لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
هذا الامر خاص بدعاوى التعويض بمعنى انه اذا نتج عن الفعل الخاطئ مسئوليتين مدنية بالتعويض عن الضرر ، وجنائية بان الفعل مكونا لجريمة فانه يكون للمضرور الاختيار ما بين اللجوء للطريق المدنى او الجنائى فيما يخص التعويض فقط
تنص المادة 264 اجراءات على " إذا رفع من ناله ضرر من الجريمة دعواه بطلب التعويض إلى المحكمة المدنية ، ثم رفعت الدعوى الجنائية ، جاز له إذا ترك دعواه أمام المحكمة المدنية أن يرفعها إلى المحكمة الجنائية مع الدعوى الجنائية.
فالمقرر إن نص المادة 239 تحقيق جنايات الذي قضى بعدم جواز التحول إلى الطريق الجنائي بعد سلوك السبيل المدني ليس في الحقيقة سوى قيد للحق العام المنصوص عليه في المادتين 52 و54 من القانون المذكور. ويجب للحد من حق المجني عليه ومنعه من الطريق الجنائي المقرر بالمادتين المذكورتين أن يكون المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو نفس طلب التعويض عن الجريمة حتى يمتنع طلبه أمام المحكمة الجنائية. أما إذا كان الطلب المرفوع أولاً إلى المحكمة المدنية هو طلب رد وبطلان ورقة المدعي بتزويرها والطلب المرفوع بعد ذلك إلى المحكمة الجنائية هو طلب التعويض عن التزوير فالطلبان مختلفان لاختلاف موضوعهما. ولا يمكن في هذه الحالة الاحتجاج بحكم المادة 239.
نقض 16/5/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق348 ص531
وايضا انه " متى كانت الدعوى التي أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق التبعية الجنائية هي دعوى تعويض نشأت عن الفعل الخاطئ الضار الذي قارفه الطاعن وهو فعل التزوير، وهي بهذه المثابة تختلف في الموضوع والسبب عن دعوى صحة التعاقد التي كانت محل الخصومة أمام القضاء المدني فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحقوق المدنية يكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون.
نقض جلسة 30/3/1975 س26 ق66 ص285
وكذلك " اقامة دعوى الطرد الغصب أمام القضاء المدنى لا يسقط الحق فى اقامة دعوى التعويض عن تزوير عقد ايجار العين المغتصبة أمام القضاء الجنائى . علة ذلك : اختلاف موضوع الدعويين .
الطعن رقم 667 لسنة 47 ق جلسة 1977/11/13 س 38 ص 935