المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مذكرة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بدعوى الطرد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مذكرة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بدعوى الطرد  Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بدعوى الطرد    مذكرة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بدعوى الطرد  Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:33 pm

محكمة الزقازيق الابتدائية

دائرة الامور المستعجلة

جلسة 22-10-2014

مذكرة

فى الدعوى رقم 221 لسنة 2014 مدنى مستعجل

بدفاع : ..................................................زز المدعى عليه الرابع

ضد : .....................................................ز مدعى

الوقائع

اقام المدعى دعواه طالبا القضاء بصفة مستعجلة بطرد ورثة المرحومة.................. والمرحوم .........................ز على سند من القول بانتهاء مدة عقد الايجار المتفق عليها بالعقد .

الدفاع

ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا :

اولا : لوجود حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بادخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى



ثانيا : تجدد عقد الايجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد

اولا : حق للمدعى عليهم فى حبس العين المؤجرة ( م 246 مدنى ) لحين استيفاء مصاريف التحسينات على العين بادخال الغاز المنصوص عليها بالمادة 592 مدنى

المقرر لايختص القاضى المستعجل بطرد المستأجر عند انتهاء العقد الا اذا ثبت قبض التعويض المنصوص بالمادة 592 من القانون المدنى فاذا لم يقبض المستأجر هذا التعويض وجب على القاضى المستعجل ان يقضى بعدم اختصاصه بنظر دعوى الطرد اذ يكون للمستأجر حق حبس العين المؤجرة حتى يستوفى حقه فى هذا اعمالا لنص المادة 246 من القانون المدنى

قضاء الامور المستعجلة – محمد راتب – ص

723

والمقرر بنص المادة 592 / 1 ( اذا اوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء او غراسا او غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار التزم المؤجر ان يرد للمستأجر عند انقضاءالأيجار ما انفقه فى هذه التحسينات او ما زاد فى قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . )

ومن ثم وبمطالعة المستندات المقدمة من المدعى عليه الرابع يتبين ان مورثتهم ( المستأجرة الاصلية ) قد قامت بادخال الغاز الى العين وبموافقة المؤجر ودون اعتراض منه ومن ثم ووفقا للمادة سالفة البيان يستحق المدعى عليهم استيفاء مصاريف ادخال الغاز للعين ونقل عقد الغاز لصالح المدعى بشركة الغاز

هذا وقد انذر المدعى عليهم المدعى بانذار رسمى على يد محضر معلن له قانونا طالبين استيفاء قيمة هذه المصاريف او خصمها كايجار عما استجد من اجره لحين انتهاء قيمتها الا انه لم يحرك ساكنا ومن ثم يحق للمدعى عليهم حبس العين لاستيفاء مصاريف ذلك

فالمقرر ( التزام المؤجر بان يرد للمستأجر ما انفقه على المبانى المؤجرة او التحسينات التى احدثها عند انقضاء العقد م 592 مدنى )

الطعن رقم 118 لسنة 56 ق جلسة 23 – 5- 1990

ثانيا : تجدد عقد الايجار لبطلان التنبيه الموجه من المدعى لعدم اتباع الشكل المتفق عليه بالعقد

المقرر انه لا يقضى القاضى المستعجل بالطرد الا اذا استبان له اولا الاستعجال وثانيا جدية القول بان عقد الايجار قد انقضى ولم يعد للمستأجر ثمة حق فى استيبقاء العين المؤجرة فى حوزته فاذا اثيرت منازعة فى شأن اى من هذين الامرين فحصها القاضى المستعجل من ظاهر المستندات ومتى استبان له جديتها قضى بعدم اختصاصه ومن هذه المنازعات كأن يقرر المستأجر ان العقد نص على شكل معين للتنبيه كشرط لصحته وان هذا الشكل لم يتبع فى التنبيه الذى وجه اليه فان استبان له جدية ما قرره المستأجر قضى بعدم الاختصاص

قضاء الامور المستعجلة – راتب – ص 712 – هامش 1 – الجزء الاول

وايضا يجوز ان يتفق الطرفان على شكل خاص للتنبيه بالاخلاء ففى هذه الحالة يجب مراعاة هذا الشكل حتى ينتج التنبيه اثره القانونى

د . محمد حسين منصور – احكام الايجار – ص 221 ، 222

ومن ثم وبمطالعة عقد الايجار البند الثانى منه يتبين ان الطرفان قد اتفقا على شكل خاص للتنبيه وهو – خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - والا يعتبر مجدد لمدة شهر لحين التنبيه

وعليه فالتنبيه الصادر من المدعى بانذار على يد محضر هو تنبيه باطل حابط الاثر لعدم الاتفاق على هذا الشكل وعليه يتجدد العقد شهريا لحين التنبيه الصحيح

ومن ثم وهديا على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا يصادف صحيح الواقع والقانون والقضاء وما مقدم من مستندات

بناء عليه

نلتمس القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

والله تعالى ولى التوفيق

مقدمة من



وكيل المدعى عليه الرابع

عبد العزيز عمار

المحامى



قضى فى هذه الدعوى بعدم الاختصاص نوعيا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مذكرة بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بدعوى الطرد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الحكم كاملا
» مذكرة فى حكم بعدم الاختصاص المحلى
» المواعيد فى القضاء الادارى
» شروط قبول دعوى الإلغاء فى القضاء الادارى
» دعوى بعدم الاعتداد بحكم‏

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون المرافعات-
انتقل الى: