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين كما تطلب القانون قبل القضاء بالتطليق ولا يكفى تضمن الحكم انها قد بذلت جهدا لانه قول مجرد خالى من دليله

فقد قضت محكمة النقض

لا يكفى مجرد الاثبات بمحضر الجلسة ان المحكمة عرضت الصلح وانما يتعين اثبات الدور الذى قامت به بمحضر الجلسة وباسباب الحكم والا كان باطلا

الطعن رقم 377 لسنة 63 ق جلسة 19/5/1998

ومن ثم بمخالفة الحكم الطعين لما اوجبه المشرع من عرض الصلح مرتان بينهما فاصلا زمنيا لا يقل عن ستون يوما يعيبه بمخالفة القانون ويبطله

فلهذه الاسباب وما سيقدم من مستندات واسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية يستأنف المستأنف الحكم وفى الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صوره من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة ( ) شرعى والكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ :

اولا قبول الاستئناف شكلا

ثانيا : فى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى

ثالثا : الزام المستأنف ضدها المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للمستأنف ايا كانت

ولاجل العلم













farao farao farao farao farao

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج
» استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض
» استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض
» مسكن الزوجية المملوك للزوجة الذي كانت تقيم فيه مع زوجها لا يصلح مسكناً شرعا للدخول في طاعة الزوج
» استئناف حكم قضى بالوقف التعليقى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: صيغ الدعاوي والعقود-
انتقل الى: