المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 صحيفة استئناف حكم قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

صحيفة استئناف حكم قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى  Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة استئناف حكم قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى    صحيفة استئناف حكم قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى  Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:47 pm







صحيفة استئناف

الحكم رقم ....... لسنة 2014 عمال كلى بلبيس



انه في يوم الموافق / / 2015 م

انه في يوم الموافق / / 2015 م



بناء على طلب السيد / .......................... المقيم ................. محافظة الدقهلية ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز المحامى بالاستئناف ومعه الاساتذة / يوسف محمد احمد ، على محمد ابو المجد المحامون بالزقازيق

انا محضر محكمة العاشر من رمضان الجزئية قد انتقلت واعلنت :

1- السيد / رئيس مجلس ادارة ........................ بصفته ويعلن بمقر ادارة الشركة بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية ............ . مخاطبا مع ،،،

2- السيد / ......................... ويعلن ................ مخاطبا مع ،،،



الموضوع
استئئاف الحكم رقم ...... لسنة 2014 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه بجلسة 30/ 4/ 2015 :

حكمت المحكمة : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى والزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ 75 جنيه مقابل اتعاب المحاماة واعفته من الرسوم القضائية

الواقعات

تتحصل واقعات الدعوى وطلبات الخصوم ودفاعهم حسبما يتبين من مطالعة سائر اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها محل الطعن فى ان :

المستأنف بموجب عقد عمل مؤرخ 1 /7 /2006 يعمل لدى المستأنف ضده الاول بصفته بوظيفة كيمائى نظير اجر شهرى وقدره 1378جنيه



هذا وقد اصدر المستانف ضده الاول بصفته قرارا بنقل المستأنف الى وظيفة اخرى مما حدا بالمستأنف الى التظلم منه واقام دعواه امام المحكمه العماليه برقم ... لسنه 2008 طالبا الغاء القرار واقام المستأنف ضده دعوى فرعية برقم ...... لسنة 2008 بطلب فصل المستأنف .

هذا وقد قضت المحكمه فى هذه الدعوى والدعوى المقابله بقضاء منطوقه رفض طلب المستأنف ضده بفصل المستانف (العامل) واستمراره فى العمل وصرف مالم يصرف له من مستحقات وتايد هذا القضاء بالاستئناف رقم 341 لسنه 53ق فى 21/ 1/ 2012

هذا وعند تنفيذ الحكم طلب السيد المستشار قاضى التنفيذ بتفسير الحكم فيما قضى فيه من صرف ما لم يصرف له من مستحقات فاقام المستانف دعوى بطلب تفسير الحكم وقيدت برقم 342لسنه 2012

وقضى فيها بجلسه 25/ 9/ 2012 بتفسير مالم يصرف له من مستحقات بان تكون الاجرالشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى (وعودته للعمل )

هذا وقد اعلن المستانف المستانف ضده بالصيغه التنفيذيه للحكم رقم ... لسنه 2008 بتاريخ 20/ 3 /2012 والقاضى له باستمراره فى العمل وبصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وعودته للعمل

هذا وقد قام السيد المستانف ضده بسداد اجر المستانف الشهرى على اقساط وسدد اخر قسط من المتجمد بتاريخ 4/ 8/ 2014 ولم يفصح عن رغبته او يخطر المستانف (كما هو مقرر) برفض تنفيذ القضاء بعودته للعمل

ولما كان الحال كذلك فقد قام المستانف بانذاره بانذار رسمى على يد محضر مؤرخ 1 /10/ 2014 بتنفيذ الحكم القاضى باستمراره فى العمل الا ان المستانف ضده لم يحرك ساكنا كما لم يخطر المستانف بعدم رغبته فى تسليمه العمل تنفيذا للحكم وبانهاء علاقة العمل بينهما

الامر الذى حدا بالمستأنف الى التقدم بشكواه الى مكتب العمل متضررا من الوضع القائم بامتناع المستانف ضده (صاحب العمل) من تنفيذ الحكم باستمراره فى عمله وفى ذات الوقت بعدم الافصاح عن رغبته بانهاء علاقه العمل بالاخطار المقرر قانونيا

واحيلت هذه الشكوى الى المحكمه العماليه وقيدت بقلم كتاب هذه المحكمه برقم ..... لسنه 2014

واعلن المستانف المستانف ضده بطلباته وهى :



1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل لفصله تعسفيا بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس بعودته للعمل بخلاف التعويض المادى والادبى بسبب ذلك ويترك المدعى تقديره للمحكمة مع الزامه 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد

2- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل

3- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدى عن رصيد اجازاته البالغ 126 يوما

4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة وفقا للمادة 130 من قانون العمل

هذا وقد قدم المدعى حوافظ مستندات تنطوى على :

صورة ضوئية من الحكم ... لسنة 2008 وصورة من الحكم الاستئنافى المؤيد له وصورة من الحكم القاضى بالتفسير واصل الانذار بتنفيذ الحكم

صور ضوئية من محاضر التنفيذ بسداد متجمد اجر المدعى وفقا للحكم واخر قسط مسدد فى 4/8 / 2014 عن المتجمد حتى نهائية الحكم فى 21/1/2012

وقدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات تنطوى على بيان برصيد اجازات المدعى لدى المدعى عليه ودفع بانه قد سدد مستحقات المدعى تنفيذا للحكم القضائى

ولم يدفع بثمة دفوع اخرى ورد المدعى على ذلك بمذكرته المقدمة بجلسة 4/4/2015 ان دفع المدعى عليه بانه قد سدد بعض مستحقات المدعى هو تنفيذا للشق الثانى من منطوق الحكم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه : بصرف ما لم يصرف من مستحقات للمدعى

والحكم رقم ... لسنة 2012 المفسر له القاضى منطوقه :

ان تفسير ما لم يصرف له من مستحقات هو الاجر الشهرى للمدعى حتى { تاريخ الفصل فى الدعوى } { وعودته للعمل } باعتبار ان علاقة العمل مازالت مستمرة كما جاء بحيثيات الحكم



هذا ووفقا لاوراق التنفيذ – المقدم صورتها – فقد سدد المدعى عليه بصفته اجر المدعى حتى تاريخ نهائية الحكم فى 21/1/2013 فقط وعلى اقساط اخر قسط منها فى 4/8/2014 ، وامتنع عن اعادته لعمله ومن ثم لم يسدد له اجره الشهرى عن الفترة التالية لنهائية الحكم من 21/1/2013 حتى تاريخه بالرغم من نص الحكم على صرف اجره حتى عودته للعمل

وقدم طلباته الختامية فى مذكرته وهى :

1- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المنصوص عليه بالمادة 122 من قانون العمل

2- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مستحقاته وهى اجره الشهرى عن الفترة من 22/1/2014 وحتى تاريخ الفصل فى الدعوى

الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم ... لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم ... لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع من 22/ 1/ 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى

4- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى اجر شهرين قيمة مهلة الاخطار المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العمل

5- الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى مقابل النقدى عن رصيد اجازاته البالغ 168 يوما

6- الزام المدعى عليه بصفته بأن يسلم المدعى الملف الخاص به لديه وشهادة خبرة وفقا للمادة 130 من قانون العمل

واحتياطيا :

ندب خبير فى الدعوى تكون مأموريته بيان المستحقات المالبة للمدعى وتقدير قيمة الاضرار



منطوق الحكم محل الطعن وحيثياته

هذا وبجلسة 30/ 4 / 2015 قضت المحكمة : بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى واسندت قضائها الى



الثابت لها من اوراق الدعوى ان المدعى قد اعلن المدعى عليه بصفته بالصيغة التنفيذية للحكم القاضى باستمراره فى العمل وصرف ما لم يصرف له من مستحقات فى 20/3/2012 وكان المدعى قد اقام دعواه طريحة البحث بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 27/9/2014 بعد تقديمه شكواه بمكتب العمل فى 6/8/2014 وهو ما يقطع بان المدعى قد اقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وهى طلبات ناشئة عن عقد العمل وتقع فى نطاق تطبيق نص المادة 698 من القانون المدنى بعد مرور مدة زمنية جاوزت سنة على انتهاء علاقة العمل الامر الذى تسقط معه الدعوى بالتقادم الحولى وتقضى معه المحكمة والحال كذلك بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى



ولما كان هذا القضاء قد ران عليه عيب مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال والخطا فى فهم الواقع والقصور فى التسبيب كان الطعن عليه بالاستئناف الماثل وفى الميعاد القانونى

اسـبــاب الاستئنــــاف

السبب الاول الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفته :



( 1 ) الوجه الاول للخطأ فى تطبيق القانون

قضاء محكمة اول درجة بالتقادم الحولى من تلقاء نفسها دون دفع الخصم به

الثابت ان الحكم الطعين اسند قضائه بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى الى نص المادة 698 مدنى وخالف صريح نص المادة 387 من ذات القانون من ان التقادم المسقط غير متعلق بالنظام ومن ثم لا يجوز للمحكمة ان تقضى به من تلقاء نفسها ويجب ان يدفع به صاحب المصلحة

وبمطالعة محاضر جلسات الدعوى واوراقها يتبين عدم دفع المدعى عليه بالتقادم بل على العكس قدم افادة وبيان برصيد اجازات المدعى لديهم ودفع انه سدد بعض مستحقات المدعى لديهم وفقا للحكم .... لسنة 2008 ومن ثم يعتبر اقرار منه بالمديونية والتنازل عن التقادم ان كان له وجود .

فالمقرر بنص المادة 378 مدنى

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

والمقرر فى قضاء محكمة النقض

ونظرا لان احكام التقادم لا تتعلق بالنظام العام فان المحكمة لا تقضى به من تلقاء نفسها بل يجب ان يتمسك به صاحب الشأن فى عبارة واضحة لا تحتمل التأويل

نقض 25/6/1984 الطعن رقم 1338 لسنة 49 ق

وقد خالفت محكمة اول درجة ذلك وقضت بالسقوط الحولى من تلقاء نفسها دون دفع من المدعى عليه صاحب المصلحة

كما ان المستأنف ضده قد تنازل عن هذا الدفع ضمنيا بتقديمه افادة ببيان رصيد اجازات المدعى ودفعه بانه سدد مستحقاته وفقا للحكم الصادر له

( 2 ) الوجه الثانى للخطأ فى تطبيق القانون

حساب مدة التقادم الحولى من تاريخ الاعلان بالصيغة التنفيذية والصحيح ان يكون من تاريخ الاخطار من رب العمل الذى انهى علاقة العمل بارادته المنفردة وعلم العامل علما يقينيا بذلك الانهاء



المقرر ان مدة السقوط تحسب من تاريخ علم العامل علما يقينيا بقرار الفصل اذا ما انهى رب العمل العقد من تلقاء نفسه وهو لا يكون الا بحدوث الاخطار وهو ما خلت منه الاوراق كما ان المستأنف ضده لم يثبت ان النزاع نشأ من قبل ومن ثم يكون بداية النزاع هو تاريخ اقامة الدعوى

فقد قضت محكمة النقض

ميعاد سقوط الحق فى الالتجاء إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائى ( المحكمة العمالية ) بدؤه من تاريخ بداية النزاع وان امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به هو تاريخ بدء النزاع وعدم تقديم المدين دليل قيام المنازعة قبل رفع الدعوى مؤداه اعتبار تاريخ إقامة الدعوى هو تاريخ بدء النزاع الطعن رقم 4462 لسنة 76 ق جلسة 3/6/2007



وهو الأمر الذى يكون معه أن الأصل فى تحديد تاريخ بدء النزاع الذى يبدأ معه ميعاد السقوط هو تاريخ إقامة الدعوى – طالما لم يقدم المدين دليل على قيام المنازعة قبل رفع الدعوى -

ومن ثم ميعاد مطالبه العامل بحقوقه لدى صاحب العمل - فى ظل قيام علاقة العمل - هو تاريخ قيد الدعوى أمام المحكمة - باعتباره هو الميعاد الذى بدأ بشأنه النزاع فيما يخص حقوق العامل وهو تاريخ إقامة دعواه مالم يقم صاحب العمل بإثبات أن النزاع كان قائم قبل ذلك .

هذا وقد اسست المحكمة قضائها على حساب مدة التقادم من تاريخ اعلان المستأنف للمستأنف ضده بالحكم القاضى له باستمراره فى العمل وصرف اجره الشهرى حتى تاريخ الفصل فى الدعوى وعودته للعمل وخالفت الحقائق الاتية :



ان المستأنف استمد حقه من الحكم القضائى لا من عقد العمل

ان المستأنف ضده ظل يسدد متجمد اجر المستأنف على اقساط واخر قسط سدد فى 4/8/2014 ثم ظهرت نيته بالامتناع عن تنفيذ منطوق الحكم باستمرار المستأنف فى عمله الامر الذى معه لجأ المستأنف الى مكتب العمل مقدما شكواه فى 6/8/2014 الذى بدوره ارسل الشكوى الى المحكمة العمالية وقيدت بقلم كتابها فى 27/9/2014 ومن ثم يكون بداية النزاع وعلم المستأنف بفصله من تاريخ سداد المستأنف لاخر قسط تنفيذا للحكم فى 4/8/2014



فالمقرر ( انهاء رب العمل لعقد العمل بارادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا )

الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675



(3 ) الوجه الثالث للخطأ فى تطبيق القانون

تأسيس طلب المدعى بتعويضه وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية لامتناع المستأنف ضده عن تنفيذ حكم قضائى على انه طلب ناشئ عن عقد العمل

ان المحكمة اسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل فى حين ان الطلب الثانى للمدعى بتعويضه عن الاضرار المادية والادبية بسبب امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى هو طلب ليس ناشئا عن عقد العمل وانما ناشئا عن المسئولية التقصيرية باعتبار ان الامتناع عن تنفيذ حكم هو عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهذا الطلب لا يخضع للتقادم الحولى كما ان الاحكام كما هو مقرر لا تتقادم الا بخمس عشرة سنة

وهو ما اخطأ فيه الحكم الطعين بمخالفة القانون فضلا عن القصور فى الاسباب الواقعية وحجبت نفسها عن بيان احقية الطالب فى طلبه هذا ومدى توافر اركان المسئولية التقصيرية

فالمقرر ان التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية

الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987



السبب الثانى

القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

المقرر بنص المادة 178 من قانون المرافعات انه يجب ان يشتمل الحكم على مجمل وقائع الدعوى وطلبات الخصوم فيها ودفاعهم ورتبت البطلان على القصور فى اسباب الحكم الواقعية

هذا وبمطالعة الحكم الطعين يتبين ان محكمة اول درجة قد اسندت قضائها الى ان طلبات المدعى ناشئة عن عقد العمل بالمخالفة لما ثابت بصحيفة الدعوى من ان المدعى طلب التعويض عن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم قضائى نهائى باعتبار انه عمل غير مشروع يستوجب مساءلته وهو سبب مغاير تماما عن سبب طلب المدعى التعويض عن الفصل التعسقى وفقا لقانون العمل

فالبين ان الحكم الطعين خلط بين الطلبين ولم ينتبه الى طلبات المدعى وينظر اليها بعين الاعتبار وهو قصور مبطل

فالمقرر ان

التقادم الحولى قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ولا يسرى على دعاوى التعويض على اساس المسئولية التقصيرية

الطعن رقم 46 لسنة 52 ق جلسة 24/5/1987



والمدعى بمذكرته الختامية المقدمة منه بجلسة 4/4/2015 اكد على هذا الطلب وحدد تقدير التعويض على اساس ما كان يتقاضاه من اجر شهرى



2- ان محكمة اول درجة قضت بما لم يطلبه الخصوم حيث ان المستأنف ضده لم يطلب سقوط الدعوى بالتقادم الحولى بل تنازل عن ذلك بان قدم بيان برصيد اجازات المستأنف ودفع بانه سدد مستحقاته حتى تاريخ نهائية الحكم .... لسنة 2008 فى 21/1/2012

واما عن الفساد فى الاستدل

فالثابت ان محكمة اول درجة استنبطت انتهاء علاقة العمل من تاريخ اعلان المستأنف للمستأنف ضده بالصيغة التنفيذية فى 20/3/2012 والمستقر عليه ان انتهاء علاقة العمل اذا ما تم انهاؤها بارادة صاحب العمل منفردا لا تكون الا من تاريخ الاخطار للعامل بهذا الانهاء و بعلمه علما يقينيا بذلك الانهاء

فالمقرر ( انهاء رب العمل لعقد العمل بارادته المنفردة لا ينتج اثره وبالتالى لا يبدأ منه التقادم الحولى المسقط للدعاوى الناشئة عن هذا العقد الا من وقت اخطار العامل بهذا الانهاء اخطارا صحيحا او علمه به علما يقينيا )

الطعن رقم 499 لسنة 54 ق جلسة 15/11/1990 س 41 ص 675

والثابت ان المدعى تحصل على حقه بالاستمرار فى العمل من الحكم القضائى والاحكام لا تتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة وان المدعى عليه ظل يسدد مستحقات المدعى عن اجره المتجمد حتى 4/8/2014 ولم يفصح عن رغبته بانهاء علاقة العمل بعدم رغبته فى اعادة المدعى لعمله ان فى ذلك التاريخ بسداد اخر قسط عن متجمد الاجر حتى تاريخ نهائية الحكم

ومن ثم وحيث ان المدعى عليه لم يخطر المدعى بعدم رغبته فى اعادته للعمل وفقا للحكم ومن ثم انهاء علاقة العمل وحيث ان علم الطالب اليقينى بذلك لم يكن الا مع سداد اخر قسط فى 4/8/2014 فتكون دعواه قد اقيمت فى الميعاد وقضاء الحكم الطعين بانه اقامها بعد مرور سنة لا يصادف صحيح الواقع



فلهذه الاسباب وما سيقدم من دفاع واسباب سواء بالمرافعة الشفوية اوالمذكرات التحريرية يستأنف المستأنف الحكم

بنــــــاء عليــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كلا منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة استئناف عالى المنصورة – مأمورية الزقازيق – الدائرة ( ) عمال الكائن مقرها ميدان الزراعة بمدينة الزقازيق وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم

الموافق / / 2015 لسماع الحكم

اولا : قبول الاستئناف شكلا

ثانيا : فى الموضوع بالغاء حكم محكمة اول درجة والقضاء مجددا بالطلبات والزام المستأنف ضدهم المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على درجتى التقاضى

مع حفظ كافة الحقوق القانونية



ولاجل العلم

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
صحيفة استئناف حكم قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» صحيفة استئناف حكم دعوى اثبات زواج
» صحيفة بأسباب استئناف حكم تعويض من المدعى
» صحيفة بأسباب استئناف حكم تعويض من المدعى
» صحيفة اشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادرفى الدعوى رقم …… لسنة 2011 م . ك الزقازيق
» صحيفة اشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادرفى الدعوى رقم …… لسنة 2011 م . ك الزقازيق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون العمل-
انتقل الى: