المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مسودة حكم اخلاء لعدم سداد الاجرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مسودة حكم اخلاء لعدم سداد الاجرة Empty
مُساهمةموضوع: مسودة حكم اخلاء لعدم سداد الاجرة   مسودة حكم اخلاء لعدم سداد الاجرة Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:14 pm

5 بسم الله الرحمن الرحيم

مسـودة

بأسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى

رقم لسنة إيجارات القاهرة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً00

حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من عين التداعى الكائنة



مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0 وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / / استأجر منه المدعى عليه الشقة عين التداعى بإيجار شهرى قدره جنيه يدفع مقدماً أول كل شهر، ثم توقف المدعى عليه عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من شهر 199 وحتى شهر 199 وأصبح الإيجار المستحق له فى ذمته مبلغ وقدره جنيه فكلفه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب إنذار على يد محضر أُعلن به المدعى عليه قانوناً بتاريخ / / إلا أنه لم يقم بالسداد خلال المدة المقررة قانوناً مما حدا به لإقامة هذه الدعوى 0

وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : [1] أصل عقد أيجار الشقة عين التداعى المؤرخ / / والمبرم بينه وبين المدعى عليه والثابت به أن الإيجار الشهرى لعين التداعى هو مبلغ جنيه تدفع مقدماً أول كل شهر ، [2] أصل الإنذار على يد محضرالمعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ / / والذى يكلف فيه المدعى المدعى عليه بالوفاء بمبلغ جنيه قيمة الأجرة الشهرية المستحقة عن أشهر و 1999 0

وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل المدعى بوكيل – محام – وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0

وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب من القانون رقم 136لسنة 1981 أنه لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر 0000إلخ 0

ومفاد ذلك أنه يشترط للحكم بالإخلاء لعدم سداد الأجرة توافر ثلاثة شروط هى :

أولاً : وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها ، فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر وجب الفصل فى هذه المسألة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء 0

[ الطعن رقم 8261 لسنة 65 ق – جلسة 28/11/1996 – س47 – ص 1421ع2 ] 0

ثانياً : تكليف المؤجر المستأجر الوفاء بالأجرة المستحقة ، ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره 0 [ الطعن رقم 559 لسنة 42ق – جلسة 23/2/1977] 0

كما قضى بأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها –

خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر-أثره : عدم قبول الدعوى 0

[ الطـعن رقم 8466 لســنة 65 ق – جلـســة 21/11/1996 س 47 ص 1345ع2 ،

والطـعن رقم 2377 لســنة 65 ق – جلســة 16/11/1995 س 46 ص 1179ع2]0

ثالثاً : انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ التكليف بالوفاء دون وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة ، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية لشروطها وإجراءاتها الشكلية ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى ومواعيده المعتبرة من النظام العام 0

[ المستشار/ خيرى أبو الليل – القواعد العامة وتشريعات إيجار الأماكن – ج1- ط 1997-ص694 ، والطعنان 2149 ، 2167 لسنة 61 ق – جلسة 26/2/1992 ] 0

لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى كلف المدعى عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة الواردة بعقد إيجار الشقة عين التداعى والبالغ قدرها جنيه شهرياً وذلك عن مدة أشهر هى المدة من شهر 1999 حتى شهر 1999 وأن ذلك التكليف قد تم بموجب إعلان على يد محضر أُعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ / / ، كما أن الثابت أن المدعى عليه لم يقم بسداد الأجرة المستحقة المتأخرة سالفة البيان رغم انقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً على تكليفه بذلك 0

وحيث أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ثبت لها من مطالعة أوراق الدعوى أن التكليف بالوفاء قد تم وفق صحيح القانون حيث أن الأجرة الشهرية لعين التداعى هى مبلغ جنيه وأن المدة المطالب بها هى مدة شهراً ، ومن ثم يكون المبلغ المستحق فى ذمة المدعى عليه هو مبلغ جنيه × شهر= جنيه0

وحيث أن المدعى عليه لم يمثُل بالجلسات رغم إعلانه قانوناً ومن ثم فلم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال منها ، وحيث أن طلبات المدعى قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه والحال كذلك أن تجيبه المحكمة لطلبه بإخلاء المدعى عليه من الشقة عين التداعى وهو ماتقضى به المحكمة 0

وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه عملاً بنص المادتين 184/1من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحـاماة رقم 17لسنة 1983 0

فلـهـذه الأســباب

حكمت المحكمة بإخلاء المدعى عليه من الشقة عين التداعى رقم الكائنة بالطابق بالعقار رقم

شارع قسم بالقاهرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ / / وبصحيفة الدعوى ، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مسودة حكم اخلاء لعدم سداد الاجرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسودة حكم اخلاء للتكرار
» مسودة حكم اخلاء للتكرار
» مسودة حكم اخلاء للتكرار
» عدم قبول لعدم اعلان المستأجر بحوالة الحق
» عدم قبول لعدم اعلان المستأجر بحوالة الحق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحكام-
انتقل الى: