نصت الفقرة الأولى من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ” … إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .”، والإخطار بالإنهاء هو إعلان يوجهه أحد المتعاقدين فى عقد العمل إلى المتعاقد الآخر متضمنا رغبته فى الإنهاء فهو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد هو جانب الراغب فى الإنهاء أو من ينوب عنه قانونا، ويجب أن يدل دلالة قاطعة على رغبته فى الانتهاء ، ولا ينتج هذا الإخطار أثره – شأنه فى ذلك شأن أى تعبير عن الإرادة إلا من الوقت الذى يتصل فيه بعلم الموجه إليه، ولا يشترط فيه شكل خاص فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، ولا تشترط الكتابة باعتبارها ركنا جوهريا فى الإخطار، ولكنها لازمه للإثبات فقط. وقد نظم المشرع مهلة الإخطار فى قانون العمل رقم 12 / 2003 فى المادة 111 التى نصت على أن : يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.