لتحميل اى منشور بالموقع اضغط على علامة pdf
عدم حجية الحكم المدنى على الدعوى الجنائية :
تنص المادة 457 اجراءات " لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها. "
وان الدعوى الجنائية لا يتقيد القاضى الجنائى عند الحكم فيها بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية وبالتالى يجوز له أن يقضى بما يخالف الحكم الصادر فى الدعوى المدنية دون ان يرمى قضاؤه بمخالفة حجية الحكم الاخير
المستشار أنور طلبة – الاثبات – ج 2 – ص 649 – ط نادى القضاة 2011
وقضت محكمة النقض عن عدم حجية الحكم المدنى على القاضى الجنائى ان
الحكم الصادر فى دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظره ، بل له رغم صدور حكم بصحة سند ان يبحث كل ما يقدم من الدلائل والاسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها وان يقرر تلك الاسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك ان يكون الحكم المدنى قد اصبح نهائيا
نقض جنائى 30/3/1975 س 26 ص 285 – مشار اليه – انور طلبة – السابق – ص 650
وقضى ان الحكم فى الدعوى المدنية ليس له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية . المادتان . 457 ، 221 اجراءات . اساس ذلك . انعدام الوحدة فى الخصوم او السبب او الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من الا تكون مقيدة فى اداء وظيفتها بأى قيد
الطعن رقم 23647 لسنة 59 ق جلسة 21/5/1992 س 43 ص 556
وكذلك ان الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية . ليس لها قوة الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها
الطعن رقم 25204 لسنة 59 ق جلسة 29/11/1994 س 45 ص 1039