الهبة فى القانون
الأعمال التحضيرية :
1- يعرف المشرع الهبة تعريفا يميزها عن غيرها من أعمال التبرعات فهى تشترك مع سائر التبرعات (كعارية الإستعمال والوديعة دون مقابل ) فى انها تجعل الموهوب له يثرى دون عوض وفى أنها تقترن بنية التبرع ولكنها تنفرد بخاصية هى أنها من اعمال التصرففالواهب يلتزم بنقل ملكية دون مقابل ويترتب على ذلك أن الإلتزام بعمل أو بالإمتناع عن عمل كما فى عارية الإستعمال والوديعة لايكون هبة وان كان تبرعا ولا يكون الإمتناع عن الإثراء من باب اولى هبة فإذا رفض الموصى له الوصية أو رفض المستفيد فى الإشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته فلا يعتبر ذلك هبة منهما كذلك لا يكون الإبراء من الدين والإشتراط لمصلحة الغير إلا هبة غير مباشرة لأنها لا تشتمل على إلتزام بنقل الملكية .
2- ولا ينفى نية التبرع ان يشترط الواهب عوضا لهبته والعوض هو إلتزام ينشئه عقد الهبة فى ذمة الموهوب له المصلحة أو الواهب أو لمصلحة أجنبى أو للمصلحة العامة على تفصيل سياتى ويكون العوض عادة أقل من الهبة ولا يجوز على كل حال أن يكون أكبر منها وإلا فإن الموهوب له لايؤدى منه إلا بقدر الموهوب .
3- ويلاحظ أن الهبة عقد يتم فى حال الحياة أما الهبة لما بعد الموت، وتختلف عن الوصية فى انه لا يجوز الرجوع فيها إلا حيث يجوز الرجوع فى الهبة فباطلة ويكون الموهوب لورثة الواهب (م504 فقرة ثانية من قانون الأحوال الشخصية ) .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني –جزء 4-ص244)
1- الهبة هى فى الأصل عقد شكلى وهى من العقود الشكليه النادرة التى بقيت حتى اليوم بعد أن أصبحت الكثرة الغالبة من العقود رضائية تتم بمجرد تلاقى الإيجاب والقبول .
وقد إعترض بعض الفقهاء على هذه الشكلية فى عقد الهبة ولكن يبرر الشكلية فى الهبة أنها عقد خطير لا يقع إلا نادراً ولدوافع قوية .
والورقة الرسمية بما تتضمنه من إجراءات معقدة وما تستتبعه من جهر وعلانية ، وما تسلتزمه من وقت وجهد ، نافعة كل النفع لحماية الواهب ولحماية أسرته بل ولحماية الموهوب له نفسه .
وإذا كان القانون إستغني عن الرسمية في المنقول بالقبض ، فذلك أثر من الآثار الباقية في إيثار العقار علي المنقول في وجوه الحماية . علي أن القبض أكثر ملاءمة لطبيعة المنقول ، وهو عمل مادي كفيل بأن ينبه الواهب إلي خطر أقدم عليه ، إذ يتجرد به عن حيازة الشئ الموهوب .
ويجب في بيان شكل الهبة أن تميز بين العقار والمنقول ، فهبة العقار لا تتم إلا بورقة رسمية، أما هبة المنقول فتتم إما بورقة رسمية وإما بالقبض ، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 488 مدني .
وهبة العقار في مصر لا تتم إلا بورقة رسمية يحررها موثق العقود بمكتب الشهر العقاري .
والقبض في هبة المنقول ليس إجراء واجبا إلي جانب الورقة الرسمية ، بل هو إجراء يغني عن الرسمية ، فلا محل إذن للجمع بين الإجرائين:الرسمية والقبض ، فنص المادة 488 مدني عام يشمل المنقول والعقار ،بالنسبة للرسمية في الهبة .
وإذا اختل شكل الهبة في العقار أو في المنقول ، فإن الهبة تكون باطلة بطلانا مطلقاً ولا تتنج أثراً ، فيبقي المال الموهوب ملكاً للواهب يستطيع أن يتصرف فيه كما يريد ، ولا ينتقل الملك إلي الموهوب له فلا يستطيع هذا أن يطالب بتسليمه المال ولا يستطيع أن يتصرف فيه .
ويجوز للواهب أن يرفع دعوي البطلان ، وأن يتمسك بالبطلان دفعاً في دعوى يرفعها عليه الواهب ، كما يجوز لأي ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، فيتمسك به ورثة الواهب ، والخلف الخاص كمشتر من الواهب . وإذا كان الواهب قد سلم الشئ الموهوب له ، وإنقضت دعوي البطلان بالتقادم ، جاز للواهب أن يرفع دعوى إستحقاق يسترد بها العقار ، ولا يستطيع الموهوب له أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم فإن الدفوع لا تتقادم .
والهبة البطالة لا تصححها الأجاز ، وكل ما يستطيع المتعاقدان عمله هو أن يعيد إبرام العقد من جديد مستوفياً الشكل المطلوب .
(الوسيط-5- الدكتور السنهوري- ص43 وما بعدها)
2- أوجبت المادة 488/1 مدني أن تكون الهبةبورقة رسمية وإلا وقعت باطلة ، والرسمية ركن لإنعقاد الهبة وليست طريقاً لإثباتها ، والحكمة فيها حماية الواهب ، ومقررة لمصلحته وحده . والغالب أن يتضمن المحرر الرسمي رضاء الطرفين ، وليس ما يمنع أن يكون كل من الإيجاب والقبول في ورقة مستقلة ، وفي هذه الحالة لايجب أن يكون رسمياً إلا المحرر المتضمن إيجاب الواهب ، أما قبول الموهوب له فيجوز أن يكون في محرر عرفي .
وتختص بتحرير الهبة مكاتب التوثيق . وقد أوجب الشارع علي الموثق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم قبل إجراء التوثيق
وجزاء مخالفة نص المادة 488/1 مدني هو البطلان المطلق بما يستتبعه هذا البطلان من آثار ، فالهبة التي لا تستوفي الرسمية تعتبر باطلة ، أو منعدمة عند من يفرقون بين البطلان المطلق والإنعدام ، لأن الشكل ركن لإنعقادها وليس شرطا لصحتها أو دليلا لإثباتها يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان ، ولا يزول بالأجازة ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
( العقود المسماه- للدكتور محمود جمال الدين زكي -ص 93 وما بعدها)
تنفيذ الهبة الباطلة
1- إذا نفذ الواهب أو ورثته مختارين هبة باطلة في الشكل ، سواء أكان المال الموهوب عقاراً أو منقولا ، فإنه لا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ، لأن التنفيذ وفاء لإلتزام طبيعي ، بل لأنه أجازة بطريقة خاصة- نص عليها القانون - لهبة باطلة في الشكل ، وهذه الأجازة صححت الهبة ، فانتقلت الملكية للموهوب له ، فلم يعد الواهب يستطيع أن يستردها .
ويجب ألا نغفل في هذا الصدد ما جاء في المذكرة الإيضاحية وما ورد في الأعمال التحضيرية فتنفيذ الهبة الباطلة لعيب في لشكل هو إذن أجازة لهذه الهبة وتصحيح لها . فإذا وقعت هذه الهبة الباطلة علي منقول ، كان أمام الواهب التصحيح هذه الهبة طريقان :
الأول - أن يغفل الشكل الباطل ، ويحل محله القبض ، فتصبح هبة المنقول هبة يدوية ، ويكون القبض في هذه الحالة ليس تنفيذاً لعقد الهبة الباطل ، بل هو إتمام لهبة يدوية في المنقول .
الثاني - أن ينفذ الهبة الباطلة تنفيذاً إختيارياً ، وذلك عن طريق القبض أيضاً. ولكن القبض هنا ليس إتماما لهبة يدوية في المنقول ، بل هو تنفيذ لهبة باطلة . إن الهبة التي يجب أن تستوفي الشكلية ( أو العينية في المنقول ) هي الهبة المباشرة المكشوفة ، فتخرج الهبة غير المباشرة ، والهبة المستترة.
والهبة غير المباشر تتحقق إذا كسب الموهوب له حقاً عينياً أوحقا شخصياً دون مقابل علي سبيل التبرع عن طريق الواهب بالنزول عنه وتركه إياه (كالتنازل عن حق الإنتفاع أو الإستعمال أو السكني أو الارتفاق أو الحكر لمالك الرقبة ) . والنزول عن الحق الشخصي (كالإبراء من المدين) والإشتراط لمصلحة الغير يعتبر هبة غير مباشرة .
وإذا كانت الأحكام المتعلقة بالشكل أو العينية لا تسري في الهبات غير المباشرة فإن الأحكام الموضوعية تسري ، كجواز الرجوع في الهبة والطعن بالدعوى البوليصية وأهلية التبرع والتصرف في مرض الموت وغير ذلك من الأحكام .
وتثبت الهبة غير المباشرة وفقاً للقواعد العامة المقررة في الإثبات ، فتجب الكتابة أو ما يقوم مقامها فيما بين المتعاقدين فيما يجاوز العشرين جنيها ، كما إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة فطلب منها إثباتها . أما الغير فله أن يثبت الهبة غير المباشرة بجميع طرق الإثبات ومنها البينة والقرائن ، كما إذا أراد دائن الواهب أن يطعن في الهبة غير المباشرة بالدعوى البولصية .
أما الهبة المستترة فتظهر تحت إسم عقد آخر ، وتعفي من الشكلية سواء أكانت هبة عقار أو منقول ، ومن ثم تتم هبة المنقول دون حاجة إلي ورقة رسمية دون حاجة إلي القبض إذا كانت هبة مستترة .
ومن أمثلة الهبة المستترة : الهبة المستترة في صورة عقد بيع ، وهو المثل الغالب في التعامل .
والهبة المستترة في صورة حوالة الحق ، وفي تظهير الكمبيالة والسند الإذني ،وفي صورة قرض ، وفي إقرار بالدين ، وفي عقود المحاماه ، وفي عقد إيراد مرتب مدي الحياة .... وما إلي ذلك من الأمثلة ، وهي كثيرة .
ويجب أن يتوافر في العقد السائر جميع شروط إنعقاده في الظاهر، ذلك أن العقد السائر إنما هو في الواقع ضرب من الشكلية حل محل شكلية الهبة أو عينيتها إذا كانت هبة منقول .
علي أن الهبة المستترة إذا كانت لا تخضع لأحكام الهبة الشكلية ، فإنها تخضع لأحكامها الموضوعية .
ومن يدعي أن العقد الظاهر ليس إلا هبة مستترة ليجري عليه أحكام الهبة الموضوعية هو الذي يحمل عبء الإثبات ، وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان التصرف المطعون فيه هو هبة مستترة ، ناظراً في ذلك إلي ظروف لتصرف وملابساته ، ولا معقب علي تقديره من محكمة النقض .
( الوسيط-5- للدكتور السنهوري- ص72 وما بعدها)
2- الواقع أن نص المادة 489 مدني لا يسلم من النقد : إما أن تكون الرسمية متعلقة بالنظام العام ، فلا يمكن أن يترتب علي مخالفتها أي إلتزام ، وإما أن تكون متعلقة بأي مصلحة خاصة ، فيكون جزاء مخالفتها بطلاناً نسبياً لمصلحة من تعلقت به ، وفضلا عن ذلك ، فإن هذه القاعدة تؤدي عملاً إلي إحباط أثر المادة488/1 مدني ، إذ يكفي أن تبرم الهبة دون مراعاة الشكل الذي فرضه القانون ، ثم ينفذها الواهب بعد برهة طويلة أو قصيرة.ولعل هذا الإعتبار هو الذي دعا الشارع الفرنسي إلي التمييز بين الواهب وبين ورثته ، وقصر إمكان الأجازة علي هؤلاء الأخيرين ، وأوجب علي الأول إبرامها من جديد .
(العقود المسماه للدكتور جمال زكي -ص95 وما بعدها)
هبة المال الحاضر والمال المستقبل
هبة المال الحاضر جائزة بخلاف هبة المال المستقبل فهى باطلة فالمال المستقبل هو المال غير الموجود وقت الهبة ومن ثم لا تصح هبة محصولات لم تنبت أو منزل لم يتم بناؤه أو ربح أسهم اوسندات لم تحل كذلك هبة التركة المستقبلة لا تجوز لا تطبيقاً للمادة 492 مدنى فحسب بل أيضاً تطبيقاً أعم يحرم التعامل إطلاقاً بالهبة أو بغيرها فى التركة المستقبلة(م1312مدنى) .
وهبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الأجازة ولم يرد عليها القادم ويجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه والسبب فى ذلك يرجع إلى ما تنطوى عليه هبة المال المستقبل من خطر فإن الواهب يندفع إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال حاضر فأراد المشرع أن يحميه من هذا الاندفاع بإبطال هبته .
وإذا وهب شخص مالا حاضراً ومالا مستقبلا فى وقت واحد لشخص واحد وكانت الهبة قابلة للتجزئة صحت فى المال الحاضر وبطلت فىالمال المستقبل طبقاً للقواعد المقررة فى إنقاص العقد (م143مدنى ).
والمال المستقبل هو مال غير موجود وقت الهبة ولكنه يوجد فىالمستقبل وقد يكون محقق الوجود كالمحصولات التى لم ينبت أو محتمل الوجود كنتاج المواشى .
أما ملك الغير فهو مال معين بالذات موجود وقت الهبة ولكنه غير مملوك للواهب .فهبة المال المستقبل باطلة أما هبة ملك الغير فقابلة للإبطال .
( الوسيط -5- للدكتور السنهوري-ص114 وما بعدها)
هبة المال الحاضر جائزة بخلاف هبة المال المستقبل فهى باطلة فالمال المستقبل هو المال غير الموجود وقت الهبة ومن ثم لا تصح هبة محصولات لم تنبت أو منزل لم يتم بناؤه أو ربح أسهم اوسندات لم تحل كذلك هبة التركة المستقبلة لا تجوز لا تطبيقاً للمادة 492 مدنى فحسب بل أيضاً تطبيقاً أعم يحرم التعامل إطلاقاً بالهبة أو بغيرها فى التركة المستقبلة(م1312مدنى) .
وهبة المال المستقبل باطلة بطلانا مطلقا لا تلحقها الأجازة ولم يرد عليها القادم ويجوز لكل ذى مصلحة ان يتمسك بالبطلان ويجوز للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه والسبب فى ذلك يرجع إلى ما تنطوى عليه هبة المال المستقبل من خطر فإن الواهب يندفع إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال حاضر فأراد المشرع أن يحميه من هذا الاندفاع بإبطال هبته .
وإذا وهب شخص مالا حاضراً ومالا مستقبلا فى وقت واحد لشخص واحد وكانت الهبة قابلة للتجزئة صحت فى المال الحاضر وبطلت فىالمال المستقبل طبقاً للقواعد المقررة فى إنقاص العقد (م143مدنى ).
والمال المستقبل هو مال غير موجود وقت الهبة ولكنه يوجد فىالمستقبل وقد يكون محقق الوجود كالمحصولات التى لم ينبت أو محتمل الوجود كنتاج المواشى .
أما ملك الغير فهو مال معين بالذات موجود وقت الهبة ولكنه غير مملوك للواهب .فهبة المال المستقبل باطلة أما هبة ملك الغير فقابلة للإبطال .
( الوسيط -5- للدكتور السنهوري-ص114 وما بعدها)