المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 استقالة العامل وفقا لقانون العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

استقالة العامل وفقا لقانون العمل  Empty
مُساهمةموضوع: استقالة العامل وفقا لقانون العمل    استقالة العامل وفقا لقانون العمل  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:45 pm


استقالة العامل بتدخل من رب العمل مقابل صلح ينتقص من حقوقه يقع باطلا

المادة 119 من قانون العمل تنص على :

" لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة ، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن "

تنص المادة 696 من القانون المدنى على

" (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .

(2) ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ، لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل

◙ وتنص المادة 76 من قانون العمل على :

" لا يجوز لصاحب العمل ان يخرج علي الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي او اتفاقية العمل الجماعية، او ان يكلف العامل بعمل غير متفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلي ذلك منعا لوقوع حادث او لاصلاح ما نشأ عنه او في حالة القوة القاهرة ،علي ان يكون ذلك بصفة مؤقته ،وله ان يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا بشرط عدم المساس بحقوق العامل"



◙ والمادة 5 / 2 من قانون العمل على :

" وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون "

الايضاح

استقالة العامل هى له وحده دون تدخل من صاحب العمل ويجب ان تكون صادرة عن ارادة حرة غير مشوبة بأى عيب من عيوب الارادة ( الغش – التدليس – الغلط – الاكراه ) فاذا تدخل صاحب العمل باى شكل من الاشكال ليقدم العامل استقالته فانه لا يعتد بها ويكون فصلا تعسفيا يستوجب التعويض

فالاستقالة عملا اراديا من جانب العامل , وتظل متعلقة بمشيئته , ويصبح هو المتحكم الأوحد في إنهاء العقد , وقطع الرابطة العقدية دون تدخل من قبل صاحب العمل . فالتعبير عن الاستقالة لا يكون مجرد اخبار وإنما تعبير عن ارادة تحمل في طياتها كافة مقومات التصرف القانوني , فيتعين أن يكون العامل علي بينة من أمره , وأن تظل حريته في تقديم استقالته كاملة , فلا يعتد بالاستقالة الصادرة بناء علي تدليس أو غلط , أو بناء علي تهديد صادر من صاحب العمل بايقاع الأذي بالعامل دون حق حتي ولو لم يصبه أذي فعلي وحال. ويتعين في جميع الأحوال أن تكون الاستقالة واضحة الدلالة علي رغبة العامل المؤكدة في انهاء العقد , وترك العمل نهائيا , أي خالية من الغموض والابهام , فالاستقالة لا تفترض .

ومن ثم يجب على المحكمة التثبت من أن الاستقالة لم تكن وليدة تسرع أو عدم تروي , وان عباراتها كانت قاطعة الدلالة علي رغبة العامل في إنهاء العقد , وأقرت المحكمة بحق العامل في العودة لعمله , رغم اخطار صاحب العمل بالاستقالة , طالما تمت هذه العودة خلال فترة وجيزة , إذ أن عودته الي عمله خلال تلك المدة القصيرة لا يستفاد منها الرغبة المؤكدة علي إنهاء العقد وترك العمل وإنما علي العكس تدل علي عدم جدية الاستقالة , وعلي ذلك اذا رفض صاحب العمل الحاق العامل بالعمل لديه مره أخري , كان ذلك تسريحا له , تجري عليه كافة أحكام الفصل .

احكام النقض والمحاكم العمالية

نقل العامل لعمل اخر غير المتعاقد عليه دون بيان القوة القاهرة لا يجوز

" انه اذا لم يقدم رب العمل الدليل على قيام الضرورة التى اقتضت تشغيل العامل فى عمل يختلف اختلافا جوهريا عن عمله الاول .. وكان العامل قد امتنع عن القيام بالعمل الذى كلف به مما اضطر صاحب العمل اى فصله فان هذا الفصل يكون قد وقع بلا مبرر "

شئون عمال القاهرة جلسة 2/10/1955 مدونة الفكهانى ج 1 ص 108

رأى الفقه

واجه المشرع بنص المادة 696/1 مدنى حالة شائعة الحدوث فى الحياة العملية .. اذ يحتاط صاحب العمل الى ما قد يواجهه من مشاكل وعلى الاخص من اجراءات قضائية يستتبعها الزامه بالتعويض عما اصاب العامل من ضرر جراء انهاءه العقد بلا مبرر

۩ ومن تطبيقات هذه الحالة ما قررته المادة 696/2 مدنى ان يعمد صاحب العمل الى نقل العامل الى مركز اقل ميزة او ملاءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه متى كان الهدف من وراء ذلك النقل الاساءة الى العامل

مشار اليه – المستشار عبد المنعم الشربينى – ص 191 – ج 12 – شرح القانون المدنى

قضى انه يعتبر الفصل تعسفيا اذا وقع لمجرد امتناع العامل عن اداء العمل الذى يختلف اختلافا جوهريا عن عمله المتفق عليه نظرا لما يتضمنه من استكراه واضح للعامل على ترك العمل

القاهرة الابتدائية القضية رقم 1412 لسنة 54 ق تجارى جلسة 29/5/1955

" العبرة فى سلامة قرار فصل العامل وما إذا كان صاحب العمل متعسفا فيه من عدمه بالظروف والملابسات التى تحيط به وقت صدوره "

الطعن رقم 5470 لسنة 75 ق – جلسة 9 / 3 / 2006

ان الاستقالة من جانب العامل يعتبر تخليا منه عن العمل بارادته وتسوغ حرمانه من حقوقه اللهم الا اذا كان مدفوعا اليها باجراءات تعسفية من جانب رب العمل فى الحدود الواردة فى المادة 696 مدنى فعندئذ يستوى مع حالة الفصل التعسفى "

القاهرة الابتدائية د / 9 عمال القضية رقم 939 لسنة 53 ق- د. عبد الحكم فوده – التعويضات – ج 2 ص 217

" متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على ان العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته او قبولها بل استمر يباشره بامر مخدومه الذى طلب اليه الاستمرار فيه مدة معينة ورتب على ذلك ان العقد لا يكون قد انتهى فعلا الا فى نهاية هذه المدة فانه لا يكون قد خالف احكام القانون

طعن رقم 86 لسنة 30 ق جلسة 23/12/1964 س 15 ص 1211





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
استقالة العامل وفقا لقانون العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فصل العامل لامتناعه عن اداء العمل الجديد لاختلافه عن العمل المتعاقد عليه يعد فصلا تعسفيا
» وجوب اخطار العامل بانهاء عقد العمل
» دفع العامل الى الاستقالة يعد فصلا تعسفيا
» فصل العامل لا يكون الا من المحكمة التأديبية
» مذكرة فى دعوى فصل تعسفى مقدمة من العامل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون العمل-
انتقل الى: