المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض Empty
مُساهمةموضوع: استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض   استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:11 pm


قضى فى هذا الاستئناف بتعديل المفروض بجعل نفقة الزوجية 500 ج بدلا من 1000 ج ، ونفقة الصغيرة 600 ج لا من 800 ج

صحيفة بأسباب استئناف الحكم رقم ....... لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق

وتكليف بالحضور





انه فى يوم الموافق / / 2016



بناء على طلب السيد / ....................... المقيم .................... – الزقازيق اول – ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق

انا محضر محكمة مركز الزقازيق لشئون الاسرة قد انتقلت واعلنت :

السيدة / .....................ز المقيمة ناحية ............. مركز الزقازيق

مخاطبا مع ،،،

الموضوع

استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم .......ز لسنة 2015 اسرة بندر الزقازيق القاضى منطوقه بجلسة 25/2/2016 بـ :

1- الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها بمبلغ الف جنيه شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى 26/7/2015 وبأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسون جنيها كبدل فرش وغطاء لها من ذات التاريخ وامرته بالاداء

2- الزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة للصغيرة جنى ابنة المدعى عليه من المدعية بمبلغ ثمانمائة جنيه

شهريا اعتبارا من تاريخ اللجوء لمكتب التسوية الحاصل فى 26/7/2015 وبأن يؤدى للمدعية مبلغ خمسون جنيها شهريا كبدل فرش وغطاء للصغيرة جنى من ذات التاريخ وامرته بالاداء

واسندت المحكمة قضائها هذا الى ان الثابت لها يسار المدعى عليه من مفردات مرتبه المقدمة من المدعية والثابت منه ان صافى المرتب هو 3486.45 بالاضافة الى 299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز ، وانه قد امتنع عن الانفاق رغم يساره

ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفا بحقوق المستأنف والتقدير مغالى فيه ولا يتناسب مع دخله واعباءه المالية والوظيفية فانه يستأنف هذا الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

أسباب الاستئناف



اولا : إن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيرا جدا ومغاليا فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال ودخله غالبا لا يكفي احتياجاته الضرورية وبيان ذلك



اسندت محكمة اول درجة قضائها الى ان صافى مرتب المدعى عليه الثابت بنموذج مفردات مرتبه هو 3486.45 جنيه بالاضافة الى الى 299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز

■ وقد اختلط الامر على محكمة اول درجة بان اضافت الى المفردات قيمة الجهود الغير عادية والحافر المميز بالرغم من ان صافى المرتب شاملا هذه الاضافة وبهذا الخلط اضافت المحكمة هذا المبلغ (299.99 جهود غير عادية ، 400 حافز مميز ) مرة اخرى فشاب تقديرها خطأ بسبب ذلك ، فالصحيح ان صافى مرتب المستأنف هو 3486.45 فقط

■ زيادة الاعباء المالية على المستأنف والتى بالكاد يوفيها مرتبه الضئيل فالمستأنف ضدها بعد ان اقامت دعواها المستأنف حكمها هذا بنفقة لها ولصغيرتها جنى اقامت دعوى اخرى برقم .... لسنة 2015 نفقة للصغيرة جودى وذلك حتى تتمكن من التحصل على نفقات تفوق طاقته ودخله نكاية فيه واضرارا به

■ كما أن محكمة اول درجة لم تراع ظروف المستأنف ذاتة واعبائة المعيشية ومستلزمات وظيفتة التى تفرض علية مظهرآ اجتماعيآ خاصآ فتلزمة بألتزامات مادية

وعلية فان لمحكمة النقض ثوابت فى هذا الشان فقد قضت

( المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقه والأدله ومنها المستندات المقدمه فى الدعوى ، وحسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله محكمة الموضوع لها السلطة فى تقدير النفقه والأدله حسبها أن تبين الحقيقه التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغه)

الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005

كذلك قضت محكمة النقض (الحكم بالنفقة يكون مصاحبآ لحال المحكوم علية يسرى وعسرآ حتى يقدم الدليل على تبديل الظروف التى أقتضت فرضها)

نقض 63 ق - أحوال شخصية جلسة 1998



ثانيا : عدم جواز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم"



فالزوج المستأنف لديه العديد من الاعباء الماليه التي لم يراعيها الحكم المطعون فيه ولم يراعي الحكم العداله في توزيع النفقات بالنسبة لمقدار راتبة فقضى بمبلغ يزيد عن هذا الحد بخلاف ما سيحكم به فى دعوى النفقة الجديدة المقامة للصغيرة جودى

فقد نصت المادة 76 ب من القانون رقم 1 لسنة 2000 على انه " فى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد النسبة التى يجوز الحجز عليها على 50% تقسم بين المستحقين "

وهو ما خالفه الحكم المستأنف وقضى بنفقة تزيد عن هذا الحد



ثالثا : انتفاء شرط الاحتباس :



المستقر عليه فقها ان النشوز..... هو امتناع الزوجة عن طاعة الزوج ـ في غير معصية ـ وعدم القيام بحقوقه الزوجية ، كأنتمتنع عن معاشرة زوجها دون عذر شرعي أو تخرج من بيته دون إذنه أو تمتنع عن الانتقال إلى بلده في مسكنه الجديد المناسب أو تتسلط على الزوج بألفاظ بذيئة

وهذا النشوز محرم ، ويسقط حق الزوجة في النفقة ، وسقوط النفقة يبدأ من يوم النشوز الفعلي ؛ وإن ثبت بعده بمدة.ومن المقرر في الشريعة الإسلامية أن النفقة تُستَحق للمرأة إذا توافر سببها وهو الزواج الصحيح وتوافر شرطها أيضًا وهو الاحتباس، أو الاستعداد له وهو الطاعة فإذا فَوَّتَت المرأة على الرجل حقَّ الاحتباس الشرعيّ بغير حق فلا نفقة لها وتُعَدُّ ناشزً

وقد جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها). ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها ولا يشترط الشرع وجود حكم نهائي بنشوز الزوجة بل ويقضي القانون بوقف نفقتها من تاريخ النشوز وليس من تاريخ الحكم به

وقضت محكمة النقض فى اهم احكامها

امتناع الزوجة عن طاعه زوجها دون حق أثره وقف نفقتها من تاريخ ذلك الإمتناع م 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصيه

الطعن رقم 471 لسنة 73 ق أحوال شخصيه – جلسه 23/4/2005

وقضت محكمة النقض بأن

إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب

الطعن رقم 87 لسنة 56 مكتب فنى 39 صفحة رقم 548 بتاريخ 29-3-1988 فقرة رقم 3

كما قضت ايضا

نفقه الزوجه مناطها قيام الزوجيه بعقد صحيح واحتباس الزوج اياها لإستيفاء المعقود عليه ما دامت فى طاعته ولم يثبت نشوزها أو يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه

الطعن رقم 822 لسنة 72 ق أحوال شخصيه – جلسه 21/3/2005

ومن ثم وحيث ان المستأنف ضدها خرجت من منزل الزوجية دونما سبب ولم تستجيب لدعوة المستأنف لها بالعودة لمسكن الزوجية فقد فوتت عليه حق الاحتباس الموجب للنفقة ومن ثم يكون قد سقط احد اهم شروط استحقاق الزوجة للنفقة

فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية والتحريرية يستأنف الطالب الحكم

بناء عليه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليها وسلمتها صورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة " مأمورية الزقازيق " الدائرة ( ) شرعى الكائنة ميدان الزراعة بالزقازيق وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم الموافق / / 2016 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

اولا : قبول الاستئناف شكلا

وفى الموضوع : بتعديل الحكم المستأنف الى ما يتناسب ودخل المستأنف واعباءه المالية والعائلية مع إلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت

ولاجل العلم ،،،









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استئناف حكم نفقة زوجية وصغير من الزوج قضى فيه بالتخفيض
» استئناف حكم طلاق للضرر من الزوج
» استئناف حكم قضى بالوقف التعليقى
» استئناف حكم نفقة صغار من الاب قضى فيه بالتعديل تخفيضا
» مذكرة فى دعوى رد منقولات زوجية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: صيغ الدعاوي والعقود-
انتقل الى: