المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه

هدفنا الدفاع وصون مصالح وحقوق عملائنا المشروعة من خلال تقديم خدمات قانونية ذات نوعية عالية ، بالسرعة والدقة والاحترافية المطلوبة.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  



 

 مسودة حكم بعدم قبول دعوى الاخلاء لتوقى المستأجر بسداد الاجرة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 360
تاريخ التسجيل : 25/02/2018

مسودة حكم بعدم قبول دعوى الاخلاء لتوقى المستأجر بسداد الاجرة Empty
مُساهمةموضوع: مسودة حكم بعدم قبول دعوى الاخلاء لتوقى المستأجر بسداد الاجرة   مسودة حكم بعدم قبول دعوى الاخلاء لتوقى المستأجر بسداد الاجرة Emptyالأربعاء فبراير 28, 2018 5:16 pm

3 بسم الله الرحمن الرحيم

مسـودة

أسباب ومنطوق الحكم فى الدعوى

رقم لسنة إيجارات

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً00

حيث تخلص واقعة الدعوى فى أن المدعى أقامها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ / / وأعلنت قانوناً وطلب فى ختامها الحكم بإخلاء المدعى عليه من الشقة عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ / / وإلزامه بتسليم الشقة خالية من الأشخاص والشواغل مع إلزامه بالمصاريف 0 وقال شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ / / إستأجر المدعى عليه منه الشقة عين التداعى الكائنة

وذلك بإيجار شهرى قدره جنيهاً يدفع مقدماً أول كل شهر، ثم توقف المدعى عليه عن سداد القيمة الإيجارية اعتباراً من شهر 199 وحتى شهر 199 وأصبح الإيجار المستحق له فى ذمته مبلغ وقدره جنيه فكلفه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب إنذار على يد محضر أُعلن به المدعى عليه قانوناً بتاريخ / / إلا أنه لم يقم بالسداد خلال المدة المقررة قانوناً مما حدا به لإقامة هذه الدعوى 0

وقدم المدعى تدليلاً على مايدعيه حافظة مستندات طويت على : [1] أصل عقد أيجار الشقة عين التداعى المؤرخ / / والمبرم بينه وبين المدعى عليه والثابت به أن الإيجار الشهرى لعين التداعى هو مبلغ جنيه تدفع مقدماً أول كل شهر ، [2] أصل الإنذار على يد محضرالمعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ / / والذى يكلف فيه المدعى المدعى عليه بالوفاء بمبلغ جنيه قيمة الأجرة الشهرية المستحقة عن أشهر و 1999 0

وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مَثُل طرفا التداعى كل بوكيل عنه – محـام – وقدم وكيل المدعى عليه حافظة مستندات طويت على وبجلسة / / قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم 0

وحيث أنه من المقرر قانوناً بنص المادة 18/ب/1 من القانون رقم 136لسنة 1981 أنه لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بإعلان على يد محضر ولايحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية 0

ومفاد ذلك أنه يشترط للحكم بالإخلاء لعدم سداد الأجرة توافر ثلاثة شروط هى :

أولاً : وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها ، فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر وجب الفصل فى هذه المسألة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل فى طلب الإخلاء 0

[ الطعن رقم 8261 لسنة 65 ق – جلسة 28/11/1996 – س47 – ص 1421ع2 ] 0

ثانياً : تكليف المؤجر المستأجر الوفاء بالأجرة المستحقة ، ويشترط أن يبين فى التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التى يطالب بها حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وإلا فلا ينتج التكليف أثره 0 [ الطعن رقم 559 لسنة 42ق – جلسة 23/2/1977] 0

كما قضى بأن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساسى لقبول دعوى الإخلاء للتأخير فى سدادها – خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً فى ذمة المستأجر-أثره : عدم قبول الدعوى 0

[ الطـعن رقم 8466 لســنة 65 ق – جلـســة 21/11/1996 س 47 ص 1345ع2 ،

والطـعن رقم 2377 لســنة 65 ق – جلســة 16/11/1995 س 46 ص 1179ع2]0

ثالثاً : انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ التكليف بالوفاء دون وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة ، فإذا رفعت الدعوى قبل انقضاء هذه المهلة تكون قد أقيمت غير مستوفية لشروطها وإجراءاتها الشكلية ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع أمامها بعدم استيفائها لتعلق ذلك بإجراءات التقاضى ومواعيده المعتبرة من النظام العام 0

[ المستشار/ خيرى أبو الليل – القواعد العامة وتشريعات إيجار الأماكن – ج1- ط 1997-ص694 ، والطعنان 2149 ، 2167 لسنة 61 ق – جلسة 26/2/1992 ] 0

وأعطى المشرع الحق للمستأجر فى أن يتوقى الحكم بالإخلاء شريطة قيامه بسداد الأجرة المتأخرة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ، وذلك حتى قفل باب المرافعة ، فإذا ماقام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية – امتنع على المحكمة أن تقضى بإخلائه 0

وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن : قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وكافة ماتكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الإستئناف - م 18/ب من ق 136 لسنة1981 – أثره : سقوط حق المؤجر فى طلب الإخلاء 0

[ الطعن رقم 6579 لسـنة 64 ق – جلسـة 3/1/1996 س47 ص 82 ع1 ،

والطعن رقم 6139 لسنة 62ق – جلسة 26/12/1996 س47 ص 1643 ع2] 0

لما كان ذلك وكان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى كلف المدعى عليه بالوفاء بالأجرة المستحقة الواردة بعقد إيجار الشقة عين التداعى والبالغ قدرها جنيه شهرياً وذلك عن مدة أشهر هى المدة من شهر 1999 حتى شهر 1999 وأن ذلك التكليف قد تم بموجب إعلان على يد محضر أُعلن قانوناً للمدعى عليه بتاريخ / / ، كما أن الثابت أن المدعى عليه لم يقم بسداد الأجرة المستحقة المتأخرة سالفة البيان رغم انقضاء أكثر من خمسة عشر يوماً على تكليفه بذلك وأن المدعى أقام دعواه بتاريخ / / أى بعد إنقضاء خمسة عشر يوماً كاملة من تاريخ إعلان المدعى عليه وتكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة ، ومن ثم يكون المدعى قد أقام دعواه وفق صحيح القانون ، إلا أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعى عليه قام بسداد الأجرة المستحقة لعين التداعى عن الفترة المطالب بها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة بأن سدد مبلغ جنيه وهو قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من / / وحتى نهاية شهر 2000 الذى تم قفل باب المرافعة خلاله ، كما سدد المصاريف والنفقات الفعلية التى تكبدها المدعى حسبما قدرتها المحكمة بمبلغ جنيه وذلك بموجب إنذار العرض المقدم ضمن حافظة مستنداته بجلسة / / ، وذلك قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم ، الأمر الذى يكون معه المدعى عليه قد توقى الحكم بإخلائه وفقاً لصحيح القانون وهو ماتقضى معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى حسبما سيرد بمنطوق هذا الحكم 0

وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بهما المدعى عليه عملاً بنص المادتين 184/1 ، 185من قانون المرافعات ، 187/1 من قانون المحـاماة رقم 17لسنة 1983 0

فلـهـذه الأســباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحامـاة 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abozahra-uae.ahlamontada.com
 
مسودة حكم بعدم قبول دعوى الاخلاء لتوقى المستأجر بسداد الاجرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسودة حكم بعدم قبول دعوى الاخلاء لتوقى المستأجر بسداد الاجرة
» مسودة حكم بعدم قبول دعوى الاخلاء لتوقى المستأجر بسداد الاجرة
» مسودة حكم عدم قبول دعوى طرد لبطلان التكليف
» مسودة حكم اخلاء لعدم سداد الاجرة
» عدم قبول لعدم اعلان المستأجر بحوالة الحق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المستشار محمد أبو زهرة للمحاماه  :: الأقسام القانونية :: أحكام-
انتقل الى: