المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 بطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

بطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ Empty
مُساهمةموضوع: بطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦   بطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:11 pm











منطوق الحكم التاريخي الصادر بقضية تيران وصنافير الصادر فى ٢١ ‏يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة ‏المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى‎ : رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.قبول الدعوى شكلاً، وبطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران ‏وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، ‏أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى ‏وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، ‏وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى‎.‎





صدر اليوم القضاء الإداري حكما قضت فيه بأحقية مصر في جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود ، وذلك في الدعوى المقامه من المحامي خالد على والخصوم المتدخلون ضمنيا وهم 182 مختصم إلى المدعي من بينهم مالك عادلي وأسماء علي وأحمد سعد دومه ومنى مينا وحسام مؤنس وأخرين .

وجاءت حيثيات الحكم، إنه بعد الإطلاع على الأوراق من حيث أن تكييف الدعوى واثبات الوصف الصحيح على الطلبات وهو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيين قد وصف تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بقرار إداري وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه المحكمة بإنه افصاح جهة الأدارة عن ارادتها الملزمة لما لها من سلطه وفقا لاحام القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني ، ومن بين ما يميز القرار الاداري عن أعمال الادارة الأخرى انه يصدر بإرادة منفردة من جهة الأرداة ناما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تجرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي ، ومايميز إبرام المعاهدة عن القرار الاداري أنها عمل قاهنوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التفيذية فهي تغاير في طبيعها القرارات الارادية ولا تختلط بها ، وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المعديين في الدعويين هي الحكم ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربيه على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار .

كما إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعويين استنادا إلى أن ابرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة وإل أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانيه لأن مجلس النواب يختص بالموافقه على المعاهدات فإن هذا الدف مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة ، يضاف إلى ذلك الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فا لاصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه اى ضد اى عمل او قرار يصدر عن جهة الادارةولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الاعمال او القرارات انه من اعمال السيادة وذلك التراما بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972ولما كانت نصوص هاذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمى اعمال السيادة .

المعاهدات الدولية تتميز بأمرين الأول انها ذات طبيعة دولبية لانها تبرم بين الدول وبعضها او بين الدولة والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف من اشخاص القانون الدولي العام والامر الثاني انها لها طابعا وطنيا بانها تحمل الدولة بالترازامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها أثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها ان يتم إبرامها بمراعاة احكام القانون الداخلي للدولة وفي مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى .

كما ان المحكمة لفتت إلى إنه من حيث دفع جهة الادارة المدعي عليها في ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على غقرار من جانبها بان الحكومة الكمصرية وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والمملكه السعودية في ابريل 2016 تضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وعلى الرغم من ذلك قعدت جهى الادارة عن تقديم هذه الاتفاقيةللمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكلفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى وهو موقف غير مبرر ولا سند له ، وقد قدم المدعون صوره مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريه 9 أبريل 2016 حول الاتفاق المشار إليه وتضمن ان الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير ذاخل المياة الاقليمية للسعودية .

كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحةالعسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن ان جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصريةوتتبعان محافظة جنوب سيناء ، ومن حيث |إنه نزولا على كل ما تقدم يتضح انه ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع للقوانين واللوائح المصرية كما ان سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقرة عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعا لذلك يحظر الزاما بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على الاتفاقية ترسيم الحدود والتى تضمن التنازل عن الجزريتين بحجة تانها تقعان داخل المياة الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وعليه حكمت المحكمة إنه ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري:

رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.



قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.








































































منطوق الحكم التاريخي الصادر بقضية تيران وصنافير الصادر فى ٢١ ‏يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة ‏المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى‎ : رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.قبول الدعوى شكلاً، وبطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران ‏وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، ‏أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى ‏وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، ‏وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى‎.‎





صدر اليوم القضاء الإداري حكما قضت فيه بأحقية مصر في جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود ، وذلك في الدعوى المقامه من المحامي خالد على والخصوم المتدخلون ضمنيا وهم 182 مختصم إلى المدعي من بينهم مالك عادلي وأسماء علي وأحمد سعد دومه ومنى مينا وحسام مؤنس وأخرين .

وجاءت حيثيات الحكم، إنه بعد الإطلاع على الأوراق من حيث أن تكييف الدعوى واثبات الوصف الصحيح على الطلبات وهو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيين قد وصف تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بقرار إداري وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه المحكمة بإنه افصاح جهة الأدارة عن ارادتها الملزمة لما لها من سلطه وفقا لاحام القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني ، ومن بين ما يميز القرار الاداري عن أعمال الادارة الأخرى انه يصدر بإرادة منفردة من جهة الأرداة ناما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تجرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي ، ومايميز إبرام المعاهدة عن القرار الاداري أنها عمل قاهنوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التفيذية فهي تغاير في طبيعها القرارات الارادية ولا تختلط بها ، وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المعديين في الدعويين هي الحكم ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربيه على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار .

كما إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعويين استنادا إلى أن ابرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة وإل أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانيه لأن مجلس النواب يختص بالموافقه على المعاهدات فإن هذا الدف مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة ، يضاف إلى ذلك الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فا لاصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه اى ضد اى عمل او قرار يصدر عن جهة الادارةولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الاعمال او القرارات انه من اعمال السيادة وذلك التراما بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972ولما كانت نصوص هاذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمى اعمال السيادة .

المعاهدات الدولية تتميز بأمرين الأول انها ذات طبيعة دولبية لانها تبرم بين الدول وبعضها او بين الدولة والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف من اشخاص القانون الدولي العام والامر الثاني انها لها طابعا وطنيا بانها تحمل الدولة بالترازامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها أثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها ان يتم إبرامها بمراعاة احكام القانون الداخلي للدولة وفي مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى .

كما ان المحكمة لفتت إلى إنه من حيث دفع جهة الادارة المدعي عليها في ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على غقرار من جانبها بان الحكومة الكمصرية وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والمملكه السعودية في ابريل 2016 تضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وعلى الرغم من ذلك قعدت جهى الادارة عن تقديم هذه الاتفاقيةللمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكلفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى وهو موقف غير مبرر ولا سند له ، وقد قدم المدعون صوره مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريه 9 أبريل 2016 حول الاتفاق المشار إليه وتضمن ان الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير ذاخل المياة الاقليمية للسعودية .

كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحةالعسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن ان جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصريةوتتبعان محافظة جنوب سيناء ، ومن حيث |إنه نزولا على كل ما تقدم يتضح انه ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع للقوانين واللوائح المصرية كما ان سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقرة عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعا لذلك يحظر الزاما بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على الاتفاقية ترسيم الحدود والتى تضمن التنازل عن الجزريتين بحجة تانها تقعان داخل المياة الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وعليه حكمت المحكمة إنه ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري:

رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.



قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.



























































































منطوق الحكم التاريخي الصادر بقضية تيران وصنافير الصادر فى ٢١ ‏يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة ‏المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى‎ : رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.قبول الدعوى شكلاً، وبطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران ‏وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، ‏أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى ‏وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، ‏وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى‎.‎





صدر اليوم القضاء الإداري حكما قضت فيه بأحقية مصر في جزيرتي «تيران وصنافير»، ورفضت اتفاقية ترسيم الحدود ، وذلك في الدعوى المقامه من المحامي خالد على والخصوم المتدخلون ضمنيا وهم 182 مختصم إلى المدعي من بينهم مالك عادلي وأسماء علي وأحمد سعد دومه ومنى مينا وحسام مؤنس وأخرين .

وجاءت حيثيات الحكم، إنه بعد الإطلاع على الأوراق من حيث أن تكييف الدعوى واثبات الوصف الصحيح على الطلبات وهو من سلطة المحكمة ولما كان المدعيين قد وصف تصرف جهة الإدارة المطعون عليه بقرار إداري وكان القرار الإداري بتعريفه المشهور في قضاء هذه المحكمة بإنه افصاح جهة الأدارة عن ارادتها الملزمة لما لها من سلطه وفقا لاحام القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانوني ، ومن بين ما يميز القرار الاداري عن أعمال الادارة الأخرى انه يصدر بإرادة منفردة من جهة الأرداة ناما الاتفاقية الدولية أو المعاهدة فهي عمل قانوني تجرمه السلطة التنفيذية مع دولة أخرى أو منظمة دولية من أشخاص القانون الدولي ، ومايميز إبرام المعاهدة عن القرار الاداري أنها عمل قاهنوني لا يتم بالإرادة المنفردة للسلطة التفيذية فهي تغاير في طبيعها القرارات الارادية ولا تختلط بها ، وعلى هدى ذلك فإن التكييف الصحيح لطلبات المعديين في الدعويين هي الحكم ببطلان توقيع ممثل حكومة جمهورية مصر العربيه على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في أبريل 2016 والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة السعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار .

كما إنه عن الدفع المبدي بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعويين استنادا إلى أن ابرام الاتفاقية محل الدعويين يعد عملا من أعمال السيادة وإل أن الطلبات في الدعويين تتعلق بأعمال برلمانيه لأن مجلس النواب يختص بالموافقه على المعاهدات فإن هذا الدف مردود في أساسه المستند إلى نظرية أعمال السيادة ، يضاف إلى ذلك الدستور الحالي حظر في المادة 97 منه تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء ومن ثم فا لاصل هو اختصاص القضاء بنظر جميع الطعون التى توجه اى ضد اى عمل او قرار يصدر عن جهة الادارةولا يخرج عن رقابته إلا ما يصدق عليه من هذه الاعمال او القرارات انه من اعمال السيادة وذلك التراما بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972ولما كانت نصوص هاذين القانونين قد خلت من تحديد جامع مانع لما سمى اعمال السيادة .

المعاهدات الدولية تتميز بأمرين الأول انها ذات طبيعة دولبية لانها تبرم بين الدول وبعضها او بين الدولة والمنظمات الدولية والتى يجمعها وصف من اشخاص القانون الدولي العام والامر الثاني انها لها طابعا وطنيا بانها تحمل الدولة بالترازامات دولية وقد ترتب عند تطبيقها أثار تتعدى إلى حقوق وحريات المواطنين لذلك فمن شروط صحتها ان يتم إبرامها بمراعاة احكام القانون الداخلي للدولة وفي مقدمتها الدستور وقواعد القانون الدولى .

كما ان المحكمة لفتت إلى إنه من حيث دفع جهة الادارة المدعي عليها في ردها على الدعويين بعدم اختصاص المحكمة بنظرهما إنما ينطوي على غقرار من جانبها بان الحكومة الكمصرية وقعت اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والمملكه السعودية في ابريل 2016 تضمن تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير وعلى الرغم من ذلك قعدت جهى الادارة عن تقديم هذه الاتفاقيةللمحكمة طوال مراحل نظر الدعوى على الرغم من تكلفها بذلك من قبل المحكمة ومن بعدها هيئة مفوضي الدولة لدى تحضير الدعوى وهو موقف غير مبرر ولا سند له ، وقد قدم المدعون صوره مما نشر على موقع رئاسة مجلس الوزراء بتاريه 9 أبريل 2016 حول الاتفاق المشار إليه وتضمن ان الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين البلدين أسفر عن وقوع جزيرتى تيران وصنافير ذاخل المياة الاقليمية للسعودية .

كما تضمن أطلس مصر والعالم الصادر من ادارة المساحةالعسكرية بوزارة الدفاع عام 2007 المودع ملف الدعوى خريطة سيناء وتضمن ان جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدود الدولة المصريةوتتبعان محافظة جنوب سيناء ، ومن حيث |إنه نزولا على كل ما تقدم يتضح انه ان كلا من جزيرتي تيران وصنافير ارضا مصرية من ضمن الاقليم البري لمصر وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة وتخضع للقوانين واللوائح المصرية كما ان سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقرة عليها في القانون والقضاء الدوليين وتبعا لذلك يحظر الزاما بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقيع على الاتفاقية ترسيم الحدود والتى تضمن التنازل عن الجزريتين بحجة تانها تقعان داخل المياة الاقليمية السعودية قد انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وعليه حكمت المحكمة إنه ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحى الدكروري:

رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي.



قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة.

























































































































الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
بطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بطلان ‏توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود ‏البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ‏الموقعة فى إبريل ٢٠١٦
» استسفسار موقع للتشريعات السعودية
» اكواد القوانين المصرية
» لواء المحامين الأحرار نص اتفاقية بيع الغاز لاسرائيل
» الصحف المصرية القديمة من العشرينات للتحميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحكام-
انتقل الى: