المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 شرح التدليس فى العقود

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

شرح التدليس فى العقود Empty
مُساهمةموضوع: شرح التدليس فى العقود   شرح التدليس فى العقود Emptyالثلاثاء فبراير 27, 2018 7:32 pm



مادة 125

( 1 ) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو نائب عنه ، من الجسامة ، بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثانى العقد.

( 2 ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة من إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.

مادة 126

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، من فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يكبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم لهذا التدليس.



الأعمال التحضيرية:

يشترط فى التدليس ان صدر من احد المتعاقدين، سواء صدر من المتعاقد نفسه ام من نائبة ام من شريك له، ان ينطوى على (حيل)، بيد ان هذه الحيل تختلف عن سميها فى النص الجنائى، اذ يكفى فيها مجرد الامتناع من جانب العاقد، كسكوته عمدا عن واقعة جوهرية يجهلها العاقد الاخر، والواقع، انه ليس ثمه تطابق بين تعريف التدليس المدنى وتعريف التدليس الجنائى، ومهما يكن من امر فليس ينبغى ان يعتد فى تقدير التدليس بما يسترسل فيه المتعاقدان من اراء بشأن ما للتعاقد من مزايا أو عيوب متى كانت هذه الاراء من قبيل الإعتبارات العامة المجردة من الضبط والتخصيص- ويشترط كذلك- ان تكون الحيل التى تقدمت الإشارة اليها، قد دفعت من ضلل بها الى التعاقد، ومناط التقدير فى هذا الصدد نفسى وذاتى، كما هو الحال بالنسبة لعيوب الرضا جميعا- وقد يصح التساؤل عن جدوى إقامة نظرية مستقلة للتدليس، ومادام ان أثره فى الإرادة يرد الى ما يولد فى ذهن العاقد من (غلط) يدفع به الى التعاقد، بمعنى ان ما يشوب الرضا من عيوب بسببه يرجع الى الغلط لا الى الحيلة، الا ان لوجود التدليس مزيتين عمليتين: فإثباته ايسر من إثبات الغلط من ناحية، وهو يخول حق من صدر منه التدليس بالتعويض، فضلا عن حق التمسك بالبطلان، من ناحية اخرى

(مجموعة الأعمال التحضيرية القانون المدني – الجزء 2- ص 172و173)



_______________

الشرح

1 - التدليس هو ايقاع المتعاقد فى غلط يدفعه الى التعاقد- فالعلاقة وثيقة بين التدليس والغلط، والتدليس لا يجعل العقد قابلا للإبطال الا للغلط الذى يولده فى نفس المتعاقد، فالتدليس يؤدى الى الغلط ويختلط به- وللتدليس عنصر ان: الأول- موضوعى، وهو للطرق الإحتيالية التى تستعمل، ويستوى ان تصدر من احد المتعاقدين أو من اجنبى عن العقد، والثانى- نفسى، وهو ان تكون هذه الطرق الإحتيالية التى وقعت هى التى دفعت الى التعاقد:

فاللطرق الإحتيالية جانبان: مادى وهو الطرق المادية التى تستعمل للتأثير فى إرادة الغير، ومعنوى، هو نية التضليل للوصول الى غرض غير مشروع، ويجب ان يكون الأعمال المادية كافية للتضليل بحسب حالة المتعاقد، فالمعيار هنا ذاتى.

والعنصر النفسى فى التدليس هو ان تكون الطرق الإحتيالية هى التى دفعت الى التعاقد، وقاضى الموضوع هو الذى يبت فى ذلك، فيقدر مبلغ أثر التدليس فى نفس المتعاقد المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذى دفعه الى التعاقد، ويسترشد فى ذلك بما تواضع عليه الناس فى تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب.

وبالرغم من أن الغلط يغني عن التدليس ، فقد أثر التقنين المدني الحديث أن يستبقي التدليس إلي جانب الغلط جريا علي التقاليد(1) .

2 - تنص التشريعات العربية على جواز إبطال العقد للتدليس، إذا كانت الحيل التى لجأ إليها احد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الاخر للعقد.

ولا تفرق تشريعات السعودية واليمن ومصر وليبيا وسوريا بين التدليس الدافع الى التعاقد وبين التدليس الدافع الى قبول شروط اشد، وهو ما يبدو انه حكم الفقه الإسلامى.

اما القانون اللبنانى والقانون التونسى فقد اخذ كل منهما بالفرقة بين التدليس الدافع الى التعاقد وجعله سببا لإبطال العقد، وبين التدليس الدافع الواقعفى شروط العقد ولم يكن دافعا الى التعاقد، وجعله سببا للتعويض فحسب.

ولا يجوز ان يطعن بالتدليس غير المدلس عليه. اما المتعاقد الاخر فليس له ذلك حتى لا يستفيد من التدليس، ورغم ان التدليس نوع من الغش يقع على المدلس عليه، الا انه لا يجوز للمدلس عليه ان يتمسك بالطعن بالتدليس على وجه يتعارض مع حسن النية، وبالتالى إذا ابدى المتعاقد والاخر استعداده لتنفيذ العقد، كما لو لم يكن هناك تدليس أو قبل تعديل شروط العقد الاشد الى الحد المألوف إذا كان التدلي قد دفع المدلس عليه الى التعاقد بشروط اشد، فلا محل للتمسك بالطعن، وتحدد التشريعات العربية مدة لا يجوز التمسك بعدها بالطعن بالتدليس (3 سنوات فى مصر، وسنة فى سوريا وليبيا وتونس، وعشر سنوات فى لبنان) من اكتشاف التدليس(2).

3- العاقد فى (التدليس و الغلط) واقع فى توهم يحمله على التعاقد، ولولا هذا الوهم لما اقدم على إبرام العقد، فالوهم هو الأثر الدافع فى كل من الغلط والتدليس على السواء، وانما الفرق بين الغلط والتدليس ان هذا الوهم الحاصل فى الغلط المجرد انما يقع فيه العاقد من تلقاء نفسه فهو غلط تلقائى، اما فى التدليس، فإن هذا الوهم يقع فيه العاقد بفعل المدلس كنتيجة للاساليب الإحتيالية التى اتخذها عمدا لتضليل المتعاقد، ودفعه الى التعاقد، اى ان التدليس تغليط مدير من شخص اخر غير الغالط، وللنسبة بين الغالط والتغليط هى النسبة التى تكون بين الوقوع والايقاع، ففى التدليس فعل ضار أو ورث للغلط. ولذا كان من المقرر فى الفقه القانونى ان إبطال العقد فى الغلط المجرد يطالب من الغائط لا يوجب على الطرف الاخر تعويضا، لانه ليس هناك شخص مسئول تجاه الغالط عن غلطه التلقائى، اما إبطال العقد للتدليس، فإنه يوجب للمدلس عليه حقا على المدلس فى تعويض عن ضرره يستند الى قواعد المسئولية التقصيرية التى تتوجه على مرتكب الفعل الضار.

4 - يتضح من هذه الموازنه ان كل تدليس من شخص يورث غلطا لدى المدلس عليه، فالغلط دائرة عامة، والتدليس حالة خاصة تقع فى نطاقها- وبهذا الإعتبار تكون نظرية الغلط فى الفقه القانونى تسير الى اتساع، ونظرية التدليس الى ضيق وتلاش، فكان ان سادت النظرية الحديثة فى الغلط، فجعل الغلط فى الباعث وفى القيمة من أسباب إبطال العقد بشرائطه السالفة البيان، وتبنتها التقنينات الحديثة ومنها قانوننا السورى واصله المصرى الجديد، واما التدليس عقد أهمل ذكره بتاتا فى بعض التقنينات الحديثة اكفاء بنظرية الغلط.

والواقع ان كل حالة يمكن إبطال العقد فيها التدليس يمكن إبطالها فيها للغلط فى ظل النظرية الحديثة التى تجعل الغلط فى الباعث أو القيمة أو القانون كالغلط فيما سواها، لان الناحية الجوهرية التى تشترط فى الغلط اصبح معيارها شخصيا فى القانون السورى وفقا للنظرية الحديثة لا موضوعيا كما هو فى النظرية القديمة.

ان التعويض عن التدليس يستند الى ما فى التدليس من فعل ضار، وهذا امر مستقل يأخذ حكمه على حده، ولا يوجد فى قواعد نظرية الغلط ما ينافيه، فإذا كان الغلط التلقائى لا يستلزم التعويض على الغالط إذا اختار إبطال العقد، فذلك لانه لا يوجد مسئول عن الغلط سوى الغالط نفسه، وليس معنى هذا ان التغليط لا يوجب تعويضا، بل ان ايجاب التعويض فيه يبقى مفهوما من قواعد المسئولية التقصيرية فمتى انطبقت قواعدها على التغليط أو جبت التعويض عند إبطال العقد، وعندئذ تتلاشى نظرية التدليس نهائيا(3).

____________________

(1) الوسيط - 1- الدكتور السنهوري - ط 1952- ص 318 ، وما بعدها ، الوجيز - ص 123 وما بعدها ومصير نظرية عيوب الرضا - مقال الدكتور بشري جندي- مجلة إدارة قضاء الحكومة - السنة 12- العدد 2- ص 432 وما بعدها ، ومقال : نظرية التدليس في التشريع المصري - للاستاذ إبراهيم أحمد إبراهيم - المحاماه - السنة 50- العدد 9- ص12 وما بعدها .

(2) نظرية الإلتزام - الدكتور عبد الناصر العطار - المرجع السابق - ص 161 وما بعدها.

(3) القانون المدني - السوري - للاستاذ مصطفي الزرقا - المرجع السابق - ص 89 وما بعدها .

_______________

حكم نقض



النص في المادة 125 من القانون نفسه (القانون المدني) على أن "يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة" - مؤداه أن المشرع اعتبر مجرد كتمان العاقد واقعة جوهرية يجهلها العاقد الآخر أو ملابسة، من قبيل التدليس الذي يجيز طلب إبطال العقد إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو اتصل علمه بما سكت عنه المدلس عمدا.

[الطعن رقم 5524 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 17 / 04 / 2001 - مكتب فني 52 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 531]







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
شرح التدليس فى العقود
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسجيل العقود
» تسجيل العقود
» شرح الغبن فى العقود مع احكام محكمة النقض
» الأحكام الخاصة بدعاوى بطلان العقود

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أبحاث قانونية-
انتقل الى: