المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مخاصمة القضاة واعضاء النيابة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مخاصمة القضاة واعضاء النيابة Empty
مُساهمةموضوع: مخاصمة القضاة واعضاء النيابة   مخاصمة القضاة واعضاء النيابة Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:33 pm



مخاصمة القضاة واعضاء النيابة

فرض المشرع فيما تضمنه الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات احكام مخاصمة القضاة واعضاء النيابة فى المواد من 494 حتى 500 مستوجبا ان تكون المخاصمة قاصرة على الحالات التى حددها على سبيل الحصر وان يتم التقرير بها ونظر دعواها طبقا لاجراءات فرضها وضمانات ارتأها وقواعد سنها لا تتقيد فى الكثير منها مع القواعد العامة لاجراءات التقاضى سواء من حيث تشكيل المحكمة التى تنظر الدعوى او درجة التقاضى المقررة لها او الطلبات الجائز للخصوم ابداؤها وما يجوز للمحكمة ان تتعرض له من تلقاء نفسها وفرض المخاصمة على تعلق سببها بما يقوم به القاضى من اعمال قضائية فلا يتسع نطاقها لغير ذلك مما يباشره خارج هذا النطاق والا كانت المخاصمة سبيلا لحصار القاضى فى كل ما يتصل بتصرفاته وينقلب القصد من الحماية الى الاستباحة فيضع الامان وينمحى الاستقلال .

[الطعن رقم 1669 لسنة 69 ق ، جلسة 10 / 02 / 2002]



ان كان المشرع قد خص القضاة واعضاء النيابة باجراءات حددها لمخاصمتهم ضمنها مواد الباب الثانى من الكتاب الثالث من قانون المرافعات ونص فى المادة 494 /1 منها على انه " اذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او برفضها حكمت على الطلب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على الفى جنيه ومصادرة الكفالة مع التعويضات ان كان لها وجه ..........الا انه لم يخرج فيما رخصه للمخاصم من حق فى التعويض عن ذلك القواعد التى قررها لجبر الضرر الذى يلحق بمن كانت مقاضاته انحرافا من خصمه فى استعمال حق التقاضى والدفاع فينأى به عن كونه سبيلا لدرء خطر او تحقيقا لمصلحة مشروعة الى تسخيره حقا يراد به باطل وسهما يرمى به خصيمه فيصيب منه بقدر ما غنم به من حق او يكشف به عن لدد فى خصومته ابتغاء الاضرار به فتهون النفس بقدر ما يلحقها من مهانة وتعيا الهمة بقدر ما يصيبها من وهن ويكون التعويض على من حقت مساءلته عنه فرجة كرب لمن استحق ابداءه اليه حتى لنفسه بقينها فى ان الباطل لا محالة زاهق وان الحق مرهون بساعته يسعى الى صاحبه بقدر سعى صاحبه اليه وان كانت اقدار الناس تتعالى بقدر ما تضفيه الامة على بنيها من اجلال وتقدير وما يفرضه الشارع لها من مهابة وتعظيم فان القاضى وهو سبيل الناس لترسيخ العدل بينهم وتوكيد الحقوق لاصحابها ورفع الظلم عمن حاق به جور الكائدين لهو احق الناس فى ان يصان من غبن الناس واكثرهم حاجة لان تبقى صفحاته بيضاء ناصعة لا يشوبها لمم ولا تلوكها السنة ولا يحجبها لدد الكيد وسوء القصد .

[الطعن رقم 1669 لسنة 69 ق ، جلسة 10 / 02 / 2002]

المواد (499،494) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - دعوى المخاصمة هى دعوى تعويض وهى دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم - أساسها - قيام القاضى بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التى تضمنتها أسباب المخاصمة - هى - أيضا - طريق طعن غير عادى فى الأحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضى المخل بواجبه إخلالا جسيما - سبب المخاصمة قد يقع من قاضى بمفرده أو الدائرة بأكملها - وتتم لمخاصمة إما للقاضى بمفرده أو الدائرة بأكملها - عدم جواز اختصام رئيس مجلس الدولة بصفته الممثل القانونى للمجلس - أسباب دعوى المخاصمة والرد - تطبيق .

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 4455 لسنة 45 ق ، جلسة 08 / 05 / 2001]

ان الحق فى رد قاض بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضى ، وكان من المقرر ان تنظيم المشرع لأحوال رد القضاة ـ على ما يبين من قانون المرافعات وأعمال التحضيرية ـ قد توخى قاعدة أصولية قوامها ـ على ما يجرى عليه قضاء هذه المحكمة أن كل متقاضى يجب ان يطمئن الى أن قضاء قاضيه لا يصدر الا عن الحق وحده دون تأثير من دخائل النفس البشرية فى هواها وتحيزها ، وقد وازن المشرع ـ بالنصوص التى نظم بها رد القضاة ـ بين امرين أولهما : الا يفصل فى الدعوى وأيا كان موضوعها قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة أحد طرفيها والتأثير بالتالى فى حيدتهم ، ومن ثم اجاز المشرع ردهم وفق أسباب حددها ليحول دونهم و موالاة نظر الدعوى التى قام سبب ردهم بمناسبتها .

ثانيهما : الا يكون رد القضاة مدخلا الى التشهير بهم دون حق ، أو لمنعهم من نظر قضايا بذولتها توقيا للفصل فيها كيدا ولددا ، وكان من المقرر بنص المادة 494/2 من قانون المرافعات ـ أن القاضى يعد منكرا للعدالة ، ويحق لصاحب المصلحة مخاصمته ـ اذا امتنع عن الاجابة على عريضة قدمت له ، أو عن الفصل فى قضية صالحة للحكم . ومن ثم وجب عليه مباشرة ما هو منوط به من سلطة ولائية أو قضائية فيما يقدم اليه من عرائض او يطرح عليه من خصومات و الا حقت مساءلته مدنيا ـ وفقا للقواعد وطبقا للإجراءات المبينة فى هذه المادة ـ بطريق المخاصمة .

ومن ثم فإن حق الرد والمخاصمة ـ المخولين للمتقاضين ـ كفيلا بسد اية ثغرة يمكن ان ينفذ الريب الى نفوسهم ويهتز به اطمئنانهم الى قضائها ويخل بثقتهم فىان ما يقضون به ـ فىأقضيتهم ـ هو الحق لاغيره .

[المحكمة الدستورية العليا الطعن رقم 152 لسنة 20 ق ، جلسة 03 / 06 / 2000]

الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص فى المادة 494 من القانون سالف الذكر على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهنى جسيم وهو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو إهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله إهمالاً مفرطاً مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذى ينبغى أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ فى جسامته عن الغش سوى كونه أوتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع فى الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد فى إستنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء .

[الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق ، جلسة 08 / 07 / 1997]

الأصل فى التشريع أن القاضى غير خاضع فى نطاق عمله للمساءلة القانونية لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها وحصرها فى نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها فى المادة 494 من قانون المرافعات وقد وازن المشرع بهذا التشريع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفد الجهد فى الرد على من ظن الجور به وآثر الكيد له ، وبين حق المتقاضى فى الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل فى حكمه فإن جنح عنه لم تغلق الأبواب فى وجهه فله أن ينزله منزلة الخصومة يدين بها قضائه ويبطل أثره ، وهذا كله يجد حده الطبيعى فى أن القضاء ولاية تقدير وأمانة تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف فى القصد .

[الطعن رقم 8569 لسنة 66 ق ، جلسة 08 / 07 / 1997]

المواد 494 ،495 ،496، 497،499 ، 500 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 23 لسنه 1982 .

المشرع احاط دعوى مخاصمة القضاة ورجال النيابة بقواعد واجراءات خاصة بقصد توفير الضمانات للقاضى او رجال النيابة فى اعمالهم واحاط ذلك بسياج من الحماية بما يجعلهم فى مامن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل منهم والمساس بكرامتهم وهيبتهم بمقاضاتهم لمجرد التشهير بهم ، ومن ثم وجب الالتزام باحكام تلك القواعد الخاصة والتى من بينها ام الفصل فى دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين : - الاولى : مرحلة الفصل فى تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها - الثانية : مرحلة الفصل فى موضوعها اذا قضى بجواز المخاصمة اما برفضها او بصحتها والتعويض وبطلان التصرف - والفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى مرحلتها الاولى ، لا يكون الا على اساس ما يرد فى تقرير المخاصمة والاوراق المودعة معه وما يقدمه القاضى المخاصم من اوراق ومستندات مؤيدة لدفاعه وحق المحكمة فى الاستناد الى ما يحوية ملف الدعوى الموضوعية من اوراق ومستندات ولا يجوز للمخاصم فى هذه المرحلة تقديم اوراق او مستندات غير التى اودعها مع التقرير - وقد وازن المشرع بين حق القاضى فى توفير الضمانات له فلا يتحسب فى ضائه سوى وجه الحق ولا يهنز وجدانه من منظمة النيل منه او يستنفد الجهد فى سبيل الرد على من ظن الجور واثر الكيد له ويبين حق المتقاضى فى الاطمئنان الى ان قاضية مقيد بالعدل فى حكمه فان جنح عنه لم تغلق الابواب فى وجهه فله ان يسلك طريق الخصومة التى يدين بها قضاءه ويبطل اثره ، وكل هذا يجد حده الطبيعى فى ان القضاء ولاية تقدير وامانه تقرير وان مجرد الخلاف او الخطا لا يسقط بهما منطق العدل وانما يسقطه الجور والانحراف فى القصد - والمشرع قد حدد اسباب المخاصمة ومنها الغش والتدليس والخطا المهنى الجسيم ، والمقصود بالغش فى هذا المقام هو ارتكاب القاضى الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية او بدوافع الكراهية لاحد الخصوم او محاباة الطرف الاخر ، اما الخطا الجسيم فهو الخطا الذى ينطوى على اقصى ما يمكن تصورة من الاهمال فى اداء الواجب ، ويكون ارتكابه نتيجة غلط فاضح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجبه الاهتمام العادى او بسبب اهماله اهمالا مفرطا يعبر عن خطا فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون ، وبذلك لا يعتبر خطا مهينا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه اجماع الشراح ولا تقديره لواقعه معينه او اساءة الاستتناج ، كما لا يدخل فى نطاق الخطا المهنى الجسيم الخطا فى استخلاص الوقائع او تفسير القانون او قصور الاسباب ، وعليه يخرج من نطاق هذا الخطا كل راى او تطبيق قانونى يخلص اليه القاضى بعد امعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسالة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك احكام القضاء واراء الفقهاء - تطبيق

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 3419 لسنة 37 ق ، جلسة 10 / 05 / 1997]



دعوى ـ دعوى المخاصمة ـ أسبابها ـ الخطأ المهنى الجسيم ـ معناه المادة الثالثة من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المواد من 494 الى 500 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص حدد المشرع إجراءاتها وحالاتها ـ من هذه الحالات الخطأ المهنى الجسيم ـ يقصد به ذلك الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب ويكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الإهتمام العادى ـ ينتج هذا الخطأ بسبب الإهمال المفرط وهو خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون ـ لايعتبر خطأ مهنيا جسيما فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه إجماع الشراح وكذلك تقدير القاضى لواقعة معينة أو إساءة الاستنتاج أو الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الأسباب ـ المحاكم العليا هى القوامة على إنزال حكم لقانون وإرساء المبادىء والقواعد بلا معقب عليها فى ذلك الأمر الذى لايسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم إليها إلا أن يكون الخطأ بينا غير مستور ينبىء فى وضوح عن ذاته ـ تطبيق .

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 914 لسنة 40 ق ، جلسة 24 / 06 / 1995]

دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى إلى تعويض ضرر أصاب المخاصم وتستند إلى قيام القاضى بعمل أو إصدار الحكم مشوب بعيب يجيز قبول المخاصمة .

[الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق ، جلسة 27 / 09 / 1994]

إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضى المخاصم بالتضمينات وبطلان تصرفه أى ببطلان العمل الذى وقع فيه او الخطأ المهنى الجسيم .

[الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق ، جلسة 27 / 09 / 1994]

دعوى المخاصمة التى ترفع دائرة من دوائر القضاء التجزئة ومن ثم فإن التقرير بها يجب أن يودع قلم كتاب محكمة الإستئناف التابع لها أعضاء هذه الدائرة وقت صدور الحكم فى الدعوى وتكون هى المختصة بنظر دعوى المخاصمة حتى ولو نقل أعضاء الدائرة المخاصمة إلى محاكم أخرى أو أحيل أحدهم إلى المعاش .

[الطعن رقم 8785 لسنة 63 ق ، جلسة 27 / 09 / 1994]

دعوى المخاصمة - اسبابها - مدلول الخطأ الجسيم - ما يخرج عن نطاقه . المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص أفراد لها المشرع أحكاما خاصة وإجراءات معينة تسرى جميعا على أعضاء ومستشارى محاكم مجلس الدولة نظرا لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاما تنظم دعوى مخاصمة أعضاء مجلس الدولة - أساس ذلك : المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتى تقضى بتطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص الى ان يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى - ولم يصدر هذا القانون بعد - حدد المشرع حالات مخاصمة القاضى - من هذه الحالات : اذا وقع منه عمله خطأ مهنى جسيم - يقصد بالخطأ المهنى الجسيم الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الاهمال فى أداء الواجب - فهو سلم الخطأ أعلى درجاته - يكون ارتكابه نتيجة غلط فادح ما كان لسياق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى - أو بسبب الاهمال المفرط الذى يعبر عن خطأ فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون - يخرج عن نطاق الخطأ المهنى الجسيم فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه اجماع الشراح - كما يخرج من نطاقه تقدير القاضى لواقعة معينة أو اساءة الاستنتاج والخطأ فى استخلاص الوقائع او تفسير القانون او قصور الاسباب وكل رأى او تطبيق قانونى يخلص اليه القاضى بعد امعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء او أراء الفقهاء لا يسوغ نسبة الخطأ المهنى الجسيم الى المحاكم العليا كل فى دائرة اختصاصها إلا أن يكون هذا الخطأ بينا غير مستور ينبئ فى وضوح عن ذاته - أساس ذلك : ان هذه المحاكم هى القوامة على انزال صحيح حكم القانون وارساء المبادئ والقواعد بغير معقب عليها بحسبانها تستوى على القمة فى مدارج التنظيم القضائى - تطبيق .

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2476 لسنة 39 ق ، جلسة 19 / 02 / 1994]

قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 م494،495 دعوى المخاصمة هى دعوى من نوع خاص افرد لها المشرع احكاما خاصة واجراءات معينه تسرى جميعها على اعضاء ومستشارى محماكم مجلس الدولة . ونظرا لعدم تضمين قانون مجلس الدولة أحكاما تنظم دعوى مخاصمة اعضاء مجلس الدولة على نهج ما جاء بقانون المرافعات واعمالا للمادة الثالثة من مواد اصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - تصح مخاصمة القاضى فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 494 المشار اليها وأولها إذا وقع منه فى عمله خطأ جسيم - الخطأ الجسيم هو الخطأ الذى ينطوى على أقصى ما يمكن تصوره من الاهمال فى اداء الواجب فى سلم الخطأ أعلى درجاته - ويكون ارتكاب هذا الخطأ نتيجة غلط فادح ما كان ليساق اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لسبب اهماله اهمالا مفرطا يعبر عن خطأ فاحش مثال ذلك : الجهل الفاضح بالمبادئ الاساسية للقانون - مؤدى ذلك : لا يعتبر خطأ مهنياً فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف فيه اجماع الشراح ولا تقديره لواقعة معينة أو اساءة الاستنتاج - لا يدخل فى نطاق الخطأ المهنى الجسيم الخطأ فى استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور الاسباب - نتيجة ذلك : يخرج من دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص اليه القاضى بعد امعان النظر والاجتهاد فى استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك احكام القضاء وآراء الفقهاء - إضافة الى ذلك :فيما يتعلق بالمحاكم العليا فى دائره اختصاصها فإنها القوامة على انزال حكم القانون وارساء المبادئ والقواعد بما لا معقب عليها فى ذلك الامر - مفاد ذلك : انه لا يسوغ معه نسبة الخطأ المهنى الجسيم . شرط ذلك الا يكون الخطأ بينا غير مستور ينبئ فى وضوح عن ذاته - أساس ذلك : أن الاصل فيما تستظهره المحكمة العليا من حكم القانون أن يكون صحيح الرأى فى هذا الحكم بما لا معقب عليها فيه بحسبانها تستوى على القمة فى مدراج التنظيم القضائى - الخطأ فى هذه الحالة إن لم يكن بينا فى ذاته كاشفا عن أمره لا يكون سببا فى تحريك دعوى المخاصمة .

بتعين التأكيد على أن هذه المحكمة بما لها من اختصاص فى نظر تلك الدعوى لا تشكل ولا تعتبر محكمة طعن بالنسبة للحكم الصادر فى الخصومة الاصلية المتصلة بالمخاصمة فلا تملك التعقيب عليه من حيث الواقع أو القانون الا فى الحدود وبالقدر الذى يتعلق بأوجه المخاصمة لبيان ما إذا كان ثمه خطأ مهنى جسيم صدر من القاضى المختصم - أساس ذلفك ان القول بغير ذلك يؤدى الى ان تصبح دعوى المخاصمة طريقا للطعن على الاحكام بغير حق ولا سند فى القانون - تطبيق .

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1930 لسنة 39 ق ، جلسة 26 / 06 / 1993]

الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله القانون له وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى مسئوليته على سبيل الإستثناء في المادة494من قانون المرافعات في الأحوال المنصوص عليها فيها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه في عمله خطأ مهنى جسيم ويقصد به الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه في غلط فادح ما كان ليساق إليه لو أنه إهتم بواجباته الإهتمام العادى، أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا، ويستوى فى ذلك أن يتعلق خطؤه بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة في أوراق الدعوى، فيخرج من دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضى لفهم الواقع في الدعوى وكل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه بعد إمعان النظر والإجتهاد وإستنباط الحلول القانونية المطروحة عليه ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء، وتقدير مبلغ جسامه الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.

[الطعن رقم 364 لسنة 58 ق ، جلسة 28 / 03 / 1993]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة المخاصمة السلطة التامة فى إستخلاص قصد القاضى الإنحراف فى عمله إيثاراً لأحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقاً لمصلحة خاصة للقاضى طالما أقامت قضاءها فى ذلك على أسباب سائغة كافية لحمله.

[الطعن رقم 410 لسنة 56 ق ، جلسة 12 / 12 / 1991]

المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - أجاز المشرع مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة - شرط ذلك: أن يقع من العضو خطأ مهنى جسيم - مثال: الخطأ الذى ينظوى على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال فى أداء الواجب والذى يمثل أعلى درجات الخطأ - أثر ذلك: يخرج عن دائرة هذا الخطأ كل رأى أو تطبيق قانونى يخلص إليه القاضى بعد إمعان التظر والاجتهاد فى إستنباط الحلول للمسائل القانونية المطروحة ولو خالف فى ذلك أحكام القضاء وأراء الفقهاء - تطبيق.

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1882 لسنة 35 ق ، جلسة 25 / 02 / 1992]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ المهنى الجسيم الذى يجيز مخاصمة القاضى هو الخطأ الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو أهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لإهماله فى عمله أهمالاً مفرطاً ويستوى أن يتعلق بالمبادئ القانونية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوى، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع.

[الطعن رقم 410 لسنة 56 ق ، جلسة 12 / 12 / 1991]

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله لأنه يستعمل فى ذلك حقاً خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مسئوليته على سبيل الإستثناء إذا إنحرف عن واجبات وظيفته وأساء إستعمالها فنص فى قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسأل فيها القاضى عن التضمينات، والحكمة التى توخاها المشرع فى ذلك هى توفير الطمأنينة للقاضى فى عمله وأحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن من كيد العابثين اللذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التشهير به، ومن ثم لا يجوز مقاضاته بالتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه أبان عمله إلا فى هذه الأحوال.

[الطعن رقم 410 لسنة 56 ق ، جلسة 12 / 12 / 1991]

النص فى الفقرة الثالثة من المادة 494 من قانون المرافعات تشترط لجواز المخاصمة أن يكون القانون قد نص على مسئولية القاضى عن المخالفة وعن التعويض عنها، ولا يصح القياس فى هذه الحالة على حكم المادة 175 من قانون المرافعات التى تقرر مسئولية القاضى عن التعويض فى حالة عدم إيداع مسودة الحكم ملف الدعوى عند صدوره لأن تقرير مسئولية القاضى عن أعماله بدعوى المخاصمة وهو على ما سلف القول إستثناء ورد فى القانون فى حالات معينة على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.

[الطعن رقم 410 لسنة 56 ق ، جلسة 12 / 12 / 1991]

المادة 494 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - دعوى المخاصمة هى دعوى تعويض وهى ايضا دعوى بطلان يقصد بها بطلان الحكم - تستند دعوى المخاصمة الى قيام القاضى بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التى تضمنتها أسباب المخاصمة - دعوى المخاصمة طريق طعن غير عادى فى الاحكام قرره القانون بقصد حماية المتقاضين من القاضى الذى يخل بواجبه اخلالا جسيما - سبب المخاصمه قد يقع من قاضى بمفرده كما قد يقع من دائرة باكملها - يجوز مخاصمة قاض واحد أو مخاصمة دائرة باكملها - مثال : الخطأ المهنى الجسيم الذى يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاضى واحد كما قد يقع من دائرة باكملها - اذا كان الطاعن يوجه خصومته الى رئيس الدائرة فى الحكم الصادر من الدائرة التى يرأسها فإن هذا الحكم لايمكن نسبته الى المختصم وحده وإنما هو منسوب الى كل أعضاء الدائرة التى أصدرته أساس ذلك: ان رئيس الدائرة يمثل صوتا واحدا فى المداولة - اختصاص رئيس الدائرة وحده على اساس ان الحكم منسوب اليه وحده أمر غير مقبول - الحكم بعدم قبول المخاصمة - اذا اقضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة أو رفضها حكم على الطالب بالغرامة المقررة مع التعويضات ان كان لها وجه - تطبيق.

[المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2745 لسنة 36 ق ، جلسة 29 / 06 / 1991]

لما كان لا يجدى الطاعن التحدى بإلتفات الحكم عن إقامته على المطعون ضده دعوى المخاصمة مما ينبئ عن وجود خصومة بينهما تجعله غير صالح لنظر الإشكالات آنفة الذكر ، لأنه و إن كانت عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى من الأسباب المتعلقة بالنظام العام التى يجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لذلك أن تكون الخصومة التى تقوم بين القاضى و أحد الخصوم تفقده صلاحيته لنظر الدعوى طبقاً لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 146 من قانون المرافعات سابقة على رفع الدعوى و تستمر إلى حين طرحها على القاضى ، و هو ما لا يتوافر فى دعوى المخاصمة إذ أقامها الطاعن بعد رفعه الإشكالات محل طلب الرد و ليس قبل ذلك . كما لا يجوز إعتبار دعوى المخاصمة سبباً للرد طالما لم يبين الطاعن هذا السبب بالطريق الذى رسمه القانون أمام محكمة الموضوع .

[الطعن رقم 2335 لسنة 50 ق ، جلسة 18 / 01 / 1990]



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مخاصمة القضاة واعضاء النيابة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طرائف القضاة والمحامين
» النيابة والاتهامات الموجهة لمبارك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قانون المرافعات-
انتقل الى: