المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية  Empty
مُساهمةموضوع: اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية    اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية  Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:27 pm


المبادئ

● مالم تفصل فيه المحكمة لا يحوز الحجية

● اغفال المحكمة الفصل فى احدى الطلبات الموضوعية يحق معه لصاحب المصلحة رفع دعوى مبتدأة جديدة بالفصل فى هذا الطلب ولا يجوز دفع الدعوى بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل ، او بطلب يقدم لذات المحكم

● لا يجوز ان يكون سبيل الفصل فى الطلب المغفل الطعن على الحكم وانما سبيله ما قررته المادة 193 مرافعات

نص المادة 193 مرافعات

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشان أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.



ثانيا المذكرة

محكمة بلبيس الابتدائية

د / الرابعة عمال كلى

مذكرة ختامية

فى الدعوى رقم …لسنة 2015

جلسة / / 2016

مقدمة من السيد / .................................................. بصفته مدعى

ضد السيد / رئيس مجلس ادارة شركة .......................... بصفته مدعى عليه



الواقعات



اقام المدعى دعواه امام الهيئة الموقرة طالبا القضاء له بــ :



الزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى تعويضا جابرا عن الاضرار المادية والادبية التى تسبب فيها للمدعى بامتناعه عن تنفيذ الحكم رقم ... لسنة 2008 عمال كلى بلبيس القاضى منطوقه باستمرار

المدعى فى عمله والمؤيد استئنافيا بالحكم رقم .. لسنة 53 ق فى 21/1/2012 والحكم المفسر لمنطوقه رقم ... لسنة 2012 فى 25/9/2012 ويقدره الطالب باجره الشهرى البالغ 1378 ج طوال مدة الامتناع من 22/ 1 / 2012 وحتى تاريخ الفصل فى هذه الدعوى، فضلا عن الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة



هذا وقد قضت الهيئة الموقرة بقضاء تمهيدى قبل الفصل فى موضوع الدعوى بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف الرقيم .... لسنة 58 ق طعنا على الحكم الابتدائى الرقيم .... لسنة 2014 عمال كلى القاضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولى ، واسندت قضائها الى انه بالنظر الى الدعوى الاخيرة تبين انه من ضمن طلبات المدعى فيها طلب تعويضه عن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ الحكم ... لسنة 2008 عمال القاضى باستمراره فى العمل وذلك منعا لتضارب الاحكام ولحسن سير العدالة

وحيث انه قد قضى فى الاستئناف سالف البيان بتأييد حكم اول درجة بسقوط الدعوى ومن ثم زال سبب الوقف التعليقى للدعوى الراهنة فقد قام بتعجيلها لجلسة اليوم



هذا ويتشرف المدعى بتقديم هذه المذكرة

بدفاع حاصله

عدم حجية الحكم رقم ... لسنة 2014 عمال والمؤيد استئنافا برقم .... لسنة 58 ق على الدعوى الراهنة ، لاغفال المحكمة القضاء فى طلب التعويض عن الخطا التقصيرى ذلك :



۩ ان المحكمة فى الحكم رقم .... لسنة 2014 واستئنافه المشار اليه سلفا لم يفصل فى طلب المدعى بتعويضه عن الامتناع عن عدم تنفيذ حكم قضائى وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية باعتبار ان هذا الامتناع هو عمل غير مشروع .. وما لم تفصل فيه المحكمة بقضاء صريح او ضمنى سواء فى المنطوق او الاسباب لا يحوز الحجية ومن ثم يحق للمدعى المثول امام المحكمة التى اغفلت الفصل فى احدى الطلبات بطريق الدعوى لتفصل فيه " المادة 193 مرافعات



۩ ان طلب المدعى هذا مبنى على سبب هو العمل غير المشروع وهو سبب مغاير لطلباته فى الدعوى السابقة بتعويضه وفقا لنص المادة 122 من قانون العمل وبصرف مستحقاته وفقا لقانون العمل " طلبات سببها عقد العمل "

ودليل ذلك

انه بالرجوع الى اسباب الحكم رقم .... لسنة 2014 ومنطوقه يتبين ان المحكمة لم تتعرض لهذا الطلب ولم تفصل فيه حيث جاء بالاسباب

لما كان ما تقدم وهديا به وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها اوراق الدعوى ان المدعى قد اقام دعواه طلب فيها بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى له تعويض عن الانهاء التعسفى لعلاقة العمل ومهلة الاخطار والمقابل النقدى لرصيد اجازاته ومستحقاته ممثلة فى الاجر..... مما يقطع ان المدعى اقام دعواه بالطلبات سالفة البيان وهى طلبات ناشئة عن عقد العمل بعد مرور مدة زمنية جاوزت سنة على انتهاء علاقة العمل الامر الذى تسقط معه الدعوى بالتقادم الحولى

ومن ثم

فالمحكمة فى هذا الحكم لم تتعرض لطلب التعويض وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية وهذا الطلب سببه العمل غير المشروع لا عقد العمل ويتقادم بثلاث سنوات لا بسنة وهو ما يتأكد معه ان المحكمة لم تتعرض له ولم تفصل فيه والا لقضت فيه لانه لا يتقادم بسنة وهو ما لا يمر على فطنة المحكمة

وهديا على ذلك

فالدعوى الراهنة هى دعوى مبتدأة لتفصل المحكمة فى الطلب الذى اغفلت المحكمة الفصل فيه ووفقا لنص المادة 193 من قانون المرافعات وما استقر عليه الفقه والقضاء من ان :

( 1 ) حجية الحكم . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . تقتصر على الشئ المقضى فيه . اما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى

نقض 22/12/1982 طعن رقم 442 س 49 ق

( 2 ) وانه اذا قدم طلب استنادا الى عقد واحتياطيا الى خطأ تقصيرى فرفضته المحكمة بالنظر الى العقد دون نظر الى الخطأ التقصيرى فانه فى هذه الصورة يوجد اغفال يبرر العودة الى نفس المحكمة

فتحى والى بند 340 ص 649 ، 650 – د . احمد مليجى ص 1210 التعليق ج 3 طبعة نادى القضاة 2010

هذا والثابت ان المحكمة قضت بالرفض استنادا الى عقد العمل ودون التعرض للطلب عن الخطأ التقصيرى

( 3 ) ومن البديهى انه يجوز لذى الشأن رفع دعوى مبتدأة جديدة بالطلب الموضوعى الذى اغفلته المحكمة بدلا من الالتجاء اليها بطلب الفصل فيما اغفلته واذا حدث ذلك فلا تدفع دعواه بسبق الفصل فيها لانه لم يحدث فصل فى موضوعها د . احمد مليجى ص 1218 – المرجع السابق

( 4 ) ان اغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى سبيل تداركه الرجوع الى ذات المحكمة للفصل فيه . المادة 193 مرافعات . الطعن فى الحكم بالاستئناف لهذا السبب غير مقبول

نقض 23/2/1989 طعن رقم 2500 لسنة 56 ق

( 5 ) ذلك انه ليس هناك حكم فى الطلب الذى اغفل يمكن ان يكون محلا للطعن وانه يتعين سلوك السبيل المبين فى المادة 193 مرافعات فلا يجوز الطعن فى الحكم بسبب اغفاله بعض الطلبات لان الطعن لا يقبل الا عن الطلبات التى فصل فيها الحكم المطعون فيه صراحة او ضمنا

نقض 27/6/1957 لسنة 8 ق ص 653

( 6 ) ولا تتقيد اللجوء الى المحكمة بميعاد معين

نقض 16/6/1955 لسنة 6 ق ص 1266 – د . مليجى ص 1212 ، 1213 ج 3 التعليق على ق المرافعات

ذلك ان المحكمة لم تستنفذ بعد ولايتها فى هذا الطلب

ومن ثم فقد اتبع المدعى هذا السبيل واقام دعواه بطلب الفصل فيما اغفلته المحكمة فى الدعوى رقم .... لسنة 2014 ولا ينال من ذلك الاستئناف .... لسنة 58 ق لان هذا الطعن كان عن باقى الطلبات الناشئة عن عقد العمل والتى فصل فيها الحكم بالسقوط الحولى ولم تفصل فى الطلب الثالث بالتعويض عن الخطا التقصيرى وسبيل الفصل فيه هو ما قررته م 193 مرافعات لا الطعن عليه ، ومن ثم كانت هذه الدعوى وفقا للقانون .

بناء عليه


نصمم على الطلبات المبينة بالمذكرة وصحيفة الدعوى الافتتاحية







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اغفال المحكمة الفصل فى احد الطلبات االموضوعية
» المحكمة الدستورية العليا
» فصل العامل لا يكون الا من المحكمة التأديبية
» استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى
» استئناف حكم قضى برفض التعويض عن الفصل التعسفى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون المرافعات-
انتقل الى: