المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 صحيفة دعوى فرز وتجنيب لمال شائع

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

صحيفة دعوى فرز وتجنيب لمال شائع  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة دعوى فرز وتجنيب لمال شائع    صحيفة دعوى فرز وتجنيب لمال شائع  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:18 pm




















دعوى قسمة قضائية بفرز وتجنيب مال شائع وريع

وتكليف بالحضور





انه فى يوم الموافق / / 2016



بناء على طلب السيد / ...................................المقيم ش مصطفى سليمان – العقار 18 أ – ....... – ميت غمر – محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحام بالاستئناف ومعه الاساتذة / على محمد ابو المجد ، محمد قنوع عبد الخالق ، يوسف محمد احمد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق

◙ انا محضر محكمة بندر طنطا الجزئيةقد انتقلت واعلنت كل من :

1- ..................................... مخاطبا مع ،،

2- ....................................مخاطبا مع ،،

3- ....................................مخاطبا مع ،،

4- ....................................مخاطبا مع ،،

5- ....................................مخاطبا مع ،،

6- ....................................مخاطبا مع ،،

والجميع يعلن ............................................ – بندر طنطا

الموضوع

دعوى قسمة قضائية بفرز وتجنيب حصة الطالب فى مجموع المال الشائع مع المعلن اليهم المخلف عن

مورثتهم المرحومة / .............. ، ولعدم اتفاق الطالب وباقى الورثة على قسمته اتفاقا ، والزام المعلن اليهم بأن يؤدوا للطالب الريع المستحق عن حصته فى مجموع المال الشائع لوضع يدهم عليه والانتفاع به منذ تاريخ وفاة مورثتهم الحاصل فى 30/1/2011 وذلك استنادا الى نصوص المواد

( 834 ، 836 ، 838 ، 841 ، 875 من القانون المدنى ، المادة 464 من قانون المرافعات )

الواقعات

تخلص وجيز واقعات الدعوى والنزاع فى انه :



■ بتاريخ ././2011 توفيت الى رحمة لله تعالى المرحومة / ...........................والدة الطالب والمعلن اليهم من الاول الى الثالث وشقيقة المعلن اليهم من الرابع الى السادس وقد تركت للمعلن اليهم من الاول الى الثالث والطالب " ورثتها الشرعيين " تركة عبارة عن :

( 1 ) شقتان بالدور الخامس علوى " السادس " بالعقار الكائن ...................... – بندر طنطا ، وضع يد المعلن اليهم من الرابع الى السادس

( 2 ) دكان بذات العقار سالف البيان بحصة مساحة 5م2 وضع يد المعلن اليهم من الاول الى الثالث

( 3 ) دكان كائن ............ بندر طنطا وضع يد المعلن اليهم من الرابع الى السادس الذى قسم الى ثلاث محلات وهذا المحل محل نشاط مشاركة بين مورثة الطالب والمعلن اليهم من الثالث الى السادس ويدر ريع لم يتقاضى الطالب نصيبه منه منذ وفاة مورثته

( 4 ) شقة بالدور السادس علوى " السابع "وضع يد المعلن اليه الثانى .........................

( 5 ) شقة بالدور الرابع علوى " الخامس " على كامل مساحة الارض

( 6 ) السطوح للعقار المبين سلفا بمساحة ستة قرارايط

( 7 ) المنافع بذات العقار وحصتها ستة قرارايط من اربعة وعشرون قيراط مشاعا

( 8 ) حصة شائعة فى الارض البالغ مساحتها 72.47م2 المقام عليها العقار تقدر بثلاثة قراريط ، عشرة اسهم ونصف من اربعة وعشرون قيراط مشاعا

■ وحدود هذا العقار الكائن به هذه الاموال مشاعا هى :

الحد البحرى / ....................................................

الحد الشرقى / ....................................................

الحد القبلى / ....................................................

الحد الغربى / ....................................................

■ وهذه التركة قد الت لمورثتهم بموجب الارث الشرعى عن والدها وعقد القسمة المشهر رقم .... لسنة .... شهر طنطا بينها وبين اخوتها " المعلن اليهم من الرابع الى السادس " والذى ال لوالدها المرحوم ................... بموجب العقد المسجل رقم ..... لسنة ..... شهر ارث

■ وهذا المال وارد فى تكليف الملك ... ش ................ ، ...... ، ...... ، ...... اولاد .............. مكلفة ... جزء .

■ هذا والثابت من الاعلام الشرعى الرقيم ... لسنة 2011 وراثات اسرة بندر طنطا الخاص بتحقيق وفاة وورثة المرحومة / ......................ان الطالب والمعلن اليهم من الاول الى الثالث هم ورثتها الشرعيين ويستحقون جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين فقط من غير شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر ، ومن عقد القسمة المشهر برقم .... لسنة ...... ان المعلن اليهم من الاول الى السادس هم اشقائها

■ ومن ثم وحيث ان المال مازال شائعا بينهم منذ وفاة مورثتهم ولم يتفقوا وديا على قسمته وحيث ان المعلن اليهم من الاول الى الثالث يضعون اليد على الاموال المبينة اعلاه البنود 1 ، 2 ، 5 ، 6 ، 7 دون الطالب ،

■ والمعلن اليهم من الرابع الى السادس يضعون اليد على الاموال المبينة بالبندين الثالث والربع دون الطالب والمعلن اليهم من الاول الى الثالث ويستأثرون به انتفاعا دون الطالب ، الامر الذى حدا به الى اقامة دعواه هذه بغية فرز وتجنيب حصته فى مجموع المال سواء عينيا او بطريق التصفية ، والمطالبة بالريع المستحق له على حصته من وفاة المورث



السند القانونى للدعوى





( 1 ) تنص المادة 875 / 1 مدنى على تعيين الورثة وتحديد انصابهم فى الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها

وقد قضت محكمة النقض ان انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة تمامه بمجرد الوفاة ... فقضى ان

" مفاد نص المادة 13 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ان المشرع لم يعلق انتقال الحقوق العقارية من المورث الى الورثة على اشهار حق الارث كما هو الحال بالنسبة لتسجيل التصرفات العقاريةفظل انتقال حقوق المورث الى الورثة بمجرد الوفاة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية

الطعن رقم 3424 لسنة 59 ق جلسة 28/9/1994 س 45 ج 2 ص 1244

ولما كان ما تقدم وكان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث

الطعن 5729 لسنة 73 ق جلسة 10/12/2013 ، الطعن 2801 لسنة 83 ق جلسة 15/6/2014

كما ان الدعوى الماثله هى دعوى فرز وتجنيب عقارات الت بالميراث وليست دعوى صحة ونفاذ وبالتالى لا يلزم شهر صحيفتها ذلك ان قيد الشهر الوارد في المواد 65/2, 103/2, 126 مكرر مرافعات شرط إعماله أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وبالتالي فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد

ذلك انه وكما هو مستقر فى قضاء النقض أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدا على حق اللجوء إلى القضاء . وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملا إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ الالتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقاري ...يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم. ولا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا.

الطعن رقم 13986 - لسنة 77 قضائية - جلسة 13-6-2012 - مكتب فني 63 - رقم الصفحة 893

الطعن رقم 829 - لسنة 69 قضائية جلسة 13-6-2000 - مكتب فني 51 - الجزء 2 - الصفحة 811

هذا والثابت من الاعلام الشرعى للمرحومة ............... مورثة المدعى والمدعى عليهم انهم ورثتها الشرعيين دون شريك وان نصيب المدعى فى هذه التركة المملوكة له بطريق الارث الشرعى الذى هو احد اسباب الملكية الواردة فى القانون المدنى والذى يضع اليد عليه وعلى كامل مجموع المال الشائع المدعى عليهم وينتفعون به دونه وو مايحق معه ان يطلب افراز نصيبه ومن ثم تتوافر له الصفة والمصلحة القانونية فى دعواه

( 2 ) تنص المادة 834 من القانون المدنى على " لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه "

( 3 ) والمادة 836 من القانون المدنى على " (1) إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .

(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .

( 4 ) والمادة 837 من القانون المدنى على (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .

(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .

والمادة 838 / 1 من القانون المدنى على (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها

( 5 ) والمادة 841 من القانون المدنى على " إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

( 6 ) والمادة 464 من قانون المرافعات على " إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشركاء.



وبانزال ما تقدم على الدعوى الماثلة يتبين من نص المادة 836/1 مدنى انه يجوز لأى شريك إذا لم يجمع الشركاء على القسمة الإتفاقية , ان يرفع دعوى القسمة , فيكون هو المدعى , ويجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء , فيدخلون جميعا خصوما فى دعوى القسمة .



والمحكمة المختصة - فى دعوى القسمة - هى المحكمة الجزئية ايا كانت قيمة الأموال الشائعة التى يراد اقتسامها ولو زادت هذه القيمة على نصاب القاضى الجزئى . والمحكمة الجزئية هى المحكمة التى تقع فى دائرتها العقارات أو اكبرها قيمة . فان كان المراد قسمته منزلا , فالمحكمة الجزئية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليهم . وانما جعلت المحكمة الجزئية مختصة ولو زادت قيمة المال الشائع على نصابها , لأن اختصاصها هذا لا يتناول الا إجراءات القسمة بصرف النظر عن قيمة المال المراد قسمته , وللتعجيل بالإجراءات حتى لا تبقى دعوى القسمة مدة طويلة أمام المحاكم .



فالذى تختص به المحكمة الجزئية هو النظر فى افراز نصيب شريك فى المال الشائع , بأن تعين خبيرا عند الاقتضاء لتكوين الحصص وإجراء القسمة العينية بمعدل أو بغير , وتقدير هذا المعدل ان وجد وتعيين نصيب كل شريك بطريق التجنيب أو بطريق الاقتراع واعطاء كل شريك نصيبه المفرز , وبإجراء القسمة بطريق التصفية ان تعذرت القسمة العينية , وبيع المال الشائع فى المزاد العلنى وقسمة الثمن بين الشركاء.

الوسيط - 8 - للدكتور السنهوري - المرجع السابق - ص910 وما بعدها



وقد قضت المحكمة الدستورية العليا ان

الشيوع ليس وصفا دائما يتصل بالمال فلا يزاول أبدا وإنما يكون الشيوع عادة مؤقتا ومنقضيا حتما باعتبارها سببا يتوخي أصلا إنهاءه وحقا لكل شريك ما لم يكن مجبرا علي البقاء في الشيوع بمقتضي نص في القانون او بناء علي اتفاق مع الشركاء الأخرين علي ذلك لمدة معينة موقوته بطبيعتها لا تجاوز زمنا أقصاه خمس سنين علي ما تقتضي به المادة 834 من القانون المدني حتي لا ينقلب الشيوع مؤبدا وكان إنهاء حالة الشيوع بصفة باتة من خلال القسمة مؤداه أن تكون نهائية لا ترتبط بمنافع الأعيان بل بملكيتها ولا تعلق علي شرط يزيل حكمها بأثر رجعي فاسخا كان هذا الشرط أم واقفا وكان الأصل في القسمة النهائية أن تكون كلية تتناول الأموال الشائعة جميعها ولا تقتصر علي أجزائها وان تكون كذلك قسمة عينية تفرز لكل من الشركاء نصيبا في الأموال الشائعة ذاتها لا يتعداه فإذا كان إجراء القسمة عينا متعذرا في هذه الأحوال فإن تصفيتها من خلال بيعها في المزاد واختصاص كل من الشركاء بجزء من ثمنها يكون معادلا لحصته فيها يعتبر إجراء ملائما وضروريا باعتبار أن الشيوع ليس مرغوبا فيه وقد يلحق بالشركاء ضررا .

المحكمة الدستورية العليا- الطعن رقم 36 لسنــة 17 ق - جلسة 3 / 1 / 1998- مكتب فني 9- الجزء 1- ص1078



ومن ثم وحيث ان المال مازال شائع ولم يتم قسمته اتفاقا وحيث ان المدعى عليهم يضعون اليد على نصيب المدعى وكامل المال الشائع فانه يحق له مطالبتهم بان يؤدوا له الريع المستحق له عن ذلك من تاريخ وفاة مورثتهم فى .././2011 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى وتجنيب حصة الطالب مفرزة سواء كانت عينية او بطريق التصفية ببيع العقار بالمزايدة واستيفاء نصيبه الشرعى



ويركن المدعى فى ذلك الى ندب خبير ليقوم بفرز وتجنيب حصة المدعى عن باقى شركائه فى الشيوع " المدعى عليهم" فى العقار المبين بالصحيفة وفى حالة عدم امكان الفرز والقسمة عينا يقوم الخبير بتقدير قيمة العقار المادية ليتم بيعه حتى يستوفى المدعى نصيبه منه وكذلك لتقدير قيمة الريع المستحق للمدعى من تاريخ وفاة مورثته فى .././2011 بسبب وضع المدعى عليهم اليد على نصيبه وعلى مجموع المال الشائع والانتفاع به دون المدعى .

بناء عليه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة بندر طنطا الجزئية الدائرة( ) مدنىوذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2016 لسماع الحكم بـ



1- بندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيبحصة المدعى في تركة مورثته المرحومة / .................... وتسليمه حصته مفرزة وذلك في الاعيان المبينة حدودها ومعالمها بصدر هذه الصحيفة وفي حالة عدم إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم ببيع العقارات جمعيها بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد لها بتقرير الخبير المنتدب .



2- تقدير نصيب المدعى في الريع الناتج عن أعيان التركة المذكورة بصدر الصحيفة والمحددة الحدود والمعالم بعاليه ، وقيمة نصيب المدعى فى الريع الناتج عن نشاط المحل الكائن ش ....... بندر طنطا وذلك من تاريخ وفاة مورثتة الحاصل في .././2011 وحتى الفصل في هذه الدعوى ، وقيمة نصيبه فى الريع الناتج عن الشراكة فى النشاط التجارى بالمحل الكائن ش ...... طنطا من تاريخ وفاة مورثتة الحاصل في .././2011 وإلزام المدعي عليهم بآداء نصيب المدعى بالتضامن فيما بينهم .



3- إلزام من ترى المحكمة الزامه بالمصروفات والأتعاب وفق حصة كل منهم





مع حفظ كافة الحقوق القانونية الاخرى ايا كانت للمدعى

ولاجل العلم ،،،









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
صحيفة دعوى فرز وتجنيب لمال شائع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى فرز وتجنيب والمطالبة بوصية واجبة
» صحيفة دعوى بدل رصيد اجازات
» صحيفة استئناف حكم دعوى اثبات زواج
» صحيفة بأسباب استئناف حكم ا فى الشق القاضى بتقدير مبلغ التعويض فقط
» صحيفة دعوى عمالية بالزام صاحب العمل بتعديل المسمى الوظيفى للعامل بالتأمينات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: صيغ الدعاوي والعقود-
انتقل الى: