المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 عدم جواز تحريك جريمة التبديد بين الازواج بوكالة عامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

عدم جواز تحريك جريمة التبديد بين الازواج بوكالة عامة  Empty
مُساهمةموضوع: عدم جواز تحريك جريمة التبديد بين الازواج بوكالة عامة    عدم جواز تحريك جريمة التبديد بين الازواج بوكالة عامة  Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:45 pm


عدم جواز نظر الدعوى الجنائية لتحريك النيابة العامة لها دون زوال قيد الشكوى الوارد بالمادة 3 اجراءات جنائية لان جريمة تبديد المنقولات الزوجية قياسا على جريمة السرقة بين الاصول والفروع لا تحركها النيابة العامة الا بشكوى من المجنى عليها شخصيا – الزوجة - او وكيلها بوكالة خاصة




فقد قاست محكمة النقض جريمة تبديد منقولات الزوجية على الجرائم الواردة بالمادة 312 عقوبات ووضعت عليها قيدا بالا تحرك الدعوى الجنائية الا من المجنى عليه شخصيا او من وكيله بوكالة خاصة عن جريمة التبديد لانها من الجرائم التى تحصل بين الاصول والفروع


فقد جرى قضاء النقض على امتداد اثر القيد الذى وضعته المادة 312 عقوبات على حق النيابة فى تحريك الدعوى الى جريمة التبديد لوقوعها كالسرقة اضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص


نقض جلسة 22/5/1983 س 34 ق 133 ص 660



فقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد وبقياس واضح وصريح



ان مؤدى ذلك النص ان المشرع حدد الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجنى عليه او وكيله الخاص ، فالشكوى حق للمجنى عليه وحده وله ان يتقدم بها بنفسه او بواسطة وكيل خاص بشأن الجريمة موضوع الشكوى فلا يكفى لذلك مجرد الوكالة العامة وعلى الرغم من ان القانون حدد الجرائم التى تتوقف على شكوى المجنى عليه او وكيله الخاص فقد قاست محكمة النقض على السرقة الحاصلة بين الازواج او الاصول او الفروع والتى يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى – م 312 عقوبات – فاعتبرت محكمة النقض ان القيد متحقق ايضا فى جريمة خيانة الامانة والتبديد التى ترتكب بين الازواج او الاصول او الفروع

يراجع الطعن رقم 4012 لسنة 51 ق جلسة 28/1/1987 سنة 38 ص 44

وان جزاء عدم تحريك الدعوى العمومية فى الجرائم التى يتوقف تحريكها على شكوى من المجنى عليه او وكيله بوكالة خاصة هو عدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون وهو بطلان متعلق بالنظام العام











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
عدم جواز تحريك جريمة التبديد بين الازواج بوكالة عامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اثر تحرير محضر التبديد بين الازواج بوكالة عامة
» عدم جواز تفتيش المارة بالطريق وعدم جواز تفتيش السيارات بالكمائن
» عدم جواز تفتيش المارة بالطريق وعدم جواز تفتيش السيارات بالكمائن
» تلف منقولات الزوجية بالاستعمال لايترتب عليه جريمة تبديد
» تلف منقولات الزوجية بالاستعمال لايترتب عليه جريمة تبديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: كليبات الأحكام وتمثيل الجرائم-
انتقل الى: