المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 لا يجوزالحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

لا يجوزالحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه Empty
مُساهمةموضوع: لا يجوزالحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه   لا يجوزالحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:37 pm


لا يجوزالحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه

دعوى صحة التوقيع لا تقتصر فيها المحكمة على التحقق من صحة التوقيع فقط وان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته



استقر قضاء محكمة النقض على انه إذا نازع صاحب التوقيع في صحة البيانات التى ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيهوقالت في حكم حديث لها ان مفاد النص في المادتين 14، 45 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أنه ولئن كان التوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية، إلا أنه لما كان يشترط في المحرر العرفي الذي يصلح أن يكون دليلاً كتابياً أن يحوي كتابة مثبتة لعمل قانوني وموقع عليه من الشخص المنسوب إليه، فيستمد المحرر قيمته وحجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بطلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر، فإن التوقيع يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه، فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الإدعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه، لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها

يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفي صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة فيه ممن نسب إليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر

النقض المدني - الطعن رقم 471 - لسنة 69 قضائية - تاريخ الجلسة 13-2-2011

كما قضت بانه

وأنه ولئن كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية إلا أن إدعاء تغيير الحقيقة فيها ممن استؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختيارًا أما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويرًا ويعتبر التوقيع ذاته غير صحيح

وكان هذا المبدا بمناسبة دعوى صحة توقيع اقيمت ضد احدى السيدات بطلب الحكم بصحة توقيعها على عقد بيع وطعنت على التوقيع بالتزوير ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وانتهى التقرير الى التوقيع صحيح غيران المدعى عليها قالت ان التوقيع تم خلسه بدون رضاها قضت المحكمه بصحة التوقيع وقالت ان ذلك فيه تعرض لمضمون المحرر وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وطعن عليه بالنقض ومحكمة النقض وضعت المبدا السابق وقالت انه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة أدعت تزوير عقد البيع محل التداعى على سند من أن توقيعها بالبصمة الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده خلسة مستغلاً فى ذلك كبر سنها ومرضها وطلبت من المحكمة تحقيق هذا الادعاء فإن الواقعة بهذه المثابة تعد تزويرًا ويكون الحكم المطعون فيه إذ أعرض عن تحقيق هذا الادعاء بما أورده من أنه محظور عليه التعرض لصلب المحرر فى دعوى صحة التوقيع التى قوامها التوقيع دون سواه رغم أن من شأن ثبوت اختلاس المطعون ضده لتوقيع الطاعنة لا يترتب عليه بطلان المحرر المزور فحسب بل من شأنه جعل التوقيع ذاته غير صحيح بما كان يتعين على المحكمة المطعون فى حكمها أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون قد ران عليه قصور يبطله

الطعن رقم 358 لسنة 67 ق جلسة 13/6/2009

واخيرا قضت محكمة النقض بان

النص فى المادتين 14 ، 45 اثبات يدل على انه ولئن كان التوقيع بالامضاء او بصمه الختم او بصمه الاصبع هو المصدر القانونى لاضفاء الحجية على الاوراق العرفية انه يشترط فى المحرر العرفى الذى يصلح ان يكون دليلا كتابيا ان يحوى كتابة مثبته لعمل قانونى وموقع عليه من الشخص المنسوب اليه فيستمد المحرر قيمته وحجيته فى الاثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانونى موضوع المحرر فان التوقيع يقوم قرينه مؤقتة على صدور البيانات المدونه فى المحرر ممن وقعه فاذا نازع صاحب التوقيع فى صحة هذه البيانات التى ينصرف اليها توقيعة وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل فى هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لان انشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح او تغيير البيانات التى انصب عليها يتساوى فى اثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففى الحالين يعتبر تزويرا يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع او البيانات الكاذبة المدونه فى المحرر ممن نسب اليه بما يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر حتى ولو كان تغيير الحقيقة قد وقع ممن اوتمن على ورقة ممضاه على بياض ثم خان الامانة بتغيير البيانات المتفق عليها او بانشاء محرر كاذب فوق هذا التوقيع وهو الامر الذى عاقب عليه المشرع بالمادة 340 عقوبات لان هذا الصنيع ذاته هو عين التزوير فى اصله ومعناه

النقض المدني - الطعن رقم 5735 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 14-6-2004
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
لا يجوزالحكم بصحة التوقيع اذا نازع الخصم في صحة البيانات التى اعلى توقيعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فصل العامل لرفضه التوقيع على عقد جديد يختلف عن القديم يعد فصلا تعسفيا
» الوجه الرابع للالتماس الحصول بعد الحكم على ورقة قاطعة كانت محجوزة بفعل الخصم
» وفاة الزوجة التى امتد لها العقد لا ينال من امتداد العقد الى اولاد المستأجر الاصلى واولاد الممتد اليها العقد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون الاثبات المدني والتجاري-
انتقل الى: