المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 دعوى فرز وتجنيب والمطالبة بوصية واجبة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

دعوى فرز وتجنيب والمطالبة بوصية واجبة  Empty
مُساهمةموضوع: دعوى فرز وتجنيب والمطالبة بوصية واجبة    دعوى فرز وتجنيب والمطالبة بوصية واجبة  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:17 pm

دعوى مطالبة بوصية واجبة والريع الناتج عنها

و بفرز وتجنيب الحصة المشاع

وتكليف بالحضور





انه فى يوم الموافق / / 2016



انه فى يوم الموافق / / 2016



انه فى يوم الموافق / / 2016



بناء على طلب السيد / ........................ المقيم ش مصطفى سليمان – ............... – ميت غمر – محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، يوسف محمد احمد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق

◙ انا محضر محكمة بندر ميت غمر الجزئيةقد انتقلت واعلنت كل من :

1- ............................... المقيم ش ......................... مخاطبا مع ،،

2- ..............................المقيمة ش ............................ مخاطبا مع ،،

◙ ثم انا محضر مركز ميت غمر قد انتقلت واعلنت :

3- ......................... المقيم ش ............................... مخاطبا مع ،،

4- .......................... المقيمة .............................. مركز ميت غمر

مخاطبا مع ،،

◙ ثم انا محضر محكمة بندر طنطا الجزئيةقد انتقلت واعلنت كل من :

5- ................................. مخاطبا مع ،،

6- ................................... مخاطبا مع ،،

7- ................................ مخاطبا مع ،،

ويعلنوا .. ش ........... – ................ – بندر طنطا

الموضوع

مطالبه بنصيب وحصة المدعى فى الوصية الواجبة عن جده " ............................" لابيه " ...................... " فى تركته وضع يد المدعى عليهم من الاول الى الرابع منذ وفاته والتركة المخلفه هى العقار الكائن ش ................................................. – ميت غمر – محافظة الدقهلية المكون من دور ارضى وثلاثة ادوار علوية ، والمطالبة بالريع المستحق له فى حصته فى هذه الوصية الواجبة المقدرة

بحوالى 6.25 % من اجمالى التركة المخلفة بعد استخراج نصيب المدعى عليهم من الاول الى الرابع ، ونصيب المعلن اليهم من الخامس الى السابع فى هذه الوصية الواجبة ، ونصيب ابناء عمته المرحومة ............................ وهم .... ، ..... ، ...... ابناء .............. فى الوصية الواجبة عن والدتهم .

الواقعات

■ بتاريخ ../5/1998 توفى الى رحمة لله تعالى جد الطالبالمرحوم / ....................................... تاركا ورثة شرعيين له المعلن اليهم من الاول الى الرابع



■ هذا وقد كان للمتوفى ابن وهو المرحوم / ........................................" والد الطالب " قد توفى قبله فى ../4/1990 ، وايضا ابنة وهى المرحومة / .......................... " عمة الطالب " وقد توفت ايضا قبله فى .../7/1990ومن ثم فابنائهما يستحقون وصية واجبة فى تركة جدهم فى

حدود الثلث للتركة المخلفة عنه وهى العقار الكائن ش ........................................................

. – ميت غمر – محافظة الدقهلية

■ فقد توفى والد الطالب المرحوم / ………………. وترك ورثة شرعيين له وهمالطالب ، المعلن اليهم من الخامس الى السابع ، وتوفت عمة الطالب المرحومة / …………………..وتركت ورثة

شرعيين وهم .......... ، .......... ، .... اولاد ...... وكلاهما يستحق الوصية الواجبة فى حدود الثلث فى تركة جدهما ، وكما ثابت من الاعلام الشرعى الخاص بمادة تحقيق وفاته وورثته الرقيم ...... لسنة 2009 وراثات بندر ميت غمر

■ ومن ثم فبعد استخراج نصيب المعلن اليهم من الاول الى الرابع مضاف اليه نصيب المتوفين ..... ، ..... تكون الانصبة كالاتى :

ورثة المرحوم / ................................ " الجد "

الزوجة " المعلن اليها الرابعة ولها الثمن يكون 12.5 % من اجمالى العقار

الابناء الذكور وهم .... ، ..... ، ... .... " المتوفى " 65.63 % من اجمالى العقار

الابناء الاناث وهم ..... ، ........... " المتوفاة "21.88 % من اجمالى العقار

■ ومن ثم يكون نصيب الابن المتوفى " ........................ " والد الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السادس هو 21.87 % من اجمالى العقار .

■ ومن ثم بتوزيع هذه النسبة على ورثته الشرعيين " الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع للذكر مثل حظ الانثيين يكون نصيب الطالب فى هذا المال الشائع بالعقار هو 6.25 % من اجمالى العقار المبين بالصحيفة مشاعا

■ وحيث ان الطالب لم يتسلم هذا النصيب مفرزا ولم يتقاضى الريع الناتج عنه منذ وفاة جده الحاصل فى .../5/1998 فانه يحق له والحال كذلك المطالبه به وبريعه .

السند القانونى للدعوى

اولا : احكام الوصية الواجبة المبينة بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 :



تنص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على

" إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته، أو مات معه ، ولو حكما ، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث "


فقد جاء بالنص الزام المورث بها ان لم يوصى بها اختيارا واوجب تنفيذها جبرا على التركة وتكون بمقدار نصيب الولد المتوفى فى حدود ثلث التركة بعد سداد ديونها بحيث ان كان هذا النصيب يجاوز الثلث اقتصر الاستحقاق على الثلث كما نص ايضا على تقديم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية وتقسم بين مستحقيها قسمة الميراث فيكون للذكر مثل حظ الانثيين .

ومن ثم وحيث ان نصيب الابن المتوفى " مورث الطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع " هو 21.87 % من اجمالى التركة الممثلة فى العقار المبين سلفا بالصحيفة وهو قدر لا يتجاوز ثلث التركة ، وحيث ان مورث الطالب قد توفى حال حياة والده " جد الطالب " فانه يكون للطالب والمعلن اليهم من الخامس الى السابع باعتبارهم ورثته الشرعيين وصية واجبة بارث نصيب والدهم المقدر بـ 21.87 % من العقار ، وتكون حصة الطالب هى 6.25 % بعد توزيع الانصبة الشرعية بينه وبين اشقاءه المعلن اليهم من الخامس الى السابع



ثانيا توافر شروط الوصية الواجبة فى حق الطالب وهى :



1- أن يكون الفرع الذى مات أصله فى حياة المورث غير وارث من صاحب التركة

2- ألا يكون المتوفى قد أعطى ذلك الفرع بغير عوض ما يساوى مقدار الوصية الواجبة، أيا كان التصرف الذى صدر من المتوفى .

3- أن يكون الفرع من أولاد الظهور أو من الطبقة الأولى من أولاد البطون

4- أن يكون الفرع موجودا عند موت من تجب الوصية فى تركته فإن مات الفرع قبل موت من تجب الوصية فى تركته، ولم يخلف أهلا لها فإن الوصية لا تجب

5- ألا يكون الفرع قاتلا لمن تقع الوصية الواجبة فى تركته قتلا عمدا عدوانا، إعمالا لنص المادة (17) من قانون الوصية

وبانزال هذه الشروط على واقعات الدعوى يتبين توافرها دون استثناء

ثالثا : ان الوصية سبب من اسباب كسب الملكية المنصوص عليها بالقانون المدنى



تنص المادة 915 من القانون المدنى على " تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها " .

المادة 908 – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى التركة كانت ، الزيادة وصية .

المادة 875/1 تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .



وقد قضت محكمة النقض ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة ... فقد قضى ان

" مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقارية فظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية

الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244



هذا وبمطالعة الاعلام الشرعى للمرحوم ..................................... يتبين

ان المدعى والمعلن اليهم من الخامس الى السابع يستحقون لوصية واجبة عن والدهم فى تركة جدهم لابيهم ومن ثم يتوافر له الصفة والمصلحة ، ويكونوا شركاء على المشاع بحصتهم الشرعية فى هذا العقار المخلف عن جدهم والمبين بصحيفة الدعوى



رابعا : حق الوارث قانونا فى ان يطلب تجنيب حصته المشاع وفرزها :



◙ تنص المادة 834 من القانون المدنى على " لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه "

◙ والمادة 836 من القانون المدنى على " (1) إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .

◙ والمادة 837 من القانون المدنى على (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .

(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

والمادة 838 / 1 من القانون المدنى على (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها

◙ والمادة 841 من القانون المدنى على " إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

◙ والمادة 464 من قانون المرافعات على " إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.



ومن ثم يتبين من نص المادة 836/1 مدنى انه يجوز لأى شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الإتفاقية , ان يرفع دعوى القسمة , فيكون هو المدعى , ويجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء , فيدخلون جميعا خصوما فى دعوى القسمة .






ومن ثم وهديا على ما تقدم وحيث ان المدعى يحق له هو واشقاءه " المعلن اليهم من الخامس الى السابع الارث فى نصيب والدهم المرحوم ...................... فى تركة والده " جدهم " المقرر شرعا كوصية واجبة وحيث ان نصيب والدهم فى تركة جدهم هو 21.87 % من اجمالى التركة المخلفة عن الاخير وهو العقار المبين الوصف والمعالم بالصحيفة هذه وذلك بعد تجنيب نصيب الورثة اعمامه وجدته " المعلن اليهم من الاول الى الرابع ونصيب ابناء عمته " المتوفاة " ومن ثم بتوزيع ارث والده المقدر بـ 21.87 % من اجمالى العقار وفقا للانصبة الشرعية بينه وبين اخوته " المعلن اليهم من الخامس الى السابع " للذكر مثل حظ الانثيين يكون نصيب وحصة المدعى فى العقار هو 6.25 %

ومن ثم وحيث ان المدعى عليهم من الاول الى الرابع يضعون اليد على العقار بالكامل ومن ضمنها حصته المقررة شرعا وذلك منذ وفاة جده لابيه الحاصل فى .../5/1998 ويستأثرون بالانتفاع به دون اعطاءه حقه ونصيبه مفرزا وكذلك الريع الناتج عنه بقدر حصته ، كانت اقامة هذه الدعوى بطلب فرز وتجنيب حصته الشرعية والريع الناتج عنها منذ وفاة جده لابيه فى .../5/1998 والمقدره بـ 6.25 % من اجمالى العقار المبين بالصحيفة مبانى وارض



اما والغرض من اختصام المعلن اليهم من الرابع الى السابع فهو لكونهم شركاء الطالب فى هذه الوصية الواجبة وليصدر الحكم فى مواجهتهم

اما عن المحكمة المختصة قيميا ونوعيا ومحليا بنظر الدعوىفانه ينعقد للمحكمة الجزئية بميت غمر " مكان العقار " وفقا لنص المادة 836 / 1 مدنى ، المادة 43 / 3 من قانون المرافعات التى تنص على

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي :

3- دعاوى قسمة المال الشائع .

بناء عليه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر ميت غمر الجزئية الدائرة ( ) مدنىوذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ :



1- قبل الفصل فى الموضوع ندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة المدعى المقدرة بـ 6.25 % في تركة مورثه المرحوم / ................... المقدرة بـ 21.87 % التى الت له عن والده المرحوم / .............. " كوصية واجبه وذلك في العقار الكائن ش ..................................... – ميت غمر – محافظة الدقهليةالمكون من دور ارضى وثلاثة ادوار علوية وفي حالة عدم مكان الفرز والقسمة والتجنيب يقدر قيمة العقار ليقضى ببيعه بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير المنتدب



2- الزام المدعى عليهم من الاول الى الرابع بتسليم المدعى حصته مفرزة في العقار الكائن ش ............................................ – ميت غمر – محافظة الدقهلية على ضوء ما سيسفر عنه تقرير الخبير وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يقضى ببيعه بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد له بتقرير الخبير المنتدب .



3- تقدير نصيب المدعى في الريع بقدر حصته 6.25 % الناتج عن أعيان التركة المذكورة وذلك من تاريخ وفاة جده لابيه الحاصل في ..../5/1998وحتى الفصل في هذه الدعوى وإلزام المدعي عليهم من الاول الى الرابع بآداء نصيب المدعى بالتضامن فيما بينهم .



4- إلزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة





مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت للمدعى

ولاجل العلم ،،،

























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
دعوى فرز وتجنيب والمطالبة بوصية واجبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة دعوى فرز وتجنيب لمال شائع
» دعوى تصحيح اسم
» دعوى نقل حيازة زراعية
» دعوى التسليم
» دعوى اثبات زواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: صيغ الدعاوي والعقود-
انتقل الى: