المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 وجوب اخطار العامل بانهاء عقد العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

وجوب اخطار العامل بانهاء عقد العمل Empty
مُساهمةموضوع: وجوب اخطار العامل بانهاء عقد العمل   وجوب اخطار العامل بانهاء عقد العمل Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:46 pm



نصت الفقرة الأولى من المادة 110 التى جرى نصها على أن : ” … إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء .”، والإخطار بالإنهاء هو إعلان يوجهه أحد المتعاقدين فى عقد العمل إلى المتعاقد الآخر متضمنا رغبته فى الإنهاء فهو تصرف قانوني يصدر من جانب واحد هو جانب الراغب فى الإنهاء أو من ينوب عنه قانونا، ويجب أن يدل دلالة قاطعة على رغبته فى الانتهاء ، ولا ينتج هذا الإخطار أثره – شأنه فى ذلك شأن أى تعبير عن الإرادة إلا من الوقت الذى يتصل فيه بعلم الموجه إليه، ولا يشترط فيه شكل خاص فقد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا ، ولا تشترط الكتابة باعتبارها ركنا جوهريا فى الإخطار، ولكنها لازمه للإثبات فقط. وقد نظم المشرع مهلة الإخطار فى قانون العمل رقم 12 / 2003 فى المادة 111 التى نصت على أن : يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات ، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
وجوب اخطار العامل بانهاء عقد العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فصل العامل لامتناعه عن اداء العمل الجديد لاختلافه عن العمل المتعاقد عليه يعد فصلا تعسفيا
» استقالة العامل وفقا لقانون العمل
» سؤال وجواب فى قانون العمل
» دفع العامل الى الاستقالة يعد فصلا تعسفيا
» دعوى عمالية بالغاء قرار نقل والاستمرار فى العمل والتعويض

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون العمل-
انتقل الى: