المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح لا تسقط حق الموظف فى ضم الخدمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح لا تسقط حق الموظف فى ضم الخدمة Empty
مُساهمةموضوع: عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح لا تسقط حق الموظف فى ضم الخدمة   عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح لا تسقط حق الموظف فى ضم الخدمة Emptyالأحد مارس 04, 2018 6:40 pm




محكمه القضاء الادارى : عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى ضم الخدمة

حكم لمحكمه القضاء الادارى بالاسكندريه يقرر أن عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستماره 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى التمسك بها رغم إشتراط ذلك فى قرار و زير الدوله للتنميه الادريه رقم 5547 لسنه 1983 لان ذلك يمثل اكراه من الجهه الاداريه واقع على اراده العامل

اصدرت محكمه القضاء الادارى بالاسكندريه بهيئه استئنافيه حكم يقرر أن عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى

الاستمارع 103 ع .ح عند بدايه التعيين لا تسقط حق الموظف فى التمسك بها رغم إشتراط ذلك فى قرار و زير الدوله للتنميه الادريه رقم 5547 لسنه 1983 لان ذلك يمثل اكراه من الجهه الاداريه واقع على اراده العامل حيث جاء بمدونات الحكم “و من حيث أن الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع قد إنتهت الى عدم جواز حساب مده الخبره العمليه للعامل إزاء تخلفه عن إثباتها فى الإستماره المعينه لهذا الغرض لدى تقديم مسوغات تعيينه بحسبان أن المشرع أوجب على من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر القرار – قرار وزير الدوله للتنميه الاداريه رقم 5547 لسنه 1983- ضروره بيان مدة خبرته العمليه السابقه فى الإستماره الخاصه بذلك و رتب على إغفال إثباتها سقوط حق العامل نهائيا فى حسابها كما رتب المشرع ذات الأثر على عدم التقدم بطلب لحسابها خلآل مده الثلاثه أشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه بالنسبه الى الموجودين فى الخدمه فى ذلك الحين

“ فى هذا المعنى فتوى الجمعيه العوميه لقسمى الفتوى و التشريع ملف 86/3/784 جلسه 9/10/1991 “

و من حيث أنه و لئن كان للجهه الاداريه و هى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع الاشتراطات و تسن من القراعد التنظيميه العامه ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغره بها إلا أنه يتعين عليها و هى تستعمل هذه السلطه أن تتوخى بذلك المصلحه العامه و أن تكون هذه الإشتراطات و تلك القواعد التنظيميه لا تتعارض مع القانون أو النظام العام و فى مجال توافر هذه الاشتراطات فى المتقدم لشغل الوظيفه و أثر عدم توافرها على شغله الوظيفه يمكن أعمال الاجتهاد فى التمييز بين الجوهرى و غير الجوهرى منها و مدى تلاؤم كل شرط مع أصل نظام التوظف ذاته والشرط المتعلق بعدم سابقه التعيين فى جهات أخرى هو شرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون و يتأبى عملا أن تتضمنه بطاقه الوصف لوظيفه و لا يسنده منطق فسابقه الخدمه ليست من موانع التوظف المتعارف عليها و إنما هو شرط تحكمى يؤدى الى حرمان العامل من شغل الوظيفه رغم توافر كافه شروط شغلها فى حقه لمجرد خشيه استعماله لحقه فى حساب مده خبرته العمليه السابقه و على ذلك فإن ذكر غير الحقيقه فى هذا البيان الغير جوهرى لا يؤثر فى قرار التعيين و لا يمكن حمل الإقرار بعدم سابقه الخدمه على معنى التنازل عن حسابها ذلك أن حساب مده الخبره العمليه اذا توافرت موجباته يمثل مركزا قانونى مستمد من صريح نص القانون و المراكز القانونيه لا يمكن التنازل عنها .

” يراجع فتوى الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع رقم 384/51 ملف رقم 938 / 86 جلسه 5/3/1997 “

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على ليسانس حقوق عام 1991 و بتاريخ 13/5/1998 عين بمصلحه الضرائب بوظيفه مأمور ضرائب بالدرجه الثالثه و كان له مده خبرة سابقه بمهنه المحاماه فى الفتره من 7/12/1994 و حتى 12/7/1998 و قد تقدم بطلب الى جهه الإداره لضمها إلا أن الاداره رفضت على سندمن أنه لم يثبت تلك المده فى الاستماره 103 ع .ح .

و من حيث أن الثابت من الأوراق أن مصلحه الضرائب قد درجت على رفض إستلام الاستماره 103 ع .ح مدون بها مدد خدمه سابقه و يتضح ذلك من المنشور العام الصادر من مصلحه الضرائب تحت رقم 5777 لسنه 2000 الصادر فى 29/10/2000 و من ثم فأن ذلك الاكراه لا يسقط حقه فى ضم تلك المده “.



الفتوى و التشريع : إخفاء الموظف حقيقه سابقه توظفه قبل تعيينه و عدم ذكر ذلك فى الاستماره 103 ع ح لا يسقط حقه فى طلب ضم تلك المده

جلس الدوله

الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع

السيد الأستاذ /

إطلعنا على كتابكم رقم 1026 بتاريخ 24/6/1996 فى شأن مدى أحقيه السيد / () بمصلحه () فى ضم مده خدمته طبقا للماده 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1982 حال إقراره فى طلب تعيينه بعدم سابقه تعيينه فى جهات أخرى.

و حاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – أن اللجنه الثالثه من لجان الفتوى بمجلس الدوله سبق لها أن إنتهت بجلستها المنعقده فى 26/2/1990 برفض حساب مده الخبره السابقه للسيد /() و الذى كان قد أقر بعدم سابقه تعيينه فى جهات أخرى تأسيسا على أن إشتراط جهه الإداره فى المسابقه رقم 1 لسنه 1986 عدم سابقه التعيين فى جهات أخرى يعتبر من البيانات المتعلقه بالوظائف التى أعلنت عن شغلها و أن عدم توافر هذا البيان يجعل قرار التعيين غير صحيح إلا أنه تحصن و من ثم يتعين الأخذ بالإقرار المقدم بذلك و ترتيب أثاره فهو على حقيقته يعد تنازلا عن حساب تلك المده و بتاريخ 4/6/1996 إنتهت إداره الفتوى لوزرارات الماليه و الإقتصاد و التموين فى حاله مماثله الى جوز حساب مده الخبره العمليه تأسيسا على أن إخفاء و اقعه سبق الاشتغال بجهات أخر ينعكس على قرار التعيين فاذا أبقت المصلحه على ذلك القرار رغم ذلك فانه لا مناص من إعمال الماده 27 المشار اليها و حساب هذه المده .

وإزاء ذلك عاودتم طلب الرأى و عرض الموضوع على اللجنه الثالثه من لجان الفتوى بمجلس الدوله مره أخرى فقررت بجلستها المنعقده فى 28/10/1996 إحالته للجمعيه العموميه للأهميه و العموميه .

و نفيد أن الموضوع عرض على الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع بجلستها المنعقده فى 5 مارس سننه 1997 و تبين لها أن الماده18 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 تنص على أن ” ……. و تضع كل وحده جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفه و تحديد و اجباتها و مسئولياتها و الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها “0000 و نص الماده 17 من ذات القانون على أن ” تعلن الوحدات عن الوظائف الخاليه بها و التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطه المختصه فى صحيفتين يوميتين على الأقل و يتضمن الإعلان البيانات المتعلقه بالوظيفه و شروط شغلها ……..” و تنص الماده 20 منه على أنه ” يشترط فيمن يعيين فى أحدى الوظائف ………

(5) أن يكون مستوفيا لإشتراطات شغل الوظيفه “

كما تنص الماده 27 على أن ” ………كما تحسب مده الخبره العمليه التى تزيد على مده الخبره المطلوب توافرها لشغل الوظيفه على أساس أن تضاف الى بدايه أجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائده قيمه علاوه دوريه بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجه الوظيفه المعين عليها ………. “

و إستظهرت الجمعيه العموميه مما تقدم أن المشرع أناط بكل من الوحدات الخاضعه للآحكام القانون رقم 47 لسنه 1978 المشار اليه و ضع جدول الوظائف بها على أن يرفق به بطاقات وصف مختلف وظائف الوحده بحيث يتضمن تحديد واجباتها و مسئولياتها و الإشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها و تصنيفها و ترتيبها فى أحد المجموعات النوعيه و تقيمها بإحدى الدرجات المحدده بالجدول المرافق بالقانون كما أوجب عليها عند شغل الوظيفه الشاغره بها الإعلان عنها فى صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقه بالوظيفه المعلن عنها و إشتراطات شغلها و قد إشترط القانون المذكور فيمن يشغل تلك الوظائف أن يكون مستوفيا لإشتراطات شغلها على النحو الوارد ببطاقات الوصف .



