المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى  Empty
مُساهمةموضوع: استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى    استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:20 pm




فى 14 / 8 / 2016 قضت المحكمة الاستئنافية باعادة الدعوى للخبراء


بناء على طلب السيد / .............. المقيم ش .......... – ميت غمر – محافظة الدقهلية – ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئنافومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد ، سامى عيسوى محمود المحامون بالزقازيق

انا محضر محكمة شرم الشيخ الجزئية قد انتقلت واعلنت :

السيد / رئيس مجلس ادارة فندق .................................................- شرم الشيخ – مخاطبا مع ،،،

الموضوع

استئناف الحكم رقم ... لسنة 2014 عمال شرم الشيخ القاضى منطوقه بجلسة ../2/2016 برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات وخمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة واعفته من الرسوم القضائية

الواقعات

■ بتاريخ 11/3/2014 تقدم الطالب الى مكتب العمل بشكوى ضد المعلن اليه بصفته متضررا من قيام الاخير بمنعه من دخول الفندق واستلام عمله وعدم صرف مستحقاته المالية ، وقد تعذرت التسوية لعدم حضور المعلن اليه فقام مكتب العمل بتحويل الاوراق الى المحكمة وقيدت برقم ... لسنة 2014 عمال شرم الشيخ واعلن الطالب طلباته الموضوعية والمبينة بصحيفة دعواه والحكم محل الاستئناف ، وقد ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى الذى اودع تقريره بما مفاده عدم حضور اى من الطرفين امامه وبجلسة ../2/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى ، ولما كان هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى الطالب وجاء مجحفا بحقوقه ومخالفا للقانون قاصرا فى التسبيب فاسدا فى الاستدلال فانه يستأنف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

أسباب الاستئناف

اولا : اسندت محكمة اول درجة قضائها برفض طلب المدعى " المستأنف " بالغاء قرار الفصل والتعويض الى ان:

المدعى لم يثبت ان المدعى عليه بصفته قد قام بفصله او منعه من اداء عمله تعسفيا وكان هو المكلف بالاثبات ولم يطلب من المحكمة اجراء الاثبات ومن ثم يكون المدعى قد عجز عن اثبات فصله تعسفيا

بيد ان هذا القضاء مخالف للقانون وللثابت بالاوراق من قرائن ومردود عليه بالاتى :



■ ان قانون العمل وضع ضمانات قبل الفصل حتى يكون قرار الفصل صحيحا غير مشوب بالتعسف وفى حالة عدم اتخاذ هذه الضمانات يكون الفصل تعسفيا وهذه الضمانات التى لم يتخذها المستأنف ضده هى :

( 1 ) ان انهاء رب العمل لعقد العمل بارادته المنفردة لا ينتج اثره الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا وهو ما يعنى استمرار عقد العمل فقد قضى ان



" فصل العامل . وجوب اخطاره بذلك بكتاب مسجل . الكتابة هى وسيلة للاثبات

نقض 24/3/1979 مج المكتب الفنى س 30 رقم 168 ص 911



الفقرة الأولى من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ” … إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .”، والإخطار بالإنهاء هو إعلان يوجهه أحد المتعاقدين فى عقد العمل إلى المتعاقد الآخر متضمنا رغبته فى الإنهاء فهو تصرف

قانوني يصدر من جانب واحد هو جانب الراغب فى الإنهاء أو من ينوب عنه قانونا، ويجب أن يدل دلالة قاطعة على رغبته فى الانتهاء ، ولا ينتج هذا الإخطار أثره – شأنه فى ذلك شأن أى تعبير عن الإرادة إلا من الوقت الذى يتصل فيه بعلم الموجه إليه، ولا يشترط فيه شكل خاص فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، ولا تشترط الكتابة باعتبارها ركنا جوهريا فى الإخطار، ولكنها لازمه للإثبات فقط. وقد نظم المشرع مهلة الإخطار فى قانون العمل رقم 12 / 2003 فى المادة 111 التى نصت على أن يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات

وبالبناء عليه فان عدم الاخطار يعنى استمرار علاقة العمل ومن ثم منع العامل من استلام عمله يعد فصلا تعسفيا

( 2 ) وجوب ان يفصح صاحب العمل عن سبب انهاء العقد والا كان قرينة على الفصل التعسفى فقد قضى ان

على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب الفصل العامل فيس عليه أثبات صحة هذا السبب وإنما يكون على العامل عب إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر..

الطعن رقم 1838 لسنة 57 ق – جلسة 4 / 12 / 1989

ومن ثم وحيث الثابت من الاوراق عدم افصاح المستأنف ضده عن سبب انهاء عقد العمل فانه ووفقا لما سلف قرينة كافية لصالح المستأنف على انهاء العقد بلا مبرر

( 3 ) انه لا بد من السبب المشروع لانهاء عقد العمل وهو ما خلا منه قرار الانهاء حيث انه

قد تقدم المستأنف الى المستأنف ضده بشكوى بانه قد تلاحظ له وجود مخالفات جسيمة واعمال تحط من قدر وسمعة الفندق بل وتضر بسمعة السياحة فى مصر، الامر الذى حدا به ولكونه امينا على مكان رزقه وعلى سمعة وطنه بأن ابلغ المعلن اليه بصفته القائم والمسئول على ادارة الفندق بما رأه من مخالفات ومنها وجود حالات تحرش جنسى وانتشار تعاطى المخدرات وزيادة الاسعار على السياح المصريين

الا ان المعلن اليه وبدلا من ان يكافئ الطالب ولو معنويا نظير امانته وحرصه على سمعة الفندق قام بطرده ودأب على اضطهاده واساءة معاملته وحرمه من اجره وذلك بغرض اجباره على تقديم استقالته

وقام بتحريك جنحة مباشرة ضد الطالب يتهمه بارتكاب جريمة البلاغ الكاذب طالبا عقابه وذلك لاستخدام حقه فى التقدم بشكوى لقطاع الرقابة وقيدت برقم .... لسنة 2014 جنح ميت غمر وقضى فيها غيابيا بتغريم الطالب عشرة الاف جنيه واستأنف الطالب الحكم برقم .... لسنة 2015 وقضى ببراءته

وهو الوضع الذى لم يقبله الطالب وهو الذى نشأ وتربى فى بيت مشهود له بالاخلاق والتدين والسيرة الحسنة وعلى قول الحق مهما كانت العواقب ، فتقدم بشكوى الى قطاع الرقابة على الفنادق والمنشأت السياحية بوزارة السياحة

ومن ثم فالمعلن اليه لم يبغى من جراء افعاله بمنع الطالب من العمل وبمقاضاته على النحو سالف البيان سوى المضارة والكيد والانتقام وهو ما يعد تعسفا فى استعمال الحق ومن القرائن التى تساعد على تبين هذه النية هو انعدام مصلحة صاحب الحق عند استعمال حقه او تفاهةهذه المصلحة ومثل ذلك التعسف - رب العمل الذى يفصل عاملا لمجرد الانتقام منه

مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – شرح القانون المدنى – الجزء الاول – ص 279

وايضا ان رب العمل الذى يفصل عاملا مدفوع فى ذلك بعامل الانتقام يكون متعسفا وتتحقق مسئوليته التقصيرية

مشار اليه – السنهورى – الوسيط 1 – ص 725 – هامش 5

وحيث أن قضاء النقض قد أستقر أيضا على أن العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره

الطعن رقم 5470 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 3 / 2006

ومن ثم يتبين ان فصل المستأنف ضده للمستأنف وانهاء عقد العمل دون اخطار هو بسبب تقدمه بشكوى الى هيئة الرقابة على الفنادق والسياحة ومن قبل اخطاره بوجود مخالفات جسيمة بالفندق وهو ما يعد سبب غير مشروع لانهاء عقد العمل حيث ان التقدم بشكوى من العامل الى الجهات المختصة ضد صاحب العمل لمخالفته اللوائح والقوانين لا يعد مبررا لفصله وهو ما يعد فصلا تعسفيا وفقا لنص المادة 120 ، 122 من قانون العمل

فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهى هذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة

والمقرر بنص المادة 120 من قانون العمل انه لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء للاسباب الآتية:

(د)- تقديم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلماً من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل

وحيث نصت المادة 122 : ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا

وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا”.

فقد قضى انه وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذىيكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه

من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا

الطعن رقم 1278 لسنة 50 ق نقض جلسة 8 / 1 / 1986

فالثابت من الاوراق ان المستأنف قد تقدم بشكواه الى مكتب العمل الذى قام بطلب رب العمل لبحث شكوى المستأنف الا ان المستأنف ضده امتنع عن الحضور فما كان من مكتب العمل الا ان ارسل الاوراق الى المحكمة ، وهذا الامتناع عن الحضور هو قرينة قاطعة على الفصل التعسفى والا لحضر وافصح عن سبب انهاء عقد العمل المشروع ان وجد
ومن ثم ثابت ان فصل المستأنف كان لسبب غير مشروع وهو ما يستوجب التعويض عنه

( 4 ) ان مخالفة رب العمل لقانون العمل هو خطأ فى حد ذاته يستوجب التعويض للمضرور

فالمقرر انه اذا ما تحققت شروط سلامة انهاء عقد العمل من رب العمل فان الفصل لا يقع بقوة القانون وانما على صاحب العمل ان يعرض امر العامل على المحكمة العمالية المشار اليها بالمادة 71 من قانون العمل ويكون تاريخ الفصل من اليوم الذى توافق فيه المحكمة على فصل العامل ، وهو ما خالفه المستأنف ضده وااتخذ قرار فصل المستأنف دون اخطاره ودون عرض الامر على المحكمة العمالية ومن ثم يكون الفصل فصلا تعسفيا

حيث ان القانون وضع ضمانات لفصل العامل وهى ان يتم الاخطار فى الموعد المنصوص عليه بقانون العمل وان يكون لسبب من الاسباب المنصوص عليها بالمادة 69 منه واخيرا اللجوء الى المحكمة العمالية لعرض امر العامل عليها ومن ثم وقد خلت الاوراق من اتخاذ صاحب العمل " المستأنف ضده " لاى من هذه الضمانات فان قرار الفصل وانهاء عقد العمل الصادر منه يعد فصلا تعسفيا

ثانيا : عن رفض المحكمة لطلب المدعى ببدل الاخطار

فالثابت ان محكمة اول درجة قد اسندت قضائها هذا الى انه لما كان المدعى قد عجز عن اثبات فصله تعسفيا كما سلف بيانه وهو الامر الذى تقضى معه بالتبعية الى رفض الطلب

بيد ان هذا الاسناد مخالف لصحيح المادة 110 من قانون العمل التى جرى نصها على أن : ” … إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء ، والإخطار بالإنهاء هو إعلان يوجهه أحد المتعاقدين فى عقد العمل إلى المتعاقد الآخر متضمنا رغبته فى الإنهاء فهو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد هو جانب الراغب فى الإنهاء أو من ينوب عنه قانونا، ويجب أن يدل دلالة قاطعة على رغبته فى الانتهاء ، ولا ينتج هذا الإخطار أثره – شأنه فى ذلك شأن أى تعبير عن الإرادة إلا من الوقت الذى يتصل فيه بعلم الموجه إليه، ولا يشترط فيه شكل خاص فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، ولا تشترط الكتابة باعتبارها ركنا جوهريا فى الإخطار، ولكنها لازمه للإثبات فقط. وقد نظم المشرع مهلة الإخطار فى قانون العمل رقم 12 / 2003 فى المادة 111 التى نصت على أنيجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.

وقد قضت محكمة النقض ان طلب التعويض عن الاخطار يختلف اساسه عن طلب التعويض عن الفصل التعسفى

فقد قضى ان

أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددةالمدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقهفى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقععسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فىأسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذاردون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا

المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات
الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962

ومن ثم فما ذهب اليه الحكم الطعين من ان عجز المدعى عن اثبات فصله تعسفيا بالتبعية يؤدى الى رفض التعويض عن الاخطار هو مخالفة لصحيح القانون وقصور فى التسبيب



ثالثا : واما عن طلب البدل النقدى لرصيد الاجارزات فقد اسند الحكم الطعين قضاءه الى ان

الاوراق قد خلت من بيان برصيد اجازات المدعى عن الفترة المطالب بها كما لم يثبت ان سببها ان وجدت يرجع لصاحب العمل ورفض منحه اياها لحاجة العمل كما لم يطلب اثباتها ومن ثم يكون المدعى قد عجز عن اثبات طلبه وتقضى معه المحكمة برفضه

بيد ان هذا الاسناد ايضا مخالف للقانون حيث ان

المادة 47 من قانون العمل نصت على تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ....... ، ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته

وتنص المادة 48 من قانون العمل على

يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ،ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها

ويفهم من هذا انه اولا لا يجوز للعامل النزول عن اجازته ، وثانياانه اذا ما رفض العامل القيام بالاجازة التى حددها له صاحب يجب ان يكون الرفض مكتوبا

ومن ثم وحيث ان بيان الاجازات يكون بيد صاحب العمل " المستأنف ضده " فانه هو يكون المنوط له باثبات ذلك الذى لم يحضر ولم يقدمه وكذلك لم يقدم اذا ما كان عدم القيام بالاجازة راجع الى المستأنف وامتناعه هذا قرينة على حق المستأنف فى رصيد اجازاته بواقع 21 يوما عن كل سنة من سنوات العمل والمبينة بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى

رابعا : واما عن رفض طلب العلاوات والارباح فقد اسند الحكم الطعين قضاءه بالرفض الى

ان المستأنف لم يقدم ما يفيد صرف العلاوات له من عدمه وتناسى ان هذه المستندات بيد المستأنف ضده " صاحب العمل " الذى امتنع عن الحضور وتقديم ملف المستأنف لديه لبيان ما تم صرفه له من حقوق وما لم يتم صرفه وهذا الامتناع قرينة عليه بعدم صرف مستحقات المستأنف لديه

ومن ثم وهديا على ما تقدم يتبين وبحق مخالفة الحكم للقانون وهو الامر الذى معه يستأنفه

واحتياطيا بطلب جازم يلتمس المستأنف احالة الدعوى للتحقيق لاثبات

واقعة منع المستأنف ضده للمستأنف من استلام العمل ، وتاريخ بدء علاقة العمل بينه وبين المستانف ضده وتاريخ انتهاء هذه العلاقة وسبب انهائها ، وبيان الاضرار التى المت به من جراء فصل المستأنف ضده له بلا سبب مشروع

فلهذه الاسباب وما سيقدم من اسباب اخرى سواء بالمرافعات الشفوية او التحريرية وما سيقدم من مستندات يستانف الحكم فى الميعاد المقرر قانونا

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى الاسماعيلية مأمورية الطور الدائرة ( ) عمال الكائن مقرها بمدينة الطور وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا يوم الموافق / / 2016 وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بــ :

اولا : قبول الاستئناف شكلا .



ثانيا : الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى الافتتاحية والزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

واحتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لاثبات واقعة منع المستأنف ضده للمستأنف من استلام العمل وفصله تعسفيا والاضرار التى المت به من جراء هذا التعسف



مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى ايا كانت

ولأجــل العلم ،،

























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى
» احكام محكمة النقض عن الفصل التعسفى
» صحيفة بأسباب استئناف حكم ا فى الشق القاضى بتقدير مبلغ التعويض فقط
» صحيفة بأسباب استئناف حكم ا فى الشق القاضى بتقدير مبلغ التعويض فقط
» صحيفة بأسباب استئناف حكم ا فى الشق القاضى بتقدير مبلغ التعويض فقط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: صيغ الدعاوي والعقود-
انتقل الى: