هذا الحكم اقر مبدأ خطير ارى انه يفتح مجالا للتحايل والتلاعب فى احتساب مدة سقوط الطعن من تاريخ الاعلان
حيث ان
المحكمة قضت بانه فى حال الاعلان بالحكم على موطن المحكوم عليه وقرر المحضر القائم بالاعلان انه خاطبه شخصيا ورفض الاستلام فان هذا الاعلان لا يقطع ميعاد الطعن بالاستئناف
وهو ما قد
يفتح الطريق للمحكوم عليه بان يرفض الاستلام ليظل ميعاد الطعن مفتوحا له
ومن ثم ارى
ان السبيل لقطع الطريق على المحكوم عليه من استغلال هذا الحكم ان يستخرج المحكوم له شهادة من البريد بالاخطار " المسجل " الذى ارسله المحضر بالبريد للمحكوم عليه وفورا حيث ان هذه السجلات بالبريد يتم دشتها كل عام
الحكم