و شغل وظائف العاملين المدنيين بالدوله أصبح يتم فى ظل العمل بأحكام القانون 47 لسنه 1978 بعد الأخذ بنظام التوصيف و التقييم على أساس موضوعى بالنظر الى الوظيفه المطلوب شغلها و الإشتراطات المتطلبه فيمن يشغلها و فى هذا النظام و ضع المشرع شروطا عامه ينبغى توافرها فى جميع العاملين بصفه عامه كتلك المتعلقه بالسن و الجنسيه و حسن السمعه و غيرها من الشروط الأخرى المحدده قانونا و أجاز بالإضافه الى ذلك للجهات الخاضعه لأحكامه أن تضع من الإشتراطات ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغره بها و ذلك و فقا للسلطه التقديريه المقرره لها فى هذا الشأن و بما يتفق مع طبيعه أعمال تلك الوظائف بغرض تحقيق الصالح العام و ذلك بوضع العامل المناسب فى المكان المناسب الذى يتفق مع خبراته و مؤهلاته و قدرته على القيام بأعباء الوظيفه المتقدم لشغلها .

و الحاصل أنه و لئن كان للجهه الإداريه و هى تباشر سلطتها فى التعيين أن تضع من الإشتراطات و تسن من القواعد التنظيميه العامه ما تراه لازما لشغل الوظائف الشاغره بها إلا أنه يتعين عليها و هى تستعمل هذه السلطه أن تتوخى بذلك المصلحه العامه و أن تكون هذه الإشتراطات و تلك القواعد التنظيميه غير متعارضه مع القانون والنظام العام و فى مجال توافر هذه الاشتراطات فى المتقدم لشغل الوظيفه و أثر عدم وافرها على شغله الوظيفه يمكن إعمال الاجتهاد فى التمييز بين الجوهرى و غير الجوهرى منها و مدى تلازم كل شرط مع أصل نظام التوظف ذاته .

و الأمر فى المساله المثاره و الخاصه بعدم سابقه التعيين فى جهات أخرى هو أمر إستيفاء لشرط غير جوهرى لم ينص عليه القانون و يتأبى على أن تتضمنه بطاقه وصف الوظيفه و لا يقبله عقل فسابقه الخدمه ليست من موانع التوظف المتعارف عليها و إنما هو شرط تحكمى يؤدى الى حرمان العامل من شغل الوظيفه رغم توافر كافه شروط شغلها فى حقه لمجرد خشيه إستعماله لحقه فى حساب مده خبرته العمليه السابقه و على ذلك فأن ذكر غير الحقيقه فى هذا البيان غير الجوهرى لا يؤثر فى قرار التعيين و لا يمكن حمل الإقرار بعدم سابقه الخدمه على معنى التنازل عن حسابها ذلك أن حساب مده الخبره العمليه إذا توافرت موجباته يمثل مركزا قانوني يستمد من صريح نص القانون و المركز القانونى لا يمكن تأويل التنازل عنه

و تخلص الجمعيه العموميه مما تقدم الى أنه لما كان المعروض حالته قد أخفى واقعه سبق توظفه عند تقدمه للمسابقه – حسبما أشترطت المصلحه ذلك ثم أثبت تلك الواقعه بالإستماره المعده لذلك عند تقدمه بمسوغات التعيين و صدر قرار تعيينه فأن إخفاء هذا البيان غير الجوهرى لا يؤثر فى قرار التعيين و يتعين إعمال كافه أثاره و منها أحقيته فى ضم مده خدمته السابقه على النحو المقرر قانونا

لـــــــــــــــــــذلك

إنتهت الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى و التشريع الى أحقيه المعروض حالته فى ضم خدمته السابقه

تحريرا فى 18/3/1997







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
عدم ذكر مده الخدمه السابقه فى الاستمارع 103 ع .ح لا تسقط حق الموظف فى ضم الخدمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار ضم مدة الخدمة السابقة لجميع المعلمين بالمحافظات
» ضم مدة الخدمة العسكرية
» دعوى ضم مدة خدمة عسكرية الى الخدمة المدنية
» احقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى
» احقية الموظف بإعادة تعيينه بالمؤهل الدراسى الأعلى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: قضاء إداري-
انتقل الى: