المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 دعوى تعويض عن ثبوت علاقة عمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

دعوى تعويض عن ثبوت علاقة عمل Empty
مُساهمةموضوع: دعوى تعويض عن ثبوت علاقة عمل   دعوى تعويض عن ثبوت علاقة عمل Emptyالأحد مارس 04, 2018 5:53 pm

clip_image003
clip_image004
clip_image005
clip_image006




clip_image010

clip_image010[1]

بناء على طلب السيد / ..................المقيم ..........

مركز الزقازيق ومحله المختار مكتب الاستاذ / عبد العزيز حسين عبد العزيز

المحامى بالزقازيق .

انا محضر محكمة clip_image011الجزئية انتقلت واعلنت :-

1-السيد/ clip_image012

ويعلن بمقر الجمعية ..... مركز الزقازيق

clip_image013


2- السيد / clip_image014ويعلن بمقر عمله.

clip_image013[1]

clip_image015

clip_image016بثبوت العلاقة العمالية بينه وبين السيد المعلن اليه الاول فى الفترة من 1967 وحتى 1985 وتأيد الحكم استئننافيا فى الاستئناف رقم ....... لسنة 52 ق بتاريخ 6/4/2010.

ولما كان ما اقترفه المعلن اليه الاول فى حق الطالب هو خطأ موجب للمسئولية ذلك انه خالف ما اوجبه قانون العمل من ضرورة تحرير عقد عمل بينه وبين الطالب وارسال نسخة الى مكتب التأمينات أية ذلك ما نصت clip_image017على (يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص ويجب ان يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:


اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .

اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل اقامته وما يلزم لاثبات شخصيته .

طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .

الاجر المتفق عليه وطريقة موعد ادائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده اثبات حقوقه بكافة طرق الاثبات .

ويعطي صاحب العمل العامل ايصالاً بما يكون قد أودعه لديه من اوراق وشهادات

ومما تقدم يتبين ان المعلن اليه الاول قد اخطأ فى حق الطالب اخطاء جسيمة وهى

- لم يحرر له عقد عمل طبقا لما نصعليه قانون العمل رقم 12 الصادر فى 2003 بالمادة 32 منه .

- لم يقم بالتأمين على الطالب طبقا لما نص عليه القانون .

ومن ثم لم يتمتع الطالب بالحماية القانونية لمظلة قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية وهى اخطاء تستوجب مسئولية السيد المعلن اليه الاول عنها ذلك ان المادة 163 من القانون المدنى تنص على (كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ) ومن ثم فقد رتبت الالتزام بالتعويض على كل خطأ سبب ضرر للغير واورد عبارة النص فى صيغة عامة بما يجعلها شاملة لكل فعل او قول خاطئ سواء كان مكونا لجريمة معاقبا عليها ام كان لا يقع تحت طائلة العقاب

فالمقرر ان الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 163 مدنى هو الانحراف عن السلوك العادى المالوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير

( الطعن رقم 40 لسنة 43 ق جلسة 30/10/1978 )

فالخطأ الموجب للمسئولية طبقا للمادة 163 مدنى هو الاخلال بالتزام قانونى يفرض على الفرد ان يلتزم فى سلوكه بما يلتزم به الافراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فاذا انحرف عن هذا السلوك الذى يتوقعه الاخرون ويقيمون تصرفاتهم على اساس من مراعاته يكون اخطأ

( الطعن رقم 336 ق جلسة 31/5/1978 )

وقد قررت محكمة النقض :" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للتعويض في المسئولية التقصيرية تشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع، وان الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته.

(الطعن رقم1995لسنة61ق، جلسة21 / 4 / 1996)

هذا وقد اصدر القضاء حكمه العادل لصالح الطالب بثبوت علاقة العمل بينه وبين السيد المعلن اليه الاول

ولما كان هذا الحكم الذى هو سند الطالب قد صار نهائيا مما يتأكد معه خطأ السيد المعلن اليه الاول فى حق الطالب بما يستوجب التعويض عنه طبقا للمادة 163 مدنى ذلك ان خطأ المعلن اليه الاول قد سبب للطالب اضرار مادية وادبية متمثلة فى عدم تحديد اجره الشهرى لعدم وجود عقد عمل كما انه لم ينعم بمزايا قانون العمل من تنظيم الاجازات والحقوق والواجبات بصيغ أمرة لصاحب العمل الى جانب حرمان الطالب من الشعور بالاطمئنان لوجود علاقة عمل مكتوبة تضمن له حقا فى البقاء بعمله فترة العقد الذى بدونه بات قلقا مهددا بطرد صاحب العمل له فى اى وقت دون ان تكون له حقوق او تعويضات او علاج كأقرانه وانما ذلك كله لرغبة صاحب العمل فى التحكم فى الطالب واستغلالا منه لازمة المجتمع الذى يعانى من البطالة وهو ماكان حيث فصل الطالب من العمل ولم يصرف له حقوقه مما حدا بالطالب اللجوء للقضاء الذى قال كلمته واصدر حكمه العادل بثبوت علاقة العمل بينهم والزام هيئة التأمينات بأداء المعاش وحقوق الطالب .

هذا الى جانب ان السيد المعلن اليه الاول لم يقم بسداد التأمينات الاجتماعية للطالب مما حرمه من الاستفادة من قانون التأمينات ومزاياه رغم ان هذا التأمين اجبارى وبهذا الفعل الخاطئ من المعلن اليه الاول حرم الطالب من التعويضات والمعاش والعلاج .

واساس مطالبة المعلن اليه الاول بالتعويض بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية والمسئول عن الطالب واما المعلن اليه الثانى بصفته الرئيس الاعلى للمعلن اليه الاول .

ومن ثم وعلى ما تقدم يحق للطالب الزام المعلن اليهم بالتعويض لما سببوه له من اضرار مادية وادبية واضحة ومعاناة طوال هذه السنوات .

وحيث انه عن التقادم فانه ليس له محل فى هذه الدعوى حيث ان الحكم اصبح نهائيا بالاستئناف رقم .......لسنة 52 ق بتاريخ 6/4/2010. هذا الى جانب ان clip_image020:" التقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني هو تقادم إستثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع ، فلا يسرى على الالتزامات التي تنشأ من القانون مباشرة ، وإنما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادي المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون .

(طعن رقم 3189 لسنة 58 قضائية جلسة17 / 6 /1997)

clip_image022

لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم أن يدمج الضررين المادي والأدبي معاً ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ولا يحول ذلك دون قيام الحقيقة الواقعة وهى أن كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسبانه في تحديد مقدار التعويض المقضي به"(الطعن رقم 1688 لسنة 59 ق،جلسة 10-7-1991) مما يجوز – من باب أولى – للمتقاضى أن يدمج مبلغ التعويضين معاً دون تخصيص لمبلغ معين لكل ضرر.

وحيث أنه والحال كذلك فإن الطالب يقدر جبر تعويضاً مادياً وأدبياً لأخطاء المعلن إليهم في حقه مبلغاً وقدره مائة ألف جنيه


clip_image023



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام clip_image024( ) والكائن مقرها بمدينة الزقازيق شارع مديرية الامن بجوار قسم اول الزقازيق وذلك بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة يوم الموافق / /2012 وذلك clip_image025بإلزام المدعى عليهم – متضامنين - بأن يؤدوا للطالب مبلغاً وقدره مائة ألف جنيه كتعويض لما هو وارد بصدر هذه الصحيفة والزامهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.


clip_image027،،،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
دعوى تعويض عن ثبوت علاقة عمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دعوى تكملة تعويض
» دعوى تعويض عن اتلاف
» دعوى تعويض عن فصل تعسفى
» دعوى تعويض عن نشر مقال كاذب
» دعوى تعويض لامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم بالرؤية للاب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون العمل-
انتقل الى: